استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

المسألة الثامنة: (حكم صيام الحائض إذا طهرت ولم تغتسل إلا بعد الفجر)

0:00مسألة ما الحكم لو طهرت الحائض قبل طلوع الفجر قبل طلوع الفجر ولم تغتسل الا بعد طلوعه. فهل عدم اغتسالها يمنعها من الصوم؟ الجواب لا يمنعها تأخير الاغتسال من الصيام. لان تأخيره بعد انقطاعه يدخلها في وصف كونها
0:30محدثة حدثا اكبر ووجود الحدث الاكبر على الانسان لا يمنعه لا يمنعه من صحة الصيام. فقد كان النبي صلى الله عليه سلم يصبح وهو جنب من غير احتلام فيغتسل ويصلي. اذا يدرك جزءا من اجزاء وجوب الصوم وهو جنب اي على
0:50لديه حدث اكبر. ولان المرأة الحائض ممنوعة من الصوم لوجود الدم الذي يصلح ان يكون حيضا. هذا هو العلة في المنع فمتى ما ارتفع هذا الدم ارتفع الحكم لان المتقذر عند العلماء ان الحكم ان الحكم
1:10يدور مع علته وجودا وعدما. فاذا وجد الدم وجد المنع واذا ارتفع الدم ارتفع المنع حتى وان خرج الغسل فلا يمنعها ذلك من من الصوم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.