88- شرح سنن أبي داود
0:00بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين نحمده جل وعلا ونثني عليه الخير كله. نشكره على نعمه العظيمة والائه الجسيمة ونسأله الزيادة من فضله. وقد تأذن وقد تأذن بالزيادة لمن شكر فنشكره شكرا كثير
0:20طنطا وكبيرا ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين لا نبث الا تقهويت. اما بعد فقال الامام ابو داوود رحمه الله تعالى في كتابه السنن. قال باب
0:43وتقدم لنا بعض احاديث هذا الباب وتقدم لنا ان التيمم هو القصد. فتيمموا صعيدا طيبة ايقصد صعيدا طيبا اي طاهرا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا ايقصدوا صعيدا وهو ما صعد على وجه الارض من التراب ونحوه. طيبا اي طاهرا. نعم. فمن رحمة فمن
1:13رحمة الله عز وجل بهذه الامة ان شرع لها التيمم. نعم. وهذا مما خصت به هذه الامة كما في حديث جابر المخرج في البخاري. نعم. وذلك في واحد من امرين او عند حصول احد
1:33امرين وهو اما ان لا يوجد الماء فلم تجدوا ماء فتيمموا. واما عندما يكون بالانسان مانع من استعمال الماء كالمرظ نعم. وتقدم لنا قال حدثنا عبد الله بن محمد عبد الله بن
1:53محمد النفيلي قال حدثنا بمعاوية محمد بن حازم قال ابو داوود وحدثنا عثمان ابن ابي شيبة وهو العبث الكوفي وابو معاوية الكوفي محمد ابن حازم السعدي وكلهم من الثقات المشاهير قال قال عثمان حدثنا عبده
2:13اي ابن سليمان الكلابي وهو ثقة ثبت وقد توفي سنة سبع وثمانين ومئة. قال عن هشام بن عوا ابن الزبير وهو ثقة مشهور توفي عام ستة واربعين ومئة قال عن ابيه عمر بن الزبير وهو امام جليل طفي عام اربعة وتسعين عن عائشة
2:33رضي الله تعالى عنها وعن ابيها قالت بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم اسيدة بن حضير وهو الانصاري الله عنه سيد من سادات الانصار واناسا معه في طلب قلادة اضلتها عائشة فحضرت الصلاة
2:53لو بغير وضوء وزلك قبل مشروعية التيمم فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له فانزل اية التيمم وهو فلم تجدوا ماء فتيمموا. زاد ابن نفيل وهو عبد الله بن محمد فقال له زيد
3:13يرحمك الله ما نزل بك امر تكرهينه الا جعل الله للمسلمين ولك فيه فرجا. نعم وهذا اسناد صحيح وقد خرجه الشيخان. وتقدم لنا انه عندما بعثوا الجمل وجدوا العقد تحته نعم. قال حدثنا احمد بن صالح وهو الطبري المصري وهو ثقة من كبار الحفاظ
3:43توفي عام سبعة واربعين ومائتين قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم وهو ايضا ثقة حافظ توفي عام سبعة وتسعين ومئة قال اخبرني يونس بن يزيد الايلي وهو ثقة توفي عام تسعة وخمسين
4:03ومئة وقيل ستين ومئة. قال عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب القرشي الزهري وهو امام جليل توفي عام اربعة وعشرين ومئة ان عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود. وهو ثقة جليل
4:21حدثه عن عمار ابن ياسر تقدم لنا ان هذا الاسناد ماذا؟ منقطع. اسناده صحيح الى عبيد الله بن عبدالله ولكن منقطع ما بين عبيد الله وعمار. انه كان يحدث انهم تمسحوا وهم تمسحوا
4:41وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصعيد لصلاة الفجر فضربوا باكفهم الصعيد ثم مسحوا وجوههم فسحة واحدة ثم عادوا فضربوا باكفهم باكفهم الصعيدة مرة اخرى. فمسحوا بايديهم كلها
