إذا كانت المرأة تأخذ من الضمان ثم تزوجت فهل يجوز لها الأخذ منه بعد ذلك ؟
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اذا كانت المرأة في الظمان الاجتماعي ثم تزوجت فهل يجوز لها اخذ الظمان بعد ذلك؟ الحمد لله اذا كانت شروط هذا المبلغ الذي تأخذينه
0:20تأخذينه من الظمان ينص على انه لا يحل الا لغير المتزوجة. يعني لمن كانت عزبة من النساء فانه بعد زواجك لهذا الزوج او بغيره لا يحل لك ان تأخذي شيئا من هذا المال. لان المؤمنين على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا
0:40فلابد سواء اضافك زوجك في هذه البطاقة او لم يضفك. فلا يجوز لك ان تأخذي شيئا من مبلغ الضمان اذا كان المبلغ الذي تأخذينه من جملة شروط اخذه الا تكوني متزوجة. واما اذا كان وجود الزواج من عدمه لا يؤثر في
1:00اقتطاع هذا المبلغ فانه يجوز لك اخذه. وانا لا ادري عن حقيقة النظام. فاذا كان ينص على انه لا يحل اخذ مبلغ الظمان الا لعدم الا لامرأة غير متزوجة فيجوز فلا يجوز لك اخذه في هذه الحالة واذا كان الزواج من عدمه
1:20ليس بشرط مؤثر فانه يحل لك اخذه. فلابد ان تعرفي اولا من اهل الظمان انفسهم ان حالك قد تبدلت تغيرت وانك تزوجت وتأتينا الى الى الامر من بابه الشرعي. من غير تدليس ولا اخفاء شيء
1:40ولا مماطلة ولا غش ولا تحايل. فتخبرينهم بحقيقة الحال فاذا قالوا ان الامر سيان سواء تزوجت او لم تتزوجي كيف يحل لك اخذه فحينئذ لا بأس به واما اذا قالوا انه لا يحل اخذه الا لغير المتزوج فانه حينئذ لا يجوز لك
2:00اخذ شيء منه فاتركيه لله فان من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا مما ترك. والله اعلم