القاعدة التاسعة و السبعون شرح قواعد المنظومة السنية للشيخ وليد السعيدان
0:16احسن الله اليكم قال حفظه الله واوجب الضمان بالاتلاف من جميع من اتلف شيئا فاستبن. من اتلف شيئا فعليه ظمانه وهي واضحة وهذا لفرض العدل بين المكلفين بغض النظر عمن باشر الاتلاف امجنون ام صبي؟ بل لو باشرت الاتلاف بهيمة فانها تضمن كيف تضمن وهي
0:40ان لم تكن محلا صالحا للظمان فالظمان على صاحبها. كما ان المجنون لما لم يكن محلا صالحا للظمان فالظمان على ولي لكن هذا المال المتلف لابد من ضمانه. ولو كان المتلف ليس مكلفا فباب الضمان من الاحكام الوضعية
1:00التي لا يشترط فيها التكليف وليس من الاحكام التكليفية فمن اتلف شيئا فعليه ضمانه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة طعام بطعام واناء باناء. لما غارت من طعام جاء به غلام زوجة اخرى في ليلتها فضرب
1:23يده فوقعت الصحفة فانكسر فتبدد الطعام فاعطى النبي صلى الله عليه وسلم الغلام صحفة من بيت عائشة وجمع الطعام في صحفتها فقال طعام بطعام اناء باناء وهذا من باب فرض العدل. تصور تصور لو لم يوجب الشرع الضمان في اتلاف الاموال لتسلط الناس
1:47او على اموال غيرهم ليتلفوها لعلمهم بانه لا ضمان فيها. فهي من قواعد عدل الشريعة