استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

21- التعليق على المحرر لابن عبد الهادي | الشيخ عبد الله السعد

0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم احفظ شيخنا والحاضرين والمستمعين. وباسانيدكم حفظكم الله تعالى الى الامام ابن عبدالهادي رحمه الله تعالى
0:23في كتابه المحاضر في الحديث في تكملة باب النكاح قال وعن معمل عن الزهري عن سالم عن ابن عمر ان غيلان بن سلمة الثقفي اسلم ولو عشر نسوة في الجاهلية فاسلمن معه فامر
0:38النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخير منهن اربعا. رواه احمد بن ماجه والترمذي وابن حبان والحاكم وقال البخاري حديث غير محفوظ وتكلم فيه ابو زرعة ابو حاتم غيرهما. وعن الضحاك بن فيروز الديلمي عن ابيه قال قلت يا رسول الله اني اسلمت
0:58تحت اختان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق ايته ما شئت. رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والترمذي وحسنه هو ابن حبان والدار القوطني وصححهم بين قيل وتكلم في البخاري وفي لفظ الترمذي اختر ايتهما شئت
1:16وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رد النبي صلى الله عليه وسلم بنته زينب على ابي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الاول ولم يحدث نكاحا. رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والترمذي وهذا لفظه وقال ليس باسناده بأس والحاكم وصححه
1:36صححه الامام احمد وغير واحد. رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجت فجاء زوجها الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني كنت اسلمت وعلمت باسلامي فانتزعها
1:56قول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الاخر وردها الى زوجها الاول رواه احمد وابو داوود وابن ماجة وابن حبان والحاكم وصححه قال كتاب الصداق قال باب فرض الصداق عن ابي سلمة بن عبدالرحمن انه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله
2:16عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان صداقه لازواجه عشرة انقية ونشا قالت اتدري من الشقاء؟ قلت لا قالت نصف انقية فتلك خمسمائة درهم فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم
2:36اخرجه مسلم وعن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اعتق صفية وجعل عتقا صداقه متفق عليه. وعن ايوب تكريمات عن ابن عباس قال لما تزوج علي فاطمة رضي الله عنه قال رضي الله عنه وعنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطها
2:56قال ما عندي شيء قال فاين درعوك الحطمية. رواه ابو داوود والنسائي وابوي على الموصل واسناد صحيح. وعن بنيش وعيبا عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي ما امرأة نكحت على صداق او حباء او عيدات
3:16ان قبل قبل عصمة النكاح فهو لها. وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن اعطي هو احق ما اكرم الرجل بناته او اخته وهو احمد وابو داوود وهذا لفظه والنسائي بما جاء. وعن علقمة عن ابن مسعود انه سئل عن رجل انتزع
3:36واجه امرأته ولم يفرض لها صداقا ولم ولم يدخل بها حتى ماتت. فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شرط وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل بن سنان الاشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم
3:59امرأة منا مثل ما قضيت. ففرح بها ابن مسعود رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والنسائي والترمذي وصححه لفظه وكذلك صححه غير واحد من الائمة. وتوقف الشافعي في صحته. قال باب البريمة عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى
4:19الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف اثار صفرة فقال ما هذا؟ قال يا رسول الله على وزن نواة من ذهب قال فبارك الله لك او لم ولو بشاه متفق عليه ولفظ المسلمين. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال
4:39قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعي احدكم الى وليمة فليأتها متفق عليه ولمسلم. اذا دعا احدكما خوفا ان يوجب عرسا كان او نحوها. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الطعام طعام الوليمة
4:59من يأتيها ويدعى اليها من يأباها. ومن لم يجيب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. وعن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعي احدكم فليجب فان كان صائما فليصلي وان كان مفطرا فليطعم. وعن جابر
