استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح كتاب سفينة النجا (الفقه الشافعي) - [18/23] - (نية الإمامة-شروط القدوة) الشيخ لبيب نجيب العدني

0:00اله واصحابه اما بعد بعد قال المصنف رحمه الله تعالى فصل الذي يلزم وفيه نية الامامة اربعة. الذي يلزم فيه نية الامامة اربع الجمعة والمعادة والمندورة جماعة والمتقدمة في المطر. يقول الفقهاء
0:40عليهم رحمة الله يجب على المأموم ان ينوي الاقتداء. يجب على المأموم ان ينوي الاقتداء بمعنى يجب على المأموم ان ينوي انه امام. لان الماموم يربط صلاته بصلاة غيره. لكن لا يجب على الامام ان ينوي انه امام
1:10واضح؟ لا يجب على الامام ان ينوي انه امام. لكن يجب على المأموم ان ينوي انه مأموم. كيف؟ الامام يمكن ان يكون الشخص اماما وهو لا يعلم انه امام. ممكن. فمثلا دخل شخص الى المسجد وصلى
1:40جينا انا واثنين بجانبي وعملنا صفا خلفه واقتدينا به فكان اذا ركع ركعنا واذا اعتدل اعتدلنا واذا سجد سجدنا وهكذا الى نهاية الصلاة في هذا الشخص بالنسبة لنا امام صح؟ هل تصح صلاتنا خلفه؟ تصح صلاتنا خلفه
2:10مع انه لا يعلم اننا نصلي خلفه واننا نقتدي به. ولا يعلم انه امام لنا ولذلك قالوا نية الامام انه امام ليست واجبة. لكن نحن كمأمومين يجب علينا ان ننوي
2:30اننا مأمومين وان صلاتنا مرتبطة بصلاته. لان هنالك اشياء يتحملها الامام عن المأموم. فانت اذا جيت مسبوقا فاتتك ركعة والامام في الركعة الثانية وانت في الركعة الاولى. واضح؟ الامام سيجلس للتشهد
3:00الاوسط انت ستجلس للتشهد الاوسط اقتداء بالامام مع ان هذا الموضع ليس موضع التشهد الاوسط. صح ثم اذا كنت انت في الركعة الثانية والامام في الركعة الثالثة. الامام لم يجلس للتشهد الاوسط
3:20وانت ستجلس لن تجلس متابعة للامام فانت صلاتك مربوطة بصلاة الامام. ويتحمل اشياء عنك وبالتالي قالوا يجب على المأموم ان ينوي انه مأموم اما الامام فلا يجب عليه ان ينوي انه
3:40امام الا في اربعة مسائل. هي درسنا. ولذلك السؤال الذي ممكن ان تضعه للدرس تقول ما يجب على الامام ان ينوي انه امام. متى تجب نية الامامة على الامام؟ فالجواب تجب
4:00نية الامامة على الامام في اربع حالات. هذه الحالات الاربع لاحظ معي ان الصلاة فيها ستكون صلاة الجماعة لان القضية قضية امام ومأموم يعني لابد من وجود جماعة. الحالة الاولى في الجمعة
4:20ففي صلاة الجمعة يجب على الامام ان ينوي انه امام. والحالة في الصلاة المعادة. اذا اعيدت الصلاة فيجب على الامام ان ينوي انه امام والحالة الثالثة في صلاة الجمع المتقدمة بمعنى انه اذا جمع بين صلاتين جمع بين
4:50والعصر او جمع بين بين المغرب والعشاء. جمع بين الظهر والعصر في وقت الضهر او جمع بين المغرب والعشاء في وقت المغرب يعني في وقت الصلاة الاولى. فهنا يجب على الامام ان ينوي انه امام
5:10والحالة الرابعة والاخيرة اذا صلوا جماعة منذورة يعني نذر مجموعة اشخاص قالوا نذرنا ان نصلي لله ركعتين جماعة. فتصير الجماعة في حقهم واجبة تمام؟ ويجب على امامهم ان ينوي انه امام. اذا كم صارت الحالات؟ اربع حالات في الجمعة