5:01الى المناكب والاباط من بطون ايديهم. نعم. وهذا كما تقدم منقطع وبينهما بن عباس كما سوف يأتي. ثم وايضا ضعيف يعني فيه علة اخرى غير ذلك على ثقة رجاله وذلك نختلف في هذا الحديث على الزهري اختلاف
5:21كن كبيرا وسوف يأتي في حديث الاعمش عن ابي وائل شقيق عن ابي موسى عن عمار ابن ياسر انه ضربوا ضربة واحدة للوجه والكفين. وايضا سوف يأتينا في حديث ذو بن عبدالله الموهوبي عن سعيد بن عبد الرحمن بن
5:41عن ابيه عن عمار. ايضا ضربوا ضربة واحدة للوجه والكفين. وهذان خبران مخرجان في صحيح البخاري وهما مقدمان على حديث الزهري هذا الذي اضطرب فيه. فهذا الخبر لا يصح لامرين. الامر الاول الاضطراب الذي
6:01وقع فيه والامر الثاني انه مخالف للاحاديث الصحيحة. قال حدثنا سليمان ابن داوود المهري المصري ووثيقة دفع عام سبعة وخمسين او سبعة وخمسين ومئتين. ثلاثة وخمسين ثلاثة وخمسين ومئتين. قال وعبد الملك ابن شعيب
6:21وهو توفي عام ثمانية واربعين ومائتين وهو ثقة عبد الملك ابن شعيب ابن الليث ابن سعد. قال عن ابن وهب نحو هذا الحديث قال قام المسلمون فضربوا باكفهم التراب. ولم يقبضوا من التراب فذكر نحوه. وسوف يأتينا ان
6:41التيمم منا وهو ضربة على التراب. قال ولم يذكر المناكب والاباط. نعم وهذه شاذة اما ان تكون منسوخة واما ان تكون اجتهاد منهم واما الا تصح. نعم. فحديث الزهري فاضطرب فيه. قال ابن الليث الى ما فوق المرفقين وهذا من الاختلاف. الذي وقع عليكم السلام في هذا الحديث
7:11قال حدثنا محمد بن احمد بن ابي خلف السلمي وهو ثقة نعم. توفي سنة سبع وثلاثين ومائتين قال ومحمد بن يحيى النيسابوبي هو الذهني الحافظ وتوفي سنة ثمان وخمسين ومائتين في اخرين. يعني
7:31ايضا حدث ابو داوود هذا الحديث غيره. هذين الراويين. قالوا حدثنا يعقوب وهو ابن ابراهيم ابن سعد ابن ابراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف القرشي الزهري. وهو ثقة جليلة توفي عام ثمانية ومئتين. قال حدثني
7:51ابي ابراهيم بن سعد بن ابراهيم الزهري وهو ايضا ثقة جليلة في عام خمسة وثمانين ومئة عن صالح بن كيسان. وقد توفي بعد اربعين ومئة قال عن ابن شهاب الزهري قال حدثني عبيد الله بن عبدالله قال عن ابن عباس رضي الله عنه
8:11قال عن عمار ابن ياسر ان الرسول عليه الصلاة والسلام عرس بولاة الجيش وهذا ما كان. ومعه عائشة قطع عقد لها من جزع ظفاو. ظفار مكان بعمان. والجزع هو الخرز. فهذا الخرز مجلوب من
8:31بلاد ظفار. الجزع هو الخرز. فحبس الناس ابتغاء عقدها ذلك حتى اضاء الفجر. وليس مع الناس ماء فتغيظ عليها ابو بكر وقال حبست الناس فتغيظ عليها ابو بكر رضي الله عنه. وقال حبست الناس وليس معهم
8:51ماء فانزل الله تعالى ذكره على رسوله صلى الله عليه وسلم رخصة التطهر بالصعيد الطيب. فقام المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربوا بايديهم الى الارض ثم رفعوا ايديهم ولم يقبضوا من التراب شيئا. فمسحوا بها وجوههم وايديهم الى المناكب
9:15ومن بطون ايديهم الى الاباط زاد ابن يحيى في حديثه قال ابن شهاب في حديثه ولا يعتبر الناس بهذا ولا يعتبر بهذا الناس هنا في ظاهر الرواية هذه ضربة واحدة. وهذا من الاختلاف الذي وقع على الزهري والله اعلم في هذا الحديث قال ابو داوود وكذلك
9:35رواه ابن اسحاق محمد ابن اسحاق ابن يسار صاحب السيرة قال فيه عن ابن عباس وذاك ضربتين كما ذكر يونس. ورواه هم المرأة يبقى راشد البصري عن الزهري ضربتين. وقال ما لك عن الزهري عن عبيد الله عن ابيه. فزاد عن ابيه بدل ابن عباس
