استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم الله اليكم فضيلة الشيخ هذا السائل يقول رجل حلف كذبا ان زوجته طالق عليه بالثلاث على صحة خبر ويعيد الامر كل مرة وهو في
0:18بحالة طبيعية وصحة الخبر اخذها الناس من تطليقه لزوجته مع انها كذب فهل يلحق زواجه ضرر بسبب هذا الامر وخاصة ان زوجته لا تعلم بشيء الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان ان اليمين انما تجب فيها الكفارة. والحلف بالطلاق لا
0:44يعتبر انشاء له ولا ايقاعا له وانما يعتبر يمينا مكفرة. فاذا قال الانسان علي الطلاق ان هذا عليه الطلاق ان هذا ان هذا الخبر صحيح او ان لم يكن صحيح فامرأتي طالق هذه كلها من باب الايمان من باب الايمان
1:04رحمهم الله تعالى انزلوها من باب الايمان. فهو يريد تأكيد الخبر بذكر شيء معظم. سواء عنده او في الشرع فهو يريد تأكيد الخبر ويريد حث نفسه او ترغيبها او اقناع الناس بصدق خبره. فهذه تجرى مجرى اليمين واختار
1:24ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى فان قلت وكيف تكون يمينا وهو لم يحلف بالله عز وجل؟ فنقول اعلم رحمك الله تعالى ان الايمان تنقسم الى قسمين الى يمين ظاهرا وباطنا. وهي ان يقول الانسان والله وبالله وتالله او الرحمن او بالرحمن
1:44فهذه يمين في الظاهر وفي الباطن. والقسم الثاني يمين في الباطن والحقيقة والمظنون والمظمون ولكنها ليست يمينا في الظاهر باعتبار اللفظ وهي تلك العبارات التي يريد الانسان بها تأكيد الكلام. كقوله علي الطلاق ان افعل كذا او علي الطلاق
2:04الا افعل كذا او علي الطلاق ان كان الخبر كاذبا او علي الطلاق ان ان ذهبت او علي الطلاق ان لم اذهب ونحو ذلك بل ان العلماء جعلوا تعليق الطلاق على الشرط المستقبلي من جملة الايمان اذا قصد الانسان بها مجرد التهديد او التخويف والوعيد والمنع او الحظ
2:24فان قلت وكيف تكون يمينا وما علاقتها باليمين؟ فنقول هي يمين باعتبار المظمون والحقيقة. لان اليمين حقيقتها هي التأكيد والحظ والمنع فهو لم يحلف ولكنه جاء بكلمة انما يقصد بها الحظ والتهديد والتخويف
2:44او المنع فاذا هي وافقت اليمين باعتبار المظمون. وافقت اليمين باعتبار المظمون والحقيقة فتوافقها باعتبار الحكم الشرعي فاذا قال الانسان علي الطلاق ان افعل كذا او علي الطلاق الا افعل كذا او الطلاق يلزمني ان لم يكن كذا او الطلاق يلزمني
3:04ان كان كذا فهذه كلها تجرى مجرى الايمان لان قائلها لا يقصد به بها ان شاء طلاق وانما يقصد بها تأكيدا وحظا ومنعا او تخويفا وتهديدا فهي يمين باعتبار المظمون. وان لم تكن يمينا باعتبار اللفظ. والمتقرر عند العلماء ان الايمان
3:24تبنى على الاغراظ والمقاصد لا على مجرد الالفاظ. المتقرر في القواعد ان الايمان تبنى على الاغراظ قاصد لا على مجرد الالفاظ. فقد تكون بعض الالفاظ يمينا في المظمون والحقيقة. والمقصود ولكنها ليست يمينا باعتبار ظاهر اللفظ
3:44فلا شأن لنا بظواغر الالفاظ وانما لنا شأن باعتبار المقاصد والبواعث. فبما انه قال هذا الكلام بقصد التأكيد او التخويف او اقناع الاخرين او او من باب تثبيت كلامه وتأكيده فان هذا يمين فما على هذا الرجل
4:04طلاق ابدا ولا يقع على زوجته اي طلاق. وانما عليه ان يحسب تلك الايمان التي كذب فيها. التي عفوا وانما عليه ان يتوب الى الله عز وجل من تلك الايمان التي كذب فيها. لان اليمين الكاذب لا كفارة فيها. فالكفارة لا تكون في اليمين الا
4:24اذا كان فيها شرطان ان تكون على امر مستقبلي ممكن واما واما ان يحلف الانسان على امر مضى وهو يعلم كذب نفسه فيه فهذه تعتبر يمينا غموسا واليمين الغموس لا كفارة فيها الا التوبة لانها من جملة الكبائر والكفارة اصغر واضعف من
4:44ان ترفع اثمها عند الله عز وجل. فالكفارة لا تدخل في في نوع من انواع اليمين الا في اليمين المنعقدة فقط. واما يمين اللغو لا كفارة فيها لخفتها اصلا واما يمين الغموس فلا كفارة فيها لعظم ذنبها وغلظ جرمها عند الله عز وجل
5:04فعلى هذا الرجل ان يتوب الى الله والا يحلف بالله. سواء يمينا ظاهرا وباطنا او يمينا في في الباطن فقط. الا وهو صادق فيما يقول لانه يشهد الله عز وجل بتلك اليمين على صدق كلامه. والله عز وجل لا يخفى عليه شيء من ما جرى في كونه. فاذا
5:24وكنت كاذبا فاتق الله ان تحلف بالله وانت كاذب فانها غموس. وفي الصحيحين من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين
5:44الغموس ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صب ليقتطع بها مال امرئ مسلم يعني يمين غموس لقي الله طه وهو عليه غضبان. والله اعلم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.