الدرس الثالث من شرح قواعد الصيام (الخبر)
0:02الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم اظن وقفنا عند الظابط الرابع وهو لا يؤثر مفسد الصوم الا بذكر وعلم وارادة لما درسنا مفسدات الصوم المتفق عليها والمختلف فيها مع الترجيح
0:28فلا بد حينئذ ان نعلم متى تترتب اثار هذه المفسدات على اقترافها اذ ليس كل من فعل شيئا من هذه المفسدات لابد ان يترتب على فعله اثره بل هناك شروط لابد للمفتي
0:45يجب على المفتي ان يتثبت منها اذا سأله الصائم عن فعل شيء من هذه المفسدات فلا بد ان يتأكد المفتي من ثلاثة شروط الشرط الاول شرط العلم وضد العلم الجهل
1:04فالعلم شرط والجهل مانع وبناء على اشتراط العلم فلو ان انسانا وقع في شيء من هذه المفسدات جاهلا بحقيقة حكمها ومثله يجهل فانه لا يؤثر عليه وقوعه هذا فالذي يحتجم في نهار رمضان وهو جاهل
1:25لا تضره الحجامة لا تضره الحجامة واذا كان الانسان حديث عهد باسلام مسلم جديد ولا يدري عن حكم الجماع في نهار رمضان وجامع زوجته ثم تبين له انه وقع في حرام فلا يظره ذلك لانه جاهل
1:46لانه جاهل واذا تبرع الصائم بالدم في نهار رمضان ظنا منه انه غير مفسد وهو يجهل بحقيقة هذا الامر الذي فعله فان صومه صحيح وعلى ذلك فقس كل شيء فعله الصائم من هذه المفسدات
2:05وهو جاهل ومثله يجهل فانه حينئذ لا يترتب عليه الاثر لقول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. اي حتى نقيم الحجة بالعلم ولان المتقرر باجماع العلماء ان التكاليف الشرعية
2:23منوطة بالقدرة على العلم والعمل فلا تكليف الا بعلم ولا عقوبة الا بعد انذار ولان الله لا يكلف نفسا الا وسعها وليس في وسع النفس ان تكلف بما لا تعلمه
2:38وليس في وسع النفس ان تكلم ان تكلف بما لا تعلمه ولعموم قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخ طأنا والخطأ ضد العلم ولما في سنن ابي داوود وصححه الحاكم من حديث ابن عباس
2:56رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وما استكرهوا عليه فهذه نعمة عظيمة من الله ان كل شيء من المحرمات
3:12وقعت فيه جاهلا ومثلك يجهل هذا الشيء فانك لا تعاقب باثره ولا يترتب عليك اثره لكن هنا ماء تنبيه وهي ان الجهل الذي يرفع اثر الحكم هو الجهل باصل الحكم لا باثره
3:31اعيدها مرة ثانية الجهل الذي يرفع التكليف هو الجهل باصل الشيء لا باثره اعيدها مرة ثانية الجهل الذي يرفع التكليف هو الجهل باصل الشيء لا باثره فان قلت اضرب لنا مثالا قبل ان تشرح
3:54فاقول خذ علم انسان ان الجماع في نهار رمضان محرم. اذا هو عالم باصل التحريم ولا لا لكنه كان يجهل الاثر الذي يترتب عليه. فاذا جهله الان باصل الحكم ولا بالاثر
4:10فالجهل بالاثار لا يرفع التكليف يعني يجب عليه الكفارة طب حتى لو قال انا ما كنت ادري ان من جامع عليه كفارة نقول جهلك ليس في اصل التحريم وانما جهلك باثر التحريم والجهل بالاثار لا يرفع التكليف. بما انك عالم بانه حرام فلماذا تقدم عليه
4:31كانسان مثلا يقول وقع في الزنا ثم قال انا ما كنت اظن ان الزنا فيه حد ورجم فيه جلد ورجم. نقول لا نطبق عليك مقتضى. ذلك لان جهلك انما هو في اثار الحرام لا في اصل الحرام. والجهل الذي يرتفع به التكليف هو
4:49جهل الاصلي للاثري يعني ان تجهل اصل الحرام فهمتم هذا انسانا يجهل ان من قتل غيره عمدا عدوانا انه يقتل فقام يحلف امام القاضي قال يا قاضي يا فضيلة الشيخ والله العظيم لو كنت اعلم انكم تقتلون القاتل كان ما قتلت الرجل
5:12لكن انا ظنيت انها ما به الا سجن اودية ادفعها وتنتهي فنقول لا يقام عليك الحد يقام عليك القصص ولا تعذروا بالجهل في هذه الحال. انسان شرب الخمر وهو يجهل
5:29ان من شرب الخمر يجلد اربعين او ثمانين ماشي على خلاف بين اهل العلم الجهل هنا يرفع عنه اصل التكليف؟ الجواب لا فاذا سألك سائل هل الجهل يرفع التكليف مطلقا
5:47فقل ان الجهل الذي يرفع التكليف هو الجهل باصل التحريم لا باثاره فهمتم هذا فاذا اذا وقع الانسان في شيء من هذه المفسدات جاهلا ومثله يجهل فاننا نغفرها له ولا نرتب عليه شيئا من
6:07اثر الحرام فان قلت وهل هذا خاص بمفسدات الصوم؟ الجواب لا. كل ما حرمه الشارع عليك متى ما فعلته وانت جاهل باصل تحريمه فانك لا تعاقب به لا تعاقب بي
6:21لكن لاننا ندرس فالصيام جعلنا الظابط خاصا بالصوم والا فالقاعدة الكبرى تقول لا يؤثر فعل المنهي عنه الا بذكر وعلم وارادة فمفسدات الصلاة لا تؤثر الا بذكر وعلم وارادة محظورات الاحرام
6:41لا تترتب اثارها الا بعلم وذكر وارادة الحدود لا تترتب اثارها الا بعلم وذكر وارادة مفسدات الصوم لا تترتب اثارها الا بعلم وذكر وارادة وهذه من رحمة الله عز وجل بالمكلفين لان ديننا
6:58وشريعتنا حنيفية تمحى هذا الشرط الاول فان تأكدنا انه كان عالما وقت الوقوع. فننتقل الى الشرط الثاني وهو الذكر وضد الذكر النسيان وبناء على ذلك فمن وقع في شيء من هذه المفسدات وهو
7:21ناس صيامه فلا شيء عليه وعلى ذلك ادلة عامة وخاصة. اما من العامة فقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان
7:42وما استكرهوا عليه واما الخاصة فقول النبي صلى الله عليه وسلم من من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صيامه فانما اطعمه الله وسقاه ويقول صلى الله عليه وسلم من افطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. رحمة من الله. التكليف يقطعه النسيان. التكليف يقطعه
8:06النسيان فاي محرم وقعت فيه ناسيا تحريمه ناسيا تحريمه فلا شيء عليه بل حتى لو حلفت الا تكلم فلانا ثم كلمته يوما من الايام ناسيا يمينك فهل عليك كفارة؟ ما عليك كفارة
8:28ما عليك كفارة لانك فعلت المحرم ناسيا فكل من فعل شيئا من المحرمات ناسيا فانه لا شيء عليه طيب فان كان ذاكرا فننتقل الى الشرط الثالث وهو الارادة والاختيار في مواقعة هذا المفسد
8:45وضد الارادة الاكراه وبناء على ذلك فلو وقع الانسان في شيء من هذه المفسدات وهو مكره مكره على الوقوع فيها غير مريد ولا مختار لها فانه لا يترتب عليه الاثر
9:01والدليل على ذلك قول الله عز وجل في اعظم محرم وهو النطق بكلمة الكفر. هذا اعظم حرام قال الله فيه من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. فاذا جاز اعظم المحرمات وهو النطق بكلمة الكفر حال الاكراه
9:23مع اطمئنان القلب الإمام فمن باب اولى ما دونها من المحرمات فمن اكره على ان ان يشرب شيئا في نهار رمضان اكراها لا اختيار له فيه او اكره على ان يتناول شيئا من هذه المفسدات
9:41فانه لا حرج ولا بأس عليه ان شاء الله ولعموم قول الله النبي عليه الصلاة والسلام تجاوز عن امتي الخطأ اي ضد العلم والنسيان اي ضد الذكر وما استكرهوا عليه اي ضد الارادة. فهذا الحديث يجمع شروط التكليف الثلاثة
9:58التي هي العلم والذكر والنسيان اه عفوا العلم والذكر الارادة فاذا اختل شيء من ذلك فلا بأس عليه ان شاء الله وبناء على ذلك ما الحكم لو جامع الانسان ناسيا
10:18ناسيا انه صائم الجواب فيه خلاف بين اهل العلم واكثر العلماء على انه غير معذور بالنسيان لطول زمن الجماع ولعدم تصور النسيان في هذا الزمن كله ولانه امر بين زوج وزوجته. يعني قد يتصور النسيان في الزوج لكن الزوجة ايضا تنسى
10:41فلما استبعد بعض الفقهاء صورة النسيان في الجماع قالوا النسيان ليس بعذر في الجماع فاوجبوا عليه الكفارة حتى وان كان ناسيا ولان النبي صلى الله عليه وسلم اوجب الكفارة على من جامع في نهار رمضان ولم
11:02اجيبوا يا اخوان ولم يسأله عن ماذا يا فهد هل كان ذاكرا او ناسيا والمتقرر في قواعد الاصول ان ترك الاستفصال في مقام الاحتمال منزل منزلة العموم في المقال يعني تدخل فيه الحالات كلها
11:22ولكن القول الصحيح ان من جامع ناسيا في نهار رمضان فانه لا قضاء عليه ولا كفارة واما قولهم بانه غير متصور فهذا فرض فرضوه وما فرضه بعض الفقهاء بلا بلا برهان فانه لا يكون حاكما على الادلة. الادلة دلت على ان الناس غير مكلف وغير مؤاخذ