9:55عن عمار وكذلك قال ابو اويس قال وشك فيه بن عيينة قال مرة عن عبيد الله عن ابيه او عن عبيد الله ان ابن عباس اضطرب فيه وهؤلاء الرواد ثقات والذي يظهر او يظن ان الاضطراب ممن من الزهري
10:15الاضطراب فيه اي بن عيينة وفي سماعه من الزهري. ولم يذكر احد منهم الضربتين الا من سميت ناتي الى الاسناد او الحديث الذي يبين ضعف ما تقدم او على الاقل ان السابق اجتهاد من الصحابة او منسوخ. اجتهاد من الصحابة ليس بامر الرسول عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا محمد بن
10:39الانباري نسبة الى الانباري في العراق. وهو ثقة. قال حدثنا ابو معاوية الضريب محمد بن حازم السعدي توفي خمسة وتسعين ومئة قال انا لا مش قال انا لا امش سليمان ابن مهران الاسد الكاهلي. ابو محمد الكوفي الامام توفي عام
10:59واربعين ومئة وقيل سبع واربعين. قال عن شقيق شقيق ابو وائل. شقيق بن سلمة الاسدي ابو وائل بوفي وهو ثقة من كبار التابعين. توفي نحو المئة ثم ثمانية وتسعين وقيل في في خلافات عمر بن عبد العزيز نحو
11:19والمئة لان عمره تولى نعم تسعة وتسعين توفي عام واحد ومئة. قال كنت جالسا بين عبد الله اي ابن مسعود وابي موسى اي عبد الله ابن قيس رضي الله عنهما بموسى الاشعري. فقال ابو موسى يا ابا عبدالرحمن كنية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
11:39رأيت لو ان رجلا اجنب فلم يجد الماء شهرا. اما كان يتيمم؟ يعني هل ينتظر يدي الشهر وما يصلي؟ قال لا لم يجد الماء شهوا. هذا اجتهاد عبدالله بن مسعود. فقال ابو موسى فكيف تصنعون بهذه الاية التي في سورة المائدة فلم
11:59ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فقال عبدالله لو رخص لهم في هذا لاوشكوا اذا برد عليهم الماء ان تتيمموا بالصعيد. وهذا واقع من بعض الناس. اذا كان برد تيمم هو على جنابة مثلا تيمم
12:19وعندما يسخن الماء سخن الماء هو قد يطبخ كما قلنا ذبيحة. نعم. طيب سخن الماء. نعم. واغتسل به الا اذا كان يعني ليس عندكا وهو في الخلا وبرد شديد فنعم اي نعم نعم الماء الساخن نعم
12:39فقال نعم. فقال له ابو موسى وانما كرهتم هذا لهذا؟ قال نعم. فقال له ابو موسى لم تسمع قول عمار لعمر رضي الله عنهما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فاجنبت فلم اجد الماء فتموغت في الصعيد كما
12:59الدابة ما يدري عن ما اجتهد. ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. فقال انما يكفيك ان تصنع هكذا. فضرب بيده على الارض. بيديه الاقرب بيديه. سابتة هنا بيده
13:19بيديه على الارض فنفضها. ثم ضرب بشماله على يمينه. النفظ هذا ليس له علاقة بالتيمم. وانما هذا النبض له علاقة ان كان حمل التراب فتنفضها ثم تمسح وجهك ثم اليسار على اليمين واليمين اليسار
13:39لعل الاستاذ ابو اسماعيل ينتبه نعم بارك الله فيك. نعم. قال ثم ضرب بشماله على يمينه ويمينه على شماله على الكفين ثم مسح وجهه. لأ هو الرواية الاصح مسح وجهه قبل كفيه. وهذا هو
13:59يعني الوضوء اذا كان هناك ماء. فقال له عبد الله هنا غسل هنا مسح الكفين المقصود غسل يعني يقوم مقام ذلك غسل ومتى تغسل يديك بعد بعد الوجه. فقال له عبدالله افلم ترى عمر لم يقنع بقول عمار؟ عمر لم يتذكر
14:19فقال له عمار ان شئت لم حدث. يعني كأنه قال هذا تطييبا لقلب عمر. فقال له عمر بل نوليك ما ما توليت نعم بل نولي كما توليت. نعم. ولا يمكن لعمر ان يمنع عمار ان يحدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه
14:39وسلم. وحديث هو اصل في المسألة. نعم. في صفة التيمم وهو من اصح الاحاديث. نعم. لا يمكن. فمن استدل به على انها للخليفة ان يمنع ان يمنع من شاء من تبليغ الاحاديث لا هذا خطأ. نعم
14:59نوليك ما توليت لا يمكن ان يمنع. وكيف يمنعه والله تعالى يقول ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وفي البخاري
15:19حديث ابي كبش عن عبد الله بن عمرو بن العاصي بلغوا عني ولو اية. فالتبليغ واجب. وعند ابن ماجة من سئل عن علم فكتمه او نتي ما بلجام من نار يوم القيامة. التبليغ هذا امر واجب. نعم. ولذا تواتر عن الرسول عليه الصلاة والسلام في
15:39كاهد العامة المشاهد الكبيرة مثل عرفة ليبلغ الشاهد الغائب ليبلغ الشاهد الغائب نضر الله امرأة سمع منا حديثا فحفظه ثم بلغه كما سمعه او كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم وهذا
15:59اسناده صحيح وقد خرجه الشيخان. كيف؟ لا اي نعم تقدم التنبيه على هذا ان الصواب ما تقدم. الصواب ما تقدم نعم وهو ان الوجه قبل نعم. قال حدثنا محمد ابن كثير العبدي. وهو ثقة قال اخبرنا
16:19هذا هو الثوري سفيان بن سعيد بن مسوق الثوري وهو ثقة الامام توفي عام واحد وستين ومئة. قال عن سلمة بن كهين الحضرمي وهو ثقة جليل ثقة فقيه توفي عام ثلاثة عشر ومئة. قال عن ابي مالك واثنين وعشرين وواحد وعشرين او اثنين وعشرين ومئة. نعم
16:39عن ابي ما لك الحكم بالعتيبة شفته في عام ثلاثة عشر ومئة الحكم بن عتيبة الكندي. لا لا لا انا ابوي ابوي الحكم بن عتيبي بل تدي. هم. قال انا بمالك وهو غزوان الغفاري. ابو مالك هو غزوان الغفاري وهو ثقة. قال عن عبدالرحمن بن
16:59اه وهو صحابي على القول الراجح. وقد ولاه امير المؤمنين علي رضي الله عنه في خلافته. قال كنت عند عمر قد جاءه رجل فقال انا نكون بالمكان الشهر او الشهرين. فقال عمر او قال عمر اما اما
17:19انا فلم اكن اصلي حتى اجد الماء. قال فقال عمه يا امير المؤمنين اما تذكر اذ كنت انا وانت في الابل فاصابتنا جنابة. فاما انا فتمعكت وتقدم كما تتمعك الدابة او كما تتمرد الدابة
17:39واما عمر فلم لم يفعل شيء من ذلك وانتظر حتى يجد الماء ولم يصلي. فاتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك فقال انما كان يكفيك ان تقول هكذا وضرب بيديه الى الارض ثم نفخهما وتقدم في الرواية الاخرى
17:59ثم ضرب بشماله على يمينه. يعني ما علق من التراب هذا لعل الشيخ احمد بن محمد ال علي ينتبه هذا ليس له علاقة التيمم نعم فانت قد تظرب على التراب الناعم ولا ولا تحمل نعم باطن الكفين لا يحمل
18:19كي فتمسح لوجهك ثم اليسار على اليمين ثم اليمين على اليسار. ثم مسح بهما وجهه ويديه الى نصف الذراع وهذا طبعا خطأ من سلمة بن كهيل والله اعلم. او ابو مالك. وفي رواية بن عبدالرحمن في وايز بن
18:39الموهوبي عن سعيد ابن عبد الرحمن ابن ابزة الكفين فقط. وهي التي في البخاري وهي الصحيحة. وانما هذا من تلمة ابن كهيل والله اعلم. قال فقال يا عم فقال عمر يا عمار اتق الله. فقال يا امير يا امير
18:59مؤمنين ان شئت والله لم اذكره ابدا. فقال عمر كلا لنولينك من ذلك ما توليت. هذا اسناده صحيح ما عدا ما تقدم التنبيه عليه. حديث صحيح ما قدم ما ما عدا. ما تقدم التنبيه عليه وهو الى نصف الذراع
19:19قال حدث محمد ابن العلا ابو كريب الهمداني الكوفي ووثيقة حافظ قيل توفي عام سبعة واربعين ومائتين وثمانية واربعين ومائتين. قال حدثنا حفص بن غياب النخعي وهو ثقة فقيه توقيع عام اربعة وتسعين ومئة. قال حدثنا عم سليمان بن مهروان قال عن سلمة بن كهيل
