شرح موطأ للإمام مالك للشيخ المحدث: عبدالله السعد ٥٠
0:02الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى باب ما لا يجوز من النزول في معصية الله وعن مالكم عن حميد ابن قيس وثور بن زيد الديني انهما اخبراه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
0:21واحدهما يزيد في الحديث على صاحبه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فقال ما بال هذا؟ نعم وقالوا نذر الا يتكلم ولا يستغل من الشمس ولا يجلس ويصوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم
0:43وليستظل وليجلس وليتم صيامه. قال ما لك ولم اسمع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره وقد امره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتم ما كان لله طاعة ويترك ما كان لله معصية
1:03وعن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد انه سمعه يقول اتت امرأة الى عبدالله بن عباس فقالت اني نذرت ان انحر ابني فقال ابن عباس لا تنحني ابنتي وكفلي عن يمينك
1:21قال شيخ عند ابن عباس وكيف يكون في هذا كفارة؟ فقال ابن عباس ان الله تعالى قال والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم جعل فيه من الكفارة ما قد رأيت. وعن ما لك عن طلحة بن عبد الملك الايمن
1:38عن القاسم بن محمد بن الصديق عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر ان يطيع الله فليطعه فمن نظر ان يعصي الله فلا يعصه وسمعت مالكا يقول
1:53معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يعصي الله فلا يعصه ان ينظر الرجل وان يمشي الى الشام او الى مصر او الى الربدة او ما اشبه ذلك مما ليس لله في طاعة
2:09ان كلم فلانا او ما اشبه ذلك فليس عليه بشيء من ذلك شيء. ان هو سلمه او حمد بما حلف عليه لانه ليس لله شفاعة. وانما في يوفي لله بما له فيه طاعة. نعم احسنت
2:32بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين فقال المخنث رحمه الله تعالى ما لا يجوز من اللجوء في معصية الله سبحانه وتعالى
2:53وقد تقدم لنا فيما سبق تقسيم النجوم وطبعا يعني اهل العلم قسموا النجوم الى اقسام فما ذكرت لعلها تقسم ايضا الى ثلاثة اقسام اما فيما يتعلق بالنذر والطاعة وهذا ايضا فيه تفصيل كما تقدم لنا فيما سبق
3:11واما ان يكون في ندب مبكاح ليس بطاعة ليس من جنس العبادات واما ان يكون في ندب محول نعم فاما ما يتعلق بالنذر المحرم والذي ذهب عليه المصنف هنا الاسد لا يجوز الوفاء به
3:29هذا لا خلاف في انه لا يجوز الوفاء به وانما الخلاف هل على النادر او ليس عليه هذا ما هل الخلاف؟ نعم فذهب بعض اهل العلم الى ان ليس عليهم الصواب
3:45قالوا بان الرسول عليه الصلاة والسلام ما ان تجعل هناك قد نذروا معصية ما جعل عليه الكفارة نعم او في شيء مباح ولكن ليس من جنس العبادات ما جعل عليهم كفارة
4:01فالقول الثاني ان علي في الكفارة وهذا الاحوط هذا الاحوط لعله الاوط والله اعلم لحديث عقبة الثابت في صحيح مسلم. حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال كفارة الندم
4:18الاسود والاحوج انه يكفر عن يمينه. نعم اذا نذر شيئا محولا. قال مالك الحميد بن قيس تقدم لنا والمكي ابو صفوان القادم نعم فهو منزقة كبار التابعين السادسة توفي نحو ثلاثين ومئة. وقد خرج له الجماعة فهو حكم. نعم
4:49هذا قوم ابن زيد الديني نعم بعضهم قال انهم يشهدون لعل الله اعلم لعله ثقة بن زيد الديني وسور بن زيد الديني هو المدني وهو ايضا من الطبقة السادسة وثلاثين والمائة
