الأصل السابع: ( كل معاملة تضمنت التعاون على الإثم والعدوان فهي محرمة )
0:00الاصل السابع كل معاملة تضمنت التعاون على الاثم والعدوان فهي حرمة. كل معاملة انتبهوا لها الاصول ارجوكم يا اخوان. انتبهوا لها الاصول العظيمة. كل معاملة تظمنت التعاون على الاثم والعدوان فهي معاملة محرمة. واصلها قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان
0:30ومن هنا حرم العلماء بيع العصير لمن يتخذه خمرا اذا علم انه سيستخدمه في ذلك او غلب على ظنه وكذلك حرموا بيع التلفاز لمن يعلم او يغلب على ظنك انه سيستعمله في الامور المحرمة. وكذلك بيع الدشوش. بل لو
0:50انسانا جاء يشتري سكينا ثم انت غلب على ظنك او علمت من حاله وسؤاله وطلبه او من الخلفية السابقة عنه انه يريد جرائها قتل احد من الناس فانه لا يجوز لك ان تبيعها لانك لو بعته تكون ايش؟ قد تعاونت معه على الاثم والعدوان وكذلك
1:10البيع بعد نداء الجمعة الثاني اي واحد يطلب منك بيعا او شراء بعد نداء الجمعة الثاني فمحرم لانه من التعاون على الاثم والعدوان وهو تعطيل الذكر والصلاة وكذلك لا يجوز تأجير المحلات التجارية لمن يستخدمها في شيء من الحرام. وكذلك لا يجوز للمسلم المغترب في
1:30الكفار ان يعمل في مصانع تصنيع الخمور. ولا في مصانع التي تبيع الدخان ولا في المطاعم التي تقدم تقدم الخنزير او الخمور لمرتاديها. ولا يجوز لهم العمل في المنشآت العسكرية او الصناعات الحربية الكفرية ولا في عمل يكون من شأنه
1:50في اضعاف كلمة المسلمين. كل ذلك لا يجوز لانه من التعاون على الاثم والعدوان. وكذلك الصحيح حرمة الوظائف في البنوك الربوية حتى ولو حارس لانك تحرس الربا لا يجوز للانسان ان يجعل وظيفته التي يتكسب منها حراسة الربا او كتابة
2:10الربا وكذلك بيع الكتب التي تبث البدعة او الكتب التي تسب الله عز وجل او تسب الدين والرسول او تدعو الى فاحشة او تنشر المنكرات كل ذلك يحرم بيعه. كل ذلك يحرم بيعه لا يجوز لاحد ان يبيع الكتب التي تسب الله او كتب البدعة. كل ذلك
2:30من الاجرام في حق الامة كلها. لا يجوز هذا الامر. ويل لمن فعل حتى وان هرب من عقوبة الدنيا فاين هو من عقوبة الاخرة