حكم من افطر لعذر ولم يقضي جهلاً منه بوجوب القضاء ؟
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة احسن الله اليك والدتها كانت لا تقضي الصيام الذي تفطره في رمضان. تسع سنوات تقريبا مع انها كانت بالغة ولكنها لم تكن تعلم
0:20والان تريد ان تبرئ ذمتها فكيف تتصرف الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء ان الذمة اذا عمرت بالعبادة بيقين فلا يزول اعمارها الا بيقين والمتقرر عند العلماء ان اليقين اذا فات فانه يكتفى بغلبة الظن. فغلبة الظن كافية في التعبد والعمل. فهذه المرأة
0:46يطبق عليها هاتين القاعدتين. القاعدة الاولى انها تقول انه قد عمرت ذمتها ببعض القضاء في ايام في ايام بسبب العذر الشرعي في رمضان. فاذا علمنا بان ذمتها عمرت بيقين. ثم بعد ذلك قالت انني لم اكن اقضي على
1:06مدار تسع سنوات فهذه الذمة التي عمرت بيقين لا تزال معمورة بوجوب القضاء. ثم قال انني لا اعلم هذه الايام بيقين. فاليقين في عدد الايام قد فات فنعمل معها بالقاعدة الثانية وهي غلبة الظن
1:26في ابراء ذمتها فانه متى ما فات اليقين في الابراء فالشارع رحمة واحسانا منه بعباده يكتفي منا بغلبة الظن فيجب عليها ان تقدر الايام التي فاتتها على حسب النظر في حيضها الحاضر ثم تقدر تلك
1:46ايام فمتى ما غلب على ظنها عدد من الايام فيجب عليها ان تصومها قضاء عن تلك الرمضانات. التي فاتتها وان خرجت مع كل يوم منها كفارة اطعام مسكين بمقدار نصف صاع فهو ابرأ لذمتها لفتي بعض اصحاب النبي صلى الله
2:06عليه وسلم في من اخر قضاء رمضان حتى ادركه رمضان الاخر بلا عذر مع وجوب التوبة عن هذا التأخير فاذا هذه المرأة فيها عدة نقاط. النقطة الاولى ان ان ذمتها لا تزال معمورة بهذه الايام التي
2:26افطرتها بالعذر الشرعي الثاني انها اذا لم تكن تعلم عدد تلك عدد تلك الايام بيقين فيكتفي ان تجتهد وتتحرى حتى يغلب على ظنها انها قضت ما عليها من تلك الايام. فما يغلب على
2:46من عدد الايام يكفيها عند الله عز وجل. الامر الثالث ان تطعم عن كل يوم مسكينا بمقدار نصف صاع. الامر الرابع وجوب التوبة عن هذا التأخير فاذا فعلت ذلك فاننا نرجو من الله عز وجل ان يغفر لها وان يتجاوز عنها وان تكون ذمتها بريئة
3:06ان شاء الله عز وجل والله اعلم