عندي مبلغ أجمعه لبناء منزل وحال عليه الحول فكم زكاته إذا كان 50 خمسون ألف ؟
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك عنده مبلغ جمعه لبناء منزل. وقد حال عليه الحول. يقول فهل فيه زكاة؟ واذا
0:18ما فيه زكاة فكم زكاة الخمسون الف؟ وكم زكاة المئة الف الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان الزكاة في النقدين مربوطة ببلوغها نصابا اذا حال عليها الحول
0:40بغض النظر عن نية مالكها وعن المقصود من جمعها. فالزكاة في النقدين زكاة عينية متى ما حال عليها وبلغت النصاب المعروف شرعا فان الواجب ان يزكيها الانسان بغض النظر عن كونه جمعها ليتزوج بها او جمعها ليبني بها
1:03بيتا او غير ذلك من انواع النيات في جمع المال. فلا شأن لنا بنية من جمع المال. وانما الشأن في مقدار المال المجموع فمتى ما بلغ المال المجموع نصابا وحال عليها الحول فان الواجب فيه ان يخرج زكاته
1:23واذا اراد الانسان ان يعرف مقدار الزكاة في اي مبلغ مالي عنده فان القاعدة المتقررة في ذلك هو قسمة كامل المبلغ على اربعين والناتج هو ربع العشر. فاذا كانت عنده
1:42خمسون الف ريال فان خمسون الف ريال فاننا لو قسمنا خمسين الف ريال على اربعين لصار الناتج الفا ومئتين وخمسين ريالا واذا كان عنده مئة الف ريال فانه يقسمها على اربعين فيكون الناتج الفين وخمس مئة ريال. واذا
2:02كان عنده ستون الف ريال فاننا لو قسمناها على اربعين لكانت الفا وخمس مئة ريال. فاذا اراد الانسان ان مقدار زكاة المال المجموع عنده ايا كان مقداره فما عليه الا ان يقسم كامل المبلغ على اربعين
2:22وما ينتج فهو ربع العشر الذي يجب اخراجه في زكاة هذا المال. والخلاصة ان من جمع المال ليبني بيتا وحال على هذا المال الحول وبلغ نصابا فيجب زكاته. ومن جمع المال ليتزوج به وحال عليه الحول وكان نصابا فيجب زكاته
2:42ومن جمع المال ليشتري سيارة او ليتعالج عن مرض. وحال عليه الحول وكان نصابا فالواجب عليه اداء ذاته فاذا يجب زكاة النقدين بغض النظر عن نية من جمعها والله اعلم