استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

26- التعليق على المحرر لابن عبد الهادي | الشيخ عبد الله السعد

0:00وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فنحمده سبحانه وتعالى ونثني عليه الخير كله قال رحمه الله تعالى باب اللقطة واللقيط. نعم والنقط هي ما يلتقط مما يسقط من الناس ويضيع منهم
0:40واللقيط هو الطفل نعم الذي يلتقى الضوء. نعم فهزا الباب هو متعلق بالاحكام المتعلقة بهاتين المسألتين نعم قال عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه نعم. لعلك يا شيخ مصطفى
1:06قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فان جاء صاحبها والا فشأنك بها اذا تعرف لمدة سنة فان جاء
1:35صاحبها دفعت اليه والا بعد مضي سنة تكون من ملك من التقطها ما لم يأت صاحبها يوما من الدهر فاذا جاء عليكم السلام. يوما من الدهر فانها تدفع اليه او يدفع له ما يقابلها
2:00عليكم السلام قال فضالة الغنم؟ قال هي لك اي اذا اخذتها او لاخيك يأخذها اخوك او للذئب اذا لم تأخذ انت ولا اخيك فانها تكون عند حينئذ للذئب كلها اذا خذها ولا تدعها. وطبعا تعوف بها
2:28نعم لانها من جملة ما يلتقى الطول نعم قال فضالة الابل قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها تجد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. يعني ظالت الابل بخلاف ضالة الغنم
2:54لان الابل معها حذائها وسقاؤها تجد الماء وتأكل من الشجر. فلا يخاف عليها ولا يخشى عليها. اذا دعها حتى يأتي ماذا حتى يأتي صاحبها قال متفق عليه. قال ولمسلم عنه اي عن زيد بن خالد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال من
3:27اوى ضالة فهو ضال ما لم يعوفها. نعم. اذا اخذها واخطأ واخفاها وكتمها فهو ضال. نعم لانه قد ارتكب ذنبا. طبعا والضلال درجات واقسام متعددة نعم يعني النسيان يقال عنه ضلال. نسيت
3:57ضللت عن هذا آآ الشيء اين مكانه الذي وضعته فيه؟ نعم ويطلق على طبعا على معصية الله عز وجل فمنه ما هو ضلال اكبر وهو الكفر نعم ومنه ما هو ضلال
4:18دون ذلك نعم وهي الكبيرة من كبائر الذنوب. نعم. وايضا تحتها المعصية يعني التي ليست بكبيرة قال من اوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها فاذا عرفها فهنا ليس بضال. قال وعن عياض بن حمار
4:43من المجاشع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة نشهد زوي عدل وليحفظ عفاصها ووكاءها ثم لا يكتم ولا يغيب فان جاء ربها فهو احق بها والا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. هذا مثل حديث زيد ابن خالد ولكن
5:16فيه زيادة الاشهاد نعم يشهد عليها انه حتى لا يظن به انه سرقها نعم نعم او قد يتوفاه الله فتضيع؟ نعم او يعني يخشى ان الشيطان نعم آآ يوسوس له بان يأخذها ويكتمها فعند الشهادة يكون في هذا حفظ لها. ولذا
5:48وتكتب والديون توثق. نعم. من اجل ان لا تذهب هذه الاشياء فهذا فيه زيادة ماذا؟ فيه زيادة الاشهاد وهذا خبر ثابت قد صححه ابن خزيمة وابن حبان وقواه ابن الجاؤود
6:12قال وعن وعن عبد الرحمن ابن عثمان التيمي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لها نهى النقطة الحاج. رواه مسلم. نعم فلقطة الحاج بخلاف باقي ما يلتقط نعم
6:35فنقطة الحاج لا تؤخذ ابدا. نعم لا تؤخذ بحيث ان الانسان نعم. اذا اخذها يعوض بها مطلقا. لا تؤخذ لا تكن من نصيب لا تؤخذ اي لا تكونوا من نصيبه. وانما يعوض بها ابدا. نعم
7:01وطبعا اللقطة من حيث القيمة ثلاثة اقسام القسم الاول الذي ليس لها قيمة وهي التي يعبر عنه او قيمتها يسيرة. والتي يعبر عنه الفقراء وهابي لا تتبعه همة اوساط الناس. نعم
7:24يعني قلم قيمته ريال واشياء حقيقة ليس لها تبييض قيمة فهذه اه نعم هذه ما تحتاج الى تعبير. نعم القسم الثاني التي تتبعها همة اوساط الناس نعم فهذه لا شك انها تعوض
7:47التي يعني الناس اوساطهم نعم ليس الاغنيا الاغنياء يعني قد يكون هذا الشيء الذي ضاع منهم وان كان له قيمة عند غيرهم عندهم ماذا ليس له قيمة فينظر الى اوساط الناس
8:07فالذي له قيمة عند اوساط الناس هذا يعوض والقسم الثالث الشيء الذي له قيمة عند الجميع عند اوساط الناس وعند من هم يعني اعلى منه بالمن حيث الغنى والمال. نعم
8:27قال وعن عمرو ابن مسلم عن عكرمة قال احسبوا احسبوا احسبه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان لو رسول صلى الله عليه وسلم قال ضالة الابل المكتومة كرامتها ومثلها معها
8:47هذه عقوبة له لانه كتمها فلا يجوز له ان يكتمها. نعم وعندما يكتمها كانه يكون ماذا؟ نعم قد سرقها واغتصب هذا الشيء نعم فيعاقب بهذه العقوبة المثلية. وقد تقدم لنا ان العقوبات المالية قد جاء بها الشرع
9:18وانها على اقسام ثلاثة نعم اما يكون عقوبة مالية بالاتلاف. يتلف الشيء نعم مثل حانوت خمار نعوذ بالله والات معازف نعم فهنوت خمار يحرق مثلا عقوبة له الات المعازف تكسر بحيث لا يستفاد منها البتة. عقوبة له
9:51نعم او دخان نعم يتلف نعم وعلى هذا جاء حديث بهز بن حكيم عن ابيه عن جده انا اخذوه عزم من عزمات ربنا عز وجل. نعم هذا قسم القسم الثاني هو ماذا؟ التغيير
10:18هو التغيير. نعم يعني بارك الله فيكم ان آآ هذا وجد تمثالا من ذهب نعم او شاص يبيع التماثيل فهذه تكسب هذه تكسر تغير عن صورتها وتترك له قد يستفيد منها في ماذا
10:43في شيء اخر. نعم قد يستفيد منها في شيء اخر مثل تماثيل ذهب شخص من الصاغة يصنع قلائد وفيها تماثيل ذهب تكسر هذه التماثيل ويترك الذهب له. نعم يستفيد منه نعم
11:04القسم الثالث هو المصادرة القسم الثالث هو ان تصادموا نعم فتؤخذ منه. نعم قم الصلاة قالوا عن المقدام بن معدي كذب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
11:25قال الا لا يحل ذو ناب من السباع ولا الحمار الاهلي ولا اللقطة من مال معاهد. نعم ما للمعاهد محترم ما للمعاهد محترم مثل مال المسلم. نعم فكون هذه اللقطة من مال معاهد فهذا لا يعني
11:52اه ان من وجدها يتملكها بدون تعريف لها. والانتظار بها سنة كاملة نعم لا ينتظر سنة كاملة بها ويعوض بها. نعم قال الا ان يستغني عنها اذا استغنى عنها فهي نعم
12:19يعني ملكا واستغنى عنه. وايما رجل ضاف قوما فلم يقروه فان له ان يعقبهم بمثل قيراط اه لان قراه في هذه الحالة هذا امر واجب هذا امر واجب في هذه الحالة. فله ان يأخذ مثل من مالهم من طعامهم بمثل ماذا؟ بمثل
12:45قواه نعم وهو ما يقدم للضيف. قال رواهما ابو داوود نعم ولا بأس باسنادهما نعم حتى الذي قبل العقوبات المالية قد جاءت وجاء يعني ما يعني هو بمعنى حديث ابي هريرة. نعم
13:14هذا في الاخذ من يعني قبل ان يأويه الاخذ من الزرع قبل ان يأويه الجبين. نعم قال وعن انس ابن مالك رضي الله عنه قال مروى النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال لولا اني اخاف
13:33ان تكون من الصدقة لاكلتها. متفق عليه. نعم. وهذا من باب الوظع. هذا من باب الوظع يخشى ان تكون من الصدقة والصدقة محرمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى
13:53اهل بيته والا فانه لو اكلها لا بأس بذلك ولكن هذا من باب الورع نعم لانه يعني لم يعني مشكوك في كونها صدقة ولا ليست بصدقة وفي رواية انها كانت في بيته صلى الله عليه وسلم
14:16وعن سنين ابي جميلة انه وجد منبوذا. نعم لقيطا في زمان عمر ابن الخطاب في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال فجئت به الى عمر. نعم فقال ما حملك على اخذ هذه النسمة؟ فقال وجدتها ضائعة فاخذتها
14:43نعم خشي عليها على هذه النسمة من الهلاك قال فاخذتها فقال له عريفه يا امير المؤمنين انه رجل صالح اي سنيل وهو من الصحابة فقال له عمر كذلك؟ قال نعم يتأكد من ذلك
15:07فقال عمر اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته. يعني تولى امره والنفقة علينا نفقة هذا اللقيط علينا نعم. وولاؤه لك وهو حر. اي نعم نعم لا شك عمر كان امير هو يتكلم بصفته امير
15:31للمؤمنين. نعم قال رواه مالك في المغطى وهو صحيح قال باب الوقف نعم وهو ما يقفه الانسان على فعل الخير من مال. ما يقف الانسان من مال على فعل الخير. نعم اطعام مساكين
15:57او اعانة مجاهدين نعم او طباعة كتب نعم نعم او ابناء سبيل وما شابه ذلك. نعم والوقف يعني في غاية من الاهمية عليكم السلام. عليكم السلام. ولد ولد آآ الصحابة كانوا يقفون رضي الله تعالى عنهم
16:27نعم ويعني حتى لا تتعطل منافع هذا الشيء نعم تجعل عليه اوقاف. يعني مسجد مثلا شخص بنى مسجد. هذا المسجد اذا لم تكن له اوقاف قد ماذا قد بعد سنوات يتعطل
16:49خربت الحمامات الفرش نعم اصبح متقادم وممزق نعم كذا يحتاج ايضا الى كذا. نعم. فقد يهجر المسجد نعم فوضع الاوقاف على المسجد هذا ضمان على بقاء هذا المسجد. نعم. شخص اقام مدرسة
17:16ايضا قد تتعطل هذه المدرسة بعد وفاته. نعم. فاذا جعل عليها اوقاف وناظر على الوقت تبقى باذن الله هذه المدرسة ولذا كان يعني شاص يريد ان يتبوأ بمال خطير. يعني مثلا مليون
17:38هل الاولى يجعله اوقافنا يتبرع به رأسا على المساكين والمحتاجين يوقف اولى يعني في جعل اوقاف يستمر. هذا الشيء ويجعل للمساكين ان ريعه وثمرته تجعل للمساكين. نعم وقد سمعت ان مقدار الاوقاف التي في هذه البلاد ثلاثمائة مليار
18:10وهذا يعني لا شك مبلغ اه كبير جدا فهذه الاوقاف لو صرفت في مصارفها لاستغنى ماذا؟ لاستغنى المسلمون في العالم كله نعم لاستغناء المسلمون؟ نعم يعني لا يلزم ان تكون هذه موقوفة على فقراء
18:33قد تكون موقوفة على كتب ايضا موقوفة ايضا على طلبة علم نعم اربطة جدة القديمة في اربطة يا شيخ حسن فيها فيها اربطة قائمة فيها اربطة قائمة يسكنها الناس الى الان. نعم. الى الان فيها