5:09وهو ايضا ثقة وسوف اذن زيد مشبوه اول من زيد مشبوه وله حديث وقد خرج له الجماعة فهناك شخص اخر يزيد الحفظ او ابن يزيد الحمص. نعم ينبغي ان ينتبه لهذا هو عندنا يزيد. نعم
5:33احدهما مدني وهو وهذا هو الذي معنا والثاني حمصي فهذا هو الذي اود ان اميز ان الذي معنا وان كان ثوب يزيد في فترة الصدر. نعم. شيء من القدر نعم
5:53فهم متخالبان من حيث الطبقة انهما مالك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام هو احدهما يزيد في الحديث على صاحبه. نعم افعلوا غاوي اما ان يروي الحديث عن شخص واحد
6:11واما عن اشخاص متعددين اه عندما يقول عن شخص واحد هذا واضح واما ان يروي عن اشخاص متعددين فالذي يروي عن اشخاص متعددين ليس مثلا يملى عن شخص واحد وذلك
6:26انه عليه ان ينفض هواية كل واحد منهم نعم او كل واحد منهم قد يكونون ثلاثة اربعة خمسة فعليه ان يذهب غاية الواحد منهم ولذلك تكلم بعض اهل العلم في بعض اهل العلم عندما يجمعون اكثر من شيخ
6:46مع المثل ابن اسحاق تكلموا فيه وما تلعبون عطاء من التائب نعم والسبب في ذلك كما ذكرت هو احيانا احيانا الله يجمع اكثر من شخص الحديث عن اكثر من شهر
7:02ولا يميز ما يميزه الرئيس هذا من دفع وايضا والله اعلم ان هذا من اسباب الكلام في الواقع ايضا والله اعلم ان هذا من اسباب سلامة محمد ابن عمر الوافدي
7:15نعم من اهم الحديث عن جمع ويشوف مسافا واحدة فانهم يعني نواجه العلة في هذا او محل الانتقاد في هذا الامر محل الانتقاد هو انه لا انه يسوق مسافا واحدا يعني كلهم كأنهم اتفقوا على ان يختلفوا ولا في لفظ واحد
7:41هذا رواية الاول والثالث وان كان كل ولكن الروايات فيها زيادة وفيها نقصان وفيها يعني قد يكون اختلاف فلذلك اهل العلم يعتنون يعني باصحاب الشخص من هو اللي يخالف؟ من هو الذي يزيد؟ نعم. من هو الذي ينقص؟ هذه قضية مهمة جدا في الحكم على القواة
8:13فكان الوافد ايضا يعمل الحديث عن جنبه شيخ مسافا واحدا هذا لا شك محل انتقاد نعم لكن بالنسبة للحفاظ المدنيين لا يعني ما ننتخبه في هذا الجانب لان الحساب مدخلين يعني مثل الزهري
8:30حديث عن اكثر من شخص عن عائشة فيا وكذلك ايضا عن علقمة وعدن ايضا يمكن ان ابي سلمة الظاهر المهم ضيعنا اكثر من شخص وما ميز هذا يعني دخل حديث بعضهم في بعض
8:53نحوها العبادة بخلاف غيره ممن ليس بالمتقن نعم فهذا محل الانتقاد نعم فهذه القضية ثم تكون القضية مهمة وذلك عندما يجمع الراوي اكثر من شخص في الرواية ولا يميز رواية هذا عن ذاك وكأنهم متفقين على هذا الشيء
9:20وعند التمثيل نعم و يعني اعني بذلك عند التفصيل او او يفسر هذا مثلا تجد او غاوي جمعة شيخين لماذا تتبعت هواية الشيخين تجد مثلا احدهما جعلنا في رواية اخرى واذا انت تجد ان المجد يختلف
9:45تجد ان لجنة الرواية ستختلف عن هواية الاخر فلذلك هذا ينبغي ان ينتبه له عندما يروى عن اكثر من شخص واحد نعم بينفرط ما بين الحساب والمسلمين وما بين غيرهم
10:02نعم الواحد ما يزيد في الحديث على صاحبه هنا الامام مالك ما بين يبدو انه اراد ان يحفظ فذكر كلام عام فلحدهما يزيد في الحديث على صاحبه وهذا يعني من احتياطه رحمه الله
10:18ولذلك يعني احيانا تجد مثلا آآ مسلم او ابو داوود اذا ورد الحديث عن نفسه من شهر خاصة المسلم مثلا يبين حتى كل اختلاف لك حصة الاحتلال اصلا في السيرة قال مثلا قال فلان وفلان اقبضنا وقال فلان حدثنا
