شرح موطأ للإمام مالك للشيخ المحدث: عبدالله السعد ١٤
0:01السلام على رسول الله قال رحمه الله تعالى باب ما يقول المصلي على الجنازة وعن مالك عن سعيد ابن ابي سعيد المقبوري عن ابيه انه سأل ابا هريرة كيف تصلي على الجنازة
0:14فقال ابو هريرة انا لعمر الله اخبرك اتبعها من اهلها فاذا وضعت كبرت وحمدت الله وصليت على نبيه ثم اقول اللهم انه عبدك وابن عبدك وابن امتك كان يشهد ان لا اله الا انت وان محمدا عبدك ورسولك وانت اعلم به اللهم ان كان
0:38فزد فزد باحسانه وان كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده وعمال كان يحيى بن سعيد انه قال سمعت سعيد ابن المسيب يقول صليت وراء ابي هريرة على صبي لم يعمل خطيئة قط
0:58فسمعته يقول اللهم اعذه من عذاب القبر وعن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
1:14وصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان في يوم الدين. ان ذلك قال المصنف رحمه الله وتعالى ما يقول اذا صلى على الجنازة قال عن سعيد وتقدم نبينا هو المدني وهو ثقة كبيرة
1:34تقريبا واتانا فاستغيث قبل وفاته ولكن هذا التغير لم يؤثر به. وقد سمع هو عن ابي هريرة في يوم عن ابي هريرة. وهذه مشهورة عن سعيد نعم انس وهو سعيد المظلم وهو ثقة خرج له الجماعة اسمه كيتان
2:02انه سأل فهو طلب هريرة انا دعوت اتبعها من اهلها فاذا الصوت وحرك طه فصليت على نبيك صلى الله عليه وسلم. ثم اقول اللهم انه عبدك ابن عبدك وابن عمتك اشهد ان لا اله الا انت وان
2:25محمدا عبدك ورسولك وانت اعلم به يا الله من كان محسنا فزد به احسانا وان كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم لا تحرمنا عذره ولا تفكنا بعده نعم هذا الحديث نادر صحيح هذا الحديث انه صحيح
2:42لبعضه او او بعض الجهة ما يدل على ما يدل عليه من فعل او قول الرسول عليه الصلاة والسلام ومن ذلك بعد الجنازة من اهلها حتى توظى فيصلى عليها فيكون للشخص طوال كما جاء في الحديث الصحيح كما جاء عن ابي هريرة نفسه الى الفجر يكون له صراث اخر
3:07نعم وان ما يتعلق بصفة الصلاة على الجنازة والمعلوم انه سكر الفاتحة بعد تكبيرة الاولى ثم في تكبيرة الثانية او بعد التكبيرة الثانية والصلوات الابراهيمية ثم بعد ذلك يدعى للميت
3:26نعم ثم بعد ذلك يكبوا ويسلم وتبدل لنا ان التسليم لا يفرح بالارباح. نعم واصح ما ورد هو ما جاء في صحيح مسلم اصح ما وضعه الميت هو ما جاء في صحيح مسلم
3:43اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم رجله واحسن مدخله الى اخره فهذا اصح ما ورد في الدعاء للمجلس اولا يثبت والله اعلم دعاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام سواه
4:03نعم جاء عن ابي هريرة رضي الله عنه في السنن جاء عنه حديث نحو هذا اللهم اغفر لحجنا سيدنا وقريبنا وقريبنا وذكرنا وانثانا اللهم ان اهديته ونساعده على الايمان ومن الايمان او نحو ذلك الى اخره
4:28هذا فيه خلاف بين اهل العلم وكبار الحفاظ على انه لا يقع كبار الحفاظ على انه لا يصح بغرض الحفاظ على انه لا ينفع ونوى ان الاستاذ دعا دعاء المقصود السنة لكن
4:54ان هذا افضل فهل الذي يبدو انك جعلت ابو هريرة رضي الله تعالى عنه هو من باب الدعاء للميت وان الميت يدعى له ولذلك جاء في الحديث الصحيح لا يشركنا بالله شيئا
5:16الا تفضحهم الا تفضحهم الله عز وجل فيه يعني نعم ولذلك جاء من هدي الله عن اهله وهذا هو الانصاري الانصاري جماعة وتوفي بعد الاربعين ومئة فلو قال سمعت سعيد ابن المسيب
5:48وهو القوة المطلوب يقول صليت وراء ابي هريرة على القطيعة فسمعته يقول اللهم اعذه من عذاب القبر نعم هذا الحديث وهذا صحيح وهذا دين الموجود على هذا الميت ويعان في عذاب القبر كما جاء ايضا في الحديث الذي رواه مسلم
6:15اللهم ارنا عذاب القبر ومن عذاب النار وان هذا حتى ولو كان صغيرا حتى لو كان طاهرا وقد جاء في حديث النووي الذي رواه ابو داوود ان نطالب ويدعى ويدعى لوالديه
6:37فاذا كان هذا العلمية او صغير سيد علي دعاء البنات المعروف ويدعى لوالده ويدعى لوالده بعض اهل العلم خاصة القرار المعلم عن بعض رحمه الله واما في الموضوع لا ولذلك ابو هريرة دعا له