19:39قال عن ابن ابزة قال عن عمار ابن ياسر في هذا الحديث وقال يا عمار انما كان يكفيك هكذا ثم ضرب بيديه بيديه الارض ثم ضرب احداهما على الاخرى ثم مسح وجهه والذراعين الى نصف الساعد ولم يبلغ المرفقين ضربة واحدة. اخطأ سلمة بن
19:59قال ابو داوود ورواه وكيع الاعمش عن سلمة بن كهيل عن عبدالرحمن بن ابزة فاسقط الغفاري ايه نعم ورواه جرير عن الاعمش عن سلمة عن سعيد بن عبد الرحمن بن ابزة يعني عن ابيه. قال حدثنا محمد بن
20:19شاب العبد وهو ثقة حافظته في عام مئتين وخمسين ومئتين قال حدثه محمد بن جعفر الهزلي. وهو ثقة سبت وخاصة عن شعبة توفي عام ثلاثة وثمانين ومئة. ثلاثة وتسعين ومئة. قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج. الامام توفي
20:39الستين عفوا ستين ومئة قال عن سلمة قال عن ذر قال عن ابن عبد الرحمن ابن ابزة قال عن ابيه قال عن عمار بهذه القصة فقال كما يكفيك وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيديه او بيده الى الارض ثم بيديه الى الارض ثم نفخ فيها او بيده الى الارض ثم نفخ فيها
20:59ومسح بها وجهه وكفيه شتى سلمة. هذا من سلمة. والله اعلم. فقال لا ادري فيه لا المرفقين يعني او لا الكفين. اذا سلم ماذا شك لم يضبط هذه المسألة اللفظة القضية؟ قال حدثنا علي بن سهل الرملي وهو ثقة قال حدثنا
21:19حجاج يعني بن محمد الاعوظ المصيصي وهو ثقة جليل. قال حدثنا شعبة باسناده بهذا الحديث قال ثم نفخ فيها ومسح وجهه وكفيه الى المرفقين او الذراعين. قال شعبة كان سلمة يقول الكفين والوجه والذراعين. فيعني ان المسألة من من
21:39من سلمة فقال له منصور ذات يوم انظر ما تقول فانه لا يذكر الذراعين غيرك. انظر ماذا تقول وعند النسائي الكبرى فشتى سلمة وقال لا ادري ذكر الذراعين ام لا؟ قال حدثنا مسدد هو ابن مشرد ابن مسربل البصري بن مستوى
21:59الاسد البصمي ثقة ثبتوا في عام ثمانية وعشرين ومئة. قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد القطان الامام. توفي ثمانية وتسعين ومئة. قال عن شعبة ابن الحجاج قال حدثني الحكم عن ضوء عن ابن عبد الرحمن ابن عبسة عن ابيه وابن عبد الرحمن هو سعيد عن عمار في هذا الحديث قال فقال يعني النبي صلى الله
22:19النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يكفيك ان تضرب بيديك الى الارض فتمسح بهما وجهك وكفيك. هنا وكفيك. قال ابو داوود ورواه شعبة عن حصين عن ابي مالك حسين بن عبد الرحمن السلمي ثقة مشهور. قال سمعت عن بر يخطب بمثله الا انه لم
22:39ينفخ اذا رواية حصين عن ابي ما لك فيها ماذا؟ ايه فيها وجهك وكفيك نعم ما فيها النفخ لكن المقصود بها وجهك كفيه. اذا هو الشك من سلبة ابن كهيل كيف؟ اي نعم. قال وذكر حسين بن محمد
23:01وهو ثقة عن شعبة عن الحكم في هذا في هذا الحديث قد ضرب بكفيه الى الارض ونفخ. قال حدثنا ابن المنهل وهو البصري ثقة جليل. قال حدثنا يزيد بن زبير البصري وهو ثقة جليل مئتين وثمانين ومئة. قال
23:21سعيد وابن ابي عروبة مهران الي يشكر ثقة خاصة في في قتادة ثقة ثابت توفي عام سبعة وخمسين ومئة قال عن قتادة بن دعامة السدوس في عام سبعة عشر ومئة قال عن عزرا بن ثابت وهو ثقة. قال عن سعيد بن عبد الرحمن بن عبسة وهو ثقة قال انا