5:40والمعادة والجماعة المندورة والحالة الرابعة في صلاة الجمع المتقدمة تمام؟ وهذه الاشياء الجمعة اه صلاة الجمع المتقدمة في المطر حارس سيأتي معنا تفصيلها ان شاء الله عز وجل لاحقا في الدروس. قال المصنف رحمه الله اشار طبعا الى
6:10الى هذه المسألة المتقدمة صاحب الزبد بقوله ونية المأموم اولا تجب اي ان الماموم يجب عليه ان ينوي انه مأموم. ونية المأموم اولا تجب وللامام غير جمعة ندب اي ان الامام يندب له ان ينوي انه امام في غير الجمعة. اما في الجمعة فانها واجبة
6:40الامام غير جمعة ندب. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل شروط القدوة احد عشر. ما معنى القدوة المراد بشروط القدوة شروط صحة صلاة الجماعة. متى تصح صلاة الجماعة؟ شروط صحتي صلاة الجماعة احد عشر شرطا. ذكرها المصنف رحمه الله سنشرحها شرطا شرطا
7:10الشرط الاول من شروط صحة صلاة الجماعة الا يعلم اي المأموم الا يعلم المأموم بطلان صلاة امامه بحدث او غيره اذا صليت خلف امام انت تعلم انه محدث. او صليت
7:40خلف امام انت تعلم ان صلاته باطلة لانه يصلي لا غير القبلة فصلاتك انت ايضا باطلة. واضح ولا لا؟ فمن شروط صحة صلاة الجماعة ان لا يعلم المأموم بطلان صلاة امامه. فاذا علمت ان صلاة امامك باطلة اما لانه محدث. واما
8:10لان واما لانه يصلي منحرفا عن القبلة. واما لانه غير ساتر لعورته. او اي مبطل من مبطلات الصلاة فلا تصح صلاتك خلفه. الشرط الاول وهذا واضح. تمام الشرط الثاني والا يعتقد وقوب قضائها عليه. هذا الشرط ذكره فقهاء الشافعية
8:40قالوا لا تصح ان تصلي لا يصح ان تصلي خلف شخص تعتقد انه يجب عليه ان يقضي الصلاة مثال ذلك لو تذكرون في التيمم مر معنا اذكر هنا ومر معنا في
9:00في متنه بشجاع الذين يحضرون في الكويت. يقول الشافعية اذا وضعت كبيرة على غير طهر. وصليت ماذا عليك؟ ان تصلي ثم تعيد جميع الصلوات اذا من الله عليك بالشفاء. صح؟ وفتحت الجبيرة تعيد جميع الصلوات. هكذا المعتمد في مذهب الشافعية وذكرنا من قبل
9:30نقاش مع هذا القول. فعندنا شخص الان معه قبيرة وضعها على غير طهارة نحن نعتقد انه يجب عليه ان يعيد الصلاة. صح؟ قالوا اذا لا وان يكون اماما. فمن شروط صلاة الجماعة الا يكون الامام
10:00ممن يجب عليه قضاء الصلاة. واضح؟ والى هذا اصح اشار صاحب الزبد بقوله ولا تصح قدوة بمقتدي ولا بمن تلزمه الاعادة. فالشخص الذي تلزمه الاعادة لا ان يكون اماما. هذا الشخص الذي صلى والجبيرة عليه وقد وضعها على غير طهارة يلزمه اعادة الصلاة
10:30وما دام ان الصلاة تلزمه آآ وما دام انه يلزمه اعادة الصلاة فلا يصح الاقتداء به. هذا الشرط الثاني. تمام الشرط الاول الا يعلم المأموم بطلان صلاة امامه. الشرط الثاني الا يكون الامام ممن
10:50اعادتهم الصلاة. واضح؟ الشرط الثالث. والا يكون مأموما. الا يكون مأموما. بمعنى لو كان هذا الامام يصلي بالناس وهؤلاء المأمومون خلفهم. هذا الامام وهؤلاء المأمومون. فانت قبل قليل قلت لكم ما حكم نية المأموم؟ واجبة. فانت بدل ان تنوي