10:36نعم احيانا يعني زيادة حوض او لاحظ ونزل ابو داوود يقول احيانا يحتاج يلتزم يقول حدثه فلان وفلان المعنى يعني ان معنى حديثهما واحد وليس مئة بالمئة لا وانما معنى الحديث واحد
10:55ولذلك هو يقول المعنى بعض الناس قد يحصن فيقول المعني لا. وابو داوود يقول المعنى يعني قصد هنا ان معنى هو يفهم واحدة وليس انهم متفقين في الالفاظ مئة بالمئة. وقد يكون متفقين ابو داوود
11:13قد يريد ان يحفظ يعني في حوض او كذا فهم يدققون في هذه القضايا نعم تدقيق ليس بالسهل وهي في الحقيقة قضايا مهمة ينبني عليها ان احكام متعددة نعم يعني خاصة احيانا يكون هذا الاختلاف ليس في المتن بل في الاسناد
11:33يقول وايت احدهما مثلا موقوفة والثاني مرفوعة بن حازم ان ابي اسحاق السفيعي العاصم بنبلغ الحارس الاعوج كلاهما ان علي رضي الله عنه في زكاة الذهب ذاتها مسافة واحدة. لا
11:58هواية الحارس الاعوج مرفوعة وغواية عاصمة اساسا بينما تواجد ابن حزم كلها فيها كلاهما مرفوعة الحال لا يمكن ان وآآ العاصم من دمغة فيه خلاف والله اعلم انه صدوق علي ابن المديني
12:20فهذه قضية مهمة يعني خاصة اذا كان شموخ وغاوي فيهم كيف انا ضعيف نعم فيهم صفة وضعية ان مثلا اثنينهم بعشرة فقد يكون قائل بما ان مثلا شديد من سوء الحل بعدما تطوفه الاخر. نعم اصل الحديث
12:40بينما اختلاف ولا يبين هذا الغالي هذا الاختلاف. لذلك اخوة المنتدى. مثل ايضا حديث حديث ابن عباس اين الهادم ببراء فقدته؟ انا فوقه واحد طلب آآ سفيان ابن عيينة ومالك الطاهر وفلان
12:59اي معي اب يعني دلالة اللفظ يعني قد يستدل في يعني حتى يعني حتى الحيوانات التي لا يؤكل لحمها اذا دبغ فيها اي جلدها تدخل. نعم. قد يستفز على ذلك
13:25الخلاف بين اهل العلم في هذا. اقول ان هذه المسألة يعني مهمة داخل الالفاظ فهذا الاختلاف اما في المتن واما في الاسناد عندما يجمع اكثر من شيء وينبغي ان ينتبه
13:38هذا واحد ومما آآ نعم مما ايضا ان يكون هؤلاء الشيوخ آآ كل صفات ان فيهم فتنة فيهم ذلك. او بعثة هذه ايضا قضية مهمة. عندما يكون فيهم ثقة هو ضعيف او كلاهما ضعيف او كل ضعف
13:59وحسنت عن كل التقاط نحن لا ننقذ مثلا الحديث يقوى عن ثلاثة عن اربعة ويكون هناك مثلا ثلاثة انسق واكد اه ما زادوا مثلا الزيادة المتفرغة والله عنهم فذاه كلها
14:16كل الحديث عن الجميع فيظن ان كلهم استفقوا على السياسة. بينما مثلا قاعد فقط هذا اللفظ احدهما فلذلك هذه القضية مهمة جدا نعم تتعلق بها قضايا في الحكم على الاحاديث والحكم على الاسانيد والرجال هم ينبني على هذا ايضا يعني استنباط المسائل الفقهية
14:40او السلام على المسائل الفطنية. نعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فقال ما بال هذا؟ فقالوا نذر الا يتكلم ولا نستظل من الشمس ولا يجلس
14:55ويصوم. هنا يعني جمع بين اشياء آآ مشروعة وهو الصيام بين اشياء لا تدخل في جنس العبادة وانما منها ما هو مباح في الاصل نعم لكن هذا لا جعله عباده ولا امر به. وايضا قد يكون ان يدخل في هذا من نسوا شيئا محرما وهو عدم الكلام
15:23طبعا كان الجاهلية يتعبدون يتعبدون بعدم الكلام مثل ما جاء في البخاري ان ابو بكر ان ابو بكر رضي الله عنه دخل على ابن احمد لا تتكلم فقال هذا لا يحل لك
15:36قال هذا لا يحل لكم نعم فالان ربما بين عدة اشياء في ندوة آآ امره عليه الصلاة والسلام لان هذا شيء غير مشهور وليستظل الله عز وجل غني عن ان يعذب هذا نفسه