23:41ابيه قال عن عمار ابن ياسر رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التيمم فامرني ضربة واحدة قال له ابو ناصر ينتبه للوجه والكفين. هذا اللفظ هو الصحيح. قال حدثنا طبعا ابو داوود بدأ بالطريق
24:01سلمة بن كهيل قال حدثنا موسى بن اسماعيل ابو سلمة تبوزكي وهو ثقة مشهور توفي عام ثلاثة وعشرين ومئتين. قال حدثنا ابان ابن العطار وهو جيد الحديث. قال سئل قتادة عن التيمم في السفر. فقال حدثني محدث. من هذا المحدث
24:21قد يكون قد يكون هنا يروي عن الشعبي قال عن الشعب وهو عام بشراحيل الشعبي الامام توفي عام ثلاثة ومئة قال عن عبدالرحمن بن ابزة قال عن عمار ابن ياسر ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الى المرفقين. هذا فيه الرجل الذي لم
24:41وقد اخرجه الامام احمد في المسند قال حدثنا عفان ويونس قال حدثنا ابان قال حدثنا قتادة به ولفظ ولفظ هالرواية ضربة للوجه والكفين. نعم هذه اللفظة الصحيحة. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب ابن الليث وهو ثقة
25:01اربعين ومئة ومئتين. مم. نعم احسنت. حنا ليس عندنا خل نشوف النسخ اللي عند ابو محمد. نعم. تيمم في الحظر نعم احسنت. قال حدثني ابي وهو شعيب ابن الليث ثقة. قال عن جدي وهو الليث بن سعد الامام. قال عن جعفر
25:21الربيع المصري وهو ثقة. قال عن عبدالرحمن بن هرمز ووثيقة. قال عن عمير مولى بن عباس وهو ثقة ان لو سمعه يقول اقبلت انا وعبدالله ابن يسار اخو عطاء بن يسار. مولى ميمونة واخو سليمان ابن يسار
25:41قول ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على ابي الجخيم ابن الحارث ابن الصمبا الانصاري فقال ابو الجهيم اقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام
26:01اما حتى اتى على جدار فمسح بوجهه ويديه. في ذكر المرفقين في ضربتين لا. ثم رد عليه السلام هو بئر جمل اسم موضع بالمدينة. وهذا اسناد صحيح وقد خرجه البخاري ومسلم ولكن مسلم معلقا. نعم
26:21وهذا يؤيد ما تقدم ان التيمم ضربا للوجه والكفين. بقي عندنا مسألة وهي التبويب الذي جاء عن ابي داوود في في اما في نسخة باء وهو تيمم في الحضر. نعم. الاصل ان التيمم في الحضر ممنوع. لان غالبا الماء ماذا؟ موجود
26:41توفق الا اذا كان الانسان به مانع. وهنا لم يكن برسول الله صلى الله عليه وسلم مانع. ولكن هذا الشخص سلم على ورد السلام يكون بعد ساعة ولا في الحين في الحين. نعم. فلو ذهب وتوضأ فات. وآآ في
27:01في هذا مشروعية التيمم لذكر الله عز وجل. والرسول عليه الصلاة والسلام يعني كان يعني كما دل على هذا هذا الحديث انه لا يذكر الله الا غالبا الا على ماذا؟ الا على طهارة
27:21الجمع بين هذه النصوص ان الاصل المنع وهنا التيمم في الحضر مع وجود الماء هو انه اذا كان في امر مستحب ويخشى فوات هذا الامر هذان امران شرطان. الشرط الاول ان يكون في امر مستحب
27:41ليس في امر واجب مفروض. يعني انسان مثلا صلاة الجمعة قد يمكن اذا رحت مثلا تتيمم واذا رحت عفوا تتوضأ قد تفوت ماذا؟ قد تفوت الجمعة. نعم او كان عليه جنابة اذا ذهبت تغتسل
28:01قد تفوت الجمعة. فبعض اهل العلم اجاز التيمم في هذه الحالة. ايه. وهو الامام ابو العباس ابن تيمية ولعل الان يراجع واما جمهور اهل العلم فيمنعون من ذلك. وهو الاصل لا تتيمم الا في
28:21امر مستحب كما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام في رد السلام. نعم. وان فاتت الجمعة فصلها ماذا؟ ظهرا قال لها صليها ظهرا. نعم. ولا نعم بس عفوا ولعل نقف عند هنا ونراجع كلام الامام ابن تيمية. نعم