18:53وتعلمون ان مكة يعني فيها اوقاف كثيرة والمدينة كذلك. وهناك وقف لعثمان ابن عفان رضي الله عنه لا زال الى الان حفظك الله لا زال هذا الوقف الى الان فلا شك ان الوقف نعم يعني فيه فائدة كبيرة وعظيمة
19:21قال نعم لعلك يا سليمان سكر هذا قال عن العلاء ابن عبد الرحمن عن ابيه عبدالرحمن مولى الحرقة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول صلى الله عليه وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثة
19:44من صدقة جارية نعم من صدقة جارية فالصدقة الجارية هذا اجرها يبقى هذا اجرها يبقى للانسان بعد وفاته ما دامت جابية الى الان لم تتعطل قال او علم ينتفع به
20:12نعم انسان ورث علما نعم اما في كتب واما القاء في تسجيل نعم واما ايضا بدون تسجيل وهناك من يكتب ويحفظ ينقل هذا العلم فهذا يعني من جملة اجر الباقي للانسان بعد وفاته اذا مات الميت انقطع عمله. نعم. الا من هذه الاشياء الثلاثة. او ولد صالح
20:41يدعو له نعم فاذا لا زال اجره ماذا؟ يصل اليه. بالدعاء عندما يدعو له هذا اذا استجيب لدعائه بالمغفرة الجنة برفع الدرجة بكذا بكذا. نعم. اذا يكون الاجر لم ينقطع في هذه الحالة
21:03قال رواه مسلم. قال وعن ابن عون هو عبد الله بن عون بن عوطبان البصري وهو ثقة سبت قال عن نافع مولى عبد الله بن وهو امام حافظ قال عن ابن عمر رضي الله عنه قال اصاب عمر ارضا بخيبر
21:23اتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبر لم اصب مالا قط هو انفس عندي منه. فما به نعم هذا المال مع كونه لم يصب عمر مالا انفس منه
21:47ومع ذلك اراد ان يجعله في سبل الخير فجاء يشاور الرسول عليه الصلاة والسلام. والا لو اراده لنفسه لما جاء يستشير فاشار عليه عليه الصلاة والسلام قال ان شئت حبست اصلها
22:07نعم اصل هذه الارض تحبس اي توقف في سبيل الله ولذا يقال بدل الاوقاف الاحباس نعم وفي المغرب يسمون الاوقاف ماذا الاحباس وولد النسائي بسكناه في مصر نعم ويعني بالذات انتشر هالكتاب عند اهل المغضب
22:35عند ليس كتاب الوقف كتاب الاحباس. نعم قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها. الثمرة والناتج صدقة على من انا الفقيه وابن السبيل الى اخره. نعم كما سوف ياتي قال فتصدق بها عمر انه لا يباع اصلها. ولا يبتاع ولا تورث ولا توهب
23:04قال فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفيها وقاية وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف اه هؤلاء ستة ولا؟ ستة هؤلاء لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف. نعم. طبعا كانت الاوقاف قديما اكثر
23:32مما هي عليه الان وكأن هناك الان رجوعا الى ماذا؟ الى الاوقاف. ولا شك انه ينبغي ان يرجع الى الاوقاف نعم فكان هناك يعني فيما سبق في بلاد الاسلام المسافرون ينزلون في
23:53عقبات وفنادق موقوفة وتجد فيها الطعام وفيها الشراب كما ان فيها المبيت نعم. حتى انه كان من جملة الاوقاف ان انتصر له انية هناك ماذا؟ هناك اوقاف على الاواني المكسورة. هناك اوقافا على الاواني المكسورة
24:16هناك ايضا يجعل وقف على الذي يطيب المسلمين يطيب اهل المسجد وقف يعني اجر يستأجر شخص يستأجر شخص انه يطيب المسلمين الداخلين الى المسجد وكان عندنا شخص نسأل الله ان يوده بالسلامة نعم وكان يكثر من تطييب الناس في مسجدنا هذا ولعله ان شاء الله يرجع وهو الاستاذ
24:45محمد بن عبدالواحد نعم فهناك يعني لو مر عليه هناك وقف على هذا الامر فقط. تطييب من يدخل الى المسجد نعم لو تفطير واجد نعم تفطير الصائمين وغيره لكن بس يعني كون انه يطيب الداخلين يعني انظروا الى هذا او الاواني المكسورة يعني غرابة هذا الشيء
25:12ولا بحمد الله هناك اوقاف كثيرة. ولذا هناك اوقاف على الحرمين في بلاد بعيدة عن الحرمين يجبى تجبى هذه الاوقاف وتوضع على ماذا؟ في الحرمين نعم والازهر لم يضعف الا بعد ان صودرت اوقافه
25:40نعم صودرت اوقاف الازهر نعم فضعف الازهر ولا كان يعني كل من يأتي ويدرس في الازهر له نعم حصة له حصة طعام يصرف له طعام؟ نعم. قد يكون كسوة وطبعا مبيت. هذا بواط المغاربة هذا الاشواط
26:03هذا الجبرتيين هذا كذا هذا كذا نعم. لكل الناس لهم قوات. نعم يسكنون ويقيمون في هذا المكان ولا يدفعون شيئا نعم فلذا يعني الاوقاف يعني ينبغي ان ترجع. ومن كان عنده مال فليوقف
26:30يبقى باذن الله له هذا اه الاجر ما دام الوقف قائما. والجزائريين اي نعم لهم مال او راتب يصرفون لهم راتب يصرفون نعم في المسجد النبوي. نعم نعم احسنت يوصف له راتب بينما مثلا الذين من الاماكن الاخرى لا يوصف لهم راتب. نعم. اكثر من طلاب الجامعات
27:04اي نعم لان هناك من اوقف عليهم. اوقف عليهم. نعم هناك من اوقف عليهم نعم ولذا ينبغي ان يعني توضع هذه الاوقاف. نعم. قال لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف. الذي يجعل ناظر نعم. عليها يأكل بالمعروف
27:29نعم او يطعم صديقا غير متمول فيه نعم. قال فحدثت بهذا الحديث محمدا اي محمد ابن سيرين ابن عون يقول فلما بلغت هذا المكان قال غير متمول فيه قال محمد غير متأس مالا اي ما ان يأخذ مالا. نعم
27:58قال ابن عون وانبأني من قرأ هذا الكتاب ان فيه غير متأصل. غير متأصل ما لن. نعم. هذا الاصوب. قال متفق عليه واللفظ لمسلم. وللبخاري من رواية صخر. ابن دويرية
28:16النافع فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق باصله. لا يباع ولا يهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره فتصدق به عمر. نعم. وذكر ان هذا المال كان نخلا. نعم لانه بخيبر وخيبر مشهورا
28:36بنخيلها نعم. وخاصة يعني ثمرة نخيلها كبيرة. وعندهم يعني ثمرة كبيرة تسمى الطيبة. قد يكون الابن طارق ما يعرفها. نعم لانك دخلت خلفه ولا ما دخلت نعم خاصة خيبر القديمة يعني سبحان الله كأن عرظها الان
29:00كانها يعني ولا ارض مصر. كأن ارضها الان. انا ما شفت مصر. لكن يعني سوداء يوم دخلت قيبر القديمة وهي مهجومة هي مهجومة والان هي مغلقة. نعم. الا في حالات خاصة نعم
29:19كان من طريق القاضي السابق. نعم. دخلنا فكأنها الان السماد موضوع فيها. سبحان الله ولا زال بعظ العيون لا زالت تنبع الى الانجاوية ولكن ضعيفة يسمونها نعم فلا زال بعظ العيون لا زالت موجودة والنخيل لا زال النخيل في خيبر القديمة ايضا لا زال موجود
29:49ليس الذي معه نعم نعم جميل الدار القطن يرجح الانسان ولكن كما تقدم معناه في حديث عائشة. نعم. قال الهبة نعم. والهبة لها احكام. وتنقسم الى ثلاثة اقسام. الهبة تنقسم الى ثلاثة اقسام بعض اهل العلم قسمها الى ثلاثة اقسام. قسم انت
30:33ولا تريد ماذا؟ ولا تريد مقابل. ولا تريد مقابل. نعم هذا قسم. قسم يهب الانسان ويريد ماذا؟ ويريد مقابل. واسم يبيد يهب ويبيد مقابل. وقسم ثالث ممكن ان نجعل قسم ثالث ان هذا ان تتهم مقابل ماذا؟ مقابل انه وهب
31:03وهب لك يعني بمثابة الهدية تدخل في هذا المقابل ماذا؟ مقابل الهدية. شخص يتهادى بعضهم لبعض اشخاص يهدي بعضهم لبعض. نعم. الهبة يعني لها احكام. وهي على اقسام نعم قال وعن النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنه
31:33ان اباه بشير بن سعد اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني نحلت ابني هذا غلاما كان لي وهبه له فقال عليه الصلاة والسلام اكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال لا. فقال رسول الله
31:53صلى الله عليه وسلم فارجعه. نعم. وفي رواية اني لا اشهد على زود وهذه الرواية الثانية. قال في لفظ تصدق علي ابي ببعض ماله. فقالت امي عمرة بنت رواحة. اخت عبدالله ابن رواحة لارضى
32:13وحتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق ابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليشهده على صدقة فقال عليه الصلاة والسلام فعلت هذا بولدك كلهم؟ نعم قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا في اولادكم. فرجع ابي فردت
32:43تلك الصدقة متفق عليه واللفظ لمسلم وفي لفظ له فقال كل بنيك وهذا اصح كل بنيك نعم هذا اصح. تقدم لنا ذلك في دوس الترمذي. وان الروايات كل بنيك اصح واكثر
33:04نعم لان اذا كان كل اولادك يدخلون الذكور وماذا؟ والاناث ويكون في هذا حجة لمن جعل الهبة اذا اراد الانسان يهب لاولاده هذا يساوي بينهم ذكورا واناثا. هذا قول معروف لاهل العلم. والقول الثاني ان الهبة تكون مثل
33:25الميراث مثل الميراث. فالذكر مثل حظ الانثيين. وقالوا لا قسمة اعدل من قسمة الله. وهذا القول والله اعلم هو الارجح. لانه في اكثر رواية بنين. فالتسوية بين البنين هذا امر واجب ولا مو واجب؟ واجب
33:45الهبة تكون للذكر مثل حظ الانثيين. قال فاشهد على هذا غيري ثم قال يسرك ان يكون اليك في البر سواء نعم. قال بلى. قال فلا اذا. نعم. فاذا كان عنده اولاد ذكور واناث يكون الذكر مثل حظ الانثيين في حال
34:15الهبة؟ نعم. وان كان عنده اربع زوجات تكون للزوجة الاولى ضعف الزوجات الاخيرات ولا بالتساوي؟ بالتساوي. بالتساوي. نعم. بالتساوي. نعم هنا زوجاتك يساوي بينهن. نعم. عند فقط ذكور يساوي بينهم. عند فقط اناث يساوي بينهن. نعم. اما ذكور
34:45هو اناث هو للذكر مثل حظ الانثيين. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يطئ ثم يعود في قيئه. نعم نعوذ بالله من ذلك ليس لنا
35:05مثل السوء كما في رواية اخرى ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يعود في قيءه اختلف اهل العلم في اه عودة الواهب في هبته. فالجمهور على تحريم ذلك
35:25وذهب الحنفية الى انه يجوز ان يرجع. نعم. وقال الطحاوي ان هذا ما فيه دليل لا يعني هذا غير صحيح هذا يعني يعني تقبيح هذا نعم. يعني الانسان لا يرضى ان يعود