15:54وليجلس لان هذه ليست بعبادات ما الفائدة منها بل هو قائم وجالس في الشمس ومن ثم صيامه. صلت عليه الصلاة والسلام بين الثلاثة الاولى وبين الرابع. صيام مشروع صيام انت خلاف
16:07قال مالك ولم اسمع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم المذهب كفالة وقد امره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتم ما كان لله طاعة وهو صيام ويترك
16:19الله المعصية مثل كلام او شيء في الاصل غير مسؤول لم يشرع عبادته نعم طبعا هذا الخدم منشل ولكن جاء باسناد متصل من حديث ابن عباس وهو ثابت في الصحيح
16:34وان هذا الذي ندعو انما هو ابو اسرائيل من الصحابة يثنى بهدي اسرائيل. نعم هو الذي نذر ذلك نعم والحديث نعم كما تقدم حديث صحيح لكن هذا عند مالكا طبعا في هذا انه الرسول عليه الصلاة والسلام امره بالكفارة. ولا يجوز تعقيب البيان عن وقت الحاجة. لازم فما تقدم نقول جمع النصوص
17:01بعدها الى البعض الاخر هذا عمل لا بد منه من نذر نعم يمين. نعم طبعا حديث خاص رواه النسائي ان من نذر من نذر معصية لله او لا نذر لا نذر في معصية الله وكثرته كفارة يمين لا نذر في معصية الله وكفارة كفارة يمين لكن
17:28هذا الخبر لا يقع هذا القدر لا يصح اشهد انه معلوم فالاحوط نعم ان الانسان يكفر ولعموم حديث افضل من عاجز قال مالك ان سعيد فبالغ الاربعين وجهة فوجد له الجماعة
17:51انا القاسم بن محمد وابن ابي بكر رضي الله تعالى عنهما محمد طبعا كان صغيرا لأنه ولد بحجة الوداع السنة العاشرة يعني قبل وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام منحوه ثمانين تسعين يوم
18:16وامه اسماء بنت عمير رضي الله تعالى عنها نعم فمحمد طبعا يتابعون وازاله القادم تزوج له القاسم. وقد قتل مثل في خلاف الامن عنهما علي رضي الله عنه انزل على مصر اه كتب
18:39من قبل المعارضة الحديدة او كان مع معاوية رضي الله تعالى عنه نعم آآ وفاصل ابن محمد. القاسم له ابن اسمه عبدالرحمن ايضا مر علينا من قبل. القاسم من العلماء من الفقهاء السبعة
19:04نعم انه سمعه يقول اتت امرأة لا عبد الله بن عباس رضي الله عنه. فقال ثم دعوت ان انحر ابني. فقال ابن عباس لا تنحوي ابنتي هذا طبعا لا شك فيه
19:20هذا ما دام تحول وكسبي عن يمينك. فابن عباس رضي الله عنهما الثاهر بن قصارة فهذا يؤيد ما تقدم هذا يؤيد ما تقدم وهذا اسناد صحيح الى ابن عباس نعم فقال شيخ عند ابن عباس وكيف يكون في هذا فقال ابن عباس ان الله تعالى قال والذين
19:43يزاحمون منكم من نسائهم ثم فيه من الكفارة ما قد رأيتم ان المجاهدة لعل صلاة ابن عباس ابن عباس يضحكون علاش؟ نعم وهذا من علمه رضي الله تعالى عنه نعم
20:07قال مالك ان تلهى ابن عبد الملك الايدي طبعا اي لا هذي تسمى ايلات وهي على خليج العقبة وهي بلدة معروفة قديمة وينسب اليها الايمن وكلهم الذين نزلت فيهم الاية وسلم عن القرية التي كانت حافظة البحر
20:28الى اخر الاية وقيل ان هذه القضية هي ايضا نعم وتلحق نتيجة الايدي فتنة. قال عن قاسم بن محمد بن الصديق رضي الله عنهم عن عائشة رضي الله عنها طبعا عائشة عمت القاسم. عمت القاسم
20:45ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر ان يطيع الله فجتحوه. نعم ينجو بالنفس طاعة فعليه ان فمن نذر ان يعصي الله فلا يعصه فمن له المعصية فلا يجوز هذا بالاتفاق الخلاف للكفار كما تقدم