7:04دعاء من يدعو به حتى الانتظار. اللهم علمنا عذاب القبر قال مالك عنها بعد الله ابن عمر كان لا يقع في الصلاة على الجنازة نعم هذا التألق وقد يكون المقصود بين لا يقرأ في الصلاة على الجنازة
7:22سوى الفاتحة لان الفاتحة مسلم الفاتحة ركن نعم وقد يكون والله ليس هذا على الله من ما كان يقرأ شيء في صلاحه المهم الذي رواه البخاري بسورة الفاتحة فهل يجوز ان
7:49نعم تفضل قال باب الصلاة على الجنائز بعد الصبح الى الاسفار وبعد العصر الى الاصفرار. وعن وعن ما لك عن محمد ابن ابي حرملة مولى عبدالرحمن بن ابي سفيان بن حويطي
8:03ان زينب بنت ابي سلمة توفيت. وطارق امير المدينة فاوتي بجنازتها بعد صلاة الصبح. ووضعت بالبقيع. قال وكان طارق يغلس بالصبح. قال ابن ابي حرملة فسمعت عبد الله ابن عمر يقول لاهلها اما ان تصلوا على جنازة
8:23الان واما ان تتركوها حتى ترتدع الشمس وعن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر قال يصلى على الجنازة بعد العصر. وبعد الصبح اذا صليت اذا صلي اذا صل. نعم
8:42قال مالك عن محمد ابن ابي حرملة وهو القرشي مولاهم المدني وتوفي بعد سنة ومئة وهو لا بأس به لا بأس به وهو لا بأس به مولى عبدالرحمن بن هويص بن زينب بنت ابي سلمة
8:59وهي وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم وتوفيت عام ثلاث وسبعين اف مطاوغ المدينة من قبل بيومية سعودي بحاجتها بعد توافق المدينة من قبل بني امية هذا في عهد بني امية
9:22ووضعت في البقيع بل وكان طارق يغلط قال ابن ابي حنبل فسمعت عبد الله ابن عمر اما ان تصلوا على جنازتكم الان واما حتى تمسح الشمس نعم والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن
9:45الصلوات في اوقات محددة ما تقدم لنا فيما سبق ونهى ايضا عن دفن الميت في اوقات محدد. وهي ثلاثة اوقات فما جاء في مسلم وهذه الاوقات هي عندما تخرج الشمس الى ان تنتفع
10:07وعندما تكون شفت الى عفوا وعندما تصوم الشمس الى ان تغضب فهذه عن الدفن فيها روي عن الدفن فيها نعم واما فيما يتعلق بالصلاة على الجنازة فيها فتقدم لنا انه راجح
10:32هو انما المنهي عن الصلوات التي ليس لها سبب اما الصلوات التي لها سبب فلا يشرع او ان الصحيح انه ان تؤدى ومن ذلك هذا الجنازة لها سبب ابن عمر رضي الله تعالى
10:49عنهما كان يرى والله اعلم انه لا يصلى حتى على الجنازة في هذا الوقت وهو وقت من ان تبدأ الشمس تطلع الى ان ترتفع ولذلك قال من عمر اهله اما انكم تصلون الان
11:05يعني بماذا سوف بعدي ولا تنضمون الى ان تعتبر الشمس وهنا تصلون على جنازتكم لانه كان يرى والله اعلم انه حدث لكن هذا لا يصلي لكن ولا ما يصلي. وانما الدفن الدفن نعم لا يصل في هذه الاوقات
11:22وانما الدفن لا يدخل في هذه الاوقات وهي اوقات قليلة او مقطوعيته من حين تبدأ الشمس تطلع الى ان تنتفع في نموذج وعندما تكون الشمس عمودية الى ان تزول وعندما تصطوي الشمس الى ان تغار
11:40كما جاء في حديث عمر بن هانو اللي رواه مسلم حديث عفوا حديث نعم حديث عفو بن عمو ولا عمو بن عبسة ولا عمو بن عبسة الذي رواه مسلم في صحيحه
11:50نعم وطالما رفع النافع عن عبد الله بن عمر قال نصلي على الجنازة بعد العصر وان يصلى وان يصلى على جنازة بعد العصر وبعد الصبح اذا صليت بوقتهما نعم هذا يدل علينا تقدم
12:08ان ابن عمر انما كان ينهى عن الصلاة عندما تصوم الشمس الى ان تغيب في اتباع الجنازة بعد العصر الى الان وقت الشمس اذا كان العصر صغير في وقتها وبعد الصبح
12:22ايضا اذا صلى الناس الصبح في وقتها او في اللحظة لم يوقروها فالشمس تحتاج الى وقت تحتاج الى نصف ساعة الا ربع الى ان تخرج فاذا لا يصلى عليها عند بن عمر لان ابن عمر اوقات النهي هي هذه الثلاثة فقط
12:45وليست اوقات النهي من بعد الصلاة فيروى ان الجنازة لا يصلي عليه لكن هذا دين ابو محمد تقدم لان هذه الصلاة لها سبب فان صلى على الجنازة نعم قال باب الصلاة على الجنائز في المسجد وعن ما لك عن ابي النضر
13:04مولى عمر بن عبيد الله عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها امرت ان يمر عليها بسعد ابن ابي وقاص في المسجد حين مات لتدعو له فانكر ذلك الناس عليها فقالت عائشة ما اسرع الناس ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن
13:26ابن بيضاء الا في المسجد وعن مالك الناس عن عبد الله بن عمر انه قال صلي على عمر ابن الخطاب في المسجد قال انا بالنبو وهو سالم مولى ابي امية
13:46وهو عفو سالم ابو امية مولى عمر بن عبيد الله او سالم ابن ابي امية عفوا سالم ابن ابي امية الجماعة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هذا ما قطع هذا منقطع
14:06لان سالم هنا بالنظر لم يسمع من عائشة فهو من اسباب التابعين هذا المنتصر عن عاش زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها امرت ان يمر عليها قتال ابن ابي وقاص للمسجد حينها
14:22حين مات لتدعو له فانكر ذلك الناس عليه فقالت عائشة ما سوع ما نسي الناس ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل البيضاء الا في المسجد نعم طبعا هذا الحديث منقطع لكن ثبت في المسلم. هذا الحديث مسلم في صحيح مسلم
14:42وهذا مفيد انه لا بأس من الصلاة على الميت وان كان الغالب على سنة عليه الصلاة والسلام انه يصلون انه يصلي عفوا على الاموات في المصلى لكنهم صلى في المسجد عائشة انه يقول عليه الصلاة والسلام صلى
15:03على سهيل بن بيضاء في المسجد من الامرين او الفعلين مشروعين والغالب هو الصلاة على الجنائز في المصلى هذا الغالب على سنته بعد ذلك عن عبدالله ابن عمر انه قال صلي على عمر ابن الخطاب في المسجد
15:19نعم وهذا اسناد صحيح وتقدم انه لازم الصلاة على الميت في المسجد في المصلى. نعم قال باب جامع باب جامع الصلاة على الجنائز وعن مالك انه بلغه ان عثمان ابن عفان وعبدالله ابن عمر
15:36وابا هريرة كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة الرجال والنساء فيجعلون الرجال مما يلي الامام الرجال والنساء فيجعلون الرجال مما يلي الامام والنساء مما يلي القبلة. وعن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر
15:54كان اذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه حتى يسمع من يليه وعن مالك عن نازع ان عبد الله ابن عمر كان يقول لا يصلي الرجل على الجنازة الا وهو طاهر. قال يحيى سمعت مالكا يقول
16:12لم ارى احدا من اهل العلم يكره ان يصلي على ولد ان يصلي على ولد الزنا وامه نعم عثمان بن عفان وعبدالله بن عمر بن هريرة رضي الله عنه كانوا يصلون
16:31على الجنائز بالمدينة الرجال والنساء فيجعلون الرجال مما يده الامام والنساء مما يجري القبلة طبعا هذه هي السنة هذه هي السنة في ذلك فاذا اجتمع رجال ونساء فيقدم او رجال يقدم للرجل ثم بعدهم النسا
16:50وان كان معهم صبيان فالرجال ثم الصبيان ثم النساء مثل صفوفهم في الصلاة مثل صفوفهم في الصلاة نعم طالما لك عنا فعن عبدالله بن عمر كان اذا صلى على الجنازة يسلم حتى يسمع من يبيه
17:08فصلاة الجنازة لا اساس ان السنة فيها التسليم. لكن تكون تسليمة واحدة وليس بتسليبتين هذه هي السنة في ذلك والنافع ان عبد الله ابن عمر كان يقول لا يصلي الرجل على على الجنازة
17:25الا وهو طالب قالوا يحيى سمعتم مالك؟ يقول لما واحد من اهل العلم يكره ان يصلي على ولد الزنا ان يصلي على ولد الزنا وامه نعم طبعا عبد الله بن عمر صحيح
17:39وهذا الصور ان صلاة الجنازة يفتحوا عفوا يصرف لها الصحابة ونقل عن الشعب والله اعلم انه خالف في ذلك وقال لا يشترط لها الصحابة نعم والصواب لا يفرض لها الطهارة لقوله عليه الصلاة والسلام
17:58كل صلاة عفوا لا تكن الا بطهارة. لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ اعيدي هذا الصباح قال لو سمع واحد من اهل العلم يكره ان يصلي على ولد الزنا وامه
18:14نعم الصلاة على ولدك هذا مشروع واتقدم ان الصلاة او الجنازة كفاية ما هو مش كفاية فلابد ان يصلى على اموات المسلمين مهما فعلوا لكن الذي ثبت بالسنة ان الشخص اذا كان مات ميتة سيئة فليكون قاتل وما شابه ذلك
18:44فقد يعني يسبق كبار القوم الصلاة عليهم من باب الزدب امثاله لامثال من المجرمين لعلهم يتوبون. واذا لا بد من الصلاة عليهم بما انه مات على الاسلام فان قل هذا كذلك لابد نعم ولا لا بد في هذه العالم يصلى عليه
19:04نعم وهدوك البعض السلف انه قال لا يصلحوه على ولد موكل هذا والله اعلم بصاحبه لا تنصحه من ان صلى على اموات المسلمين نعم باب ما جاء في دفن الميت وعن مالك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
19:24توفي يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء وصلى الناس عليه افذابا لا يؤمهم احد فقال ناس يدفن عند المنبر وقال اخرون يدفن بالبقيع فجاء ابو بكر الصديق فقال سمعت رسول الله
19:40صلى الله عليه وسلم يقول ما دفن نبي قط الا في مكانه الذي توفي فيه. فحفظ له فيه فلما كان عند غسله ارادوا نزع قميصه فسمعوا صوتا يقول لا تنزعوا القميص فلم ينزع القميص فغسل وهو عليه صلى الله عليه وسلم
20:01وعن مالك عن انشأني هشام من عروة عن ابيه انه قال كان بالمدينة رجلان احدهما يلحد والاخر لا يلحد فقالوا ايهما جاء اول عمل عمله ايهما جاء اول عمل عمله فجاء الذي يلحد فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم
20:25وعن مالك انه بلغه ان ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول ما صدقت بموت النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعت وقع الكرازين موسى حتى سمعت
20:39وقع الكرازين وعن مالك عن ابن سعيد ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت رأيت ثلاثة اقمار سقطن في حجري حجرتي فقصصت رؤياي على ابي بكر على ابي بكر الصديق قالت فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن في
21:02قال له قال لها ابو بكر هذا احد اقمارك وهو خيرها وعن مالك عن غير واحد ممن يثق ان سعد ابن ابي وقاص وسعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل توفي بالعقيق وحمل الى المدينة ودفن بها
21:22عن مالك عن ابيه انه قال ما احب ان ادفن في البقيع لان ادفن بغيره احب الي من ان ادفن من ان ادفن به انما هو احد رجلين اما ظالم فلا احب ان ادفن معه واما صالح فلا
21:42ان تنبش لعظامه نعم قال رحمه الله بعضهم ما جاء في دفن الميت الباردة لو بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء وصلى الناس علي لا يهمهم احد
22:02نعم هذا الذي فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم الناس لم يدخلون فيصلون عليه اجداد يصلون ويخرجون وهكذا وقال رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما دفن نبي قط الا في مكانه الذي توفي فيه وغفر له
22:27فلما كان عند غسله اراد بنزع صديقه فسمع صوته يقول لا ترجعوا القميص فلم ينزع القميص وغسل وهو عليه صلى الله عليه وسلم نعم طبعا هذا سلام بلغ ايها المالك
22:43وهذا القول قول الضد سمعت الرسول عفوا او حديث سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما دفن النبي قتل في مكانه هذا الحديث يصيب احد من طرق اخرى ولكن لا يصح منها شيء. لا يصح منها شيء
23:00وحديث عائشة الثابت في الصحيح اولى منه فعائشة قالت ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اليهود والنصارى اتخذوا قصور انبياء المساجد وحذروا مما صنعوا قالت ولولا ذلك لابرز قبره
23:15فبين يتلوحشوا على الرسول عليه الصلاة والسلام ان دفنوه بالبقية ان يقع الناس في عبادته. فلذلك دفنوه في حجوة او في حجوة عائشة هذا اقوى الذي ثبت في الصحيح اقوى مما جاء
23:30انما ما مات نبي قط الا دفن في في مكانه الذي مات فيه فهذا الحديث ضعيف وقد جاء وهو ابن سعد ضعيفة ضعيفة جدا فلا يتقوى بعض اهل العلم في بعض هذه الطرق او بمجموعها لكنه في الحقيقة
23:51هذي طرق ضعيفة جدا اموالنا عدم نزع القميص عن الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا مشهور هذا جاء من طرق اخرى هذا مشهور و جاء من فوق اخرى نعم طال ما لك
24:06الانسان ملعوه وهو مضى عليهم في الزبير تقدم لنا كثيرا وعن ابي عمر ابن الزبير انه قال كان بالمدينة وجدان احدهما يلحد والاخر لا يلحد فقال ايهما جاء اول او جاء اول عمل عمله
24:27فجاء الذي يلحق فلحق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الموصل ورواه حماد بن سلمة موصولا عن هشام بن عوان عن عائشة رضي الله تعالى عنها وان كان حماس فلا شك وايد مالكي هي الصحيحة. لان مالك او شخصي كثير
24:47من حماد وحماد في حديث خطأ بالذات اذا كان الغير وثابت البناني وهميد الطويل فهنا عن هشام بن عوه محمد ليس مقدما في هشام بن عوة لا سيما في صحيح مسلم ان سعد ابن ابي وقاص قال الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم
25:10نعم فالسنة هو اللحد هذه هي السنة واما الشق فهذا لا بأس به ايضا الشق هذا ايضا لا بأس به ووكيل العموين جائز كلا العموين جائز لكن السنة هو اللعب
25:29افضل من الشر وايضا هذا يحصل في طبيعة الامر. هذا يختلف بطبيعة الامر لا يا اخوي ان بعض الاراضي يصعب فيها اللاحج فيكون فيها الشر واما النهي الذي جاء عن عند ابي داوود وغيره من حديث ابن عباس
25:46اللحد لنا والشق لغيرنا فهذا الحديث ضعيف هذا الحديث ضعيف ولا يصح بل من الامرين جائز نعم امالك انه بلغ ان ام سلم زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول ما صدقت
26:01او ما صدقت بموت النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعت وفعلت وعشيت نعم والمقصود بالفواتير المساهي المقصود بذلك المساهي وانها اخذتها الدهشة ان اخذتها الدهشة رضي الله تعالى عنها فما حصل لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه
26:20نعم وعن مالك ان يعلم بن سعيد ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت رأيت ثلاثة اطماع سقطنا في الى اخره طبعا هذا منقطع على منقطع ما بين
26:39عائشة ما بين ابناء بن سعيد وعائشة رضي الله تعالى عنها لكن جاء على طريق اخر وجعل من طريق اخر موصول عن عائشة رضي الله تعالى عنها هذا نعم تقدم ابو بكر الرسول عليه الصلاة والسلام
26:58ثم انضفوا دفن في قدوتها ثم هو رضي الله تعالى عنهما وقال مالك عن عين واحد ممن يثق به ان الثعلب ابن ابي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل توفي بالعقيقي وحمل الى المدينة ودفن بها
27:18نعم هذه المسألة وهي حمل الميت من بلد الى بلد اخر فيه خلاف بين العلماء بعضهم اجاز وبعضهم منع. وهذه القصة قصة استعدنا بها دليل قصة سعد بن سعيد بن زيد لان العقيد طبيب من المدينة. العقيق طبيب
27:35من المدينة لكن كون الانسان ينقل مسافة سفر من بلد الى بلد اخر هذا فيه خلاف بين العلماء وقد وجه الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله عدم النقد. رجح عدم النقل
27:51واستدل من ضمن ادلته انه يكون عليهم بالجنازة وهذا ينادي هذا ينافي الاسراع نعم وطالما لك عن شاب او نفيه انه قال ما احب ان ادفن بالبقيع لان يدفن بغيره احب الي من ان يدفن به انما واحد هو اليه. اما ظالم فلا احب ان ادفن معه
28:17واما صالح فلا احب ان صمتي لي عظامه نعم هذا صحيح اذا عضوة رحمه الله وهل يفيد للبقيع امتدا؟ انه ممتلئ في زمانه من الاموات الذين دفنوا فيها فاول وذلك لانه انتزع
28:41فيخشى انه اذا حكم هذا القبر كان صالح يعني محكوم بس عظام هذا الصالح بدنه وان كان ظالم ما يحب ان يدخل في مع هذا الظالم ولذلك لا ينبغي ان يدفن الانسان في مكان
29:00انت لا من المدفونين الا اذا كان هذه العظام تحللت يعني مضى عليها قرود فهذا نعم اذا كان ليس بخروج فهذا لا يجوز الدفن فيه لان عندما دفن هذا الميت اصبح على المكان ومكانه اصبح هذا المكان
29:18الذي دفن فيه خاص به بيته خاص به فلا يجوز لاحد ان يأتي ويزاحمه. نعم باب الوقوف للجنائز والجلوس على المقابر عن مالك عن يحيى ابن سعيد الواجب مع عمرو ابن سعد ابن ابن سعد ابن معاذ
29:35النافع بن جبير بن مطعم مسعود بن الحكم علي ابن ابي طالب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنائز ثم جلس بعده وعن مالك انه بلغه ان علي بن ابي طالب كان يتوسد القبور ويضطجع عليها قال مالك وانما نهي عن القعود على
29:55القبور فيما نرى للمذاهب وعن مالك عن عن ابي بكر ابن عثمان ابن سالم ابن حنيف انه سمع ابا امامة ابن سالم ابن حنيف يقول كنا نشهد الجنائز فما يجلس اخر الناس حتى يؤذنوا
30:14نعم قال المالك عن يعلب بن سعيد وهو الانصاري تقدم الواقف بن عمرو بن سعد بن معاذ وواقف بن عمرو هذا ثقة وهو ليس بالمشهور وهو ليس بالمشروم مقل عفوا انه موقن ليس نعم انه مقل ليس في المسلم النافع
30:37ومن دبي ومن مطعم وواثقة من الثالثة عوض له الجماعة عام تسعة وتسعين عن مسعود بن الحسن وابن مسعود ابن الحكم هو على اصحابي نعم وهو من نظام التابعين قيل له رؤية
30:56لكن ما اعرف انه ان هناك دليل فهي تدل على انه ملحق بالصحابة وانما لعلنا من كبار التابعين عن اي بن ابي طالب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنائز الجنائز
31:16ثم جلس بعد نعم هل الحديث طبعا الاسناد صحيح وحديث علي رضي الله تعالى عنه ثابت في الصحيح اه السنة هو القيام بالجنازة هذه هي السنة وقد قام الرسول عليه الصلاة والسلام بجنازة يهودي
31:35وعندما قيل له ان اهل الجنازة يهودي قال انها نفس او كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام فهذه هي السنة سنة قيام للجنازة حتى توضع او حتى ان كان الانسان لم يتبعهم حتى
31:49تتواضع عن هذا الانسان واما قول علي رضي الله عنه ثم جلس بعده استدل بهم بعض اهل العلم على ان قالوا ان القيام كان سنة ثم نسى وذهب اخرون الى انه لم ينسى
32:04وهذا العفو العفو منه لم ينته فالرسول عليه الصلاة والسلام اذا امر بك ثم خالف هذا الشيء هذا يدل على ان على ان امره ليس على الوجوب مع النفس لا يذهب له الا اذا جاء نص صغير
32:21لما يكون بنعيده ان ان رياضة القبور فزوموها. نعم. او اذا لم يمكن الجمع. فلا يذهب للنفس الا بواحد من هالامول ممن يأتي النص صريح فهذا نعم لا شك يكون السابق منسوب
32:37واما ان لا يمكن الجمع مثل ما جاء في حديث ابي هريرة عن الفضل بينما ندرسه الفجر وهو يريد ان يصوم الفجر وهو زنب ويريد ان يصوم فلا صيام له
32:51وثبت في الصحيح ايضا من حديث عائشة وغيرها ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدرك الفجر وهو جنب فيغتسل ويصوم فهنا لا يمكن الذبح هنا لا يمكن الجمع الا بالنشر
33:06ثلاثة ان حديث عائشة ومن كان معهم متأخر بانهن كنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام الا ان توفاه الله فهذا متأخر فيكون الاول منسوخ نعم واما اذا كان الجمع ممكن فلا يذهب الى النسخ
33:23ومن ذلك النهي عن استقبال القبلة عن قضاء الحاجة ومنهم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام يستقبل دعاء عفوا يستقبل الكعبة في قضاء الحاجة فهذا ليس بناقص وانما نجمعا بين النصين
33:38فيحمل حديث النهي على الصحراء حديث ابن عمر وما كان في معناه على البنيان ولذلك روى ابو داوود ان ابن عمر عوض بعيظة ثم بال اليه فعندما سئل عن هذا
33:54قال اذا كان بينك وبينه قبلة شيء فلا بأس به نعم فكذلك هنا ان لا يقال بالنصح لان ما في دليل على فنجمع نقول ان هذا الامر على الاستحباب وليس على الوجوب
34:11نعم وقال ذلك انه بلغ ان علي ابن ابي طالب كان يتوسل القبور ويضطجع عليها نعمله هو صحاوي وبعض اهل العلم صححه ذلك لكن الصواب ان هذا قد جاء النهي عنه
34:27وذلك ان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الجلوس على القبر والصلاة اليها مسلم في صحيحه وقال عليه الصلاة والسلام ولم يقعد احدكم على دم وفتح له فتخرق ثيابه خيرا له
34:43ان يجلس على قبر الجلوس القبض هذا امر محرم ولا يجوز واما فعل علي رضي الله عنه فهل هي الدنيا ما بلغ ماذا لو؟ الحديث الذي ينهى عن ذلك قال ذلك وانما نمنع للقعود على على القبور فيما نرى في المذاهب
35:05يهدي الله منا الامام مالك والله لم يميت حاجة الانسان الجلوس عليها من هجر الانسان لا يقبل حاجة هناك هذا الذي يبدو والله اعلم يبدو النهي عن القعود او القبور فهذا ابية للميت
35:22لا يتجاهلون في الحديث ان كسر عظم الميت وكسره حي ولذلك لا يجوز لبس قبور المسلمين الا بضروبة فهذا يعتبر بيتهم. فلا يجوز اذيتهم في ذلك نعم وقال ذلك عن عن ابي بكر ابن عثمان ابن سهل ابن حنيذ
35:41هو ابو بكر هذا الحديث وهو لا بأس به. لا بأس به وله رواية في الصحيح فهو مقل هو ثقة ثقة مقلة فلو سمع ابا امامة ابن سهل ابن حنيف
36:00وابو مريم وهو من كبار التابعين يقول كنا نشهد البلاد فما يجلس اخر الناس حتى يقتلوا نعم يؤذن الظهر بالوصول او هذا البيت من اجل الكفن. نعم فسن القيام الى ان توضح هذه السنة في ذلك
36:23اعمال تصف عند هنا. احسن الله اليكم احد الاخوان يسأله كيف اقول اعلان الامام امام المسجد عن وجود جنازة في مسجد اخر ليذهب الناس الى ذلك المسجد يصلي عليها هل هو داخل في النعي
36:42ويتقدم لنا ان اذا كان المقصود ان النعي نعيان الاول مشروع وهو اذا كان المقصود هو الصلاة على الجنازة وتكثير المصلين عليها فهذا امر مشروع وقال له اذا كان على سبيل الفخذ فهذا ممنوع هذا النعي نعي اهل الجاهلية اللي جاء النهي عنه
37:01فهذا لا بأس اذا كان مزود الاخبار بن باز حتى يحضرون الجنازة فهذا شيء حسن وهو يقول عليه الصلاة والسلام نعى الذين استشهدوا في معدهم تقدم لنا الكلام على هالقضية فيما سبق
37:14نعم احسن الله اليكم ويقول قول من قال ان من السنة ان يدور الحامل للنعش على كل جوانبه الاربعة مستدلا بما روى ابن ماجة عن ابي عبيدة قال قال ابن مسعود
37:29من اتبع جنازة فليحمل في جوانب السرير كلها فانه من السنة ثم ان شاء فليتطوع وان شاء فليدع وما ورد عن ابي الدرداء عند ابن ابي شيبة طلب ان الاقرب والله اعلم ان هذا موقوف على ابن مسعود بعد لا قدر الله ان هذا موقوف على ابن مسعود
37:50فهذا امر مشروع حسن ان فعل الانسان فجهة والا الامر واسع نعم. ويسأل عن صفة ادخال الميت للقبر قال هل يسلم من قبل رأسه او رجليه وما ورد ارسل النبي صلى الله عليه وسلم من قبل رأسه
38:09من قبل دبي القبول هذه هي السنة. قال لعل العقب والله اعلم من قبل رجلي القبر يدخل الميت نعم ويسأل ان نسبة سهيل الذي صلى عليه صلي عليه في المسجد الى امه
38:25قل ما حكم ذلك لا بأس هو الاصل ان الانسان ينصت لابيه لكن لا شك انه نازل من الصحابة كنشتغلو يعني جمع من عفوا بعض الصحابة ومن اتى من بعد من السلف اشكوهم نسبة الى امهم فانا لا اشبه
38:46ما في شي نعم احسن الله اليكم يقول صحة ما نقل ان النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندقي فاته اربع صلوات صلاها مرتبة هذا جاء والله اعلم هذا جاء في المسند لكن الذي يبدو ان الذي فات صلاة العصر عليه الصلاة والسلام هو الذي اخذها هذا الذي يبدو
39:12وليس الظهر مع العصر لا الذي يبدو ان صلاة العصر هو اللي اخرها نعم احسن الله اليكم يقول في الحديث ثلاث ساعات نهينا ان نصلي فيها او ان نقبر فيها فيهن موتانا الحديث
39:28قال اذا صح الحديث ليس نصا صريحا في النهي في الحديث ينهى عن الصلاة ولا نقبل ان فيها تحديث كثيرة في النهي عن الصلاة لكن هذه الصلاة كما تقدم تحمل على ماذا
39:43انها تحمل على صلاة الاصوات التي ليس لها سبب بدليل ان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما فاتته الصلاة صلاة الظهر فاتبة الظهر عفوا بعد العصر وبدليل ايضا رواه ابو داوود في الرجل الذي رعاه يصلي بعد صلاة الصبح فانما كان قال هذي صلاة راتبة الفجر ما قضى على ذلك
40:06وهذا الحديث وان كان باسناده الكفار لكن اسناده قوي لكن اسناده قوي لعل شيخ سؤاله عن الاقبال المقبرة فيهن موتانا نعم ايه يعني الان هو الحديث ينهى عن الصلاة وعن القبر عن الدفن
40:22اما الصلاة فتقدمت الادلة على ان الممنوح هو الصلاة التي ليس لها صبر اما بالنسبة للقبر ما كان يخالف ذلك بادئة ما يفيد ان النهي عن الدفن ان هذا شيء مثلا ليس بلادك او ان هذا النهي ليس للتعظيم
40:45فما تدل على ان المخصوصات معينة التي ليس لها سبب فلذلك بين الحكمين فلا بد النهي عن الدفن على ما هو عليه نعم احسن الله اليكم يقول يسأل عن صحة اه
41:02ما في ما عند ابن ماجة اه من حديث ابي هريرة ان يقرأ بالفاتحة وسورة في صلاة الجنازة وانما قراءة سورة الفاتحة فقط. هذا اللي ثبت ويسأل يقول دفن ابي بكر الصديق وعمر بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم
41:21هل يدل على فضل مجاورة الاخيار في اه القبر هو هذا الذي يبدو مثل ما احب ابو بكر اثما عند الرسول عليه الصلاة والسلام وعمر ايضا احب ان يدفن عند الرسول عليه الصلاة والسلام وابي بكر
41:36جمع من اهل العلم من السبب الماضي انهم كانوا يحبون نعم احسن الله اليكم. يقول ما ورد عند ابن ماجة وابي داوود ان الذي فيدخل الميت يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله. اسأل عن صحة ذلك. اما هي صحابة
41:57هذا ما يصح وصلى الله على ابو حاتم ابو غازي ما يوصف ويسأل عن دفن الميت في مقابر النصارى في بلاد الكفر. اذا خصص جزء من المقبرة المسلمين اذا خصص
42:13جزء منفصلين المسلمين فلا بأس نعم نعم يدفن عن من ليس مع الكفار؟ لا نعم قول بعض العلماء ان الميت اذا كانت امرأة فلا يقال اللهم ابدلها زوجا خيرا من زوجها
42:30اسأل عن صحة ذلك والحديث عام الحديث عام هو الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال ذلك ما قال ان هذا للرجل دون المرأة. ان من عرف يحمل بجملها نعم احد الاخوان يسأل يقول هل صحيح ما ذكره بعض اهل العلم ان متن البخاري المطبوع مع فتح الباري هو غير المتن الذي اعتمد عليه ابن حجر في شرحه الى
42:56صحيح يقول ان كان ذلك صحيحا فهل هناك اختلاف كثير اولى نعم هو دخول المتن الذي وضع فوق ليس هو المتن الذي يشرح ابن حجر وانما هذا من تصوف وهذا لا بأس به طيب نصيب هذا
43:14المخالفة لكن واحد لكن هناك الى هناك يسيرة وهويات التي جاءت لصحيح البخاري كثيرا. اختلافات كثيرة الاختلافات يسير وزيادة يعني ولا يعني شيء من الاختلاف اليتيم في اختلافات يسيرة جدا
43:37كل الاتفاق متفقين على جل ما يعني متن البخاري ما بين اختلافات يسيرة ما تؤثر واذا اراد ان يعرف مقدارها الاختلافات فليرجع الى النسخة الى النسخة اليونانية فيزكون فيها الاختلافات. اختلافات حرف زيادة حرف ما شابه ذلك. ثبات يسيرة كلها اختلافات في التبويب يعني الشاهد يسيره. لكن احيانا
44:03بعض الاختلافات قد يكون يعني يعني فيها يعني قد تكون لها شيء من الاهمية لكن هي اختلافات يسيرة ويذكروا ابن حجر ويذكر في اثناء شرحه يذكر احيانا بعض الاختلافات. نعم
44:19الله اليكم امين اه يقول ما مشروعية دفن اكثر من شخص واحد في قبر واحد هذا عند الحاجة كما جاء في في احد غزوة احد والرسول عليه الصلاة والسلام كان يدفنون يعني اول مرة يدفنون اثنين
44:36في قبره هذا عنده الحاجة اما اذا كان ما هناك حاجة لا ما يفعل هذا الشيء احسن الله اليكم يقول هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم على شهداء احد
44:47وهل فيه مشروعية ذلك ان ثبت والله لو وقع فيه خلاف وحتى الاحاديث فيها خلاف. حتى الاحاديث فيها خلاف في ذلك ولا زلنا شهيد لا يصلى عليه وهو فعل حديث وقع فيها اختلاف. والله اعلم فيها خلاف بين العلماء وحتى الاحاديث فيها اختلاف
45:05احسن الله اليكم يقول حديث عائشة ان الرسول صلى الله عليه وسلم كفر في اثواب بيض وسحولية ليس فيها قميص كيف نجمع بينه وبين بلاغ مالك؟ وفيه انهم ارادوا نزع قميصه
45:19فسمعوا صوتا يقول لا تنزعوا القميص والله ما ادري واجع شسمه الحديث لا تنزعوا القميص يواجه لعلي ان شاء الله اراجع ولا انتم لعلكم تراجعونه وصلنا اليك يا شيخ يقول
45:32هل يشرع للامام اذا اراد ان يقرأ في سورة الاعراف في المغرب ان يخبر جماعة المسجد باننا سنقرأ في يوم كذا سورة الاعراف هل يجوز ذلك هو اما من حيث الجواز فهذا لا بأس فيه. لان الناس لا لا يخفى. الناس اعتادوا على
45:52التقصير بانقضاء في صلاة المغرب بالذات فلا بأس ان يعطى خطأ من هذا الباب فقط من هذا الباب اما بعض الناس يعلنون اعلان في المسجد انه بعد اسبوع مثلا في اليوم الفلاني راح نقرأ بسومة الاعرابي لا هذا ما ينبغي
46:12واما الامام نبههم حتى واحد عنده شغل ولا شيء لا يقعد يعني بعد الانتهاء من الصلاة يزعل ولا يحصل نزاع ولا كذا لا بأس الا بالتنبيه نعم الله لك يا شيخ
46:25حديث آآ ابي داوود اللحظة لنا الشكوى لغيرنا علة ضعفه في من هو ضعيف الاسناد؟ ضعف العراقي ضعيف يخالف يخالف ما يعني ان حتى الشرط جائز وهذا نقل عليه الاتفاق بين اهل العلم
46:46على جواز الشرطة احسن الله اليكم يا شيخ. امين. الله يبارك فيك. في امان الله