المجلس الثاني والعشرون: شرح سنن أبي داود | الشيخ عبد الله السعد
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين نحمده جل وعلا ونثني عليه الخير كله نشكره على توالي نعمه وجميل الطافه ونسأله الزيادة من فضله وقد تأذن جل واعلى بزيادة لمن شكروا. فنشكره شكرا كثيرا على هذه النعم
0:30ونسأله عز وجل ان يديم علينا هذه النعم ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى ال واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فقال الامام ابو داوود في كتابه السنن. قال باب الوضوء بفضل وضوء المرأة
1:00اي ما حكم التوضأ بفضل وضوء المرأة الذي توضأت به. نعم قال حدثنا مسدد وهو ابن مشوهد ابن مسوبل ابن مستورد الاسدي البصري توفي عام ثمانية وعشرين ومائتين وقد تقدم لنا مرارا. وقد قال الامام البخاري ومسدد
1:30من شيوخه قال مسدد كاسمه. قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد. القطان البصري الامام نعم توفي عام ثمانية وتسعين ومئة هو من كبار ائمة في علم الحديث قال عن سفيان هو ابن سعيد ابن مسروق الثوري ابو عبد الله الكوفي وهو
2:00ايضا امام من الائمة توفي عام واحد وستين ومئة. قال قال حدثني منصور وهو ابن السلمي ابو عتاب الكوفي. وهو ايضا ثقة ثبت وتوفي سنة سنتين وثلاثين ومئة قال عن ابراهيم وهو ابن يزيد
2:30ابو عمران الكوفي وهو ايضا امام فقيه. وتوفي سنة ست وتسعين. عن خمسين سنة تقريبا قال عن الاسود وهو ابن يزيد النخعي الكوفي وهو من كبار التابعين. وآآ كانت عائشة رضي الله تعالى
3:00قال عنها تقول اكرم ما بالعراق علي مثل الاسود فكانت فكان الاسود له مكانة عند عائشة. رضي الله عنها وعن ابيها. وهو ومن ادلة تلاميذ عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال
3:30عائشة رضي الله عنها وعن ابيها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه سلم من اناء واحد ونحن جنبان. نعم. هذا اسناد صحيح جدا. وقد اخرجه الشيخان. وفي هذا الحديث مشروعية اغتسال الرجل مع
4:00زوجته نعم في الاناء الواحد او من الاناء الواحد. نعم. و في هزا انه يعني كما ذكرت لا يؤثر ذلك على الماء وقد تقدم لنا في حديث ابن عباس ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال
4:30ان الماء لا يذنب. عندما قالت ميمونة ام المؤمنين رضي الله عنها قالت كنت قد اغتسلتم من الجفنة. وكانت على جنابة. فقال عليه الصلاة والسلام ان الماء لا يجنب نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي
5:00وهو ايضا ثقة توفي عام اربعة وثلاثين ومائتين. قال حدثنا وكيع وهو ابن الجراح. ابو واسي ابو سفيان الكوفي وهو امام جليل توفي سنة سبع ومئة نعم. وهو الذي يقول الشافعي شكوت الى وكيع سوء حفظي
5:30فارشدني الى ترك المعاصي. نعم وهو ايضا من شيوخ الامام احمد. قال عن اسامة ابن زيد وهو الليثي اسامة بن زيد هو الليثي. واسامة فيه بعض الضعف نعم ولكن احيانا قد يحسن حديثه مما يقويه قد اخرج له
6:00ام مسلم وفي هذا الحديث سوف سوف ياتي انه متابع سوف يأتي باذن الله انه قد توبع على هذا الحديث قال عن ابن خوبوا وابن خوبوز هو سالم سالم ابن ساق وهو ثقة. قال عن ام صبية الجهني
6:30نية قالت عن ام صبية الجهنية رضي الله تعالى عنها قال اختلفت ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من اناء واحد نعم هذا الحديث لا بأس باسناده وخاصة
7:00ان اسامة بن زيد قد توبع على هذا الحديث فتابعه خارجه ابن الحارث المزني عند البخاري في الادب المفرد. وخارجه ابن الحارث ثقة. فهذا الحديث اصبح حديثا صحيحا. نعم. وفي هذا الحديث كما تقدم
7:30انه لا بأس ان يتوضأ الرجل من الاناء الذي توضأت منه المرأة وكون ام صبية تقول اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا نعم لم يكن بتعمد. وقد قالت عائشة رضي الله عنها ان يد رسول الله
8:00صلى الله عليه وسلم لم تمس يد امرأة لا تحل له. وايضا كان عليه الصلاة والسلام يبايع النساء بماذا؟ بالقول. نعم. كان يبايع النساء نعم بالقول بخلاف او قال نعم. والا والله