21:03هذا طبعا الاسناد صحيح والحديث ثابت في الصحيحين. الحديث ثابت في الصحيحين. نعم قال ما يمكن قال يحيى وسنة مالك ان يقول معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يعصي الله فلا يعصيه ان ينجو الرجل ان يمشي الى الشام او
21:20الى مصر او الى غدا نعم هذا طبعا غير مشروع نعم ولا تشد بحال الا الى ثلاثة مساجد انت الاستاذ على ماذا؟ نعم لو نادوا انه يشدوا بحاجة الى المسجد الحرام فهذا نعم
21:37وقد مل علينا بما سبق شيء يتعلق بهذا في الدروس الماضي او نبغى نسوي حاجة للمسجد النبوي. نعم. او بيت المقدس. مسجد بيت المقدس. نعم. قال او الى مصر او الى هبلة او ما اشبه ذلك. ثم ليس
21:51لله بطاعة نعم ان كلم فلانا او ما اشبه ذلك. نعم ايضا ما يكلم فلان وما شابه ذلك قال فليس عليه شيء من ذلك شيء ان هو كلمه او حنث بما حلف عليه
22:10لانه ليس لله في هذه الاشياء طاعة وانما يوصي بالله بما له فيه طاعة. نعم الوفاء لا شك هذا فيما دامت في الطاعة فلا يجوز نعم تفضل هذا من لغو في اليمين وعن ما لك يا عم هشام العروة عن ابيك. عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها انها كانت تقول
22:37نغو اليمين او الانسان لا والله. وبلى والله. قال مالك احسن ما سمعت في هذا ان اللغو حلف الانسان على يستيقظ انه كذلك ثم يوجد على غير ذلك فهو اللوم قال مالك
22:55وعبد اليمين ان يحلف الرجل ان لا يبيع ثوبه بعشرة دنانير ثم يبيعه بذلك او يحلفان ليضربن غلامه ولا يضربه ونحو هذا. فهذا الذي يكفر يكفر صاحبه عن يمينه. وليس باللغو كفارة
23:17قال مالك فاما الذي يحلف على الشيء وهو يعلم انه اثم ويحلف على الكذب وهو يعلم ليربي به احدا او ليعتبر به الا معتمد اليه. او ليقطع به مالا فهذا اعظم من ان تكون به كفارة
23:36نعم قال مالك رحمه الله اللغو في اليمين اليمين هو الحلب والقسم نحن تأكيد الشيء وهو عفوا تأكيد الشيء بذكر معظم اكيد الشيء بذكر وعسل تأكيد الشي يعني الذي احضر عنه او تكلم فيه
23:57يريد ان يؤكده واحد شكك في قدره فاليمين تأكيد هذا الشيء سبحانه وتعالى نعم فهذا هذه هي نعم واليمين لا يجوز ان تكون الا بالله سبحانه وتعالى واسمائه وصفاته. ولا يجوز ان تكون بغير ذلك
24:20والله تعالى يقول فيخف ايماني بالله وسعادتنا حكم شهادتنا وقالوا الاهتمام بالله نعم وثبت في الصحيحين آآ عجزناك عن ابن عمر ان الرسول عليه الصلاة والسلام لما ارسل عمر بن الخطاب
24:38قال ان الله ورسوله ينهيانك ومن تحلف بابائكم من كان حالفا فلا يحلف الا بالله في حديث سعد ابن عبيد ابن عبد الله ابن عمر الذي رواه ابو داوود من حلفا بغير الله فقد كفر او اشرك
24:53نعم وجاء في حديث ابن بريدة عن ابيه من حلف بالامانة فليس منا وزادت في السعي ايضا على الذلات والعزة فليقل لا اله الا الله. هذا حلف المشركين الكفار فالحلف لا يكون الا بالله عز وجل واسمائه وصفاته سبحانه وتعالى
25:18نعم قال ان لهم في اليمين وسوف يأتي ان شاء الله الكلام على هذا قال مالك عن هشام ابن عضوة تقدم هشام ابن عمر ابن الزبير ابن العوام الاسدي وهو ثقة
25:31ستة وتسعين يوليو او سبعة واربعين يونيو على اخر عدم في ذلك فوجد له جماعة وحديثا قديم وصح حديثا في المدينة انا دي اول من الزبير نعم الاول من قوة الاسدي وهو ثقة الايمان من العلماء والفقهاء في زمانه