11:47فلا حق لنا ان نفرض فروضا تلغي ما ثبتت فيه الادلة فهو متصور ان ينسى الانسان صيامه كيف ينسى الله اعلم لكن الانسان من طبيعته النسيان ومن الناس من نسيانه يطول ومن الناس من من نسيانه يقصر. فاذا هو متصور
12:09فلا ينبغي ان نعارض دلالة الادلة في ارتفاع التكليف اذا نسي الانسان ووقع في شيء من المحرمات ناسيا بمجرد هذا الفرظ واما قولهم بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل
12:27فنقول لان ظاهر قرينة هذا الرجل انه وقع عامدا لانه جاء ينتف شعره ويضرب وجهه في بعض الروايات وفي بعض الروايات يرفع صوته وفي بعض الروايات يقول يا رسول الله هلكت واهلكت
12:46فهذه قرينة ظاهرة بانه كان بانه كان فاعلا ذلك على على وجه العلم ثم اضف الى هذا انه لا ينبغي ان ينظر في في اثبات الاحكام الشرعية الى دليل واحد فقط
13:01لان الجمع بين الادلة في المسألة الواحدة واجب ما امكن حتى نخرج بتصور كامل. فهنا اوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليه الكفارة والادلة الاخرى رفعت الكفارة على من نسي فلابد ان ننظر الى الادلة بمجموعها فنوجبها على من كان عامدا ونرفع
13:22على من كان ناسي عن من كان ناسيا وبهذا نعمل بالادلة كلها وهذا هو الواجب فان قلت وما الحكم لو رأيت احدا يأكل او يشرب في نهار رمضان او او يجب علي ان انبهه ام لا ولماذا
13:38الجواب يجب عليك ان تنبهه لان هذا من التعاون على البر والتقوى ومن التناهي عن الاثم والعدوان لان اكله في نهار رمضان محرم فيجب عليك ان تنهى اخاك عن هذا المحرم حتى وان كان ناسيا
13:57حتى وان لم يترتب عليه اثر فعله هذا لكن هذا منكر قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فيجب تذكيره بانه صائم ولان تذكير الغافل والناس ليتدارك ما فاته شرعا
14:16هذا من الواجبات فيما بين الاخوان ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في سجود السهو فاذا نسيت فذكروني وهذا وان كان قد قيل في سجود السهو الا ان العبرة بعموم
14:36اللفظ لا بخصوص السبب فاذا اي شيء فعلته من هذه المفسدات اذا اختل فيه شرط من هذه الشروط فانه لا يترتب عليك اثره وبناء على ذلك فمن الاستعجال في الفتيا ترتيب الاثر مباشرة قبل
14:59معرفة حال السائل من ثبوت هذه الشروط وانتفاء الموانع او عدمها طيب ثم ننتقل بعدها الى الظابط الخامس اختصارا الظابط الخامس ضابط طيب وهو في الاطعمة والاشربة يقول هذا الظابط يغلب جانب
15:27يغلب جانب المنفذ المعتاد ويغلب جانب التغذية في غيره يغلب جانب المنفذ المعتاد ويغلب جانب التغذية في غيره يغلب جانب المنفذ المعتاد ويغلب جانب التغذية في غيره اعلموا رحمكم الله وارجو ان تضعوا اقلامكم
16:03اعلموا رحمكم الله تعالى ان الانسان له جوف هذا الجوف يبدأ من الحلق الى منتهى البطن هذا يسمونه الجوف السفلي وللانسان جوف علوي وهو باطن الدماغ فالانسان له جوفان جوف علوي
16:32وجوف سفلي وهذان الجوفان لها منافذ لها منفذان احدهما منفذ معتاد والثاني منفذ غير معتاد يعني ان الاشياء تصل الى الجوف العلوي والسفلي من منفذين من منافذ معتادة خلقها الله
16:49ومن منافذ غير معتادة اما اما المنفذ المعتاد للجوف العلوي فهو الانف الاشياء تصل الى الرأس من الانف واما المنفذ المعتاد السفلي فهو الفم فكيف تصل الاشياء الى بطنك عادة
17:10من فمك وهناك منافذ غير معتادة تصل الى جوفك مثل العرق العرق اذا ادخل الطبيب في جسدك شيئا من عرقك فقد وصل الى جوفك ولكن من منفذ غير معتاد فهمتم هذا
17:28اذا هناك هناك للانسان جوف وهناك لهذا الجوف منفذان منفذ منفذ منفذ معتاد ومنفذ غير معتاد طيب الفقهاء رحمهم الله تعالى بعضهم قال انتبهوا لما قال كل كل ما استقر
17:47في جوف الصائم فيعتبر مفسدا لصومه بغض النظر عن طريق وصوله ام منفذ معتاد او من منفذ غير معتاد وهو ظاهر مذهب الائمة الحنابلة رحمهم الله تعالى متى ما وصل الى جوف الصائم شيء
18:05واستقر وعلمنا يقينا او عن غلبة الظن انه وصل الى جوفه فحينئذ ما ننظر الى الطريق الذي به وصل وانما نحكم على صومه بالفساد مباشرة لانه ولجأ الى جوفه شيء
18:20هذا المذهب كانه مرجوح غفر الله لمن قاله وما جرى وما جرى صاحب القاعدة من قرر هذه القاعدة جرى على القول الصحيح فيها هذه المسألة وهي انه اذا وصل الى جوف الصائم شيء
18:42فاننا ننظر الى منفذه اهو المنفذ المعتاد او غير المعتاد فان كان وصل الى جوفه شيء من منفذ معتاد بشرطه طبعا سابق فاننا نفسد به الصيام بغض النظر عن نوع الذي دخل. اهو مغذي او غير مغذي
19:05تغليبا لجانب المنفى فلو ان الصائم اكل منديلا هذا مغذي ما هو مغث لكنه اكله فيغلب عليه جانب المنفذ المعتاد فما ولج الى جوف الصائم من منفذ معتاد فيعتبر مفسدا لصومه ولو كان ما ولد
19:26غير مغذ في ذاته تغليبا لجانب المنفذ اذا يغلب جانب المنفذ المعتاد فيما دخل فيه فهمتم هذا القسم الثاني اشياء وصلت الى جوف الصائم اشياء وصلت الى جوف الصائم ولكن من منفذ
19:45غير معتاد الجروح مداواة الجروح احيانا يداوي الانسان جرحا فيحس بطعم الدواء في حلقه وصل الى الجوف الجوف هو الحلق باطن الحلق او احيانا يضرب حقنة فتصل مادتها الى جوفه
20:07وغير ذلك كما سيأتينا في الفروع ان شاء الله فنحن متأكدون انها ولجت الى جوفه لكن من منفذ غير معتاد. فاذا كان ما ولج الى جوف الصائم من منفذ غير معتاد فاننا حينئذ نفصل
20:24فما كان مغذيا يقوم مقام الاكل والشرب ويستغني به الجسد عن الطعام والشراب فهو في معنى الاكل والشرب فيأخذ حكمه حتى وان كان من منفذ غير معتاد فنغلب جانب التغذية في غير المنفذ المعتاد
20:40واما اذا كان ما ولج واستقر في جوفه لا شأن له بتقوية الجسد غذاء وشربا ولا يستغني ولا يحيا به الانسان اصلا لا يقوم مقام ليس اكلا ولا شربا ولا في معنى الاكل والشرب
20:56فحينئذ لا يعتبر مجرد استقراره في الجوف مفسدا مفسدا للصيام. لان مفسدات الصوم توقيفية. والذي دل الدليل عليه ان كل كلما كان اكلا وشربا او في معناهما فانه يفسد الصوم
21:12فاذا اكل الانسان من منفذ معتاد فيسمى اكلا واذا ادخل الاكل من منفذ غير معتاد فهو في معنى الاكل والشرب ولذلك قد يعيش الانسان على الغذاء بعروقه سنوات طويلة ما يأكل ولا يشرب من فمه
21:31فاذا ما ولج الى جوف الصائم من منفذ معتاد بماذا تحكمون عليه بالتفصيل او بالاطلاق بالاطلاق يفسد صومه لماذا؟ وش العلة؟ تغليبا بجانب المنفذ هل نسأل اهو مغذ او غير مغذي
21:55الجواب لا طيب وما ولج الى جوف الصائم من منفذ غير معتاد فهنا يأتي التفصيل اهو مغذي او غير مغذي ما فهمتوا طيب اعيد مرة اخرى ولكن امثلة واسألكم واحدا واحدا
22:17واللي ما يجاوب ما عليه ما عليه لا يختل نبدأ بك يا فهد لا انت خذيته طيب يا فهد بدون طيب؟ طيب قطرة العين اذا قطر الصائم في عينه فاحس بطعمها في جوفه
22:35هل هي تفسد ولماذا مع التعليم وهو العين ماشي هل القطرة مغذية ولا لا؟ وش تقول فيها غير مغذية لا تفسد اذا يجوز للصائم ان يستعمل قطرة العين لانها وان وجدت
22:56وان ولجت الى جوفه فانها تلج اليه من منفذ غير معتاد وهي غير مغذية. لماذا فصلت بين مغذية وغير مغذية هنا؟ لما لان المنفذ غير معتاد ومتى ما كان المنفذ غير معتاد فيأتي التفصيل. احسنت
23:12فهد قطرت الانف اذا قطر الصائم في انفه فاحس بطعمها في حلقه مفسدة للصوم؟ لم طيب هي غير مغذية ما يتغذى بها الانسان يا فهد الله يهديك لا نسأل لم
23:31تغليب اللجانب المنفذ أستاذ فهد. طيب ذاكرته تجيب او حاول لا بأس عليك. قطرة الاذن قطر الصائم في اذنه فاحس بطعمها في حلقه. هل تفسد هل يفسد صيامه يستذاكر ولا لا
23:49لا يفسد صيامه لم غير مغذية ولماذا تسأل هل هي مغذية ولا غير مغذية لما سألت هنا ايوة ايوة لان من من القولون من الاذن والاذن ليست ليست بمنفذ معتاد احسنتم يا استاذ ذاكر