11:30ربط صلاتك بصلاة امامك نويت ان تربط صلاتك بصلاة احد المأمومين. فجعل اعز واحدا من المأمومين اماما لك. في اثناء كون هذا المأموم تابعا لامامه واضح ولا لا؟ ربطت صلاتك بصلاة مأموم اخر. وهذا المأموم صلاته مربوطة بصلاة الامام
12:00قالوا لا تصح صلاتك. لماذا؟ لان صلاتك يجب ان تربط بصلاة الامام مباشرة. لا بصلاة مأموم اخر فلا يصح ان يكون المأموم اماما في نفس الوقت. يعني في نفس الوقت يكون امام ومأموم. لأ. لا يصح
12:20واضح ولا ما واضح؟ في مسائل يعني قل ان تقع لكن يذكرها الفقهاء هكذا. فالمأموم في اثناء كونه مأموما لا يكون اماما. لكن لو سلم الامام وصار هذا المأموم يكمل ما
12:40هي له من الصلاة فهل يصح ان يكون اماما؟ نعم. لكن في اثناء كونه مأموما لا يصح ان يكون اماما تمام؟ هذا الشرط الثالث الشرط الرابع الا يكون الامام اميا فلا يصح
13:00امامة الاميين. من الاميين؟ الذي لا يحسن قراءة الفاتحة. فالذي لا يحسن قراءة الفاتحة حتى وان كان يتقن خمس لغات. ولا يحسن الفاتحة حتى ان كانت عنده اعلى الشهادات. لا يحسن الفاتحة
13:20هذا يعتبر عند الفقهاء منه. وعكس الام القارئ. والقارئ هو الذي يحسن قراءة الفاتحة حتى وان كان لا يملك شهادة حتى وان كان لا يحسن كتابة اسمه ما دام انه يحسن قراءة الفاتحة فهو قارئ. اذا الناس عند الفقهاء ينقسمون الى قسمين. اما قارئ
13:50واما امي فالقارئ تعريفه هو الذي يحسن قراءة الفاتحة. الامي تعريفه هو الذي لا يحسن قراءة الفاتحة. قال لك الفقهاء لا يصح لك ان تصلي خلف امه. فاذا اذا صليت خلف شخص لا يحسن قراءة الفاتحة فصلاتك باطلة. لان من شروط الجماعة ان يكون الامام قارئا
14:20لا اميا واضح ولا لا؟ هذا الشرط رقم كم؟ رقم اربعة تفضل يا شيخ. نعم نعم سرعته باطل. صراط الذين انعمت بما انعمت. نعم. نعم باطل في الفتحة في الكسرة الحمد لله الحمد لله. نعم الصلاة صحيحة. هذا النفس الذي يقرره فقهاء الشافعية نفسه
15:10اذا كان الخطأ يحيل المعنى فالصلاة باطلة واذا كان الخطأ لا يحين المعرفة الصلاة صحيحة. نعم. وهذا قد مر معنا. لكن الان نحن نتكلم على شروط الامام والمقصود هنا اذا كان يخل بالفاتحة الاخلال الذي يخل بالمعنى. هذا المقصود نعم
15:30على بناء على ما تقدم بيانه من قبل عندما تكلمنا على اركان الصلاة. الشرط رقم كم الآن؟ رقم خمسة الا يتقدم المأموم على الامام في الموقف. فموقف الامام اولا ثم موقف المأمومين
15:50فلو كان المأموم متقدما على امامه بطلت صلاة المأموم. وهذا يحصل احيانا في بعض تجد التي تتكون من طابقين فمثلا يكون الطابق الارضي هكذا والطابق العلوي فوقه الماموم يقف هنا في الطابق الارضي. وفي الطابق العلوي بعض
16:20المأمومين بعض الصفوف تكون امام الامام. لان الطابق العلوي ممتد. فصلاة المتقدم على الامام باطلة فلا يصح للمأموم ان يتقدم على الامام. طبعا هذا مذهب الجمهور باستثناء المالكية فصححوا الصلاة مع الكراهة. لكن الجمهور عندهم ان صلاة