5:19قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعي احدكم الى طعام فليجب فان شاء طعم وان شاء ترك اخرجها مسلم وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام اول يوم حق وطعام اليوم الثاني سنة وطعام
5:39سمعته من سمع سمع الله به. رواه الترمذي وقال لا نعرفه مرفوعا الا من حديث زياد بن عبدالله وهو كافر الغضائب والمناكير قال وزياد رواه البخاري مقرونا بغيره ومسلم. قال باب عشرة النساء ما يباح من الاستمتاع بهن والتزين وذكر القصم والنشور
5:59قال عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره واستوصوا بالنساء خيرا فانهن خلق ولم ينضلاع وان اعوج شيء في الضلع اعلاه. فاذا هذا تقيمه كسرته وان تركته لم يزل
6:19اعوج فاستوصوا بالنساء خيرا متفق عليه ولو في البخاري. وفي لفظ لمسلم ان المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة فان استمتعت بها وان استمتعت بها وبها عوج وان ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. وعن
6:39جابر طال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاد فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل فقال امهلوا حتى اخوذ ليلا اي عشاء كي تمتشط الشاعيثة وتستحد المغيبة. متفق عليه البخاري اذا اطال احدكم
6:59فلا يطرق اهله ليلى. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي الى المراءاته وتفضي اليه ثم ينشر سرها رواه مسلم. وعن حكيم ابن معاوية عن ابيه قال
7:19يا رسول الله ما حق زوج احدنا عليه؟ قال تطعمها اذا اكلت وتكسب. واذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا الا في البيت. رواه احمد وهذا لفظ ابو داوود والنسائي وابن ماجه. وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن عن جذامة بنت وهب
7:39قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في اناس ويقول لقد هاممت ان هنا ان ان انهى عن الغيلة فنظرت في الرم ليس فاذا هم يغيلون اولادهم فلا يضر اولادهم ذلك شيئا. ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
7:59ذلك الود الخفي وهو واذا الموؤدة سئلت. رواه مسلم وجدامة او وجدامة بمهملة عن الاصح وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله ان لي جارية وانا اعزل عنها وانا اكبر وان تحمل وانا اريد ما يريد الرجال
8:19وان اليهود تحدث ان العزل موؤوتة موؤودة الصغرى قال كذبت يهود لو اراد الله ان يخلقهما استطعت ان تصرفه. رواه احمد وابو داوود وهذا لفظ والنسائي وفي اسناد اختلاف وعن جابر قال كنا نعزم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل متفقون عليه ولمسلم كنا نعزل على عهد نبي الله صلى الله
8:45الله عليه وسلم فبلغ نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهى عنه. وعنه قال كانت اليهود تقول اذا اتى الرجل امرأته من دبرها في قبولها كان الولد احول فنزلت اساؤكم فاتوا حرفكم انا شئتم متفق عليه واللفظ
9:05وله ان شاء وان شاء مجدية وان شاء غير مجدية. غير ان ذلك في صمام واحد. وعن ابن رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله عز وجل الى راج اتى رجلا او امرأة في دبرها وهن
9:25والترمذي وحسنه وابو يعلى وابو حاتم البستي وقد روي موقوفا. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ان اذا اراد ان يأتي اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فانه ان يقدر بينهما ولد في
9:45ذلك لم يضره شيطانا ابدا. وعن جابر رضي الله عنه قال لما تزوجت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذت ماضا قلت وانا دناء انماط. قال اما انها ستكون قال جابر وعند امرأة نمط فانا
10:05قولوا فانا اقول نحيه عني وتقول قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها ستكون وفي لفظ فادعها متفق عليها ولفظ المسلم. وفي لفظ فادعها متفق عليهما ولفظ مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله
10:25الله عليه وسلم لعن الواصلات والمستنصلات والواشمة والمستوشمة متفق عليه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا املك يعني القلب
10:45رواه ابو داوود وهذا لفظه والترمذي والنسائي وابن ماجه ورواة ثقات. ولكن قد روي مرسل وهو اصح قاله الترمذي. وعن هماء عن قتادة يضربني انس عن بشير ابن ناهيك عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