25:52نعم توفي عام اربعة وتسعين قال جلالة الجماعة وخالته عائشة عائشة قالته العاشر من المؤمنين انها كانت تكون له اليمين كون الانسان لا ولى لا والله ال مالك نعم طبعا لا والله لا والله المقصود له اليمين ما يجري على اللسان بدون قصد
26:15ما يجب على اللسان من الحلف بدون قصد مثلا الان يطالب هل جيت تقول والله ما جيت فلان والله ما رأيت فلان بدون فتح فهذا لهو اليمين هذا لهو اليمين هذا لا يدل على الانسان شيء لا يواصلكم الله باللغو في ايمانكم ولا توافقكم بما عقدتم
26:35الايمان يعني ما قصدتم واكدتم اليمين فيه نعم له نميم لا يؤاخذ عليه الانسان ولا من رحمة الله سبحانه وتعالى. وينبغي للانسان ان يعود نفسه على عدم الاكثار من الحلف
26:51لان الله تعالى قال واحفظوا ايمانكم وقال ولا تطع كل حلاف مهين الذي يحكم من الحلف هذا يسمى والله اعلم ونتساهل باليمين. بل على تساهل ابن يمين عدم تعليمه لرب جل وعلا التعظيم الواجب عليه
27:11لذلك الانسان ينبغي ان يعود لسانه ولا يعلم ان في شيء يحتاج الى حدث. نعم. نعم فهذا هو لغو النبي على مالك احسن ما سمعت في هذا ان ان اللغو حلف الانسان على الشيء يستيقظ انه كذلك ثم يوجد على غير ذلك
27:29فهو اللهو نعم والله اعلم هو له اليمين كما قالت عائشة وهذا ظاهر الان لا يوافقكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما افقدتم اسكتم رشدتم نعم واما قول الانسان يحلف على شيء وهذا يظن ان كذا ثم تبين ان خلاف ما ظن هذا ليس عليه شيء
27:53ربنا ان هذا لعله يكون في قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذن ايش؟ ان نسينا اخطأنا. نعم مشان حلف انه من فعل كذا هناك يظن فعله وتبين له ما عليك اذا لم يكن
28:07يعني آآ اذا لم يكن يعلم ظن ان كذا والعمر تبين على خلاف ما نعم قال مالك وعبد اليمين ان يعرف الرجل الا يبيع ثوبه بعشرة دنانير ثم يبيعه بذلك
28:25ان يحلف ليعودن غلاما ثم لا يضربه ونحو هذا فهذا الذي يفكر صاحبه عن يمينه نعم هذا هذه يمين مكفنة هذي يمين مكفرة اذا الانسان حلف على شيء ثم قال هذا الشيء فحنف عليه ان يكفك
28:44فاذا كان حلب نعم على شيء لا ينبغي الحلف عليه فعليها من كفه يأتي الذي هو خير نعم كما جاء في الحديث قال وليس باللهو كفابة نعم قال مالك فاما الذي يحلف على الشيء وهو يعلم انه انه اثم
29:05نحرص على الكذب وهو يعلم ليبطي به احدا او ليعتذر به الى معتذر اليه او اذا استطاع به مالا هذا اعظم من ان تكون فيه كفارة. طبعا هذا اليمين الغموس والعياذ بالله هذا ما فيه كفارة. كفارة في انسان حلف على
29:23شي انه ما يفعل هذا الشيء يمين مستقبله انه لن يفعل هذا الشيء ثم اعلم فهذا نعم واما انسان يعلم يقول والله ما فعلت هذا شيء وهو يعلم انه فاعله. هذا لا شك. اليمين وهي من كبائر الذنوب نسأل الله العافية والسلامة
29:41وما في كفارة الا التوبة. ليس هناك كفارة الا التوبة نعم اسأل الباب اللي بعده ما لا تجب فيه الكفارة وعن مالك بن عن نافع عن عبد الله ابن عمر
29:54انه كان يقول من قال والله ثم قال ان شاء الله ثم لم يفعل الذي حلف عليه لم يحلف. قال مالك احسن ما سمعت بالدنيا انها لصاحبها ما لم يقطع كلامه
30:09وما كان من ذلك نسقا تتبع بعضه بعضا قبل ان يسكت فاذا سكت وانقطع كلامه فلا دنيا فقال مالك بالرجل يقول كفر بالله او اشركت بالله ثم يحنث انه ليس عليه كفارة
30:26وليس بكافر ولا مسلم حتى يكون قلبه مضمرا على الشرك مضمرا اه على الشرك والكفر وليستغفر الله ولا يعد الى شيء من ذلك وبئس ما صنعت نعم قال مالك النافع تقدم نافع مولى عبد الله بن عمر وهو ثقة