16:50الماموم اذا تقدم على امامه باطلا. تمام؟ الشرط رقم خمسة. الشرط رقم وان يعلم انتقالات امامه. يعني يشترط في صحة الجماعة ان يعلم المأموم انتقالات الامام اما بسماع او برؤية. فهو يرى
17:20يركع او يرى الامام يعتدل او يرى الامام يسجد او يسمع صوت الامام فيركع او يعتدل او يسجد فايدة كان يعلم تنقلات مامه صحت صلاته جماعة. واذا واذا لم يكن يعلم تنقلات امامه فلا تصح الاقتداء. تمام؟ الشرط السابع. تفضل
17:50بعض المساجد يرسل لصلاة الجمعة. نعم. دخول المسجد ممتلئ. بعض الناس يصلي امام اه مشكلة لا مع الامام. نعم. بالنسبة للمسألة الاولى الذين يصفون امام الامام حتى وان صفوا امام الامام من خارج المسجد صلاتهم باطلة. اما بالنسبة للمسألة الثانية الذين يصفون بجانب الامام عند الزحام هذا
18:30صلاتهم صحيحة بشرط الا يتقدم العقب على عقب الامام. عقب الرجل لا يتقدم على عقب الامام ولذلك قال الفقهاء يستحب للمأموم ان يتأخر قليلا عن عقب الامام حتى لا يحصل
18:50تقدم فتبطل الصلاة. فالصلاة جائزة بجانب الامام. لكن الممنوع ان ان يتقدم المأموم على صلاة امامه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليتم به. فالامام مؤتم به وحق المؤتم به
19:10في اللغة العربية ان يكون متقدما. لا يكون مؤتما به الا اذا كان في الامام. فكيف يكون المأموم وهو تابع متقدم على المتبوع الامام. فسمي اماما لانه متبوع. فكيف يتقدم عليه
19:30التابع المأمون. واضح؟ فالاشكال انما هو في تقدم المأموم على الامام. نعم في المدينة. نعم. المسجد النبوي. نعم. يكتب لوحات. لا لا تتقدم عزيمة مم رخصوا رخصوا بناء انا شفت اللوحات وشفت كان من قبل حتى حتى العسكري
20:10يمنعون نعم كانوا العسكر العسكر يمنعون الناس. لكن الظاهر لما ضاق عليهم الامر اخذوا بقول المالكية. وقد ذكرت قبل قليل ان مذهب المالكية صحته صلاة من تقدم على امامه لكن مع الكراهة
20:30الظاهر عندما ضاق المكان اخذوا بقول مالكية. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى والا يتقدم عليه في الموقف وان يعلم انتقالات امامه وان يجتمعا في مسجد او في ثلاثمائة ذراع
20:50ماذا يقصد بهذا الشرط؟ نقول وان يجتمعا في مسجد. بمعنى لو كان الامام والمأموم داخل المسجد فتصح الجماعة مهما بعدت المسافة بينهما. حتى لو كان الامام يقف في اول المسجد والمأموم يقف عند الباب في اخر المسجد داخل المسجد
21:20تصح الجماعة حتى وان لم يكن في المسجد غيرهما. ما دام انهما داخل المسجد لو وقف امامنا هنا ووقف شخص هناك تصح الجماعة. ما دام انهما داخل المسجد واضح؟ مهما بعدت المسافة بينهم حتى وان امتد المسجد الى اكثر من كيلو متر ما يهم ما دام انهما داخل المسجد قال
21:50قالوا حتى وان كان الامام في المسجد والمأموم في المنارة. حتى وان كان الامام في المسجد والمأموم في قعر بئر داخل مسجد تصح ما في مشكلة ما دام انهما في المسجد الواحد لكن لو كانا خارج المسجد