8:30هو يعني لو كان هذا حصل يعني هذا يكون بدون تعمد كما جاء في قصة عمر مع عائشة عندما قال حس نعم. فيكون هذا نعم بدون تعمد. نعم نعم فهذا نعم الحديث لا بأس
9:00ناده كما تقدم. نعم. ونعم عفوا مس الانسان امرأة اجنبية عنه هذان محرم ولا يجوز. والدليل على هذا ما جاء في قول الله عز وجل كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. ايهما اشد النظر
9:30ولا المس المس اشد من النضو. وقد جاء ثبت في ان اليد تزني وزناها اللمس والعين تزني وزناها النضو والفوج يصدق ذلك او يكذبه. نعم يد تزني وزناها اللمس. والعين تزني وزناها النظر. كل عضو من الاعضاء
10:10بحسبه نعم. وهذا عندما يكون النمس وعندما يكون النظر بتعمد نعم. واما اذا لم يكن بتعمد فهذا لا شك معفو عنه. نعم قال حدثنا مسدد وهو ابن مسربل كما تقدم. قال حدثنا حماد
10:40وحماد هذا هذا هو ابن زيد الازدي الجاهظمي. وهو ثقة سبت وامام جليل توفي عام تسعة وسبعين ومئة. قال عن ايوب وهبنا في تميمة كيسان السخطيان البصري. وهو ايضا امام
11:00جليل توفي عام واحد وثلاثين ومئة كان الحسن البصري يلقبه بسيد شباب اهل البشرة نعم من فضله رحمه الله. قال النافع وهو مولى عبد الله بن ونافع ايضا حافظ جليل وفقيه نبيل وقد ثبت ان عمر بن عبد العزيز
11:30في مرة من المرات ارسل اليه يسأله عن زكاة العسل. ولولا انه كان عالم فقيها لما سأله عن هذه المسألة نعم ونافع قد توفي سنة سبعة عشر مئة وهو اكثر الناس رواية عن عبد الله ابن عمر. قال ابو داوود حاء وحدثنا
12:00الله بن مسلمة وهو ابن قعنب القعنبي. البصري الاصل. وهو ايضا من الاثبات وخاصة في روايته عن الامام ما لك هو احد هو احد الرواة الذين حملوا الطاء عن الامام مالك رحمه الله. وعبدالله بن مسلمة توفي
12:30سنة واحد وعشرين ومائتين. قال عن ما لك بن انس الامام المشهور وتوفي عام تسعة وسبعين ومئة قال عن نافع قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان الرجال والنساء
12:50في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مسدد من الاناء الواحد جميعا. نعم. قال كان الرجال والنساء يتوضأون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاناء الواحد جميعا. قال حدثنا مسدد
13:20طبعا هذا الاسناد السابق اسناد صحيح جدا وساق طريقا اخر عن نافع. قال حدثنا مسدد قال حدثنا وهو ابن سعيد القطان تقدم قال عن عبيد الله وهو عبيد الله بن عمر ابن حفص ابن عاصم
13:40بن عمر بن الخطاب وهو ثقة ثبت توفي بعد الاربعين ومئة. قال حدثني نافع وهو مولى ابن كما تقدم قال عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كنا نتوضأ نحن والنساء
14:00على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من من اناء واحد ندلي فيه ايدينا وفي رواية ونغتسل في زاد من الاعرابي وبنداسه في روايتهما ونغتسل. في ايتيهما ونغتسل نعم وهذان اسنادان صحيحان جدا بل هذه ثلاثة اسانيد
14:30كلهم يروون زلك النافع. ايوب ومالك وعبيد الله. كلهم يبغون ذلك النافع مولى عبد الله ابن عمر. نعم فهذا اسناد صحيح جدا. نعم وطبعا هذا الحديث مخوج في الصحيح نعم. خرجه البخاري
15:00هو في موطأ الامام مالك. نعم. قال الرافعي يريد كل رجل مع امرأته وانهما كانا اخذاني من اناء واحد. وتقدم لنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد اغتسل مع او عفوا كان يغتسل مع زوجاته صلى الله عليه وسلم. فهذا امر
15:30مشروع وليس فيه شيء. ثم قال باب النهي عن ذلك حديث تقدم ان اسناده صحيح. اي نعم. والله بارك الله فيك يعني بالنسبة لحديث ام صبية الجهنية هذا قد يكون بارك الله فيك يعني ليس بتعمد او قد
16:00يكون هذا قبل ان يحرم ذلك. وقد تقدم في حديث عائشة ان يد رسول الله صلى الله الله عليه وسلم لم تمس يدا امرأة لا تحل له. نعم قال باب النهي عن ذلك. قال حدثنا احمد بن يونس وهو احمد بن عبدالله بن يونس
