مالحكم إذا أشتبه على المرأة الدم هل هو حيض أم استحاضه ؟
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذه سائلة تقول انها ينزل معها دم خفيف لمدة ثلاثة ايام. مع العلم انها بالاربعة الاشهر الاخيرة قد
0:20قد اضطربت الدورة الشهرية عندها. فتوقعت انها الدورة الطبيعية فتركت الصلاة. ثم شكت في انها احاضه فما الحكم؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء ان ذات العادة تعمل بعادتها فان لم يكن لها عادة
0:40فتعمل بالتمييز الصالح. فان لم يكن لها تمييز فتعمل بغالب الحيض ستة ايام او سبعة ايام. وعلى كل واحدة من اجزاء هذه القاعدة دليل من الشرع. لان احاديث الحيض تدور على ثلاثة احاديث. على حديث
1:00عائشة عن فاطمة بنت ابي حبيش وعلى حديث حملة وعلى حديث ام حبيبة. وتفاصيل هذه الاحاديث له موضع اخر. وبناء على ذلك فاننا نردك ايتها السائلة الى عادتك المتقررة والتي تعرفينها منك كل شهر
1:20وبما انك تقولين ان هذه العادة في الاشهر الاربعة الاخيرة قد اضطربت اضطرابا لا يصح ان يعتمد عليها بعده. فاننا ننقلك الى ما بعد العادة وهو التمييز الصالح. والمقصود بالتمييز الصالح اي معرفة الفروق بين بين دمي الحيض والاستحاضة
1:40فان الله عز وجل قد اجرى عادته الكونية ان هناك فروقا تعرف بها النساء دم الحيض ودم الاستحاضة. لا سيما اذا كان دمها متميزا فمما ذكروه في صفات دم الحيض انه دم اسود او يميل الى السواد كثيرا. وانه دم
2:00غير سيال بل هو ثخيم. وانه دم ذو رائحة كريهة. وانه في اغلب النساء يكون مصحوب بالام في اسفل البطن واسفل الظهر تعرفها النساء. ولا يخفى عليهن. فاذا كانت تلك الايام الثلاث
2:20التي رأيت فيها الدم كان ذلك هو الدم الذي يحمل هذه الصفات فلا جرم انه دم حيض لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فاطمة بنت ابي حبيش ان دم الحيض دم اسود يعرف. فاذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة
2:40واذا كان الاخر اي اي الدم الاحمر فتوضئي وصلي. واما دم الاستحاضة فمن طبيعته الكونية انه دم احمر كدم الجروح والعروق. وانه دم سيال. وانه لا رائحة له. ولا يكون مصحوبا في الاعم
3:00بالام الحيض فبما ان العادة قد تعطلت عندك واضطربت فاننا نردك الى معرفة حقيقة الحكم تمييز بين صفتي دم الحيض ودم الاستحاضة فاذا كان ما رأيتيه في هذه الايام الثلاثة يحمل صفات دم الحيض فهو حيضك. واذا كان لا يحمل الا صفات
3:29الاستحاضة فهو استحاضة والمتقرر عند العلماء ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما والشريعة قد رتبت على الحيض احكاما فمتى ما وجد الدم الذي يصلح ان يكون حيضا فهو حيضك. والدم الذي لا والدم الذي يصلح ان
3:49حيضا يعرف بالعادة فاذا انتفت العادة يعرف بالتمييز. فاذا كان الدم اسود ثخين ذا رائحة كريهة هو حيض فتترتب عليه الاحكام واذا كان دم احمر سيال لا رائحة له فهو
4:09ودم استحاضة فانت سألتينا ونحن نرد السؤال اليك حتى تنظري في حالك وتحملي على ما تعرفينه من هذا من صفات هذا الدم الذي خرج منك. فان تبين لك انه دم حيض
4:29فيعتبر تركك للصيام والصلاة ترك واجب لان الحائض لا يجوز لها لا الصيام ولا الصلاة اجماعا واما اذا تبين لك بهذه الفتية انك اخطأت وتركت الصلاة في وقت لا يجوز لك ان تتركيه فيه. فان الواجب
4:49عليك ان تعيدي تلك الصلوات في اصح القولين. فان الواجب عليك ان تعيدي تلك الصلوات في اصح القولين لانك الواجبة المؤقتة بلا عذر شرعي فالواجب عليك قضاؤها والله اعلم