22:10كان صليا مثلا في البر في الصحراء يعني فالامام خارج المسجد والمأموم خارج المسجد فاشترط الفقهاء لصحة الجماعة الا تزيد المسافة بين الامام والماموم عن ثلاث مئة ذراع. تقريبا مئة وثمانين متر الا تزيد المسافة بين الامام والماؤ عن ثلاث مئة ذراع. لماذا؟ قالوا
22:40لان هذا هو حد القرب عندنا. وهذه المسألة مبنية على مسألة في التيمم حد حد البعد وحد الغوص فقالوا هذا هو حد القرب عندنا. وبالتالي اذا وقف الامام ووقف المأموم على مسافة بينهما تقل عن ثلاث مئة ذراع تصح الجماعة. لكن لو كانت
23:10فتزيد عن ثلاث مئة ذراع فلا تصح الجماعة. والى هذا شهر صاحب الزبد بقوله وليقرأ منه بغير المسجد. الكلام هنا على غير المسجد. اما في المسجد قلت لك مهما بعد المسافة لا يضر. وليقرأ
23:30منه بغير مسجد ودون حائل اذا لم يزد على ثلاثمائة من الذراع ولم يحلن وطرق وتلاع. واضح ولا لا؟ فالشرط الا تزيد المسافة بينهما على ثلاثمئة ذراع قال هنا المصنف رحمه الله تعالى وان يجتمعا في مسجد او في ثلاثمائة ذراع تقريبا
24:00وان ينوي القدوة او الجماعة هذا تقدم ان انه يجب على المأموم ان ينوي انه مأموم يصلي جماعة خلف الامام. قال وان يتوافق نظم صلاتهما. لا بد ان نظم الصلاة ولا تشترط ولا يشترط توافقه نوع الصلاة. يعني ممكن ان تصلي الضهر
24:30خلف من يصلي العصر عند الشافعية. ممكن ان تصلي الفرض خلف من يصلي النفل عند الشافعية. ممكن ان تصلي القصر خلف من يصلي اتماما عند الشافعية. وممكن العكس ممكن ان تصلي النفلة خلف
24:50من يصلي الفرض ممكن ان تصلي اتماما خلف من يصلي القصر. ممكن ان تصلي العصر خلف من يصلي الظهر لا اشكال عند الشافعية لان نظم الصلاة واحد. لكن المشكلة عندما يختلف نظم الصلاة. فلا يمكن ان
25:10تصلي الفجر خلف من يصلي الجنازة. لان نظم صلاة الجنازة يختلف عن نظم صلاة الفجر. فالجنازة ليس فيها ركوع والاعتدال ولا سجود. ولا يمكن ان تصلي الظهر خلف من يصلي الكسوف
25:30لان صفة صلاة الكسوف تختلف عن صفة صلاة الضهر. فالكسوف في كل ركعة ركوعان اما في الظهر في كل ركعة ركوع واحد. فاذا اختلف نظم الصلاة فلا تصح الجماعة. لكن ان اختلفت
25:50الصلاة وصورة الصلاة واحدة فتصح الجماعة عند الشافعية والحنابلة خلافا للحنفية والمالكية فعند المالكية وعند الحنفية لا يصح ان تصلي الظهر خلف من يصلي العصر. ولا يصح ان تصلي المغرب
26:10خلف من يصلي العشاء. لكن عند الشافعية يصح ذلك. ودليل الشافعية اقوى وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم وانما لكل امرئ ما نوى. فالمأموم نوى انها ضر فتكون له ظهرا. والامام
26:30وانها عصر فتكون له عصرا. فلكل واحد منهما ما نوى. اذا الشرط ان يتوافق نظم صلاح ولا يشترط ان تتوافق نية الصلاة. قال المصنف رحمه الله تعالى والا يخالفه في سنة فاحشة. الا يخالفه
27:00يعني الا يخالف المأموم الامام في سنة فاحشة. كيف يعني؟ اعطيكم مثال كان الامام في السجدة الثانية في الركعة الثانية. في السجدة الثانية في الركعة الثانية فرفع الامام رأسه من السجود وقام للثالثة. ناسيا التشهد الاوسط. ماذا