16:30اسأل يربوعي وهو ثقة جليل. قال حدثنا زهير وزهير هو ابن معاوية الجعفي نعم قال عن داوود وداوود بارك الله فيكم هو داوود بن عبدالله وهو ثقة نعم وهناك داوود اخر وهو لا يحتج به هذا داوود ابن عبد الله العودي وهذا وهو ثقة
17:00نعم. قال عن حميد الحميري وحميد هو بن عبدالرحمن. الحميري البصري وكان فقيها وعندنا حميد بن عبد الرحمن الزهري نعم كلاهما في طبقة واحدة ولكن الحميضي اكبر منه ببعض الشيء. نعم. قال لقيت رجلا
17:30النبي صلى الله عليه وسلم اربع سنين. كما صحبه ابو هريرة. اذا ابو هريرة رضي الله تعالى عنه قد صحب الرسول صلى الله عليه وسلم كم سنة؟ اربع سنين يعني
17:50باعتبار تكميل الكسر لان ابا هريرة جاء في خيبو. الى الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت خيبر في السنة ماذا؟ في السنة السابعة. طبعا ابو هريرة كان قد اسلم قبل ذلك. لكن المقصود هنا الصحبة
18:10طيب للرسول صلى الله عليه وسلم فجاء في بداية السنة السابعة نعم والى ان توفى الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه يعني سبعة وثمانية تسعة وعشرة ويعني شيء من الحادية عشرة. قال نهى رسول الله صلى الله عليه
18:40وسلم ان ان تغتسل المرأة بفضل الرجل او يغتسل الرجل بفضل زاد مسدد قال وليغترفا جميعا. اولا قبل ان يؤتى الى معنى هذا الحديث وما دل عليه نأتي اولا الى صحة الى الحكم على هذا الحديث هذا الحديث صحيح
19:10وقد صححه ايضا طبعا ابو داود ساقه وسكت عنه. ولكن قد صححه الحميدي وابن القطان نعم. نعم. فهذا الحديث اسناده صحيح هذا اولا الامر الثاني فيما يتعلق بفقه هذا الحديث الرجل والمرأة اما
19:40ان يتوضأن او يغتسلان جميعا في نفس الوقت. واما ان يسبق احدهما ماذا؟ الاخر اما ان يتوضأان جميعا في نفس الوقت واما ان يسبق احدهما الاخر. فان توظأ جميعا في نفس
20:00وقتي فهذا لا بأس به كما تقدم في الاحاديث السابقة. نعم. واما ان يسبق احدهم وهما الاخر فهذا الذي جاء في هذا الحديث الذي معنا وهو حديث حميد بن عبدالرحمن. ولذا في رواية مسدد
20:20قال وليغترفا جميعا اي في نفس الوقت. واما اذا سبق احدهما الاخر فهنا جاء النهي. فهنا جاء النهي ان تغتسل المرأة بفضل الرجل او يغتسل الرجل بفضل المرأة اذا سبق احدهما الاخر. واما جميعا فلا بأس بذلك كما تقدم. نأتي اذا
20:50سبق احدهما الاخر هذا قد جاء فيه النهي. لكن هذا النهي هل هو على سبيل التحويم والمنع القاطع والبات او على سبيل الكراهية والعولى. يعني الاولى ان يترك ذلك ولا يتوضأ بهذا الماء وانما يتوضأ بغيره
21:20القول الثاني هو الصحيح وهو ان هذا على سبيل الكراهية الاولى نعم والا لو توضأ الرجل بفضل المرأة او العكس فان هذا لا بأس به كما دلت على ذلك الاحاديث. ومنها ما تقدم عندما قال عليه الصلاة والسلام ان الماء
21:50ايجنب وذلك في حديث ابن عباس الذي هو من رواية سماك ابن حرب عن عكرمة عن ابن عباس. وجاء ايضا في مسلم من حديث عمرو بن دينار عن ابي الشعثاء عن ابن عباس. فدل
22:10هذا الحديث بهذين الاسنادين ان هذا النهي ليس على سبيل التحويم وانما على سبيل كراهية وان الاولى للرجل الا يتوضأ او يغتسل بفضل المرأة. وكذلك ايضا العكس نعم. وبالنسبة لحميد حميد كما عفوا بالنسبة حميد بن عبد الرحمن بن
22:40عبد الرحمن لكن داوود داوود هو ابن عبد الله الاودي كما تقدم وهو ثقة كما قال احمد بن معين نعم طبعا نقل المجزي عن الدوري ان ابن معين قال عن داوود ليس بشيء. فهذا
23:00اقرب في داوود ابن عبد الله الضعيف الذي هو ايضا عم الذي هو ايضا او نعم وهو عم عبد الله بن ادريس. فعندنا داودان داوود ابن بن عبدالله الاودي وهذا ثقة وعندنا داوود الاودي اخر وهو عم لعبدالله بن ادريس. نعم
23:30وهذا داوود ضعيف. نعم. وهو طبعا هو بن يزيد الذي مضاعف هو بن يزيد الاودي وهذا نعم ضعيف لا يحتج به. واما الذي معنا فهو داوود ابن عبد الله الاودي الثقاب
23:50نعم ولعل نقف عند هنا هذا وبالله تعالى التوفيق