هل تجب الكفارة على الزوجة إذا حلف عليها زوجها ألا تخرج ؟
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذه السائلة تقول ان زوجها حلف عليها يمين الا تخرج من البيت. وانها خرجت من البيت بسبب غضبك. فهل تسألوا حفظكم
0:20والله هل عليها كفارة الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء وجوب ابرار المقسم اذا امكن البر بيمينه فان هذا من حق المسلم على المسلم. ان يبر بقسمه كما في الصحيحين من حديث البراء ابن عازب رضي الله عنهما قال قال صلى الله قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع وذكر منها
0:47وابرار المقسم. فاذا اقسم عليك اخوك بشيء فان الواجب عليك ان تبر بيمينه اذا امكن البر بها بلا ضرر عليك فكيف اذا كان هذا الذي حلف هو فكيف فكيف اذا كان الذي حلفه
1:07وزوجك فيجب عليك ان تبري بيمينه لانه ما حلف الا لمراعاة المصالح ودفع المفاسد. فكان الواجب عليك ان تمري بيمينه وان تنفي بي قسمه والا تعارضيه في هذه اليمين. فلا ترجعي الى هذه المخالفة مرة اخرى فحقه ان يطاع ولا يعصى
1:27الا اذا كان قد امرك بشيء من مخالفة الله عز وجل وشريعته فحينئذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلا يجوز لك ان تفعلي ذلك مرة اخرى ولا ان تحملي زوجك على ان يحلف وانما تتلمسين ما يرضيه وتفعلينه بلا يمين. هكذا المرأة الودود مع زوجها ان
1:47ان تلبي حاجته قبل ان يسأل. فكيف وقد سأل؟ وكيف وقد حلف؟ عليك. فلا يجوز لك ان تفعلي لذلك وعليك ان تستغفري الله واما الكفارة فلا كفارة عليك لان الكفارة مرتبطة بالذي صدرت منه اليمين. فعليه هو كفارة
2:07يجب عليه ان يخرج كفارة يمين لانه حلف عليك الا تفعلي وقد خالفتي مقتضى يمينه فعليه ان يكفر كفارة يمين فيطعم عشرة مساكين من اوسط ما يطعم اهله او يكسوهم كسوة تصح فيها الصلاة. او يحرر رقبة فان لم يجد شيئا من هذه الخصال الثلاث فيصوم ثلاثة ايام والافضل
2:27اولى ان تكون متتابعات والله اعلم