27:30يجب على المأموم يجب على المأموم ان يتابع امامه. صح؟ يجب على المأموم ان يتابع امامه فلو قال المامون ساجلس للتشهد. ولن اتابع الامام. فجلس يقرأ التشهد الاوسط ما حكم التشهد الاوسط؟ سنة معقدة. صح؟ جلس المأموم يقرأ التشهد الاوسط. نقول له الان
28:00خالفت امامك مخالفة كبيرة. فالامام قائم وانت قاعد. تقرأ التشهد. ومن قال فامامه في سنة فاحشة يعني مخالفة فاحشة في سنة فصلاته باطلة. اذا هنا نحكم على صلاة المأموم بالبطلان. واضح؟ ولذلك الشرط الا يخالفه في سنة فاحشة مخالفة
28:30الشرط الاخير قال لا في سنة لكن لو قام الى خمسة فيجب عليك ان تخالفه لانه زاد في الصلاة والزيادة في الصلاة حرام. الان نحن نتكلم يعني اذا تأخرت تفعل سنة وتركت الامام. السنة شيء ومخالفة الامام في امر واجب هذا شيء اخر
29:00فلو زاد الامام سجودا لا تسجد معه. لو قام الامام للخامسة لا تقم معه. وانت في خيان بين امرين اما ان تنوي المفارقة فتفارق الامام تسلم واما انت تنتظره قاعدا
29:20في التشهد الى ان يجلس ويقرأ التشهد ويسلم فتسلم معه. لكن اذا خالفته في سنة فاحشة مخالفة هنا تبطل صلاة المأموم. واضح؟ الشرط الاخير الحادي عشر قال وان وان يتابعهم
29:40المأموم له مع الامام اربع حالات. المأموم له مع الامام اربع حالات. اما ان يسبقه واما ان يقارنه واما ان يتبعه واما ان ان يتخلف عنه يتأخر عنه اعيدها مرة ثانية. المأموم له مع الامام اربع حالات. اما ان يكون المأموم يسبق الامام. يركع قبل
30:10امامه يعتدل قبل امامه يسجد قبل امامه. وهذا يبطل الصلاة. وفيه يعني لكن في اكثر الصور يبطل الصلاة. واما ان يكون المأموم يقارن امامه. ما معنى يقارن امامه؟ يعني يركعوا معه يعتدل معه. يسجد معه. وهذا لا تبطل به الصلاة لكنه مكروه
30:40وايضا فيه تفصيل قال الفقهاء لو قارنه في تكبيرة الاحرام فالصلاة باطلة. في غيرها الصلاة صحيحة مع الكراهة. تمام؟ الحالة الثالثة ان يكون الامام تابعا ان يكون المأموم تابعا للامام. ما معنى تابعا؟ اي ان المأموم يبدأ بالركن
31:10بعد فعل الامام فاذا ركع الامام ركع المأموم. اذا اعتدل الامام اعتدل المأموم اذا سجد الامام سجد المأموم وهذه هي السنة. واليها دل قول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا ركع فاركعوا واذا
31:30فارفعوا واذا سجد فاسجدوا الى اخر الحديث. الحالة الرابعة والاخيرة ان يتخلف المأموم عن الامام فالامام يركع ويعتدل والمأموم لا زال قائما يقرأ الفاتحة. وهذا قد مر معكم حكمه انه اذا كان هنالك عذر فيرخص له بركنين فعليين. تمام؟ واما
32:00اذا لم يكن له عذر وتخلف عن امامه بركنين فعليين فصلاة الماموم باطلة. تمام؟ هذا قد مر معنا في درس ماضي. اذا اربع حالات للمأموم مع الامام واحدة منها هي السنة وهي حالة المتابعة
32:20وبقيتها المسابقة والمقارنة والتخلف غير مشروعة وبعضها اشد بعض واضح يا مشايخ؟ قال المصنف رحمه الله الا يخالفه في سنة فاحشة وان يتابعه. ثم قال فصل في القدوة هذا ان شاء الله