35:45عن متل الكلب يعود في قيئه. نعم. فمحوم عليه ان يعود في هبته. قال وعن عمرو بن شعيب عن طاووس سمع ابن عمر وابن عباس يحدثان عن النبي صلى الله عليه وسلم
36:05قال لا يحل للرجل المسلم ان يعطي العطية ثم يرجع فيها. الا الوالدة فيما يعطي ولده. نعم هذا مرخص له ان يرجع في ولده. لان انه انت ومالك لابيك. ومثل الذي يرجع في عطيته كمثل الكلب اكل حتى اذا شبع
36:35طاء ثم رجع في طيئه نعوذ بالله من ذلك. رواه الامام احمد وغيره وابو يعلى وابو داوود وابن ماجة والترمذي وصححه وابن حبان والحاكم. وقد روي مرسلا. نعم. رواه النسائي موصلا. حنا ايش قلنا
36:55دي الراجح فيه نعم. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. كان يقبل الهدية عليه الصلاة والسلام ويثيب عليها. نعم. وعن طاووس عن ابن عباس قال وهب رجل لرسول الله صلى الله
37:25الله عليه وسلم ناقة فاثابوا عليها. فقال رضيت؟ قال لا. اذا هذا عندما وهب ماذا يريد؟ ينتظر في المقابل بل ينتظر ما هو ماذا ما هو اكثر من مما وهب. ينتظر اكثر مما
37:45واحدة نعم ورسول الله عليه الصلاة والسلام كان اكرم الناس. كان اكرم الناس. نعم وهذا يعني طبعا آآ يعني احيانا الشخص يهب الملوك ذهب الامراء نعم. هذا مر احد امراء الكويت سعد العبد الله في حال حياته جاء الى الطائف
38:15فاقام اه الطلحي. نعم. واهداه عدة اكيال من العسل. والطلح معروف انه يعني نعم من من كبار تجار العسل في الحجاز في الطائف نعم. نعم نعم فقام واشترى منه سعد العبد الله مئة كيلو. نعم. فاستفاد ولا ما استفاد؟ نعم استفاد. نعم
38:45استفاد من ذلك. وعسى قد يعني يبيعه الظاهر يمكن الكيلو باربع مئة ريال او نعم. او نحو ذلك نعم او نحو ذلك المسألة طبعا صار لها سنوات نعم فاشترى منه مئة كيلو نعم
39:05اي يعني الذين يهدون وهذا يعني شخص اهدى ايضا لملك اهداه لؤلؤ نعم التي تستخرج من المحار نعم وكان هو يعني هذا الذي اهدى يعني ممن يسكن جزيرة من الجزر. ولا نريد ان نسمي الجزيرة
39:30نعم فهم على البحر نعم فاهداه فقام الملك وطردها بسلة قال امي معلمتني زاد الملك معاصر طبعا. وبالفعل يعني حتى يعرف ان هذا اصلي ولا غير اصلي؟ نعم حتى يريد ان يعبر. لكن لم يعني ما اخذ مقابل نعم. ويقولون يعني
40:00يعني هو بنفسه طبعا انا عندي سند بهذا ولا اريد ان اذكر السند عندي سند حدثني يعرف الشيخ عدنان محمد الحمد البابطين تعرفوا ابو عبد الرحمن ايه حدثني عن نفس هذا الشخص اللي اهدى. نعم وقال ان اللؤلؤ ثلاثمئة الف. نعم يساوي نعم
40:20طبعا مو بطعمه ما عنده. نعم. ولا هم على البحر ايضا. نعم. قبولها عن وجود الشافعية والله الاصل يعني الهدية نعم ليس على الوجوب لكن مشروع الانسان ان يقبلها. نعم. نعم الاصل ان الانسان ياكل
40:40الهدية الا اذا كان هناك امر يعني نعم والله يعني يعني انت تعرف الجمهور في مثل هذا يقولون مستحب وليس على الوجوب. نعم الاصل قبول الهدية. نعم الا لامر من الامور. نعم
41:00قال وعن عمرو بن شعيب عن طاووس انه سمع نعم الى اخره عفوا تقدم هذا نعم قال رضيت قال لا فزاده. قال رضيت؟ قال لا. يا ابو الزيادة هو كما تقدم يعني بعض الناس يهدي مكان لاصحاب
41:20الامراء لاصحاب الاموال يبيد قال فزاده فقال رضيت؟ قال نعم. قال عليه الصلاة والسلام لقد ان لا اتهم هبة الا من انصاري. او قرشي او ثقفي. نعم. رواه احمد والصبران وابو حاتم البستي. قال وقد روي نحوه من حديث ابي هريرة. نعم. وفي بعض الروايات زيادة
41:50او دوسي نعم. ولذا احد الاخوان من دوس حدثنا قال اني يسأل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قال ايش حكم هذا الحديث؟ قال له صحيح قال انا دوسي اخذ. نعم. فاحوج الشيخ اخذ الهدية. نعم
42:10نعم قال وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة لمن وهبت له نعم. فالعمرة عندما توهب يعني سميت عمرة لانهم يقولون طول عمره او مدة بقاء
42:30بقاء حياته يستمتع بها فاذا مات ترجع الى صاحبها. فابطل الاسلام ذلك. العمرة لمن لمن وهبت به لمن اعمرها. نعم. لان قد يموت ولا يدرى ان هذه الهبة ان هذه عمرة من فلان. فيظنون اولاده انها من ملكي ابيهم من التركة صار لها ثلاثين سنة عنده اربعين سنة عنده
43:00هذا الاولاد لم يولدوا الا بعد ان اعمر هذه نعم هذا الشيء. او اي نعم نعم قال وعن وقال نعم. ولمسلم عنه نعم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسكوا عليكم
43:24اموالكم لا تفسد ولا تفسدوها بهذه الطريقة. نعم. فان من اعمر عمرة فهي للذي واعمرها حيا وميتا ولعقبه. نعم اذا ما تكن لمن؟ للورثة لعقبه من بعده وله عنه قال انما العمرة التي اجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول ان يقول هي لك ولي
43:57عقبك فاما اذا قال هي لك ما عشت فانها ترجع الى صاحبها. قال معمر وكان الزهري يفتي بذلك. نعم. فكان الزهري يفتي بذلك اذا قيدت بذلك. واما اذا اطلق فلا شك انها تكون لمن؟ تكون لمن اعمرت له. قال وعنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا
44:29اوقبوا الركبة. نعم. ولا تعمروا فمن اوقد شيئا او اعمر شيئا فهو لوبسته. له وللورثة رواه ابو داوود والنسائي وهذا لفظه رواته ثقات. والاصل فيه الصحة لا لا لا ليس بناصر. نعم. قالوا عن زيد ابن اسلم عن ابيه ان عمر ابن الخطاب قال حمل قال حملت على
44:59عتيق في سبيل الله تصدق بهذا الفرس وجعله في سبيل الله واعطاه لشخص يغزو عليه فرس طيب فاضاعه صاحبه فظننت انه باعه باعه برخص فظننت انه بائعه برخص اراد عمر ان يستويه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
45:28فقال لا تبتحوا. نهاها عن شراءه. وان اعطاكه بدرهم. نعم حتى لو اعطاك اياه بدرهم لا تشتبه. ولا تعد في صدقتك انت الان تصدقت لا تعود لا تشتري صدقتك. فان العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه
45:55متفق علي واللفظ لمسلم فهذا فيه تحريم العود في الصدقة. قال باب الوصية نعم. نعم. نعم يقول احاديث كثيرة من هذه السلسلة ولم نصحح الا حديثا واحدة. نعم. هناك شرح هذا. نعم
46:25نعم اذن ها نعم اذن صححه الترمذي. وهو قد نقل المصنف ان الترمذي رواه وصححه. نعم والله انا ما ادري شاللي قد جعت لانه ما نقل كلامي نقل كلام ابو عيسى والاصل مع كلام ابو عيسى هذا هو الاصل
46:48نار. فالمهم هذا الان ابو عيسى قد صححه وابن حبان ايضا تفضل فالاصل صحة هذا الخبر. نعم لاباس لاباس خله من جهتك اذا كان من الممكن قال فاضعوا صاحبه نعم الى اخره
47:28هذا فيه عدم العودة في ذلك. قال باب الوصية قال عن ابن عمر رضي الله عنهما ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يريد ان يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة مكتوبة
47:48عنده متفق عليه وهذا لفظ مسلم وزاد وقال عبد الله ابن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك الا وعندي وصيتي. نعم
48:08اه هذا فيما يتعلق طبعا الوصية مشروعة. الوصية مشروعة لا شك في ذلك. ولكن فيما يتعلق بحكم من الوجوب وعدمه. الوصية تكون واجبة في حالة. وهي عندما يكون لك شيء
48:28على شخص او لاشخاص لهم على عليك ماذا؟ عليك اشياء. نعم فهنا يجب ان تبين تقول مثلا عندي ودائع لفلان وفلان وفلان وقدرها كذا وكذا لانك اذا لم تكتب نعم قد ضاعت اموال الناس قد تضيع اموال الناس ويظن الورثة انها لهم وليست انها
48:56نعم من مال ابيهم فتكون لهم نعم او انت عليك ديون لفلان وفلان وفلان من الناس فعليك ان توصي تقول وعلي دين لفلان. قدره مائة الف الريال مثلا فهنا هذا هذه الوصية واجبة. يجب عليك ان توصي. القسم الثاني اذا لم
49:23كن لا لك ولا عليك لا لك ولا عليك. نعم. فهذه محل خلاف بين اهل العلم هل هي واجبة او لا؟ نعم. والظاهر الحديث الوجوب. فمنهم من حمل الحديث على عمومه واطلاقه
49:43ومنهم من حمل على اذا كان عليه حقوق او له حقوق على الناس قال وعن عامر بن سعد عن ابيه قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع اشفيت منه على الموت
50:01فقلت يا رسول الله بلغ بي ما ترى من الوجع وانا ذو مال ولا يرثني الا ابنة لي واحدة افتصدق بثلثي معالي قال لا. اذا لا يجوز الصدقة بثلثي المال. الا طبعا اذا اجاز الورثة. قلت
50:21تصدقوا بشطره؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. يعني اجاز له الثلث ولكن ومع ذلك الثلث كثير ولكنه اجازه. عليه الصلاة والسلام. قلت نعم ثم قال انك انتظر
50:41ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس. ولست منفقا نفقة يبتغي بها وجه الله الا اجرت بها. حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك نعم. هذا يعني فيه بشارة لنا عندما الانسان ينفق على اولاده على اهله واولاده هو النفقة واجبة عليه ولم
51:11موب واجبة واجبة. ومع ذلك اعتبر هالشارع ماذا؟ صدر. اعتبره الشارع صدقة. مثل عندما الانسان يأتي اهله فايضا يكون له ماذا؟ يكون له اجود. نعم عندما الصحابة تعجبوا قال لو وضع في حرام عليه وزر؟ قالوا نعم
51:31هذا يسمى قياس العكس. نعم. حتى اللقمة حتى اللقمة التي تجعلها في في امرأتك قال قلت يا رسول الله اخلف بعد اصحابي؟ قال انك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه
51:51الا ازددت به درجة ورفعة. ولعلك تخلف حتى ينتفع بك اقوام ويضر بك اخرون. وقد حصل ذلك لسعد. فكان اخر العشرة المبشرون بالجنة وفاة توفي عام خمسة وخمسين. ثم قال اللهم امضي لاصحابي هجرتهم. ولا تردهم
52:21على اعقابهم. لان سعد المرض الذي حصل له عندما كان بمكة. وقد هاجر منها يعني هو تقال عليه الصلاة والسلام الثلث وثلثه كثير. فاذا قللت يكون افضل. قال ولا تردهم
52:41على اعقابهم ولكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم من ان توفي بمكة جاء الى مكة وكتب الله عليه الوفاة. نعم. قال متفق عليه لو توفي في المدينة يكون اجره ماذا
53:01اعظم. قال واللفظ لمسلم. قال وعن عائشة رضي الله عنها ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي افتلتت نفسها ولم توصي واظنها لو تكلمت تصدقت. افلاها اجر ان تصدقت عنها
53:21قال نعم قال متفق علي واللفظ لمسلم ايظا ولم يقل البخاري ولم توصي نعم فهذا فيه ان الصدقة تصل للميت اذا اهداها المتصدق لميته فانها وتقدم ان باقي الاعمال نعم مثلها والله اعلم
53:48قالوا عن اسماعيل ابن عياش عن شرحبيل ابن مسلم الخولاني عن ابي امامة الباهلي. هذا اسناد لا بأس به قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته عام حجة الوداع
54:05يقول ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوابث الوارث لا يوصى له. نعم لان له من التركة نصيب اللهم الا اذا اجاز ذلك ماذا؟ الورثة ثم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. نعم. الولد يكون لمن ولد على فراشه
54:36يقول له يعني صاحب الفراش اي اي الزوج نعم زوج هذه المرأة فهذا الولد يكون له ولدين وينسب اليه للعاهد الجاني نعوذ بالله الفاجر له الحجر ليس له شيء. نعم. وحسابهم على الله. الله عز وجل هو الذي يحاسب
54:58هذا العهد. ومن ادعى الى غير ابيه او انتمى الى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة الى يوم القيامة نعم فالانسان عندما ينتمي لغير ابيه الى او مولى الى غير مواليه فعليه اللعنة. نعوذ بالله لعنة الله
55:24نعم وقد جاء في في احاديث اخرى صحيحة انه كفر عد هذا من الكفر عليه الصلاة والسلام. ويعني الكفر ثم قال لا تنفقوا امرأة من بيت زوجها الا باذني زوجها. نعم. قيل يا رسول الله
55:44الطعام قال ذاك افضل اموالنا. نعم. يعني ينبغي للزوجة ان ان تستأذن زوجها. خاصة عند قلة الاشياء الا اذا كانت تعلم ان زوجها سامح واذن نعم. قال والعاوية مؤداة. نعم. وهذا يؤيد ماذا ما جاء في التفصيل الذي جاء في حديث
56:13نعم في حديث يعلى بن امية. في حديث يعلى بن امية التفصيل الذي جاء فيه هذا يؤيده. فالعاوية مؤداة وليست مضمونة. نعم والله اعلم الا اذا حصل تفويض. نعم. قال والمنحة مردودة. نعم تعد على صاحبها. نعم
56:39منحه منحه بقرة يتبلغ بها نعم. او شاة يستفيد من حليبها. نعم. ثم ينجحها الى هو جعلها عندهم يستفيدون منها. نعم قال والدين مقضي نعم يقضى الدين والزعيم غارم وانا به زعيم كفيل. فانت اذا كفلت شخص
57:06فاذا هذا الشخص عجز فعليك ماذا انت؟ عليك نعم عليك نعم ان توفي لانك قد كفلته. نعم قال رواه الامام احمد وابو داوود وابن ماجة والترمذي وهذا لفظه وحسنه. ابو عيسى الترمذي لا يصحح لاسماعيل ابن عياش
57:28حتى ولو كان من رواية الشاميين. وهذا من رواية الشاميين هذا مغواية اسماعيل ابن عياش عن الشاميين فابو عيسى وجدته لا يصحح كما انه لا يصحح اه سلسلة بهج بن حكيم عن ابيه عن جده. كما انه لا يصحح سلسلة عمر
57:49نبيه عن جد ما صحح الا حديثين او ثلاثة نعم فهو يحتاط فهذا فيه يعني آآ جواب عن خاصة الحافظ الذهبي لنشن على الترمذي. ووصفه بالتساهل نعم فوجدت يحطاط يعني في احاديث كثيرة
58:15في سلاسل وغواة كثر يحتاط نعم قال رواه الامام احمد وابو داوود وابن ماجة والترمذي وهذا لفظه وحسنه وبعظ مختصره وشرحبيل ملتقات الشاميين قاله الامام احمد وضعفه يحيى بن معين. نعم وواضح انه صدوق لا بأس به
58:40قال كتاب الفرائض والولاء. نعم. اي نعم الحديث ثابت تقدم. نعم. قال نعم طبعا الفرائض تولى ربنا عز وجل قسمة هذه الفرائض بنفسه جل وعلا نعم حتى قد سمعت ان شخصا قانونيا نظر في
59:10المواقيث وفي اقسام التركات فقاده هذا الى الاسلام. نعم. يقول هذه لا يمكن ان تأتي من بشر نعم هذي لا يمكن ان تأتي منفشة بل تأتي برب البشر. جل وعلا. نعم. هذا له النصب وهذا له الثلث وهذا له الربع
59:30هذا هو السدس وهذا له الثمن الى اخره. قال عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها. نعم. لا الذين لهم نصيب من الميراث
59:50انسان توفي عن ابنتين فقط فلهما الثلثان تاهوما الثلثان بقي ثلث ماذا نفعل به؟ قال فما بقي فهو لاولى رجل ذكر نعم ينظر الى اقاربه نعم ينظر الى ابناء عمه حتى ولو كانوا بعيدين حتى لو كان يلتقي معهم في الجد الخامس في السادس فما بقي في
1:00:21تلعون رجل ذكر نعم ولكوني هذا قاعدة من القواعد في الفرائض ذكره ابن رجب فيما كمله على الاربعين النووية. نعم قال وعن اسامة بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر
1:00:44ولا يرث الكافر المسلم ليس بينهما توارث. نعم. فاذا مات انسان مسلم وترك ولدا كافرا فانه ليس لهذا الولد الكافر نصيب من الميراث والعكس تقدم منا لاولى رجل زكا آآ ما يخالف لابناء عمومته قبيلته لاولى رجل ذكر. ما ما وجدنا احد؟ نعم انسان مقطوع
1:01:18يرجع لبيت مال المسلمين يرجع الى اذا كان كافر الابن مثلا الكفرة كالكفرة يورثون الكفار الكفار يورثون هو لا يرث هذا المسلم لا يرث من والده الكافر يكون هذا الورثة من الكفرة
1:01:37الخطيب البغدادي رحمه الله عندما توفي لم لم يكن عنده ولد وليس عنده زوجة كان عنده مئتين دينار فمرض رحمه الله فارسل الى الخليفة اوصل الى الخليفة يستأذن في تفريق ماذا
1:02:00تفويق الميتين دينار ببغداد ففوقها الخطيب رحمه الله وملابس الظهر تصدق بها. فعندما مات نعم لم يدع شيء رحمه الله تعالى وعبروا عبروا النهو في من اجل تشييع جنازته في بغداد ابو نهر دجلة الذين كانوا في الجانب الاخر
1:02:26حتى يشيعون جنازته نعم واتمنى في حال حياته ان يدفن عند قبر بشر ابن الحارث الحافي ودفن بحمد الله عند قبر بشر ابن الحارث نعم قال وعن ابي قيس قال سمعت هزيل ابن شوحبيل
1:02:50قال سئل ابو موسى عن بنت وابنة ابن واخت واحد شخص توفي وترك بنت ترك بنتا له وابنة ابن. نعم حفيدته واخت له فقال ابو موسى للبنت النصف وللاخت النصف
1:03:19وبنت الابن يعني ليس لها شيء. واتي ابن مسعود فسيتابعني. فسئل ابن مسعود رضي الله عنه واخبر بقوله بموسى فقال لقد ضللت اذا وما انا من المهتدين اقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم
1:03:42للبنت النصف نعم للبنت النصف اي لابنته. البنت البنت. بنته. بنتها النصف ولابنة الابن السدس. تكملة الثلثين. نعم فلو كانتا ابنتين لهما الثلثان. الان بنت وبنت ابن. فالبنت الاولى لها النصف ولبنت الابن لها السدس. تكملة الثلثين
1:04:13وما بقي والباقي هنا ثلث فللخت فاتيا ابا موسى نعم فاتينا عفوا ابا موسى فاخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. نعم لا شك ان عبد الله بن مسعود كان اعلم من ابي موسى فهو من كبار
1:04:36علماء الصحابة كما تعلمون قال رواه البخاري وقال وقالا نعم ابن داوود يعني علي بن داوود الظاهري علي بن داوود الظاهري اداوود بن علي داوود بن علي نعم ابن داوود محمد بن داوود محمد ابن داوود ابن علي الظاهري محمد
1:05:02ابن داود صاحب كتاب الزهرة محمد ابن داوود كان فقيها واديبا. كان فقيها واديبا نعم محمد ابن داوود ابن علي الظاهري. قال وهو خبر في تثبيته نظم. لان ابا قيس مجهول
1:05:23لم تثبت عدالته وهزيل قريب منه. قال كذا قال وفي قوله نظم. نعم الحديث قد رواه البخاري. نعم ولا شك البخاري مقدم على محمد ابن داوود. على جلالة محمد ابن داوود
1:05:42نعم قال وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله ابن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوابث اهل بالتين شتى يعني ملتين مختلفتين. فانهم لا يتوارثان. الذي تقدم في حديث اسامة المسلم مع الكافر
1:06:07هنا اذا كان من اهل الملتين شتى يعني يهودي مع نصراني مثلا نعم ومجوسي مع يهودي مثلا. نعم نصراني مع وثني مثلا فلا يتوارثان ايضا. قال ابن عبد البر بعد ان ذكر هذا الحديث قال
1:06:36بعد ان ذكروا باسناد ابي داوود هذا اسناد لا مطعن فيه وضعفه في مكان اخر. نعم طبعا اسناد لا بأس به. اسناده لا بأس به. وقد يكون ابن عبد البر عند
1:06:52كما ضعفه في مكان اخر لان سلسلة عمرو بن شعيب هناك من ماذا؟ هناك من يعني يتكلم فيها نعم فلا يتوارثها الملتين شتى. قال وعن الحسن الا بالحسن البصري عن عمران ابن حصين رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان ابن
1:07:21ماتا فمالي من ميراثه هو الانجد. فقال لك السدس. فلما الاصل الجد له السدس قال فلما ولى دعاه فقال لك سدس اخر. نعم فلانه ما في احد فيأخذه. فلما ولى دعاه قال ان السدس الاخر طعمة. لان الاصل له السدس الجد له
1:07:47السدس. نعم قال رواه احمد وابو داوود والنسائي والترمذي وهذا لفظه وصححه وقال ابن المديني وغيره الحسن لم يسمع من عمران قال ابن داوود هذا خبر في تثبيته نظر. ابن داوود هذا محمد ابن داوود. ابن علي الظاهري. له كتاب في الفرائض
1:08:09له كتاب في الفرائض نعم وكان فقيها. نعم ومشايخنا الصدقة اي نعم زيادة. نعم نعم في التعصيب. نعم طبعا انا عندي ان هذا الخبر يحتج به لان طبعا الحسن اختلف فيه سمع ولا لم يسمع؟ نعم. فذهب بعض اهل العلم الى انه سمع وذهب بعض اهل العلم الى
1:08:41انه لم يسمع وجاءت اخبار فيها سماع الحسن من عمران بن حصين. لكن هذه الاخبار يعني ليست بالقوية تماما يطمئن القلب اليها. ولكن هي مرجحة هي مرجحة. والحسن كان مع عمران في ماذا
1:09:02في البصرة الحسن كان مع عمران في البصرة. نعم. وقد يعني تقريبا عاصره نحو بعشرين سنة بالبصرة فسماعه منه نعم احتمال كبير احتمال كبير انه منه فهذا يحتج به. هذا يحتج به
1:09:28قالوا عن ابن المنيب العتكي واسمه عبيد الله بن عبدالله عن ابي بردع نبيه ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل جدتي السدس اذا لم يكن دونها ام اذا كان دونها ام فهي تمنع. نعم مثل الجد اذا كان دون اب
1:09:48ابنه يمنع يمنع ولا ما يمنعه؟ يمنعه من الميراث. نعم. قال رواه ابو داوود والنسائي المنيب وثقه بن معين وتكلم فيه البخاري وقال ابن عدي بعد ان روى له هذا الحديث وهو عندي لا
1:10:08به نعم هذا الخبر لا بأس به هذا الخبر لا بأس به قال وعن ابي امامة ابن سهل ابن حنيف قال كتب معي عمر ابن الخطاب لابي عبيدة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله مولى من لا مولى له. نعم
1:10:37والخال وارث من لا وارث له. اذا ما لا ورث من ابناءه وعمومته العصبة ذوي الارحام هنا يرثون. ذوي الارحام في هذه الحالة يلبسون مثل الخام. فالخال وارس من لا
1:10:57له قال ورواه احمد والترمذي وقال حديث حسن والنسائي وابو حاتم البسطي وقد روى حديث الخال وارث لا واوث لها غير واحد منهم المقدام بن معدي كذب وقد حسن ابو سرعة حديثه
1:11:16هذا الحديث ثابت بمجموع طرقه جا من اكثر من وجه فهو حديث ثابت بمجموع طرقه نعم نعم قوي. قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استهل المولود وبث. رواه ابو داوود باسناد جيد
1:11:45فالمولود متى يرث اذا استحل نعم فاهلاله دليل على حياته نعم فهنا يرث ويصلى عليه. هنا يرث ويصلى عليه لو حتى بات بعدما استحل لو حتى يعني استاهلنا طق صاح نعم فاذا مات بعد صياحه
1:12:18ميراث ثابت ولا مو بثابت؟ ثابت. فاذا قال القائل هو الان مع الطفل من نعم نعم من ان كان ابوه موجود من امه نعم من اه اقاربه اخوانه نعم قال وعن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم
1:12:49نعم قالوا عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من شيء رواه الدار قطني رواه النسائي والدار القطني وقواه ابن عبدالبا. وذكر له النسائي علة مؤثرة
1:13:12فهذا الخبر لا يصح ولكن قد جاء عن عمر ابن الخطاب هو لا يصح مرفوعا ولكن جاء عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب وان من موانع الارث ماذا؟ القتل. نعوذ بالله من ذلك
1:13:31قال وعن عمرو بن شعيب النبي عن جده عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احوج الولد او الوالد فهو لعصبته من كان. نعم
1:13:50تقدم ان ما بقي فلأولى رجل ذكر. فمن العصبة الحمد لله. طيب خل نكمل هذا. قال رواه ابن المدين وقال هو من صحيح ما يروى عن عمرو نعم فعلي ابن المدين صحح اسناده الى عمرو ابن شعيب
1:14:19نعم ابو عباس الاسناد حسن نعم قال وابن ماجة والنسائي وابن داوود وتكلم فيه ايضا ابن داوود هذا هنا كما تقدم محمد بن علي نعم محمد ابن داوود ابن علي الظاهري
1:14:38نعم وصححه ابن عبدالبو. نعم. يكفينا حكم علي ابن المدين عليه. نعم وهذا يدل على اعتناء المصنف بنقل كلام الحفاظ اذا وجد. ولذا هو ينقل اكثر من الحافظ بن حجر
1:15:03في الكلام على الاحاديث. نعم وابن داوود له كتاب كما تقدم في الفرائض وهذا يدل على والله اعلم ان ابن عبد الهادي اطلع على هذا الكتاب. نعم يدل والله اعلم على انه اطلع على اطلع على هذا الكتاب وانه كان موجودا والله اعلم في زمنه
1:15:28نعم وانا لا اعرف انه طبع من من مصنفات محمد ابن داوود ابن علي الى كتاب الزهرة. نعم وهو كتاب ادبي نعم قال وعن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة لحمة
1:15:54نسب لا يباع ولا يوهب. نعم صححه ابن حبان وتكلم فيه البيهقي وغيره. وهذا خطأ ليس بصحيح هذا خطأ ليس بصحيح اخطأ فيه تفرد فيه ابو يوسف القاضي تفاوض بها الجيوش في القاضي. نعم. واخطأ فيه. نعم
1:16:18فهو ليس بصحيح. ورواه الشافعي عن محمد بن الحسن عن ابي يوسف ورواه غيره عن الكندي عن نعم عن الوليد بن بشر الكندي او بشر ابن الوليد الكندي وكان فقيرا من اصحاب ابي حنيفة عن ابي يوسف
1:16:34نعم فابو يوسف هو الذي اخطأ فيه قال كتاب العتق نعم اه الصحيح. نعم قال المصنف رواه ابو داوود باسناد جيد قال باب احكام العتق قال عن سعيد بن مرجان عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه
1:17:07ايما امرئ مسلم اعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من نار جهنم نعم وهذا يدل على فضل العتق قال سعيد بن مرجانة فانطلقت حين سمعت هذا الحديث من ابي هريرة فذكرته لعلي بن الحسين
1:17:31المعروف بزين العابدين نعم فاعتق عبدا له قد اعطاه به ابن جعفر ابن عمه عبد الله بن جعفر اعطاه عشرة الاف درهم او الف دينار نعم يعني ان الدرهم كم يساوي الدينار عشرة عشرة دراهم
1:17:56نعم قال متفق عليه نعم قال وعن ابي ذرو قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل افضل قال ايمان بالله وجهاد في سبيله قال فاي وقاب افضل؟ قال اغلاها ثمنا وانفسها عند اهلها. قال فان لم افعل؟ قال تعين صانعا
1:18:23او تصنع لاخوك قال قلت فان لم افعل؟ قال تدع الناس من الشوي اي من شرك انت فانها صدقة تصدق بها على نفسك متفق عليه. صدقتك على نفسك ان تكف نفسك عن الشر
1:18:48قال وعن ابن عمر ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل فاعطى شركاءه حصصهم
1:19:09هذا شخص يشتبك مع غيره في ملك مملوك نعم اعتق نصيبه بقي نصيب من؟ نصيب الشوكة ان كان لهذا المعتق مال يبلغ ثمن هذا العبد فايه قوم العبد عليه يلزم بشراء ماذا؟ حصص الباقين حتى يعتق
1:19:41حتى يعتق هذا المملوك عتقا ماذا؟ كاملا. نعم انت اعتقت البعض كمل الباقي تلزم فيعطى الشركاء حصصهم وعتق العبد وعتق عليه العبد وينسب اليه ويكون ولاؤه له والا ما عندها مال والا فقد عتق منه ما عتق
1:20:05لا قال عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال منعتك نصيبا او شقيصا وهو بمعنى النصيب. في مملوك فخلاصه عليه في ماله اعتقت نصيبك كمل كمل باقي
1:20:29اه انصاب الاخرين فخلاصوا عليه في ماله ان كان له مال والا قوم عليه نعم فاستسعي به غير مشقوق عليه. نعم. يعني يكلف هذا العبد حتى يسدد ماذا؟ يسدد الباقي
1:20:51متفق عليهما وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده الا ان يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. هذا في هذه الحالة يجزيه. نعم. قالوا وعن عمران بن حصين رضي الله عنه ان رجلا اعتق ستة مملوكين له عند موته. لم يكن له مال غيرهم
1:21:21فدعى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم اثلاثا. لان ليس له حق في ما له الا في ماذا الا في الثلث توصي بالثلث توصي بالثلث. هذا اوصى ماذا؟ بكل بكل ماذا
1:21:41ثم اقظع بينهم فاعتق اثنين وعوق اربعة او ارق اربعة. وقال له قولا شديدا انكر عليه. رواه ما مسلم قالوا عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا وحي
1:22:08من محرم فهو حظ. نعم اذا ملكت اه نعم شخص هو محرم لك فيكون حرا ماذا؟ عليك يكون هو حو عليك. كيف؟ تملك شخص ماذا؟ محرم لك. يعني قضيب لك فيكون حوا عليه
1:22:34رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والنسائي والطبراني والترمذي وقال لا نعرفه مسندا الا من حديث حماد. يعني هذا الخبر لا وانما هو مرسل او انه عن الحسن من قوله. نعم
1:22:54جاء عن عمر قتادة عن عمر وهو منقطع وجاء عن قتادة عن الحسن من قوله. نعم. فهذا جاء عن عمر وجاء عن الحسن نعم واما مرفوع فلا يصح قال وقد تكلم في هذا الحديث غير واحد من الحفاظ. وقد روي من قول عمر ومن قول الحسن وروي من حديث ابن عمر وعائشة
1:23:16ولا يصح منها شيء. نعم. قال وعن سفينة قال كنت مملوكا لام سلمة فقالت اعتقك واشترط عليك ان تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت. فقلت وان لم تشترطي
1:23:35علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت نعم قال فاعتقتني واشترطت علي. رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والنسائي. وقال هذا حديث صحيح الاسناد وهو وحديث صحيح
1:23:55قال باب التدبير وهو ان يوصي بعتق عبده عن دبر يعني عند ماذا؟ عند موته. قال وعن عمرو بن دينار عن جابر ابن عبد الله ان رجلا من الانصار اتى كغلاما له عن دبر لم يكن له مال
1:24:18فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يشتويه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبدالله بثمانمائة درهم. درهم نعم قال فدفعها اليه. قال عمرو سمعت جابر بن عبدالله يقول عبدا قبطيا مات عام اول
1:24:41فكن عليه نعم وفي لفظ للبخاري اعتق غلام له اندبر فاحتاج نعم نعم قال وروى النسائي من رواية الاعمش عن سلمة بن كهيل ان اطاع انجابه قال اعتق رجل من الانصار فلان بلغه ادبر وكان محتاجا
1:25:09وكان عليه دين كيف تعتق او عليك ماذا؟ وعليك دين تداعى رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمانمائة درهم فاعطاه اياه فقال اقضي دينك نعم فهذا يدل على انه حتى لو اوصى بانه يعتق
1:25:36اذا كان عليه حق مالي مقدم نعم او كان له ورثة وليس عنده الا هذا العبد فثلثين الورثة وثلث نعم وثلث؟ نعم هذا يكون صدقة. نعم. كما تقدم في الذي ترك ماذا
1:25:59ستة تعبد فعوق اربعة واثنان ماذا؟ اعتقهم نعم له الثلث من ماله يعتق عفوا يتصدق نعم قال باب المكاتب وامي الولد. وتقدم لنا بعض الاحكام المتعلقة بام الولد قال وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده طبعا مما يتميز به كما تقدم كتاب المحوظ على كتاب البلوغ كثرة
1:26:32كثرة الكتب كثرة خير الكلام على الاسانيد. كثرت ايضا الكتب نعم والتبويبات لكن غير التبويبات ذكرنا التبويبات فيما سبق مثلا في الجنائز الحافظ ما بوب ابن آآ ابن هذي بوابة يمكن تسعة ابواب او نحو ذلك في الجنائز
1:26:55فايضا كثرة الكتب ضمن كتابه المحرم وهذه الكتب فيها فائدة هذه فيها شرح للاحاديث وتنبيه على المسائل الفقهي تنبيه على المسائل الفقهية وتقدم لنا يعني في باب ما ذكر الا حديث واحد. والان هذا الباب التدبير وهو بمثابة الكتاب ذكر فيه حديث
1:27:25نعم قال ان عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما عبد كاتب على مائة اوقية فاداها الى عشر عواقب فهو عبد يعني ما كمل ماذا
1:27:44ما كمل قيمة ما اتفق عليه مع من كاتبه نعم. وايما عبد كاتب على مئة دينار نعم. فاداه الا عشرة دنانير فهو عبده الى الان ما كمل ماذا؟ ما كمل المئة لا زال
1:28:06لا زال هو بعد ما كمل القيمة قيمته قال رواه احمد وابو داوود والترمذي والنسائي والحاكم وصححه ورواه ابن ماجة مختصرا. نعم هذا الخبر والله اعلم حنا ماذا قلنا عنه
1:28:29هذا مر علينا في الترمذي نعم قال وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم. هذا يؤيد ما تقدم قال رواه ابو داوود وهو من رويد اسماعيل بن عياش عن شيخ شامي ثقة
1:28:51نعم وهزا الخبر نعم اسناده لا بأس به. هذا الخبر اسناده لا بأس به وقد حسنه الحافظ في بلوغ المرام نعم وهذا بمعنى الحديث السابق قال وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان لاحداكن مكاتب فكان عنده
1:29:25وما يؤدي فلتحتجب منه. نعم. لانه الان بمثابة ماذا؟ الحب قال رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والنسائي والترمذي وصححه وتكلم فيه غير واحد من الائمة. لانه من رواية الزوجة عن نبهان مولى ام سلمة
1:29:49ونبهان ليس بالمشهور وآآ الترمذي صححه نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اي نعم في الناس اي نعم اينا مقواية نبهان نبهان وترى لا نسمح للشيخ ابراهيم ان يخرج الا بعد ان يتقهوى. يعني الاسبوع الماضي هو وفاة سجل الشيخ اسم الشيخ ابراهيم
1:30:28مشدل ترى اسمك فيها الاجازات مسجل يا شيخ. نعم. خير ان شاء الله. على خير. امين شيخ مطاعم في قومه وفي جزاك الله خير جزاك الله خير نعم ففي تصحيح هذا الحديث نعم في تصحيحه نظر
1:30:51نعم ومما يؤيد هذا النظر انه الى الان لم لم يعتق حقيقة الى الان لم يعتق حقيقة نعم. وطبعا لنبهان حديث اخر ايضا صححه ابو عيسى التغمدي وهو افعم يا والي انتما. نعم
1:31:15وقد جاء في حديث ابن ام مكتوم قال ظعي ثيابك عند ابن ام مكتوم فانه اعمى لا يراك. نعم ففي هذين الحديثين فيهما في صحتهما نظر. ويؤيد النظر كما تقدم انه الى الان. نعم هو
1:31:35عندما يؤدي لكن ادى ولا بعد ما ادى الى الان بعده لم يؤدي هو كما تقدم هو بما ان ما ما نعم ما دفع ما عليه قيمة من المال قلها لا زال هو مملوك
1:31:58قالوا عن حكمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤدى او يؤدي المكاتب بقدر يؤدى المكاتب بقدر ما عتق منه. دية الحب وبقدر ما رق
1:32:18منه دية العبد هذا اذا كان بعظه حر وبعظه عبد قال وكان علي واما جوان يقولان ذلك. نعم قال رواه ابو داوود التيالس وهذا لفظه واحمد وابو وابو داوود والنسائي وقد اعلى. نعم هذا لا يصح وانما الصواب
1:32:44انه مرسل عن عكرمة نعم طبعا رواه فوصل نعم ايوب عن عكمة عن علي واما حماد بن زيد فارسله. واما اسماعيل بن علية فجعله من قول عكرمة. نعم ايه يعني عن علي فتوى ومواد بن الحكم يعني هذا هكذا صنعوا. قالوا بما ان بعضهم وبعض اذا يعني بعضه هذا يعامل معاملة
1:33:20وبعض العبد عبد والله يعني قوي هو عن علي موقوف عن علي قوي قالوا عن عمرو بن الحارث ختم ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم اخي جويبة بنت الحارث
1:33:38قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا امة ولا شيئا الا بغلته البيضاء وسلاحه وارضا جعلها صدقة رواه البخاري فكما قال عليه الصلاة والسلام نحن معاشر الانبياء لا نوبت. ما تركناه فهو صدقة. قال وروى ابو القاسم البغوي
1:34:07وهو علي بن عبد العزيز وهو عفوا عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد البغوي ابو القاسم وهو من الحفاظ من تلاميذ الامام احمد عن علي ابن الجعد وهو صاحب مسند علي ابن الجعد
1:34:27نعم عن سفيان وهو الثوري نعم عن ابيه وهو سعيد ابن مسروق عن عكرمة عن عمر رضي الله عنه قال ام ولدي اعتقها ها ولدها وان كان سقطا. قال فيه ابسال لان عكرمة لم يسمع
1:34:54من عمر هو اسناده صحيح الى عك المال ولكن عكرمة لم يسمع من عمر وقد تقدم لنا ان ام الولد نهى عمر عن بيعها واذا توفي زوجها واذا توفي سيدها عنها تصبح ماذا؟ حوة
1:35:14قال وقد روي عن عكرمة عن ابن عباس عن عمرو وروي عنه عن ابن عباس عن اظن عن عمر شاللي عندكم؟ عن عمر. نعم. عن عمر عن عمر قال وروي عنه عن ابن عباس مرفوعا والله اعلم. لا هو عن عمر. هو عن عمر. وفيه ارسال. الصواب الاسناد
1:35:46اول الذي تقدم وانه مرسل هذا هو الصواب اي اي نعم قلنا الصواب الاسناد الاول. الصواب الاسناد الاول نعم هذا في اي حديث نعم اي نعم اذا هذا غير صحيح. نعم
1:36:22في قول العلي بن ابي طالب قال استشارني عمر بخلاف ورجع فيه غير الحكم قال انها تباع في خلافة علي عمر استشارنا في خلافته. نعم هذا قد تقدم. هذا قد تقدم فيما يتعلق بامهات الاولاد. اتفق علم عمر على
1:36:45انها تعتق بعد وفاة وليها بعد وفاة سيدها. ثم عمر رجع عن ذلك فقال له عبيد بن عمرو السلماني كونك مع الجماعة اولى يقول لعلي قولك مع الجماعة اولى من قولك لوحدك
1:37:01ولذا اكثر الصحابة نقل عنهم انهم يرون رأي عمر وتقدم حديث جابر في هذه المسألة نعم اي حديث رواه النسائي طيب اذا استخرجت لنا ما يخالف ياتي الكلام عليه نعم
1:37:34والله يا اخوان الان بقي علينا ترى عدد كبير. نعم قال باب احكام النكاح. نعم. قال عن علقمة قال كنت امشي مع عبد الله بمنى فلقيه عثمان فقام معه يحدثه. تفضل. فقال له عثمان يا ابا عبد الرحمن نعم. اي ابن مسعود
1:38:00الا نزوجك امرأة شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك. قال قال عبدالله لئن قلت ذلك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم
1:38:20الباءة فليتزوج فانه غض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء نعم وهذا فيه دليل على من اوجب النكاح نعم قال متفق عليه قال وعن انس رضي الله عنه ان نفرا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا ازواج النبي صلى الله
1:38:56عليه وسلم عن عمله في السر. فقال بعضهم لا اتزوج النساء وقال بعضهم لا اكل اللحم وقال بعضهم لا انام على فراش يرحمك الله فحمد الله واثنى عليه فقال ما بال اقوام؟ قالوا كذا وكذا. ولكني اصلي وانام واصوم وافطر واتزوج
1:39:20اساءة فمن رغب عن سنتي فليس مني متفق عليهما. نعم وفي هزا انه خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وان عدم الزواج ان هذا ليس من سنته. نعم
1:39:42قال وعنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباعة وينهى عن التبتل نهيا شديدا نعم وهذا كله يدل على وجوب الزواج ويقول تزوجوا الودود الولود اني مكاسر الانبياء يوم القيامة
1:40:09رواه ابن رواه الامام احمد وسمبويا وابن حبان وهو خبر ثابت قال وانا ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لاربع لمالها. ولحسبها ولجمالها ولدينها فظفظ بذات الدين تربت يداك. نعم
1:40:34فلا شت ان ذات الدين هي اولى قالوا عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رفع انسانا قد تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. فهذا الدعاء الذي يقال لي المتزوج وهو حديث
1:40:57صحيح قال وعن ابي الاهوص عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة. قال ان التشهد في الحاجة
1:41:15ان الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا من يهد الله فلا مضل له لا هو من يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ويقرأ
1:41:35ايات التي فيها الامر بالتقوى نعم وهو حديث صحيح قال وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا ذكره هنا لان هذا يقال في خطبة الزواج. نعم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب احدكم المرأة فان
1:42:01ان ينظر الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل. نعم قال جابر فخطبت جارية من بني سلمة فكنت اتخبأ لها تحت الكربي حتى رأيت منها بعض ما دعاني تحت نعم حتى رأيت منها بعض ما دعاني الى نكاحها فتزوجت
1:42:34نعم قال رواه احمد وهذا لفظه. نعم رجواية ابن اسحاق وهذا نعم لا بأس به. هذا لا بأس به الحجاب عندهم اي نعم هذا يدل على ان الحجاب كان موجودا عندهم. قال وعن ابن عمر قال نهى رسول الله
1:42:57صلى الله عليه وسلم ان يبيع بعضكم على بيع بعض. ولا يخطب الرجل على خطبة اخيه حتى يترك قبلك. او ياذن له الخاطب. نعم فهذا الشاهد منه النهي عن خطبة الخطبة على خطبة اخيه. نعم
1:43:22حتى يأذن له الخاطب. قال وعن سهل بن سعد الساعدي قد جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت اهب نفسي لك فنظر اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:43:42فصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. هناك من استدل بهذا الحديث ان هذه المرأة كانت كاشفة عن وجهها وهذا غير صحيح هذا غير صحيح. ولذا الذين يستدلون بكشف الوجه انما يستدلون بنصوص محتملة
1:44:11ايه ده مثل قصة المرأة الخثعمية ليس في رواية من الروايات كانت كاشفة وانما في رواية عند البخاري كانت وضيئة نعم شفعاء الوجه نعم ايضا من الاحاديث المحتملة فهذه الصفعة قد تكون عبارة عن كبر في السن
1:44:38وهو غالبا السفعة شحوب يكون في الوجه نعم يكون هناك يعني نقاط في وجهها بسبب الشحوب الذي يكون في وجهها نعم فهذه اذا امرأة كبيرة او يقال ان هذه المرأة اثبت اولا ان ذلك كان
1:45:04نزول ماذا؟ بعد نزول الحجاب فهم يستدلون بادلة فيها احتمالات. طيب يا شيخ الحديث يا شيخ في حجة الوداد انا ما انا ما قلت لي انا ما قلت انا ما قلت في حجة الوداع انا ماني قلت يا اخوان اي حديث؟ حديث حديث
1:45:26قلت انا ولا حديس افعال الخدين حديس افعال الخدين انا ما كنت في اللي في حجة الوداع قلت الخثعمية ما فيها انما في رواية كانت وظيئة فهو محتمل. ما في انها كانت كاشفة والعقب انها ليست بكاشفة
1:45:45الاطب انها ليست بكاشفة لادلة لكن ابغي من هذا الدليل عندنا ادلة لكن اقصد من هذا الدليل. من هذا الدليل اذا كانت فتنة الفضل وهو ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الاصل ان الفضل اذا كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:46:12انه يستحي اكثر ولا اذا كان لوحده يستحي اكثر؟ يعني اذا كان معه الرسول عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث علي عند الترمذي وهو لا بأس باسناده انه كان علي موجود والعباس والده موجود
1:46:29وبقية الصحابة ماذا؟ ابو بكر وعمر؟ غالبا موجودين ومع ذلك يديم الرسول عليه الصلاة والسلام وجه الفضل وينظر الى ماذا؟ من الشق الاخر ومع ذلك لم يأمر هذه المرأة بستر وجهها
1:46:50لانها كانت ماذا؟ كان ساتر ذوتها والا بالاتفاق اذا كانت المرأة تفتن قد نقل الاتفاق على انها يجب ان تغطي وجهها بل اذا كان الشخص ينفتن عند الصبيان الذين فيهم جمال ووسامة
1:47:13وينفتن معهم يمنع من ماذا؟ يمنع من النظر اليهم ومخالطتهم يمنى فكيف امرأة يعني في الحق وعند الناس عند الجمر واذا اذا كان الفضل وهو يعني من هو وابوه ورسول الله عليه الصلاة والسلام موجود ووالده موجود وابن عمه علي موجود وابو بكر وعمر كبار الصحابة موجودين
1:47:44ومع ذلك يدير الرسول عليه الصلاة والسلام وجهه وينظر فلو كانت كاشفة كان هنا امرها اذا راح تمر على الثانيين والثالثين وسوف ينفتنون بها من باب ماذا؟ من باب فلم يأمره وانما دار وجه الفضل. لانها كانت محتجبة
1:48:07نعم لانها كانت محتجبة واذا كان الله عز وجل في الادلة الاخرى فلا يضربن بارجلهن. اذا كان خلخلة الخلخال صوت الخلخال اذا كان يعني يؤدي قد يؤدي الى الفتنة ممنوع المرأة ان تضرب لانها قد يؤدي الى الفتنة. فكيف ان تكشف وجهها؟ نعم
1:48:32من قوله تعالى لئلا يعرفن فلا يؤذين نعم هذا نعم هذا نعم حنا يعني هذا من ادلة اخرى اذا سألتمونا متاع فاسألوهن من وراء حجاب نعم قال نعم يستدلون باحتمالات
1:48:55نعم ثم قال فجلست لم يقضي فيها شيء فجلست. فقال رجل من اصحابه فقال يا رسول الله ان لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها فقال هل عندك من شيء؟ قال لا والله يا رسول الله. قال اذهب الى اهلك فانظر هل تجد شيئا؟ فذهب ثم رجع
1:49:18فقال لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو من حديد نعم. قال فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتم. من حديد ولكن هذا ازاوي. طبعا
1:49:42محمد ابن حزم رحمه الله قال حتى لو جاب قوم التراب على انه يقبل طبعا هذا غير صحيح كلامه رحمه الله. نعم. هو استدل قال اذهب حتى ولو خاتم من حديد. يعني شيء له قيمة والا شيء
1:49:59لا قيمة ما لها حاجة. اضطراب ماذا تستفيد من عنده؟ والا كانه عماله حاجة. نعم كان ما قال نعم فقال يا رسول الله هذا ايجابي قال سهل ما له وداء
1:50:14يعني باش لابس ماذا؟ يجاوب ما يملك حتى وبدا نعم فلها نصفه نصفها الايجار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بازارك الا بسته لم يكن عليها منه شيء ان لبسته
1:50:36لم يكن عليها منه شيء. اذا انت لبست ايذاء واكن من برة يكون عليها منه شيء. نعم وان لبسته لم يكن عليك منه شيء نعم هو الايجار ما يكفيه الا هو اذا قطعه نصفين
1:50:53ما راح يستفاد من عنده نعم قال فجلس الرجل حتى اذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا. فامر به فدعي. فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة
1:51:12كذا وسورة كذا عددها. قال تقرأهن عن ظهر قلب وهذا في فضل حفظ القرآن. قال نعم. قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن فهذا يدل على ان الانسان اذا ما وجد المحو الحسي ينظر الى المحو المعنوي. تعليم القرآن تعليم الفقه تعليم الحديث
1:51:39اي نعم نعم هو اراد هو اراد هو يقول زودني اياها. نعم وفي لفظ للبخاري قال املكناتها بمعك بما معك من القرآن. نعم. اي لفظ يدل على التزويج؟ نعم لان
1:51:56الفاظ الزواج غير متعبد بها القول الصحيح قال وعن عبد الله القرشي عن عامر بن عبدالله بن الزبير عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعلنوا النكاح رواه الامام احمد والطبراني والحاكم وقال صحيح الاسناد. وهذا فيه
1:52:20عفوا لكن اعلان النكاح قد يعني الاخبار يقوي بعضها بعضا في اعلان النكاح قالوا عن ابي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي. فلا يجوز للمرأة ان
1:52:42ان تتزوج بدون ولي لابد من الولي نعم ولذا نهى الله عز وجل عن ماذا؟ عن عضل النساء. فلولا ان الاولياء هم الذين يزوجون والا كان هنا كان نعم كان هنا ما في حاجة في نهي الاوليا عن العظم. نعم
1:53:08قال وصححه ابن المديني وغيره. فهو حديث صحيح جاء مرسلا كما في رواية الشعبة والثور ولكن جاء موصولا والوصل ارجح وصله اسماعيل وغيره قال وعن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الايم حتى تستأمر. اي التي كانت
1:53:33ذات زوج يعني مات عنها طلقها ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف اذنها؟ قال ان تسكت وفي رواية سماتها فاذا سكتت وصمتت هذا دليل على رضاها. بخلاف الايم
1:53:57انها تعرب عن ماذا؟ عن نفسها قالوا وعن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم الثيب نعم قال الثيب حق بنفسها من وليها. والبك تستأمر واذنها سكوتها. رواه مسلم وفي لفظ
1:54:16ليس للولي مع السيد امر واليتيمة تستأمر وسماتها او وصمتها اقرارها نعم وهو صحيح وعنه ان جاوية بكرا اتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت النباهة وزوجها النباهة عفوا زوجها
1:54:40وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم قال المصنف وله علة بينا بينها ابو داوود وابو حاتم وغيرهما وهي الارسال فهذا الصواب انه مرسل نعم ولكن المعنى صحيح فلا يجوز ان تزوج الا برضاها. ولذا من شروط الزواج رضا
1:55:13ماذا؟ الزوجين قال وعن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما امرأة زوجها وليان فهي منهما نعم هذان الوليان على صورتين. اما ان يكون ابوها موجود ومثلا زوجها جدها
1:55:39فالاصل من اللي زوجها؟ ابوه. نعم. الاب هنا له. الاب هو الذي يزوجها. لكن ان كان لها اخوة وهؤلاء الاخوة يعني لها اخوان في سن واحد. نعم. فليس احدهما بعولة من ماذا؟ من
1:55:59الاب ما موجود. مم. ليس احدهما اولى من الاخر. فهنا للاول منهما. نعم قال ومن باع بيعا من رجلين فهو للاول منهما. انت بعت على اثنين فيكون هذا البيع للاول
1:56:24من سبق الى شيء فهو ماذا؟ فهو احق به. نعم. فيكون هذا للاول. نعم رواه احمد نعم. والى اخره طبعا هو الحسن عن سمرة وهذه السلسلة وان كان الانقطاع فيها محتمل والاوثان فيها محتمل ولكن يحتج
1:56:50اذا لم يكن في الباب ماذا؟ غيره وعموم النصوص تدل على هذا قال وروي عن الحسن عن عقبة بن عامر والصحيح رواية من رواه عن الحسن عن سمغة قال التجمدي الحسن عن صومبه اصح. وهذا تقدم لنا في كتاب النكاح
1:57:13قال وعن عبد الله بن محمد ابن عقيل عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما عبد تزوج بغير اذن مواليه او اهله فهو عاهر
1:57:31نعم هذا الحديث صححه وابو عيسى وابن عقيل مختلف في الاحتجاج به. ففيه ضعف نعم نعم يرحمك الله ولكن الاصل ان المملوك يستأذن من ماذا من سيده نعم قال وعن ابي هريرة ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها
1:58:08نعم فلا يجوز الجمع كما انه لا يجوز الجمع بين الاختين فايضا لا يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. لان هذا نعم الى قطيعة او رحم هذا يؤدي الى قطيعة الارحام
1:58:25نعم لما يحصل بين الدورتين قال وعنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار وشغار ان يقول الرجل زوجني ابنتك وازوجك ابنتي وزودني اختك وازوجك اختي رواه مسلم. نعم لا يجوز الشراب. وهو يكون وهو عندما يكون الوضع مقابل البضع
1:58:53نعم يزوجها اختي على ان يزوجه الثاني اخته. يعني نظروا الى مصلحة نفسه ولم ينظر الى مصلحة نعم اخته. واما اذا كان ودفع ودفع مهوا نعم يناسب كلا المرأتين ورضيتا بذلك. فهذا نعم حق ليس بشراء
1:59:20يكون عندئذ قال وعن ابن عباس قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم متفق عليه نعم وهزا طبعا مما اخطأ فيه ابن عباس. نعم رضي الله عنه
1:59:43والصواب ما جاء في حديث يزيد من الاصم قال حدثتني ميمونة بنت الحارث وهي التي تزوج بها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال. قال وكانت خالتي
2:00:00اي قال تزيد من الاصم وخالة ابن عباس رواه مسلم قال وعن عقبة بن عامر قال عليه الصلاة والسلام ان حق الشرطي ان يوفى به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه واللفظ لمسلم
2:00:21الشروط. نعم. نعم. ما استحللتم به الفروج متفق عليه واللفظ لمسلم فاذا اشترط اهل اذا اشترطت المرأة شروطا على الزوج نعم ووافق فهنا يكون قد استحل ماذا؟ فرجها بهذه الشروط. فاحق ما يوفى به هذه الشروط
2:00:53نعم عليك ان تفي بهذه الشروط لهذه المرأة. نعم حتى ولو قالت انك لا تتزوج علي فهنا اذا اردت ان تتزوج فهنا تخيرها اما ان ترضى واما خلاص ان تشوحها قال وان سلمة بن الاكوع قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام اوطاس في المتعة ثلاثة
2:01:23ايام ثم نهى عنها فالمتعة كانت مباحة ثم حرم ثم ابيحت ثم حرمت. فهي حرام الى قيام الساعة. نعم قال وعن عمرو بن شعيب نعم قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم
2:01:46المحل والمحلل له رواه احمد والنسائي والترمذي وصححه. نعم هذا جاء من طرق بعضه يقوي البعض الاخر. فنكاح التحليل لا يجوز. وهو عندما يطلق الانسان امرأة يأتي شخص يقول انا بتزوجها حتى احلها
2:02:11لزوجها بزعمه لو تزوجها عشرة غير ما حلت لزوجها اذا كان نيتهم ماذا؟ التحليل نعم هو هذا في الحديث نعم ولذا نعم وقد الف الامام ابن تيمية كتابا كبيرا في ذلك نعم
2:02:35قال وعن عمرو بن شعيب عن سعيد المقبو عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزاني المجلوس الا مثله وهذا جاء المعنى اين؟ في الاية. في القرآن العظيم. نعم. الزاني لا ينكح الا زانية
2:02:55نعم قال واسناد صحيح الى عمرو فاسناده قوي وتكفينا الاية الكريمة. قال وعن عائشة قال طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل ان يدخل بها فاراد زوجها الاول ان يتزوجها فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا حتى يذوق
2:03:22اخو من عسيلتها ما ذاق الاول. نعم. لابد ان يدخل بها. فاذا دخل بها ثم بدا له ان يطلقها وطلقها يحق للاول ان يراجعها يرجع اليها. يتزوج بها قال باب الخيار في النكاح وذكر نكاح الكفار. اي تفضل عندما يخير الانسان زوجته في
2:03:51البقاء عنده او في الطلاق. قال وعن عائشة قالت كانت في بغيضة ثلاث سنن. خيرت على زوجها حين اعتقت نعم فاختوت نفسها نعم ولم توافق ان ترجع الى زوجها كان مملوكا وهي اصبحت حوة. نعم اعتقت
2:04:13فلم تريد زوجها قال واهدي لها لحم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار فدعا بطعام فاوتي بخبز وادمن. من ادم البيت فقال الا نرى البؤم على النار فيها لحم. فقالوا بلى
2:04:36يا رسول الله لحم تصدق به على بريرة فكرهنا ان نطعمك يعني انت ما تأكل الصدقة فقال عليه الصلاة والسلام هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية نعم فاذا تصدق على شخص ثم اهدى منه نعم لشخص من ال البيت فهنا نعم يأكل
2:05:04قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها قالت وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها انما الولاء لمن اعتق نعم متفق عليه وتقدم لنا قصة قصة نعم بريرة في نعم في عتقها
2:05:24قال وله عن يزيد ابن رومان عن عروة عن عائشة قالت كان زوج بريرة عبدا وعن الاسود عن عائشة وله لمسلم. وعن الاسود عن عائشة قالت كان قالت كان زوج بريرة حوا. هذا خطأ من الاسود
2:05:43خطأ من الاسود فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه احمد وفلان وفلان والترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح قال ابراهيم بن ابي طالب وهو من الحفاظ خالف الاسود بن يزيد الناس في زوج بيضة. قال انه حر
2:06:07وقال الناس انه كان عبدا فهو خطأ منه نعم وروى الامام احمد باسناد جيد عن القاسم عن عائشة ان البريرة كانت تحت عبد. فلما اعتق اعتقتها قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اختاري فان شئت ان تمكثي تحت هذا العبد وان شئت ان
2:06:31فاختارت ماذا؟ المفارقة قال وعن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر ان خيلان بن سلمة الثقفي اسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فاسلمنا معه فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخير منهن
2:06:54اربعا ووافوا احمد وابن ماجة والترمدي وابن حبان والحاكم وقال البخاري وهو حديث غير محفوظ. الصواب فيه الارسال نعم قال الزهري حدثت عن محمد بن سويد الثقفي ان غيلان بن سلمة اسلم. نعم
2:07:18وجاء ايضا ايضا زوي عن سالم عن ابيه نعم ان رجلا من ثقيف طلق نساءه فقال له عمر لا تراجعنني هذا حديث اخر. نعم. فهذا الصواب انه غير محفوظ ولكن المعنى صحيح نعم لابد ان تطلق ما زاد على الاربعة
2:07:44قال وعن ابن عباس قال رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على ابي العاص ابن الربيع. نعم قال وعن الضحاك بن فيقوز الديلمي عن ابيه قلت يا رسول الله اني اسلمت وتحتي اختان. لا يجوز الجمع بين الاختين. فقال عليه الصلاة
2:08:06سلام طلق ايتهما شئت نعم قال رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والترمذي وحسنه وابن حبان والدعوة قطني وصححه البيهقي وتكلم فيه البخاري نعم فهو لا يصح. نعم. والعقيل ايضا تكلم فيه
2:08:32والله العقم ما تصح هذه نعم يعني الحديث المرفوع ما يصح الكلام في الحديث المرفوع وتقدم نعم نعم نعم والله لا اقرب والله اعلم يعني ان الكلام على الحديث المرفوع لا يصح
2:08:56نعم قال وعن ابن عباس قال رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته على ابنته زينب على ابي العاص ابن الربيع بعد ست سنين النكاح الاول ولم يحدث نكاحا نعم
2:09:16قال رواه الترمذي وهذا لفظه وقال ليس باسناده بأس والحاكم وصححه وكذلك صححه الامام احمد وغيره واحد نعم. قال وعنه اسلمت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجت. فجاء زوجها
2:09:36والى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني كنت اسلمت وعلمت باسلامي. فانتزعها عليه الصلاة والسلام من زوجها الاخر وردها على زوجها الاول. نعم وصححه ابن حبان ولا بأس باسناده
2:10:02اللي قبله تقدم تقدم صحح الامام احمد وغيره نعم قال كتاب الصداق قال فرض باب فرض الصداق لا شك ان الصداق فرض لا شك ان الصداقة فوق نعم قال عن ابي سلمة بن عبدالرحمن انه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله؟ عليه الصلاة
2:10:32والسلام قالت كان صداق لازواجه ثنتي عشرة اوقية. ونشأ قال تتدري من نش؟ قال قلت لا قالت نصف اوقية. نعم. والاوقية تقدم انها اربعين درهما. فتلك خمس خمسمائة درهم فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لازواجه رواه مسلم
2:10:59نعم ليس بالكثير وليس ايضا بالقليل. نعم فهو وسط عليه الصلاة والسلام قال وعن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم نواتك صفية وجعل عتقها صداقها نعم فيصح ان الانسان يعتق مملوكة ويجعل عتقها صداقها يتزوج بها ويجعل هذا العتق هو الصداق
2:11:27قال وعن ايوب عن عكرمة عن ابن عباس قال لما تزوج علي فاطمة رضي الله عنها قال عليه الصلاة والسلام اعطها شيئا. قال ما عندي شيء قال فاين درعك الحطمية
2:11:43نعم قال واسناده صحيح نعم فدرعة كانت هي المحو قال وعن ابن جبيج عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما امرأة نكحت على
2:12:03صداق او حباء او عدة قبل عصمة النكاح فهو لها. وما بعد عصمة النكاح فهو لمن ان اعطي وحق ما اقدم عليه الرجل ابنته او اخته نعم وهذا لا يصح ابن جويد
2:12:24لم يسمع من عمرو بن شعيب قال وعن علقمة عن ابن مسعود انه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا. نعم ولم يدخل بها حتى مات فقال طبعا عليها العدة. فقال ابن مسعود هم يسألون الان عن الصداقة
2:12:47فقال فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث طبعا ابن مسعود جلس ايام يستخير الله ثم افتاهم بهذه الفتوى فقام معقل ابن سنان الاشجعي
2:13:08نعم فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروة بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت ففرح بها ابن مسعود لانه وافق نعم فتوى ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
2:13:29وهو حديث صحيح نعم وما نقل عن الشافعي انه توقف فيه ذكر ابو عيسى عن الشافعي انه عندما كان بمصر رجع عن قوله هذا وقال بحديث برواء او بروى نعم
2:13:50قال باب الوليمة قال عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى لعبد الرحمن بن عوف اثر صفرة. قال ما هذا؟ يا قال يا رسول الله تزوجت امرأة
2:14:06سفرة الاصل ان هذا من من النساء هذا من النسا واما الرجال فمنهيين عن التزاكر فقال اني تزوجت امرأة على وزني نواة من ذهب فقال فبارك الله لك او لم ولو بشاة
2:14:28وكان عبدالرحمن غني فلذا قال له اظلم حتى ولو بشاة. متفق عليه واللفظ بمسلم. وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعي احدكم الى وليمة فليأتها
2:14:44نعم متفق عليه وواضح ان هذا واجب ولمسلم اذا دعا احدكم اخاه فليجب عرسا كان او نحوه وانا ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الطعام طعام الوليمة
2:15:02يمنعها من يأتيها ويدعى اليه من يأباها نعم يعني يمنع منها قد يكون الفقير المحتاج ومن يأباها الغني؟ نعم ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله عصى الله ورسوله نعم
2:15:24قال وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعي احدكم فليجب فان كان صائما فليصلي. يعني يدعو وان كان مفطرا فليطعم. نعم. يعني كونك صائم لا يمنع من اجابة الدعوة
2:15:49فانت اذهب وادع وامجاد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعي احدكم الى طعام فليجب فان شاء طعما وان شاء ترك نعم يجيب ونعم اذا افطر الامر اليها. نعم
2:16:14قال اذا دعا احدكم الى طعام فليجب فان شاء طعام وان شاء ترك اخرجها مسلم وعن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام اول اول يوم حق
2:16:32نعم وطعام اليوم الثاني سنة وطعام الثالث سمعة. ومن سمع سمع الله به. هذا لا يصح. هذا حديث ضعيف ولا يصح نعم ولعل نقف عند هنا هذا وبالله تعالى التوفيق

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.