24:13خذ يا استاذ ماشي قطرة الفم فطر الصائم في فمه فوجد طعمها في حلقه ماذا تقول فيها ولماذا مفسدة للصوم طيب هل يتغذى بها الانسانة الله يهديك لا ننظر هنا هل تغذي او لا تغذي؟ لان نغلب جانب
24:40المنفذ تغضب طيب اخ جرح انسان مأمومة شج انسان مأمومة مأمومة جراح الرأس جرح في رأسه كانوا في السابق يأخذون شيئا من العشب الاخضر نوع من الاعشاب مرة جدا فمع الدورة الدموية
25:03يمتص الدم طعم هذا هذه العشبة فيجد الانسان الصائم طعمها في حلقه فاذا داوى جائفة او مأمومة فوجد طعمها في حلقه هذا الجرح غير معتاد هذا المنفذ غير معتاد يعني هو نزل الى الجوف
25:41لكن من منفذ معتاد ولا غير معتاد غير معتاد ايش فيك ايش فيك تشكك في احد يأكل ولا يتنفس مع الجرح منفذ غير معتاد اعد جوابك مرة اخرى وبدون خطأ
25:59يفسد صومه ولا ما يفسد لانه منفذ غير معتاد وهو اي العلاج غير مغذي. تفضل معك ومنها وين وقفنا عندك انت الابر المغذية هل يجوز للصائم استعمالها في نهار رمضان
26:28اذا استعملها ما حكم؟ ما الحكم اذا استعملها منفذ الابرة غير معتاد. ماشي والابرة هذي تعتبر مغذية يفسد صومه لانه في معنى الطعام والشراب صح اكل طيب استعمال الابر المخفضة للحرارة
26:51انسان ارتفعت حرارته ففي نهار رمظان فاراد ان يأخذ ابرة مخفظة للحرارة فهل تجيز ذلك له واذا اجزت هل تفسد صيامه ولا لا؟ توك جاي انت توك جاي الان توك
27:09الان الان اتيت للدرس لا لا الان اتيت درس العصر اليوم الان حضرته يعني ما ما سمعت شرح القاعدة مم طيب واعطونا غيره الأخ اجب سؤال انسان ارتفعت حرارته اي نعم هل يسجد صومه ولا ما يفسد؟ الابر المخفضة للحرارة
27:42لا يفسد صومه لم بانها من منفذ غير معتاد ولانها اصلا ليست بمغذيتهم تفضل يسرني مجيئك جميل الى الان واضح طيب ومنها يقول الفقهاء الحنابلة لو ان صائم استدخل في دبره شيئا فاحس بطعمه في حلقه في جوفه يعني فسد صيامه
28:12ما رأيك في قولهم ولماذا وما الصواب غيرك رأيك في قولهم هذا قول الراجح اول شي ولا ولا مرجوح؟ قول الحنابلة انه يفسد صومه فيما لو استدخل شيئا من دبره فوجد طعمه في حلقه
28:34فاعلم لا ان انت ما جيت الا عشان تعلم قلت شلون لا اعلم على القاعدة انه منفذ غير معتاد اكيد هذا هذا غير مغذي لا يفطر اذا قولهم راجح ولا مرجوح
28:56مرجوح يسرني مجيئك ما ان كان في تعب عليك لكن لا بأس الله يغفر لكم جزاكم الله خير طيب آآ هل يجوز استعمال ابر السكر بالنسبة للصائم في نهار رمضان
29:20بما لو احتاج لها عبد المجيد اخذته ما اخذته تفضل تفضل خذ اول لاني متأكد انك طيب ها نشوف من منفذ غير معتاد والاطباء يقولون باتفاقهم انها غير مغذية ولا يستغني بها الجسد عن الطعام والشراب فحينئذ يجوز. يجوز له ان يأخذها ولا بأس ولا حرج عليه ان شاء الله
29:49ايش الانسولين ايه؟ بر السكر لا بأس به طيب هناك مسألة انا لا اريدكم ان تأخذوها مني على وجه التسليم وانما اريدكم ان تعتمدوا فيها الفتوى التي توجب التيسير والتي عليها كثير من علماء هذه البلاد وفقهم الله وغفر الله لهم
30:11ورفع الله درجاتهم وهي مسألة بخاخ الربو بخاخ الربو انتم تعرفون ان له جرما ويدخل الى الرئتين من منفذ معتاد فبناء على قاعدتنا هذه يعتبر مفسد للصوم لانه وصل الى الجوف لان الرئة جوف
30:28من منفذ معتاد تيار فعلى قولنا هذا على قاعدتنا هذه يعتبر مفسدا للصوم ولكن اكثر علمائنا رفع الله قدرهم ومنازلهم دارين يقولون بانه غير مفسد ولا جرم ان الامة ينبغي لها ان ترتبط بعلمائها الكبار
30:48الراسخين في العلم لا سيما في مثل هذه المسائل التي تشتد حاجة كثير من الناس من اصحاب هذا المرض له فالاوسع للامة في مثل هذه الجزئية بخصوصها ان تتابع ما افتى به
31:03اهل العلم رحمهم الله تعالى ما الحكم لو استنشق الانسان بخورا ووصل دخانه الى حلقه اخذته طيب الجواب ماذا تقول لا يفسد الصوم ما يفسد الصوم فيما لو استنشقه تعمد استنشاقه ووصل الى حلقه
31:29اي تعمد انا قلت تعمد تعمد استنشاق دخان البخور واحس بطعمه في حلقه يفسد صيامه لما مع ان البخور غير مغذ نعم لانه من منفذ معتاد ولا نسأله في المنافذ المعتادة
31:49اهي مغذية ولا غير مغذية فهمت تؤال خطير احتاج الصائم لحقن الدم في جسمه احتاج الصائم لحقن الدم فهل يجوز ان يحقن في جسده وهو صائم دم وما الحكم لو فعل؟ ايفسد صومه ام لا
32:14بقي اخر طيب في قبر من من لم يأخذ من لم يأخذ نعم يا شيخ نطبق عليه قاعدة تيسير الدم وكثيره لا هو غالبا اذا اذا قلنا حقن الدم فهو لا دائما يحتاج الى الشيء الكثير. هم لا يتجرأون ان يحقنوا دما في الفقر اليسير
32:44انما يحقرون الدم اذا كان اذا كان الامر متعاظما ويؤدي قد يؤدي الى الهلاك فلا جرم ان الدم المحقون سيكون كثيرا جدا نعم نعم ويعتبر مفسدا للصوم فاذا الصائم اذا حقن نفسه بهذا الدم
33:06فيعتبر انه قد افسد صيامه لانه ادخل الى جوفه شيئا مغذيا وان كان من منفذ غير وان كان من منفذ غير معتاد لكننا نجزم بانه مغذي مسألة هل يجوز للصائم ان يخلع سنه اثناء نهار رمضان؟ الجواب
33:25نعم يجوز ذلك طيب فان خرج الدم بعد القلع فيعتبر دما يسيرا لا يضر يسيرا لا يضر. لكن السؤال الان ما هو؟ الحقنة التخديرية التي تسبق القلع هي تلج الى جوفه
33:41جو في الفم ولا ما تلد الجواب الجواب غير مفسد للصوم صحيح لانها اول شي من منفذ غير معتاد وهي العروق والشيء الثاني انها لا انها لا تلج الى الحلق
33:56وانما تتعامل مع ايش مع الحنك والحنك من باطن الفم ولذلك المضمضة والاستنشاق لا تفسد الصوم لان باطن الفم والانف له ما حكم الظاهر للجوف لهما حكم الظاهر للجو فلا بأس بقلع السن
34:13وتخديره قبل قلعه الان هنا مسألة خطيرة وهي ما حكم استعمال معجون الاسنان وما الحكم لو ازدرد الانسان منه شيئا نعم ما عندنا اطيب خلاص انتهت عندنا البيالة هذي تأتي
34:31شاهي باقي شاهي بالله عليك بعد الشيخ الفضة معاذ الأسنان يجوز له ولا ما يجوز يجوز له استخدامها لانها كالمضمضة والاستنشاق ولكن نعم يجب عليه ان يتحرز منها وما الحكم لو ازدرد شيئا منها
34:59لا يؤثر على صيامه اذا كان خطأ عن غير عمد. وقد قال الله عز وجل ولا جناح عليكم فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم مسألة هل يجوز للصائم استعمال الاكسجين وقت الصيام
35:17هل يجوز للصائم استعمال الاكسجين وقت الصيام المريض يحتاجه بسبب الربو ونحوه من امراض ضيق التنفس مم من يجيب انت يا بهاء يجوز له استعمال هذه الابخرة ها لم ما الهجر
35:48ما لها جهود ولا ليتطاير ذا طيب والرذاذ باجتماعه الا يكون مطفئا لحرارة الكبد ايه لحاجته لحاجته اليه عندنا ان احنا على قاعدتنا موب على فتاوى اهل العلم فالقاعدة طيب
36:22هذا يقول يفطر على قاعدتنا ولكن على التطبيق ماذا تقول لو جاءك احد واستفتاك كأنك الرازي عندك غيرها طيب على كل حال شوف اذا اذا كان الراجح هو انه لا يفطر فلابد ان تأتي بفرقان بينه وبين
36:44الاشياء التي قلنا بانها تفطر لابد ان تأتي ابو فرقان فما تفرق بين متماثلين الا وعندك برهان على هذا التفريق لان اول من سيورد عليك بيقول طيب والشيء الفلاني يعني مثلا منهم من قال ان استنشاق البخور ما يفطر حتى وان احس بطعمه في حلقه. طيب الدخان
37:02في نهار رمضان شو الفرق بين هذا وهذا؟ قال لا هذا حرام نقول ليس كل حرام يتناوله الانسان في نهار رمضان يعتبر ايش صح الغيبة والنميمة محرمة يتعاطاها الصائم احيانا
37:15ولا تفسدوا فلابد ان تأتي بفرقان فاما ان تستقيم فتياك على هذه القاعدة واما ان تأتي بفرقان يدل على هذا التفريق ولذلك فالقول الاقرب انكم انكم تعرفون ان هذه الابخرة
37:30التي تنبع من هذا الجهاز انت ترى لها جرما واضحا تبصره العين وما تبصره العين فله جرم ما تبصره العين فله فهو ذو جرم لا سيما وانتم تعرفون انها غالبا ما تمزج ببعض العلاجات الطبية كالفنتالين