32:50عز وجل مفتتح الدرس القادم. تفضل يا شيخ. الحكم الرابع قد مر معنا من قبل الا يتخلف المأموم عن الامام. ما معنى ان يعني مثلا الامام كان يقرأ الفاتحة يقرأ الفاتحة والمأموم يقرأ الفاتحة فركع الامام. والمأموم لا زال قائما. اعتدل الامام والمأموم لا زال قائم
33:20ايمن سجد الامام والمأموم لا زال قائما. هنا تخلف او تأخر المأموم عن الامام بركنين. الركوع الاعتدال. فهل تصح صلاة المأموم او لا تصح؟ ننظر. نسأل المأموم لماذا تأخرت؟ فان قال عندي عذر
33:40كأنه قال نسيت الفاتحة فاعدت قراءتها مرة اخرى. او قال لساني ثقيل في قراءة الفاتحة. ولذلك تأخرت ان ذكر عذرا فصلاته صحيحة. الماموم. نقول ائت ببقية الاركان سريعا والحق امامك. وان
34:00ان لم يكن هنالك عذر وتأخر عنه بركنين فعليين فصلاة المأموم باطلة. هذا قد مر معنا في درس ماضي نعم بالنسبة للجلسة الاستيراد. نعم. يجلس جلسة الاستماع. ولما يقول الله اكبر المأموم يكسب
34:20نعم. ايوا. نعم اما في هذه الحالة هو سبق امامه لكن سبق امامه معذورا. ولذلك ذكر الفقهاء ان الماموم لو رفع رأسه او سجد قبل امامه لعذر كأن سمع اماما في مسجد اخر يكبر فظن انه
34:50تكبير امامه فرفع رأسه من السجود. او قام مثلا الى الثالثة او ما شابه ذلك. فصلاة المأموم صحيحة لكن يلزمه ان يعود لمتابعة ايمانه. واما الصواب الذي هذا الخطأ يتحمل جزء كبير من الامام لان
35:10بانه يكبر بعد ان يقوم من جلسة الاستراحة. وليس عندما يقوم لجلسة الاستراحة بمعنى انه اذا كان ساجدا فيرفع رأسه من السجود يجلس جلسة الاستراحة ثم اذا قام يبدأ يكبر. ليس التكبير قبل جلسة الاستراحة
35:30وانما بعد جلسة الاستراحة. واما بالنسبة لجلسة الاستراحة فالعلماء فيها ثلاثة اقوال قول القول الاول العلماء ان جلسة الاستراحة لا تستحب مطلقا. قالوا لان اكثر من اوعى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرها. والقول الثاني قالوا ان جلسة الاستراحة
36:00يستحب مطلقا وهذا هو مذهب الشافعية. قالوا لان جلسة الاستراحة ذكرت في بعض الاحاديث فذكرت في حديث ما لك بالحويرث وذكرت في حديث ابي حميد الساعدي. وان كان اكثر الاحاديث لم تذكر. لكن في بعضها ذكرت
36:20وتوسط بعض العلماء وهو القول الثالث فقالوا جلسة الاستراحة تستحب في حق المحتاج لها. كأن يكون الشخص كبير في السن. فيجلس جسد الاستراحة ثم يقوم واما من كان غير محتاج لها كان شابا قويا. فهذا في حقه غير مستحب
36:50على قول الشافعية انها تستحب مطلقا قالوا هي جلسة خفيفة بقدر ما يقول القائل سبحان الله لكن ليس لها ذكر. والى ذلك اشار صاحب الزبد بقوله ايه؟ وجلسة الراحة سماها جلسة الراحة. وجلسة الراحة خففنها في كل ركعة تقوم عنها
37:20لان جلسة الاستراحة تكون في كل ركعة بعدها قيام. فتكون عند القيام للركعة الثانية وعند القيام لركعة الرابعة. واضح ولا لا؟ فقال وجلسة الراحة خففنها في كل ركعة تقوم عنها. نعم. والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على محمد واله وسلم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.