القاعدة الثالثة و الستون شرح قواعد المنظومة السنية للشيخ وليد السعيدان
0:16احسن الله اليكم قال حفظه الله تروننا بدأنا نختصر قليلا حتى ننتهي وقعدوا كذلك الاصل العدم. والاصل في الاضظاع تحريم عمم. هي قاعدتان الاولى الاصل العدم الاصل العدد فمن شك هل فعل او لم يفعل في امر اصله العدم فالاصل انه لم يفعل
0:45فاذا شككت اقضيت ما فاتك من الصوم او لا؟ فالاصل انك ما قضيت فاقض الان فاذا شككت اقضيت دينك الذي الذي في ذمتك لصاحبه او لا؟ فالاصل انك ما قضيته فاقضه الان. طبعا
1:07الا بقرينة او دليل. واذا شككت اقضيت ما فاتك من الصلوات المفروضة اولى فالاصل انك ما قضيت فاقض هل الان فاي شيء شككت في وجوده؟ والاصل عدمه فالاصل بقاؤه على عدمه حتى يرد الدليل او البرهان
1:32الدال على ثبوته والله اعلم نعم القاعدة الثانية الاصل في الاضضاع التحريم. والمقصود بالاظاع اي فروج النساء. فمتى ما طرأ على امرأة شيء يشكك في حليته فالاصل حرمته فلو اختلطت اخته باجنبيات فالاصل تحريم تلك الاجنبيات عليه
2:02لمراعاة ها مصلحة حفظ الفرج لمراعاة مصلحة حفظ الفروج. فلو قال لك احد يا ابا سما ان نساء هذا البيت بينهن اختك من الرضاع ولكن لا ندري عن عينها. وهن عشر حرم عليك العشر كلهن
2:24لان الاصل في الاظظاع التحريم واذا شككنا في حل هذه الصفة من النكاح او عدم حلها فالاصل عدم استباحة فرج المرأة بجماعها على هذا. ولذلك شك الناس في مسألة الزواج العرفي او في زواج المسيار. فلا ينبغي ان يجعل
2:48انتبه هذه الانواع من الانكحة سببا لاستباحة فروج النساء سببا لاستباحة بروج النساء لان الاصل العام في الشريعة هو وجوب حفظ العرض. والله اعلم