كيف وكم مقدار كفارة الحلف ؟
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليك بالنسبة لكفارة الحلف كيف تدفع وهل يدفع عن كل يوم لوحده وكم المقدار
0:20الحمد لله رب العالمين وبعد. لقد بين الله عز وجل ذلك بيانا شافيا كافيا في قوله لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة
0:42فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم. فاذا اراد الانسان ان يكفر بالاطعام فيجب عليه ان يطعم عشرة مساكين بغض النظر عن الايام التي سيطعمهم فيها ولا يلزم ان يفرد اطعام كل مسكين في يوم خاص. وانما لو
1:02لو استوفى العشرة في لحظة واحدة كأن يكونوا في بيت المجتمعين واشترى لهم طعاما كغداء او افطار او عشاء. واكلوا منه في لحظة واحدة تبرأ ذمته عند الله عز وجل. فالمقصود العدد فلا ينبغي ان ينقص العدد عن عشرة مساكين. فلو انه
1:22في يوم واحد لكفى ولو اطعمهم في ايام متعددة لكفى. ولكن لا ينبغي ان يطعم مسكينا واحدا عشرة ايام لان المقصود ليس تعدد الايام وانما تعدد المساكين. واذا اراد ان يكفر عن يمينه بالكسوة فان العلماء
1:42يشترطون في كسوته ان تصح بها الصلاة. فاذا كسا عشرة مساكين كسوة تصح فيها الصلاة فقد برأت ذمته. واذا اراد ان يعتق رقبة فلا بد يكون ان تكون مؤمنة فاذا لم يجد شيئا من هذه الخصال الثلاثة لا اطعاما ولا كسوة ولا رقبة فانه
2:02ينتقل الى البدن لتعذر الاصل وهو صيام ثلاثة ايام. والافضل ان تكون متتابعات لقراءة عند ابن مسعود وهي قراءة شاذة. ولكن سندها جيد والمتقرر عند الاصوليين ان القراءة الشاذة حجة اذا صح سندها. فالافضل ان تكون متتابعات. هذا هو ما يتعلق
2:22في سؤالك فسؤالك هل يشترط تعدد الايام في اطعام المساكين؟ الجواب لا يشترط ذلك انما اشترط الله تعدد المساكين فسواء اطعمتهم في لحظة واحدة او في يوم واحد او في ايام متعددة كل ذلك لا اثر له. والله اعلم