الأصل الأول: كل معاملة تضمنت الربا قليلاً أو كثيراً حالاً أو مآلا فهي محرمة
0:00الاصل الاول من اصول المكاسب والمعاملات المحرمة. كل معاملة تضمنت الربا قليلا او حالا او مئالا فهي محرمة. كل معاملة اشتملت وتضمنت على شيء ان من الربا قليلا كانت نسبة الربا او كثيرة. حالا كان الربا او اجلا
0:30اننا نجزم مباشرة بان هذه المعاملة محرمة. ايا كان اسمها المعاصر. فوائد بنكية فوائد استثمارية مهما سموها ما سموها فان العبرة بالحقائق والمظمون لا بمجرد الاسماء والشعارات لا يغرنكم الاسماء فانهم سموا الخمر ام الخبائث وام سموا الخمر ام الارواح وهي في حقيقتها ام
1:00الخبائث. فاذا المسميات ما تغير حكم الشرع. وانما العبرة بالحقائق والمضمون. ودليل هذه القاعدة جميع الادلة من الكتاب والسنة المحرمة للربا. فان تحريم الربا ورد مطلقا. فجميع ما يدخله الربا من المعاملات فانه
1:20لا يقع الا حراما ولا تغرنكم بعض الفتاوى هدى الله اصحابها. في تجويز بعض المعاملات اذا كانت نسبة ما فيها خمسة في المئة او عشرة في المئة. هذا استثناء وتخصيص وتقييد لا دليل عليه. لان الاصل هو بقاء الاطلاق
1:40على اطلاقه حتى يرد المقيد. وبقاء العموم على عمومه حتى يلد المخصص. ولا حق لك ان ترحم الناس بتجويز بعض المعاملات التي فيها ربا رحمة بالناس ومراعاة لواقعهم وظروف حياتهم. هذا لا شأن لك. الله اعلم بهم. الله ابصر بعباده. الله
2:00واعلم بما يصلحهم لا شأن لك الا متابعة الشرع. فقط وان تفتي الناس بما اوجبه الشرع. قال الله عز وجل واحل البيع وحرم الربا. وقال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة
2:20واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي ولو كان قليلا وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم اكل الربا من الموبقات
2:40ففي الصحيحين من حديث ابي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبعة الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن فعدهن وذكر منهن واكل واكل الربا. بل ان الادلة الكثيرة وردت بلعن جميع من يتعلق
3:00بهذه المعاملة اكلا وموكلا وكاتبا وشاهدا. كلهم ملعونون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الامام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم اكل الربا وهو الدائن. ومؤكله
3:20وهو المدين وكاتبه وشاهديه. جميع من يساعد على هذه على اتمام هذا العقد. ها فانه ملعون بلعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا هذا ملعون فاعله فليس فليس قضية حرام بل هو حرام
3:40كبيرة من كبائر الذنوب. بل اجمع علماء الاسلام على ان من اعتقد حل الربا بلا تأويل ولا ولا شبهة فان فانه كافر لانه يعتقد تحليل المحرم من الدين بالظرورة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم
4:00الربا ثلاث وسبعون بابا ايسرها مثل ان ينكح الرجل امه رواه الحاكم وقال صحيح على شرط البخاري ومسلم. وحسنه الامام الالباني رحمه الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ايضا قال لدرهم ربا يأكله ابن ادم وهو يعلم اعظم عند الله من ست وثلاثين زنية
4:30حديث حسن حسنه الامام الالباني في صحيح الترغيب والترهيب. درهم ربا فهذا دليل على ان الربا قليله حرام ككثيره. فلا منه فلا يستثنى منه شيء من الاشياء مطلقا. وقد اجمع العلماء على حرمة عقود الربا في الجملة
4:50لكنهم يختلفون في بعض المعاملات. هل تدخل في اسم الربا او او لا تدخل؟ وعلى ذلك جمل من الفروع