30:49توفي عام سبعة عشر والمائة وتقدم انه اكثر الناس واردا عن عبد الله بن عمر نافع الذي له الجماعة من الطبقة الثالثة عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول من قال والله
31:05ثم قال ان شاء الله ثم لم يفعل الذي حلف عليه لم يحلف نعم لانه استثنى لانه استثنى. واحد يقول والله لافعلن هذا الشيء ثم قال ان شاء الله احنا لو لم يفعل
31:19قال والله لافعلن هذا الشيء ثم قال ان شاء الله لو لم يفعله ما عليه لان نستثنى لانه استثنى. نعم فهناك خلاف بين اهل العلم هل هذا الاستثناء لابد ان يكون متصل
31:31ولا حتى لا بأس لو كان بعد مدة كان ابن عباس ان حسنه كان بعد مدة لكن الصواب انه لابد ان يكون متصل والا كان ما هناك فرج ثم بعد شهر ولا شهرين ولا سنة ولا سنتين يقول ان شاء الله
31:52نعم قال مالك احسن ما سمعت في الدنيا انها لصاحبها. يعني له الحسنة يستغيث ما لم يرفع كلامه. نعم طبعا اذا كان قطع الكلام يعني انقطع نفس او شيء يتيم هذا الامر ان شاء الله واسع
32:10قال ما كان من ذلك نسقا يتبع بعده بعضا قبل ان يسقط فاذا سكت وقطع السلام فلا ثنيا. نعم قال يحيى وقال مالك والرجل يقول اخذ بالله او اشرك بالله ثم يحمد انه ليس عليه كفارة وليس بكافر ولا مشرك
32:28طبعا هذا اللي يحدث الطريقة لا شك ان هذا امر خطير جدا نعم وقد جاء في الحديث الصحيح ان من هلك في مبلغ غير الاسلام اذا كان هذا الطالب يكون هذا الملة نسأل الله العافية والسلامة ويكون على هذه الملة اذا كانه يعلم انه
32:46والعياذ بالله فهذا امر خطير هو ان من سمع للفلاح يعني هذه القضية ايضا مهمة بعض الناس يألف والعياذ بالله هذا طبعا كله غير مشغول نحن بملة غير الاسلام نعم او نقول نعم فالطلاق وما شابه ذلك لكل ممنوع كل هذا ممنوع وعليه الانسان ان يحلف بالله ولا يجيب لسان اخرى
33:12نعم ومن وقع في ذلك فعليه ان يستنصر ويتوب ويرجع الى الله سبحانه وتعالى. نعم فاذا ساووا والعياذ بالله حلفوا وكاذب فعليه حلف وهو كاذب فاعلمه طبعا ان النصراني اللي كان هو يعلم والعياذ بالله
33:38نعم لسان ثابت قال حتى يكون قلبه مظلما على الشرك والكفور. نعم. اذا كان طبعا قلبه مظلم فلا يجوز هذا مو شركه كافر وليستغفر الله ولا يعد الى شيء من ذلك وبئس ما صنع. نعم لا شك هذا امر قدير ومنكر جدا
34:00لعلنا نكون عنده هنا نعم باب ترى كلاما مطولا بعده في كلام مطول. نعم. قال بعض اهل العلم ان يظن ان فكان في مجلس واحد حتى وانقطاع كلامه مع الاجتهاد محل اجتهاد ولا شك ان الاحتياط يكون الكلام في الاصل يعني مرتفع
34:34تعريفان سيد فهو يريد ان يكمل كلامه فلعل الامر واسع. واما مثلا في اول المجلس يعني ثم بعد ساعة وهو في المجلس يقول كذا يعني في النفس من هذا الشيء والله اعلم
34:55احسن الله اليكم يقول السائل جاء في الاحاديث النهي عن تقييد الابل من وتر فهل يجوز تقليدها؟ فلا اذا من غيره هل هذا تقليد طبعا قلدوها لا تقلدوها الالفاظ قلدوها ولا تقلدوها الاوتار فالفعل نعم فهم كانوا اهل جانب
35:16يقلدونها من اجل العين. نسأل الله العافية والسلامة من اجل العين وهذا لا شك هذا شرك بالله واما يعني تغيير الاوثان وتقليد الزينة فهذا لا بأس به. هذا لا بأس به وهو سنة عليه لن تجد اهدى قلل
35:33نعم اذا عاد الى البيت الحرام قلت. نعم. يقلد هديه عليه الصلاة والسلام. نعم يقول السائل اذا نسي الامام اذا نسي الامام قراءة الفاتحة في الركعات السرية شركة الطاقة الجهرية