37:47كالفنتالين وغيرها مما لا يخفى فهي وان كانت بنسب ضئيلة لكنها تدخل للجوف من منفذ من منفذ معتاد اختيارا حتى وان قلنا بانها للرئة فالرئة من الجوف الرئة مللتف لان ما تحت الحلق من الجوف
38:05فليس الجوف مخصوصا به المعدة فما تحت الحلق من الجوف فالمتقرر عندنا ان الرئة من الجوف وهذه الابخرة المتصاعدة من هذا الجهاز ليست بمغذية في ذاتها لكنها اذولجت الى الصائم من منفذ معتاد وبناء على ذلك فالاقرب عندي انها تعتبر مفسدة للصوم. والمسألة
38:25قال الحمد لله فيها سعة فيها المسألة فيها سعة خلافية المسألة خلافية فكل يعبد الله عز وجل بما اداه اليه اجتهاده واذا كان الصائم يجد ممدوحة عن استعمال الاكسجين المخلوط بالفنتالين وغيره من
38:38من الاشياء الطبية الى المغرب فالحمد لله خروجا من خلاف العلماء واذا كان محتاجا فيجوز له لكن يقضي. ان كل من احتاج الى مفسد من مفسدات الصوم جاز وقضى جاز وقضى
38:54ما حكم استعمال الصائم للادهان التي تلج الى جوفه تلج الى داخل جوفه الادهان مثل الفازلين او غيرها من ها ماذا تقول فيها انها تدخل الى جوفه من من منفذ غير معتاد
39:14ادهان وش ادهان ما اذا لا تفسدوا صيامهم لا تفصل لاننا عينا وهي انها لا تفسدوا صيامه في هذه الحالة طيب هناك مسألة وهي مسألة التحاميل التي يستدخلها الانسان المريض من دبره
39:33يعني الناس تدخل الانسان شيئا من التحاميل في دبره فيحس بطعمها في حلقه ولجت الى جوفه. هل استعمال الصائم للتحاميل تفسد صيامه ولا ما تفسد يا جماعة الجواب ما تفسد صيام. لم
39:48لانها من منفذ غير معتاد وهي في ذاتها غير مغردة. طيب هناك شيء يحتاجه الصائم وهو المناظير الاستدخال المنظار في الجوف يفسد صيامه او لا يفسد يقول العلماء رحمهم الله تعالى ان هناك نوعين من المناظير
40:06مناظير تلج الى الجوف عن طريق الفم او الانف وهناك مناظير تلج الى الجوف عن طريق الدبر. فما ولج من المناظير الى جوف الصائم عن طريق الدبر فهذا لا يعتبر مفسدا لصيامه لانه وصل الى جوفه من منفذ غير معتاد حتى وان
40:22ان كان على المناظير عادة بعظ المواد الميسرة او الطبية المسهلة دخوله ومروره بين فقراءة هذا الجسد واضح فاذا يجوز لك ايها الصائم ان تستعمل المنظار السفلي لانه يلج الى جوفك من منفذ غير
40:40ماتت حتى وان وضعوا عليه بعض المواد الميسرة والمسهلة لكن المشكلة في المنظار العلوي الذي يصل الى جوفك من طريق انفك اي من منفذ معتاد حتى وان لم يكن من طبيعته الاستقرار لكنه وصل
40:57او من طريق او من طريق فمك لا سيما وهو ايش؟ يدهن بهذه الادهان الطبية التي لها جرم واضح وظاهر فحينئذ لا يجوز للصائم استعماله في حال السعة والاختيار في نهار رمضان
41:12اذا كان علويا لا سفليا اذا كان علويا لا سفليا. واضح التفريق بينها لماذا فرقنا مع ان المنظار واحد ايضا بالمنافذ بناء على هذه القاعدة مدري كلامي واضح ولا لا
41:28واضح قد قد يلج المنظار عن طريق الانف في بعظ في بعظ الطبية هناك بعض مرضى القلب يصرف لهم حبوب بيضاء صغيرة اين يضعونها تحت اللسان فتمتصها العروق ولا يلج الى من الحلق شيء منه. وانما تمتصها العروق
42:01تتأخر عنه الازمة القلبية او يشفى منها يعني فترة معينة فهل يجوز له استعمالها في هذه الحالة اجيبوا يا اخوان الجواب نعم يجوز له لانها تلج الى الجوف من منفذ
42:18غير معتاد وهي العروق ولا يبتلعها ولا يمتصها بحلقه وانما هي عبارة عن رشح تمتصه عروق الفم ولا يدخل الى الحلق منه شيء وغالبا ما يستعمله ها اي نعم. وغالبا ما يستعملها اهل الامراض القلبية عافاهم الله. فهذه الامراض لا يدخل منها للجوف شيء
42:40من منفذ معتاد وانما يمتصها الفم والفم في حكم الظاهر للباطن فتكون مما ولج الى الجوف من منفذ غير معتاد وهي العروق التي في باطن الفقه ما حكم غسيل الكلى بالنسبة للصائم في نهار رمضان
42:57هل يعتبر مفسدا ولا غير ولا غير مفسد الجواب غسيل الكلى مفسد بثلاث اعتبارات مفسد بثلاث اعتبارات ونختصرها في اعتبارين الاعتبار الاول انه سيسحب من جسده دم كثير فهو كالحجامة واولى
43:21صح ولا لا هذا واحد هذا واحد من المفسدات الامر الثاني انه سيعاد حقنا هذا الدم بعد اضافة بعض المواد الطبية عليه وتنقيته وتصفيته من شوائبه التي تعلق به الى الجسد
43:39والجسد يتغذى به مع انه من منفذ غير معتاد لكنه ولجأ الى الجو من منفذ غير معتاد فغسيل الكلى للصائم مفسد لصيامه بهذين الاعتبارين باعتباره الاخراج وباعتبار الإدخال فاذا كان الصائم يجد ممدوحة عن تأخيره الى الليل فالحمد لله. وان كان محتاجا
43:59في النهار فكل من احتاج الى ما الى الى شيء من المفطرات جاز وقضى هذا وقضى وشريعتنا مبنية على التخفيف والتيسير. والخلاصة ايها الطلاب بارك الله فيكم ان ما ولجأ الى جوف الصائم فلابد اولا ان تنظر الى ماذا
44:24ها هل ننظر اولا الى كونه مغذي ولا غير مغذي ولا الى المنفذ اولا؟ اولا ننظر الى المنفذ الذي ولج منه الى الجوف ثم اذا نظرنا اليه ووجدناه منفذا معتادا
44:41فهنا نفرق ولا ما نفرق لا نفرق بين المغذي وغير المغذي طيب وما وصل الى جوف الصائم من منفذ غير معتاد فهنا يأتي التفصيل بين المغذي وغير المغذي فهمتم هذا
44:58وبعدها ننتقل الى قاعدة اخرى من القواعد المهمة في باب الصيام ايضا الاصل في مفسد الصوم عدم الكفارة الا بدليل الاصل في مفسد الصوم عدم الكفارة الا بدليل والقاعدة واضحة في ظاهرها
45:24وهي ان الاصل براءة الذمة يا اخواني من من حقوق الله ومن حقوق المخلوقين. اليس كذلك فمن اراد ان يعمر ذمتك ايها المكلف بشيء من حقوق الله او بشيء من حقوق الادميين فلا تقبل هذا الاعمار الا اذا جاء
45:42بدليل وبرهان يدل على هذا الاعمار فان جاء به صحيحا صريحا فعلى العين والرأس والا فلاح له ان يعمر ذمة ان يعمر ذمتك بشيء لا دليل عليه والاصل ان الله خلقك وذمتك بريئة من وجوب الكفارة
46:04فمن قال لك في شيء قارفته من مفسدات الصوم السابقة يجب عليك الكفارة في هذا المفسد فقل ان الاصل في مفسدات الصوم عدم الكفارة الا بدليل فاين الدليل الدال على وجوب الكفارة في ذمة من اقترف هذا المفسد؟ اين الدليل
46:26فان جاء به صحيحا طريحا فعلى العين والرأس وان لم يأت به فاننا لا نقبل قوله والادلة اما من الكتاب او السنة او الاجماع او قول الصحابي فهذه ادلة مقبولة في مثل هذه المسائل
46:52وتفريعا على هذه القاعدة هناك عدة صور اختلف العلماء فيها فهل فيها كفارة ولا لا نحن معاشر الطلبة نطلب الدليل ممن يوجب الكفارة ولا ممن لا يوجب الكفارة ولماذا نطلب الدليل يا ابا ناصر ممن
47:14من من يا ابا ناصر نطلب الدليل من من لما لان الاصل في مفسد الصوم عدم الكفارة والدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه والذي قال لا كفارة فيه هذا ثابت على الاصل
47:47فلا نطلب الدليل منه والذي قال فيه الكفارة هذا ناقل عن الاصل والدليل يطلب من الناقل لا من الثابت. فهمت فكل من قال لك ان من اقترف هذا المفسد ففيه الكفارة فطالبه بالدليل الدال على صحة
48:06هذا الانتقاد وبناء على ذلك فهنا فروع الفرع الاول اختلف العلماء في من افسد صيامه بالاكل والشرب طبعا مع الاجماع ان صومه فاسد لكن هل يجب عليه الكفارة ذهب الائمة المالكية رحمهم الله تعالى الى الى وجوب الكفارة
48:34قياسا على الجماع بينما ذهب جمهور اهل العلم الى انه لا كفارة عليه ولا جرم ان القول الثاني هو القول الاصح في هذه المسألة ان شاء الله لعدم وجود الدليل الدال على وجوب الكفارة على من افسد صيامه بالاكل والشرب
48:54واما قياسه على الجماع فقياس مع الفارق لان الكفارة وجبت في الجماع لانه جماع لا لانه افساد فقط فالكفارة وجبت على المجامع لا لانه افسد بل لانه افسد بالجماع فاذا الكفارة لها وصف
49:15الافساد بالجماع فلها وصفان فهمتم هذا فاذا لا يصح هذا القياس لانه قياس مع الفارق والمتقرر عند العلماء ان القياس مع الفارق باطل القياس مع الفارق باطل ويدل على هذا ايضا
49:40ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من افطر من اكل او شرب ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة لكن هذا قد يكون في حال في حال النسيان ونحن نتكلم في الاكل والشرب في حال في حال العمد
49:57فاذا لا كفارة على من اكل او شرب في نهار رمضان متعمدا لعدم وجود الدليل الدال على اعمار الذمة بوجوب هذه الكفارة وحيث لا دليل فلا نعمر ذمة مكلف بلا دليل. والاصل في مفسدات الصوم عدم الكفارة
50:14هذا قاعدة طيبة ترى قاعدة طيبة ومنها كذلك اختلف العلماء فيمن تعمد انزال منيه بلا جماع تعمد انزال مني طبعا مع القول بان صومه فاسد في الاصح لكن او يجب عليه الكفارة
50:36ولا ما يجب؟ على قولين لاهل العلم من اهل العلم من قال تجب عليه الكفارة ومنهم من قال لا تجب والقول الصحيح انها لا تجب عليه الكفارة لعدم وجود الدليل الدال على وجوبها
50:54والمتقرر ان الاصل براءة الذمة من هذه الكفارات الا بدليل والمتقرر ان ان الاصل في مفسد الصوم عدم الكفارة الا بدليل وقياسه على الجماع قياس باطل مع الفارق الفارق لان هذا جماع وهذا ليس
51:14بجماع مجرد الاستمناء ليس بجماع لا يجب ما لا يجب فيه ما يجب في الجماع من من الكفارة ولا من الحد ولا من غيره ومن الفروع ايضا تلف العلماء رحمهم الله تعالى
51:32في الكبير اذا كان عاجزا عن الصوم او وتجب عليه الكفارة عن كل يوم ولا ما تجب على قولين لاهل العلم وقد قدمنا ان القول الصحيح وجوب الكفارة في ذمته
51:48عن صيام كل يوم واجب ولك الحق ان تقول كيف توجب الكفارة عليه؟ اين دليلك يا من اوجبت الكفار؟ هل لك الحق ان تطالبني بالدليل الجواب نعم لك الحق لانني انا اخالف الاصل
52:02ان الاصل عدم وجوب الكفارة في الذمة فانا خالفت الاصل فاطلب مني الدليل. والدليل على ذلك قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين مقرونا بقول ابن عباس الذي لا يعرف له مخالف انتبه
52:18مقرونا بقول ابن عباس الذي لا يعرف له مخالف هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان ان يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا طبعا نصف صاع وقد قال ابن عباس في رواية اخرى انها ليست بمنسوخة
52:39هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان ان يصوما فليطعما مكان كل يوم مسكينا. وقول الصحابي حجة اذا لم يخالفه صحابي اخر ولم يخالف المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا نحن اوجبنا الكفارة بدليل ولا بدون دليل
52:55بدليل وهو قول الصحابي ومما يفر على ها القاعدة ايضا اختلف العلماء في المرأة الحامل اذا افطرت خوفا على ولدها او على ولدها ونفسها هل تجب عليها الكفارة ولا ما تجب
53:18على اقوال لاهل العلم رحمهم الله والقول الاقرب هو ما هو ما كان ابن عباس وابن عمر يفتيان به وهو وجوب الكفارة عليها فيما اذا افطرت خوفا على نفسها وولدها
53:32او خوفا على ولدها فقط اذا افطرت خوفا على ولدها فيجب عليها الكفارة والدليل على ترتيب الكفارة في ذمتها هو فتيا الصحابة كابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما وكذلك. واما اذا افطرت خوفا على نفسها فلها ذلك. لانها حينئذ تكون مريظة والمريظ يفطر بلا كفارة
53:58وكذلك اذا افطرت خوفا على نفسها وولدها ان اخرجت الكفارة في هالحالة المتوسطة فهو الافضل ولكن اما اذا افطرت خوفا على ولدها فقط لا على نفسها فهنا تقضي وتطعم عن كل يوم
54:13مسكينا والعلماء يفتون به كسماحة والدنا وغيره وغيره من اهل العلم رحمهم الله وغفر لهم وجعل قبورهم روضة من رياض الجنة هذا حق العلماء علينا ومما يفرع عليها كذلك المرضع
54:30لقد نص ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما في المرضع اذا افطرت خوفا على ولدها انها تقضي وتطعم عن كل يوم مسكينا وقد صح السند اليهما فحينئذ نقول بان الكفارة واجبة في ذمتها
54:48اذا كم الان اوجبنا الكفارة على الشيخ الكبير وعلى المجامع في نهار رمضان سابقا وعلى الحامل وعلى المرضع وايجابنا لهذه الكفارات اغلبها بفتاوى الصحابة. ومنها ايضا تلف اهل العلم في من اخر قضاء رمضان الى رمضان اخر
55:10بلا عذر مع اتفاق الجميع ان القضاء واجب عليه لكن هل يجب عليه مع القضاء ان يكفر الجواب في ذلك كما ذكرت لكم خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح ان شاء الله انه يجب عليه مع القضاء كفارة
55:35فان قلت كيف ترتب في ذمته الكفارة؟ اين دليلها؟ نقول الدليل فتي الصحابة وقد افتى ابن عباس وابو هريرة رضي الله عنهما بوجوب الكفارة في هذه الحالة. وهو مذهب صحابي
55:50والمتقرر في القواعد ان مذهب الصحابي حجة ما لم يخالف نصا ما لم يخالف نصا ما لم يخالف نصه ومن القواعد العامة ايضا في باب الصوم ولا ادري عن رقمها عندكم
56:17من استحل حرمة رمضان من استحل حرمة رمضان بالمسوغ الشرعي لم يلزمه امساك بقية يومه من استحل حرمة رمضان بالمسوغ الشرعي لم يلزمه امساك بقية يومه والعكس بالعكس ما معنى قولنا والعكس بالعكس
57:10احسنت اذا افطر الانسان في نهار رمضان بسبب عذر معين تفضل اذا افطر الانسان في رمضان بسبب عذر معين ثم قدر الله عز وجل انزال العذر ولا يزال في اثناء النهار
57:33هل يلزمه امساك بقية اليوم الى الغروب لان ما جاز لعذر بطل بزواله وهو انما جاز له الفطر بسبب وجود العذر فاذا زال العذر وارتفع افيرتفع عنه جواز الفطر فيلزمه الامساك هنا خلاف بين اهل العلم
57:56والمشهور من مذهب الائمة الحنابلة رفع الله قدرهم ومنازلهم في الدارين انه يجب عليه الامساك الى الى الغروب لزوال العذر ولكن هذه القاعدة تنص على خلاف هذا القول وهي ان من استحل
58:14اي افطر في رمضان بالعذر الشرعي فلا يلزمه امساك بقية اليوم متى ما ارتفع عذره لانه لم يتجانف لاثم ولم يرتكب حراما وانما حرمة رمظان زالت في حقه بسبب اذن الله له
58:36فالذي خلق حرمة رمظان وهو الله اجاز لهذا الرجل ان يستحل هذه الحرمة وان يخترقها بالمسوغ الشرعي. فالذي خلق الحرمة هو الذي اجاز للمكلف ان يخترقها. فاختراق المكلف لهذه الحرمة كان بسبب ماذا
58:53المسوغ الشرعي فهو لم يتجانب لاثم فلماذا نلزمه بالامساك بعد ذلك وعلى ذلك قول ابن مسعود فيما يروى عنه من افطر اول النهار فليفطر اخره اي بالعذر الشرعي والعكس بالعكس معناها ان من افطر
59:13بغير عذر شرعي فيكون قد اخترق حرمة رمضان بدون اذن شرعي فهل تزول الحرمة في حقه؟ الجواب ما تزول الحرمة فالحرمة لا تزال باقية لبقاء الحرمة لزمه الامساك الى اخر اليوم مع وجوب التوبة والقضاء
59:32لماذا الاول لم نلزمه بالامساك لانه اخترق الحرمة باذن ربها ولماذا الثاني الزمناه بالامساك لانه افسد الحرمة بغير اذن ربها فالاول زالت الحرمة بحقه فلا يلزمه امساك بقية اليوم والاخر لم تزل لم تزل الحرمة في حق لم تزل الحرمة في حقه فوجب عليه امساك بقية اليوم
1:00:01انتم متعاينوني ولا ادري عنكم انتم معي ولا سرحانين هم ابسأل ترى لا لا تنزلون رؤوسكم يوم قلت ابسأل تنزلون رؤوسكم اصبر لا ابسأل اول شي الاخ من الذي يلزمه الامساك؟ ومن الذي لا يلزمه الامساك
1:00:21بدون ما تشوف وبرضو بدون ما تشوف طيب اذا يلزمه الامساك لبقاء الحرمة لانه اخترقها بدون اذن الله والاول لا يلزمه الامساك لانه اخترق الحرمة باذن فهمتم هذا؟ وهذا قول متوسط بين من اجاز له الفطر مطلقا من غير نظر الى سبب الاستحلال
1:00:56وبين من الزمه بالامساك مطلقا ولم ينظر الى سبب الاستحلال فهذا القول وسط فاذا كان استحل بالمسوغ الشرعي فلا يلزمه. واذا كان استحل بدون مسوغ شرعي فيلزمه. وهذا قول وسط وخير الامور اوساطها. وعلى ذلك فروع
1:01:16لو قدم المسافر مفطرا في نهار رمضان اجيبوا انتم اجب انت على قول الحنابلة الحباب لا يلزمه الامساك لارتفاع العذر طيب ولعل القول الصحيح موب على القاعدة على القول الصحيح
1:01:38لانه استحل حرمة رمظان بمسوغ شرعي ذاكر تجيب يجيب طيب انسان انسان افطر في اول النهار بسبب مرض ثم شافاه الله في الظهر اويلزمه الامساك الى الغروب ولا ما يلزمه
1:01:59ارجو ان ترفع يدك نعم. يلزمه ولا ما يلزمه؟ لا يلزمه الامساك ارتفع العذر تنت لانه افطر بالمسوغ الشرعي. طيب انسان جامع زوجته عالما متعمدا في اول النهار ثم تاب الى الله عز وجل
1:02:24فهل يلزمه امساك بقية اليوم مع القضاء؟ عفوا مع الكفارة ولا ما يلزمه الشيخ عبد المجيد يلزمه ان يمسك بقية اليوم لانه استحل حرمة رمضان بغير مسوغ سنة. طيب اسألك
1:02:41انت ان شاء الله وسيكون سؤالا سهلا وسؤالا لذيذا وجميلا في نفس الوقت ولكن يا ويلك يا سواد ليلك ان لم تجبه لا لا ان شاء الله ستجيب طهرت الحائض
1:03:01في نهار رمضان طهرت زال عذرها الذي بسببه افطرت فهل تلزمها ايها الفقيه بامساك بقية اليوم او لا تلزمها ولماذا بقي على غروب الشمس خمس ساعات اي نعم يعني لا تكمل
1:03:35لا تكمل صيامها هي لم تصم اصلا يا حبيبي قصدك انت يجوز لها ان تكمل فطرها انتظر رتب رتب رتب جوابك واعطنيه مرتبا نعم هم امرأة طهرت في اثناء النهار
1:04:02من حيضها وبقي على الغروب خمس ساعات هل تجيز لها ان تأكل في هالخمس ساعات يجوز لها بانها استحلت حرمة رمظان بماذا بالمسوغ الشرعي ان شاء الله واضح هذا لو ان انسانا
1:04:25اين ذهبت بغرض ما الاخ انت اجمل لو انك انقذت غريقا وهو ذلك الغريق الذي تخلى عنه ذاكر بالامس وافطرت بسبب تقوي على انقاذه فانقذته واخرجته من من لجة اليم
1:04:58سليم معافى فهل يجب عليك ان تمسك بقية اليوم ولا ما يجب عليك ان تمسك ولماذا انك ماذا لانك استحللت حرمة رمظان بالمسوغ الشرعي كلام جميل طيب طيب ننتقل الى قاعدة اخرى
1:05:25انتم فاهمين ماذا اقول الى الان هكذا يفتي العلماء ان كل فتاوى العلماء في يجوز ولا يجب كلها مردها الى هذه القواعد اذا ظبطت هذه القواعد فباذن الله سوف تكون من جملة من يعرف لماذا افتى العلماء بهذا
1:05:43ومن مكروهات الصيام توقيفية على النص مكروهات الصيام توقيفية على النص بمعنى انه لا يجوز لك ان تقول بكراهية شيء للصائم في حق الصائم الا وعلى هذه الكراهية دليل من الشرع
1:06:14لان الكراهة حكم ترعي والمتقرر بالاجماع ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة فاذا قيل لك هذا يكره في حق الصائم فقل اين الدليل ايا اخ العرفاني؟ فان جاء به صحيحا صريحا
1:06:35قبلناه وعلى العين والرأس وعلى النخرة بعد واما اذا جاء واما اذا لم يأت به فاننا لا نقبله وبناء على ذلك فقد عقد الفقهاء بابا يسموه ايش ما يكره للصائم
1:06:54فذكروا منه انه ان مما يكره في حق الصائم المبالغة في المضمضة والاستنشاق وهذه كراهية مقبولة لثبوت الدليل بها وهو حديث لقيط ابن صبرة باسناد صحيح عند الخمسة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ
1:07:18في الاستنشاق الا ان تكون صائما فاذا نحن قبلنا هذه الكراهية لوجود الدليل الدال عليها ومما نصوا عليه ايضا كره جمع من الفقهاء القبلة للصائم مطلقا من غير تفصيل بين شيخ
1:07:37وشاب ومن غير تفصيل بين من يملك اربه ومن لا يملك اربه. هل هذه الكراهة مقبولة الجواب هذه الكراهة لا نقبلها باطلاقها لعدم وجود الدليل الدال على كراهية القبلة بعينها بالنسبة للصائم
1:07:59بل لقد ثبت النبي صلى الله عليه لقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان املككم لاربه
1:08:17فان قلت هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فنقول لا مو بصحيح لان الاصل ان كل حكم ثبت في حقه فيثبت في حق امته تبعا الا بدليل الاختصاص والمتقرر عند العلماء ان الاصل في الخصائص التوقيف على الادلة
1:08:34على الادلة بل ان عمر رضي الله عنه اخبر النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الايام بانه هش الى امرأته فقبلها وهو صائم فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فقال لا عليك ارأيت لو تمضمضت
1:08:53ارأيت لو تمضمضت اكان ذلك يفسد الصيام؟ قال لا. قال فكذلك اذا قبلت فاذا الادلة دلت على جوازها لكننا نمنعها منع تحريم في حق من ايوة في حق من لا يملك اربه. فاذا ادعاء كراهيتها مطلقا
1:09:11هذا غير مقبول لعدم وجود الدليل والكراهة حكم شرعي لا نقبلها الا بالدليل الشرعي. واما منعها في حق من تحرك شغوته ويخشى عليه من الوقوع في الفاحشة هذا في في في الحرام عفوا
1:09:32في الحرام والحرام فاحشة في الحرام فاننا نقول حينئذ هذا تحريم صحيح لانها صارت وسيلة الى ماذا لا حرام والعياذ بالله ومنها كره جمع من الفقهاء للصائم ان يذوق الطعام
1:09:50بلا حاجة فهل هذه الكراهة صحيحة الجواب لقد اتفقت المذاهب الاربعة على هذه الكراهة ودليل هذه الكراهة سد الذرائع لانه اذا ذاق الطعام فانه يخشى من ان يتشوف ها لاكله
1:10:15ويخشى من ان يصل الى جوفه بسبب هذا التذوق والصيام عبادة لابد من احاطتها بشيء من المحارم وشيء من سد الذرائع كما ان فان من حام حول الحمى يوشك ان يقع فيه
1:10:35كذا ولا لا فاذا نقول هذه كراهية مقبولة هذه كراهية مقبولة ومنها ايضا كره بعض كره بعض العلماء للصائم ان يجمع ريقه ويبتلعه فيكره للصائم ان يجمع ريقه ويبتلعه هل هذه الكراهة مقبولة؟ الجواب اقول هذه الكراهية لا اصل لها في كلام النبي صلى الله عليه وسلم
1:11:04ولا يعتبر من فعل هذا الامر شاربا لان ما سيبتلعه هو من اصل فمه فالريق من اصل الفهم الفم فهو مستحلب منه ولا يقاس على الماء ولا يسمى فاعله لا اكلا ولا
1:11:21تاربا ولا هو في معنى الاكل والشرب فبما انه لا دليل على هذه الكراهة والكراهة حكم شرعي فحينئذ نحن لا نقبل هذه الكراهة فالاصل جوازها للصائم ولا حرج ها حتى ولو جمع
1:11:37مشكلة لا بأس ومنها كذلك لقد كره بعض اهل العلم الانغماس في الماء للصائم فهل هذه الكراهة مقبولة؟ عندك قاعدة. الاصل في مكروهات الصيام توقيف فنقول هذه الكراهة لا اصل لها في كلام الشرع
1:12:05فلا يدل عليها شيء من الادلة والمتقرر في القواعد ان الاصل في الاشياء الحلوة الاباحة والمنع والكراهة حكمان شرعيان لا نقبلهما الا بالادلة وليس هناك دليل يدل على هذه الكراهة
1:12:23ومنها ايضا كره بعض اهل العلم السواك بعد الزوال للصائم كره بعض اهل العلم الاستياك بعد الزوال للصائم وهو ظاهر مذهبنا ها فهل هذا الكلام مقبول والكراهية مقبولة؟ الجواب ليس هناك دليل يدل عليها
1:12:42بل ان عموم الادلة الامرة بالسواك عند الصلاة والوضوء يدخل فيها الصائم وغير وهي قصة ان الاصل بقاء العموم على عمومه وفي الحديث الذي يروى خير خصال الصائم السواك ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا احصي يستاك وهو صائم لكنها احاديث فيها
1:13:06فيها شيء من الضعف ومن الفروع من من عجائب فقهاء الاثني عشرية انهم كرهوا رواية الشعر للصائم شعر لانه من زخارف الحياة يعني المتعة والخمس ما هم من زخارف الحياة
1:13:32فلا ينبغي للصائم ان يشتغل بالشعر ولا قوله لا رواية ولا انشاء ونقول تبا لهذه الكراهة فانه لا دليل عليها لا في صدر ولا ورد بل هي خرافة من خرافاتهم وتهوكاتهم وغرائبهم التي لا تنتهي
1:13:56ولن تنتهي فالكراهة حكم شرعي والاحكام الشرعية لا يجوز لنا ان نثبتها الا بدليل بسعره كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح ومن الفروع ايضا لقد كره بعض الطوائف للصائم ان يشم الروائح الزكية
1:14:22لانها من متع الحياة وهذه ايضا لا دليل عليها فلا نقبلها في صدر ولا ورد طيب ومنها ايضا لقد كره بعض العلماء ان يواصل الصائم صيامه الوصال قالوا لان المستحب تعجيل الفطر وترك المستحب يوقع الانسان في ماذا
1:14:52في مكروه بمكروه ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال
1:15:08قالوا يا رسول الله فانك تواصل قال وايكم مثلي اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني وفي الحديث الاخر حديث ابي سعيد الخدري عند البخاري قال نهى النقال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا
1:15:30فايكم اراد ان يواصل فليواصل الى السحر يعني قبل الفجر بشوي لا بد ان تفطر فلا يجوز لاحدنا ان يستجمع صيام يومين بلا فصل فطر ولا سحور هذه من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:15:48انت تريد ان تؤخر الفطر قليلا الى الساعة التاسعة يجوز لك هذا لا بأس عليك لكنه لكنه مكروه انك تركت مستحبا محبوبا لله عز وجل. وهو تبكير للفطر لكن يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز
1:16:04لكن لا يجوز لك ان تصل اليوم الثاني باليوم الاول بلا فصل طعام هذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخلاصة من هذه القاعدة ان كل من يدعي كراهة
1:16:20في حق الصائم فاننا نقف بقوله قبولا وردا على النظر الى ماذا الى مستنده. فان جاء به صحيحا صريحا قبلناه وان لم يأت به صحيحا ولا صريحا فاننا نرده القاعدة التي قبل الاخيرة
1:16:42مستحبات الصيام توقيفية على النص تحبات الصيام توقيفية على النص كم رقمها عندكم التاسع تحبات الصيام توقيفية على النص فلا يجوز لنا ان نعتقد ان هذا القول او هذا الفعل مستحب في حق الصائم
1:17:06الا وعلى ذلك دليل من الشرع وقد صبر العلماء المستحبات بادلتها فوجدوها كما يلي اولا يستحب للصائم ان يراعي فيه صيامه تعجيل الفطر لما في الصحيح من حديث سهل بن سعد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال
1:17:32الناس بخير ما عجلوا الفطر وعند ابو داوود من حديث ابي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل احب عبادي الي اعجلهم الطلاق
1:17:49فمتى ما تيقنت من غروب الشمس او غلب على ظنك غروبها فانك حينئذ تبادر بالإفطار ومنها كذلك تأخير السحور تستحب للصائم ان يؤخر السحور فلا يقدمه الا قبيل الفجر بمقدار خمسين اية
1:18:11يعني بمقدار النصف ساعة الى ربع ساعة بمعنى انك فيما بين وقت انتهائك الى اذان الفجر قرابة الربع الى العشر دقائق هذا مقدار الخمسين اية ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم واخروا
1:18:30السحور وقول النبي صلى الله عليه وسلم وعفوا وفي الصحيحين من حديث انس قال قال زيد بن ثابت تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام الى الصلاة
1:18:51فقال انس كم كان بين سحوره والصلاة قال قدر ما يقرأ الرجل خمسين اية ومن المستحبات للصائم ان يحافظ المحافظة الكاملة وان يحرص الحرص المؤكد على اكلة السحر لا يفوتها ابدا
1:19:08حتى ولو جرع جرعات ماء بين السحور والاذان واضح هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فان في السحور بركة ويقول صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب
1:19:37اكلة السحر ومنها كذلك ان يفطر على رطب ان وجد او على تمر والا فيحسو حسوات من ماء فخير ما يفطر عليه الصائم الرطب لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا افطر احدكم فليفطر على
1:19:58تمر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل ان يصلي فان لم يكن رطبات فتمر فان لم يكن حسا حسوات من ماء اسى حسوات مما ومنها كذلك الاكثار من الدعاء في وقت الصوم كله لا سيما عند فطره
1:20:22فوقت الصوم كله كله مما تتحرى عنده الاستجابة لكن يتأكد الدعاء عند عند فطره هكذا نص العلماء ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ها اراد ان يفطر دعا بدعوات
1:20:44كان يدعو عند فطره ببعض الدعوات فبما اجرى الله عز وجل فما اجراه الله عز وجل على لسانك من الدعوات فادعو به ادعو به ومنها كذلك ان يحرص الانسان على اداء العمرة الرمضانية
1:21:02ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمظان تعدل حج وكذلك يقول وكذلك من المستحبات ايضا للصائم ان يكثر من الصدقة في رمضان ان المتقرر عند العلماء ان الحسنة تضاعف بعظم الزمان والمكان
1:21:31فرمضان زمان فاضل ولذلك يقول ابن عباس فلرسول الله صلى الله عليه وسلم اجود بالخير من الريح المرسلة ومنها ايضا الاعتكاف فهو سنة لا ينبغي لمن استطاع ان يتركها والاعتكاف جائز في رمضان كله
1:21:58باوله واوسطه واخره. الا ان اكثر اعتكاف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في اخره وهو سنة عامة في حق الذكور الاناث صحيحين من حديث عائشة كان النبي اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الاواخر حتى توفاه الله تعالى ثم اعتكف ازواجه من بعده. فاذا
1:22:22لا حق لك ان تستحب شيئا للصائم الا وعلى هذا الاستحباب دليل من الشرع ولا ان تفسد صيام الصائم الا وعلى ذلك الافساد دليل من الشرع. ولا ان تكره شيئا للصائم الا وعلى هذه الكراهة دليل من الشرع
1:22:37اذا الاحكام الشرعية كلها وجوبا وندبا وتحريما وكراهة واباحة كلها موقوفة على ماذا على الدليل قاعدة من اصول طلب طالب العلم ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها الادلة الصحيحة الصريحة
1:22:56ثم بقي عندنا قاعدة بقي عندنا قاعدة وهي القاعدة العاشرة هذا هذا هو اكثر ما اسمعوا تقول القاعدة الاصل استواء اجزاء الزمان في فضل الصوم الا ما خصه النص بفضل زائد
1:23:26الاصل استواء اجزائي الزماني في فضل الصوم الا ما خصه النص بفظل زائد وهنا ندرس الصيام النافلة استمعوا لا يجوز لك ان تعتقد ان صيام هذا اليوم بعينه افضل من صيام اليوم الذي قبله او الذي
1:23:59بعده الا وعلى ذلك الفضل دليل من الشرع لان هذا الاعتقاد في الفضل الزائد يحتاج الى دليل لان الاصل في الفضائل التوقيف على الادلة ولا حق لك ان تستدل على فضيلة الصوم في هذا اليوم بخصوصه
1:24:17بالفظيلة التي تدل على فضل الصوم باطلاق وعموم لان لان هذه الادلة تدل على فضيلة الصيام باعتبار الاصل ونحن انما نطلب منك دليلا يدل على اعتقادك بفضيلة الصوم في هذا اليوم بخصوصه
1:24:37والمتقرر عند العلماء ان مشروعية الشيء باصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه فجميع الايام التي يعتقد اهل البدع افضلية الصيام فيها كلها مبنية على اعتقاد فضل زائد لصيام هذا اليوم ولا دليل على هذا الفضل الزائد
1:24:57كاعتقاد فضيلة صيام يوم النصف من شعبان او اعتقاد فظيلة صيام يوم المولد اليوم الذي ولد فيه رسول الله او اعتقاد فضيلة الصيام في ايام الاسراء والمعراج فان من الناس من يعظم هذه الليالي هذه الايام عفوا بالصيام
1:25:23ويعتقدون فضيلة صيام ايام هذه الليالي صيام ايام هذه الليالي فاين الدليل الدال على هذا؟ الجواب لا دليل اذا الاصل استواء اجزاء الزمان في فضل الصوم. فمن خص زمانا بفضيلة زائدة للصوم فهو
1:25:39طلب بالدليل الدال على هذا الفضل الزائد فهمتم هذا؟ فاذا جميع الصوم المبتدع يدخل تحت هذه القاعدة. فان قلت ولماذا ايها السني تعتقد فضيلة زائدة لصيام يوم عرفة لثبوت الدليل به
1:26:01كما في الصحيح من حديث ابي قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن يوم عرفة قال احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده
1:26:10فلثبوت الدليل بهذا الفضل الزائد قلنا به. فان قيل ولماذا تعتقدون فضلا زائدا لصيام يوم عاشوراء الجواب لثبوت الدليل به. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله وقد صام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وامر بصيامه
1:26:31وقال نحن احق بموسى منكم وقال لئن بقيت الى قابل لاصومن التاسع فاذا صام الانسان اليوم الذي قبله معه فهذا افضل واذا افرده بالصوم فلا بأس وان صام يوما بعده فلا حرج. وان صام يوما قبله وبعده معه فلا بأس ايضا
1:26:52على ما اختاره بعض المحققين كابن القيم وغيره فان قيل لنا ولماذا تعتقدون فضلا زائدا للصيام عشر ذي الحجة عفوا لصيام الايام البيض الجواب لورود النص بذلك فقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم بان تكون الايام الثلاثة من كل شهر
1:27:16هي الايام البيض مع ان الانسان لو صام هذه الايام مفرقة في اول الشهر او وسطه او اخره لكفى ذلك فانه في صحيح الامام مسلم من حديث عبدالله بن شقيق لما علم ان النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة انها كانه يصوم ثلاثة ايام من كل شهر قال من اي ايام الشهر
1:27:34كان يصوم قالت لم يكن يبالي في اي ايام الشهر صام من اوله واوسطه واخره لكن ورد الدليل القولي بترغيب ايقاع هذه الايام الثلاثة في الايام البيض كما عند النسائي بسند صحيح من حديث ابي ذر
1:27:52قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة ايام من كل شهر ثلاثة عشرة واربع عشرة وخمس عشرة هذه الايام البيض فان صامها فهو افضل. فلثبوت الدليل بها بخصوصها قلنا بفضلها الزائد
1:28:13طيب فان قيل لنا ولماذا تعتقدون فضلا زائدا لصيام يوم الاثنين والخميس من كل اسبوع؟ يكون الجواب ماذا بناء على ها القاعدة وهي لوجود النص الدال على فضل خاص فقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في صيامهما
1:28:30فلما سئل عن صيام يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت او قال انزل علي فيه وآآ ايضا اخبر انها ترفع فيها الاعمال في حب ان يرفع عمله فيها وهو صائم. اذا جميع الايام التي ثبت الدليل
1:28:52بفظيلة زائدة بصيامها نقول نحن بهذا الفضل الزائد لثبوت الدليل به. لكن لا حق لك انت ان تعتقد من عند نفسك فضيلة زائدة لصيام يوم معين بلا دليل ولا حق لك ان تستدل على هذا الفضل الزائد
1:29:12باذلة فضل الصيام على وجه العموم. لان هذه تدل على الاصل ونحن لا نطالب منك بدليل على الاصل انما نطالبك بدليل على الوصف ودليل الاصل اللي لا اصل ويبقى الوصف شيئا زائدا يحتاج الى
1:29:29دليل اخر انتم معي الان السم حرام ولا لا السم حرام. طيب هل هو نجس النجاسة وصف زائد على التحريم فليس كله حرام فمن اثبت النجاسة فقد اثبت شيئا زائدا على الاصل. فلا حق له ان يستدل على النجاسة بدليل التحريم
1:29:49فهمتم ماذا؟ فاذا هذا المبتدع لا حق له ان يستدل على هذه الفضيلة الزائدة بالدليل الذي يثبت فضل الصوم باطلاق لاننا نطالبه بدليل اخر عن هذا الدليل افهمتم هذا طيب عندنا قاعدة اخرى
1:30:10الاصل جواز صيام ايام العام الا ما خصه النص بالنهي الاصل جواز صيام ايام العام الا فيما خصه النهي النص بالنهي اذا كل اوقات العام صالحة يعيد مرة اخرى اني بك رفعت رأسك تريد الاعادة
1:30:34صح عليه ولا لا صح ولا لا ايوا انت اي اعيد سمعا وطاعة الاصل جواز او نقول مشروعية صيام ايام العام الا الايام التي خصها النص بالنهي فجميع من نهاك عن صيام يوم من الايام فطالبه بدليل النهي لانه مخالف
1:31:02للاصل والدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه فالاصل انه يجوز لي ان اصوم في اي يوم لان الشارع قال ها من صام يوما في سبيل الله باعد الله
1:31:19بينه وبين ووجهه عن النار بهذا اليوم سبعين سنة ورغبني بالصيام باخباره بعظيم الاجر عند الله عز وجل كقوله لقوله عز وجل الصائمين والصائمات واطلق وقول النبي صلى الله عليه وسلم ان في الجنة بابا يقال له
1:31:46الريان الحمد لله نعمة عظيمة فإذا كل الأيام تصلح للصوم الا الايام التي خصها الشارع بالنهي وتحت هذه القاعدة تدرس الايام ايش المنهي عنه وهي كما يلي الاول يوم العيد
1:32:09فلا يجوز صيامهما بقول عامة اهل العلم وبرهان هذا ما في الصحيحين من حديث ابي سعيد قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عن صوم هذين اليومين. يوم الفطر
1:32:27ويوم الاضحى ومنها صيام صيام ايام التشريق الثلاثة وبرهانه ما في صحيح الامام مسلم من حديث نبيشة الهزلي رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ايام منى
1:32:54ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل وفي صحيح الامام البخاري من حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال لم يرخص لم يرخص في ايام التشريق ان يصمن الا لمن لم يجد الهدي
1:33:14فاذا ايام التشريق لا يجوز صيامها الا في حق شخص واحد وهو الشخص الذي لا يجد الهدي لقول الله عز وجل فصيام ثلاثة ايام في الحج ثلاثة او نقول ومنها
1:33:32صيام يوم الجمعة مفردا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصومن احدكم يوم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده وفي الصحيح ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم
1:33:57لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين سائر الليالي ولا تختص يوم الجمعة بصيام من بين سائر الايام الا رجل كان يصوم قوما فليصمه. فاما ان تستجمع معه غيره او ان يكون من باب عادتك التي تصومها
1:34:22اذا كان الانسان من عادته ان يصوم عاشوراء ووافق يوم جمعة واراد افراده فله ذلك لانه لا يصومه على انه جمعة وانما يصومه على لانه وافق عاشوراء فالتعظيم لعاشوراء ليس للجمعة
1:34:38ولو وافق يوم عرفة فلك ان تصومه لانك تصومه على انه عرفة لا على انه جمعة فهمتم ماذا واذا كان الانسان يصوم يوما ويفطر يوما ووافق يوم صومه يوم الجمعة فيجوز له ذلك
1:34:57لانها كعادة اعتادها ومنها ايضا ومنها ايضا يوم السبت مفردا في الاصح وعندنا في يوم السبت احاديث في ظاهرها التعارف والقول الذي ذكرته لكم هو القول الاقرب الذي الذي يعمل الادلة كلها
1:35:31او تسمحون ان تضعوا الاقلام حتى تسمعوا الشرح عندنا يوم السبت له ثلاثة احوال بالنسبة لصيامه اما ان يصام مجموعا لما قبله وهو يوم الجمعة واما ان يصام مجموعا لما
1:35:55بعده وهو يوم الاحد واما ان يصام مفردا. كم صارت الاحوال نجيب حكمه مع الدليل في كل حالة اما اذا صمت يوم السبت وما قبله فهذا جائز. لما في الصحيح
1:36:18يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصومن احدكم يوم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله اي يوم الخميس او يوما بعده وهو يوم السبت. اذا صيام السبت مع ما قبله جائز بالنص وليس منهيا عنه
1:36:34هذا اعمالنا صيامه الان بهذا الحديث اثنين اذا صام الانسان يوم السبت مع ما بعده وهو يوم الاحد فيجوز ذلك في الاصح وبرهانه ما في سنن الامام النسائي باسناد جيد. من حديث ام سلمة رضي الله عنها قالت
1:36:54كان النبي صلى الله عليه وسلم اكثر ما يصوم من الايام يوم السبت ويوم الاحد ويقول انهما يوم عيد للمشركين وانا احب ان اخالفهم. والحديث صحيح اذا دل دليل على جواز جمع يوم السبت لما قبله
1:37:13ودل دليل على جواز جمع السبت لما بعده. بقينا في الحالة الثالثة وهي افراده وقد قلت بان لو رجعت الى اختياري للاختيار لوجدت ان النهي عن الصوم السبت مفردا ودليل النهي عنه حديث قد اختلف اهل العلم في تصحيحه وتضعيفه ونسخه وعدم نسخه كثيرا ولكن الاقرب انه
1:37:38انه بلغ رتبة الاحتجاج وهو حديث الصماء بنت بسر قالت نهى النبي قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم فاذا لم يجد احدكم الا لحاء عنب او قالت عود شجر
1:37:55بل يمضغه طيب هذا النهي كيف نجمع بينه وبين احاديث التي تجيز الصيام مع ما قبله والحديث الذي يجيزه الصيام مع ما بعده جمع بين الادلة واجب ما امكن تجد ان هذا القول
1:38:13نعمل بالادلة الثلاثة كلها عملنا بالادلة التي تجيز صيام يوم السبت مع يوم قبله وعملنا بالادلة التي تجيز صيام السبت مع يوم بعده وعملنا بالدليل الذي ينهى عن صوم يوم السبت مفردا فنحمل حديث
1:38:30الصماء على النهي عن صيام يوم السبت مفردا وهذا ها افضل من قول من قال بانه منسوخ لان المتقرر عند العلماء ان النسخ لا يقال به اذا امكن الجمع واما دعوى الاضطراب والظعف فهي قد اجاب العلماء عنها
1:38:51كالامام الالباني وغيره رحم الله الجميع رحمة واسعة في بعض مؤلفاته واضح كلامي ولا لا هذا واضح ولعلنا بذلك بهذا الظابط نكتفي هذه المسائل والقواعد التي اخذناها ولعلنا قبل ان ننتهي
1:39:12نراجعها كاصول فقط كأصول فقط لا انا ما جبت الايام التي يكره صيامها فهمتم هذا؟