هل في مال الأيتام زكاة ؟
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول السائلة احسن الله اليك يوجد عندها مبلغ من المال لايتامها. وقد تركته مجمدا في البنك قرابة الثمانية اشهر. ثم بعد ذلك اصبحت تأخذ منه اذا احتاجت
0:24ولكنها ترجع ما اخذته كاملا. واحيانا تأخذ السلف وترجع المبلغ بعد شهر وهكذا على هذا المال. فهل عليه زكاة الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان المال الزكوي متى ما بلغ نصابا وحال عليه الحول فانه تجب زكاته
0:55لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم كما في سنن ابي داوود من حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه اذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون مثقالا
1:13وحال عليها الحول ففيها نصف دينار وما زاد فبحساب ذلك وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول حديث حسن وبناء على ذلك فهذا المال الذي لهؤلاء الايتام تجب فيه الزكاة اذا حال عليه الحول وكان نصابا في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله تعالى
1:43والعلماء وان اختلفوا في مسألة وجوب الزكاة على الصبي الا ان اصح الاقوال فيها هو قول جمهور العلماء من وجوب الزكاة في هذا المال الذي يملكه الصبي فالزكاة في مال المجنون والصبي من الواجبات. فمتى ما بلغ مال المجنون او الصبي
2:06نصابا وحال عليه الحول فالواجب فيه الزكاة فان قلت وكيف اعرف مقدار الزكاة؟ فاقول بقسمة كامل المبلغ الموجود لهذا الصبي على اربعين وما ينتج من هذه القسمة فانه ربع العشر الذي يجب اخراجه كل حول زمان
2:31اذا علمت هذا فهنا مسألتان. المسألة الاولى انه ينبغي لولي اليتيم الا يترك مال اليتيم تأكله الصدقة فاذا كان الاتجار في مال اليتيم يغلب على الظن تثميره وزيادته فللولي ان يتاجر بمال اليتيم
2:54في وجه من وجوه التجارات التي يعلم او يغلب على ظنه تثمير المال بها لحديث عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده مرفوعا من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة
3:17رواه الترمذي وفي اسناده شيء من المقال والامر الثاني او المسألة الثانية ام الايتام اذا احتاجت لشيء من مال ايتامها في حجرها فلا بأس عليها ان تأخذ منه لانها امه
3:37قم واذا رددت واذا ردت بعد ذلك ما اخذته لهؤلاء الايتام فهذا طيب وان لم ترده وكان مبدأ واخذها منه انما هو من باب الظرورة او الحاجة الملحة فلا بأس عليها ان شاء الله. لانها امهم
4:00ولا يقال في حقها ولا في حق ابيهم ما يقال في حق الاولياء الاخرين. اي في حق عمهم او خالهم ممن يتولاهم غير والديهم. فالقول في الوالدين يختلف. فاذا احتاج الوالد
4:20الى بعض مال ولده فله ذلك. واذا احتاجت الوالدة او اضطرت الى شيء من مال اولادها اليتامى فلها ان تأخذه ولكن ان ردته بعد ذلك فهذا طيب والا فلا يجب عليها ان ترده اذا كان
4:40اخذها من هذا المال انما هو الظرورة او الحاجة الملحة. والله اعلم