35:51فماذا يجب عليه؟ ان نسي الامام في في صلاة التربية مم هو طبعا في خلاف بين اهل العلم ان يعني الذين يجيبون القراءة سواء الفاتحة وهم الجمهور طبعا وهذا الصحيح صلاة الفاتحة لا شك كل صلاة لا يقام فيها بالكتاب ولا في ذلك
36:16نعم الذين يوجبون قراءة الفاتحة ايضا في بينهم بعض الخلاف وهو هل يستجب البدع في كل ركعة ان تبدو زواج الفاتحة ولو بركعة واحدة. فهذا يعني محل خلافهم او قول بانها
36:35يعني لا شك انه لابد من صلاة الديكور واقع لا شك هذا السنة وهذا الاحوط من حيث يعني صحة الصلاة وهذا السنة ولكن فاما من يعني يعني قول الاخر ان ترك صلاة الفاتحة قد يستدل لهم بقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة الا بفاتحة الكتاب. وهذا قد صار
36:57مثلا لا صلاة في كل ركعة ما قال لا صلاة الا في فاتحة الكتاب في كل ركعة لا مساء الخير ايضا كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الفتن كل صلاة
37:11فهذا القول آآ يعني مثلا هذه تحتاج الى دليل او يقال مثلا قبل ركعة فهذا ايضا يحتاج الى دليل واضح ان بعض اهل العلم يرى انه لو تذكر انه لا تترك ركعة لانها ركعته التي لم يقع فيها بالفاتحة فاسدة
37:29لكن ولا في النفس من هذا يعني شيء نعم بما تقدمت قل ثلاث وقد قال هذا في ركعتين اما اذا كان مات الفاتحة نعم السلام عليكم يقول السائل من نذر ان يترك التنعم والترفه فيمنع عن نفسه
37:48المكيفة والنملة على السرير مثلا او الشرب البارد من الماء ونحو ذلك من باب النعم لا تدوم فيقصد ان يربي نفسه بالاسراف والبذل والشرف ما حكم الادب اما نقول لا يبدو مثل هذا الشيء وايضا ليس معنى الانسان يعني يترك ايضا النعم
38:12نعم سنة الرسول عليه الصلاة والسلام اما يتكلم فاذا قال شيء من طيب الطعام ولا اللباس لا بكى او اكله ان كان طعام لازم التكلف وكذا هو اللي انا اخويا خليني كنصبر عن نميمة
38:29ونعم يأتي الطيبات ونعم يعني ونتوسل بالتوجه وكذا يتركها هذا طيب نعم نعم فهل تتضاعف الكفارة؟ ان لم يفي بنذره ويمينه وما الذي يرجو كفارة واحدة؟ الذي يرجو كفارة واحدة هذا الذي يبكي
38:51يقول السائل من نذر ان يطلق زوجته ان حصل كذا وكذا هل يقع لو علقه على المشيئة فقال الطالب ان شاء الله اذا علق على المشي هذا ما يكون عليه شيء. علق على المشيئة هذا يكون الى انشاء فضلك وان شاء الله لم يطلق. نعم
39:13واما اذا نعم قال ان خرجت فانت طالب يقسم على هذا مثلا او يقول ان حوادث وهذا معروف الخلاف في بين اهل العلم هناك من يرى انه اذا فعلت هذا الشيء لنهى عننا تطلب
39:31وابن تيمية وابن القيم رضيان انه يودع في هذا الى نية المتكلم ان كان فهذا نعم. واما اذا لم يقصد ذلك وانما قصده المنع يمنعها لا تخرج يمنحها الا تزول
39:47فلانة نعم سيكون عليك الصاوت يمين وقد نقلت الصينية اثار اثار عن الصحابة في ذلك. نعم يقول السائل من نذر ان يصوم لله يوما مطلقا فشرع للصيام فهل له ان يقطع نية الصوم من اجل الدعوة
40:10هذا الذي يبدو نعم لان ما قيد ذلك ان قيد فعليه ان يتقيد لكن اذا كان ما قيده فيلزمه انه يفي مطلقا يعني لا نهى الثورة من نية انه بيصوم مثلا بكرة بعد اسبوع بعد اسبوعين نعم لا بأس لانه ما قيد ذلك ما قيد نفسه بيوم
40:30نعم. احسن الله اليكم يا شيخ. امين حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته