12- (1199-1200) كتاب الحج من التعليق على صحيح مسلم
0:00بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين قال وحدثني حوملة ابن يحيى وصلنا الى هنا
0:18وهو تجيبي قال اخبرنا ابن وهب وهو عبد الله قال اخبرني يونس وهو ابن يزيد الايلي قال عن ابن شهاب الزهري قال اخبرني سالم بن عبدالله بن عمر ان عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال قالت حفصة زوج النبي
0:38صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلها فاسق اي مؤذية والفسق هو الخروج في اللغة واما في الشرع بالنسبة لبني ادم الخروج عن طاعة الله
1:03فهذه خارجة عن المعتاد تؤذي كلها فاسق لا حرج على من قتلهن العقرب والغراب والحدأة والفعرة والكلب العكوب قال وحدثني احمد بن يونس وهو اليدبوعي قد حدثنا زهير هو ابن معاوية
1:26قال حدثنا زيد ابن جبير ان رجلا سأل ابن عمر ما يقتل المحرم من الدواب؟ قال اخبرتني احدى نسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم انه امر او امر ان تقتل الفأر والعقرب والحدى والكلب العقور والغراب
1:52قال وحدثنا شيبان ابن فروخ قال حدثنا ابو عوانة وهو الوضاح بن عبدالله ليشكري وشيبان بن فاروق التميمي قال عن زيد بن جبير قال سأل رجل ابن عمر ما اقتل رجل من الدواب وهو محرم
2:14لان الاصل ان المحكم لا يجوز له الصيد قال حدثتني احدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يأمر بقتل الكلب العقوب. العقوب الذي الناس ويعتدي عليهم. وتقدم ان الاسد والنمر والذئب يدخلون في ذلك
2:37قال والفعظة والعقرب والحدية والغراب والحية نعم والحية تكون كم اذا ادخلنا الحية تكون ست والحديث تقدم في روايات متعددة خمس فذكر الحية غير محفوظ ولكنها تدخل ايضا ظمن المؤذي
3:06قال والغراب والحية؟ قال وفي الصلاة ايضا. نعم اذا احتاج الانسان الى ان يقتل هذه الدواب فيقتلها وان كان في الصلاة قال وحدثنا يحيى ابن يحيى وهو التميمي. قال قرأت على ما لك وهو ابن انس قال عن نافع مولى عبد الله بن عمر قال عن
3:28رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقوق قال وحدثنا هارون بن عبدالله وهو الايلي قد اخبرنا محمد بن بكر وهو البوساني قال اخبرنا بن جريج وهو عبد الملك
4:00قال قلت لنافع ماذا سمعت ابن عمر يحل للحرامي قتله من الدواب فقال لي نافع قال عبدالله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن
4:24في قتلهن الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقوب يقال الفارة والفأرة قال وحدثنا قتيبة هو ابن سعيد وابن قمح وهم محمد ابن رمح عن الليث ابن سعد كلاهما حاء وحدثنا شيبان ابن فابوخ التميمي قال حدثنا جرير يعني ابن حازم. وهو
4:55الازدي جميعا عن نافع هاء وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة العبسي قال حدثنا علي ابن مسهر القرشي حاء وحدثنا ابن ابن نمير وهو محمد بن عبدالله. قال حدثنا ابي عبدالله جميعا عن عبيد الله حاه وحدثني ابو كامل فضيل بن حسين
5:21ولحدثنا حماد يعني ابن زيد قال حدثنا ايوب يا عن ابن ابي تميمة حاء وحدثنا ابن المثنى محمد قال حدثنا يزيد بن هارون الواسطي قال اخبرني يحيى بن سعيد وهو الانصاري كل هؤلاء عن نافع
5:40عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل مالك بمثل حديث مالك وابن جويج ولم يقل احد منهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم
6:00الا ابن جريج وحده وقد تاب عبد على ذلك ابن اسحاق قال وحدثنيه فضل ابن سهل قال حدثنا يزيد ابن هارون قال اخبرني محمد ابن اسحاق قال عن نافع وعبيد الله بن عبدالله اي بن عمر
6:23كلاهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس لا جناح في قتل ما قتل منهن في الحرم. فذكرا بمثله بمثله يعني بمثل الحديث السابق
6:45قال وحدثنا يحيى بن يحيى وهو التميمي ويحيى بن ايوب وهو الحمص وكتيبته وابن سعيد وابن حجر وهو علي قال يحيى ابن يحيى اخبرنا وقال الاخرون حدثنا اسماعيل ابن جعفر ابن ابي كثير
7:02عن عبد الله ابن دينار العدوي مولاهم انه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم خمس من قتلهن وهو حرام
7:21فلا جناح عليه فيهن العقرب والفأرة والكلب العقوق والغراب والحدى قال وفي نسخة والحدية واللفظ ليحيى ابن يحيى. نعم هذا وبالله تعالى التوفيق والحمد لله اولا واخرا