الحكم فيما لو حاضت المرأه أو نفست قبل طواف الإفاضة ولا يمكنها البقاء في مكة
0:00السلام عليكم المرأة اذا حاضت او نفست قبل طواف الافاضة ولا يمكنها البقاء في مكة حتى تطهر ولا الرجوع من بلدها اذا طهرت فانها في هذه الحالة الاضطرارية تسقط عنها الطهارة وتتحفظ تحفظا جيدا وتطوف للافاضة. لان المشقة تجلب التيسير والامر ان ضاق التسع
0:20ويقال في باب الضرورات ما لا يقال في باب التوسع والاختيار والسلام عليكم