11:05من كانت له امرأتان فمال الى احداهما جاء يوم القيامة شقه مائل رواه احمد وابو داوود وهذا لفظ ابن ماجة والنسائي والترمذي وقال انما اسند هذا الحديث همام عن قتادة ورواه هشام الدستوائي عن قتادة قال كان يقال. وعن ابي قلابة عن انس رضي الله عنه قال
11:25من السنة اذا تزوج الرجل البكر على الثيب اقام عندها سبعا وقسم. واذا تزوج الثاني بعد الذكر اقام عند ثلاثا ثم قسم ابو انقلابة لو شئت قلت ان انسا رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه رواه البخاري. وعن ابي بكر بن عبدالرحمن عن
11:45سلامة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج ام سلمة اقام عندها ثلاث مقام وقال انه ليس بك على اهلك هوانا ان شئت سبعت لك وان سبعت لك سبعت النساء رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها ان سودة بنت زمعة
12:05ووهبت يومها لعائشة رضي الله عنها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يا قاسم لعائشة يومها ويوم سوداء. وعن ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه اين انا غدا؟ اين انا غدا؟ يريد
12:25عائشة فاذن له ازواجه يكون حيث شاء فكان في بيت عائشة حتى مات عندها. قالت عائشة رضي الله عنها فمات في اليوم الذي يدور علي فيه في بيتي فقبضه الله وان رأسه لا بين سحري ونحري. وخال طريقه ريقي. متفق
12:45عليهما ولفظ البخاري وعن عروة وعن عروة قال قلت قالت عائشة رضي الله عنها يا ابن اختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضا على بعض مكثه عندنا وكان قل يوم الا وهو يطوف علينا. فيادن من كل امرأة من غير مسيس حتى يا
13:07الذي هو يومها فيبيت عندها رواه احمد وابو داوود وهذا لفظ واسناده جيد. وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت ان تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح متفق عليه رواه البخاري ولمسلم
13:27والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته الى فراشها فتأبى عليه الا كان الذي في السماء ساخطا علي حتى يرضى عنها زوجها قال باب الخلع والتخيير والتمليك عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة ثابت ابن قيس اتت النبي صلى الله عليه وسلم
13:47فقالت يا رسول الله ثابت ابن قيس ما اعيب عليه في خلق ولا دين ولكن يا اكرم الكفر بالاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه اثروا الدين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الحديقة وطلقها
14:07تطليق هوى البخاري. وعنه ان امرأة ثابت ابن قيس اختنعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة رواه ابو داوود قال رواه عبدالرزاق المرسل والترمذي وحسنه والحاكم وقال صحيح الاسناد. وعن مسبوق قال سألت عائشة عن الخيارات فقال
14:27تخيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم افكان طلاقا؟ قال مسروق لا ابالي اخيرت واخيرتها واحدة او مائة بعد ان تختارني متى؟ فقلنا عليه رواه البخاري. وعن حماد بن زيد قال قلت لايوب هل علمت احدا قال في امرك بيدك
14:47لانها ثلاث غير الحسن فقال له ثم قال اللهم غافر الا ما حدثني قتادة عن كثير مولى ابن ساموراة عن ابي سالم اما تعن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث فلقيت كافرا فسألتهم فلم يعرفوا فرجعت الى قاتا
15:07فاخبرته فقال نسي رواه ابو داوود والنسائي وهذا لفظ وقال هذا حديث منكر. والترمذي وحكى عن البخاري انه قاله موقوف والحاكم وقال هذا حديث غريب صحيح وكثير وثاقه ووثقه العجل وغيره. وقال ابن حزم مجهول وعن
15:27زرارة بن ربيعة عن ابيه عن عثمان في امرك بيدك القضاء ما قضى. رواه البخاري في التاريخ قال كتاب الطلاق عن محارم ابن ديثان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابغض
15:45الحلال الى الله الطلاق. رواه ابو داوود وابن ماجة والترمذي. رواه رواه ابو داوود ماجه الطبراني وقد روي مرسلا وهو اشبه قاله قاله الدارقطني وقال ابو حاتم انما هو محارب عن النبي صلى الله عليه وسلم. مرسل. وقال ابن ابي داوود
16:05سنة تفرد بها ذو الكوفة وعن مالك عن نافع عن ابن عمر انه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عمر عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مرورا فليراجعها ثم ليتركها حتى تظهر ثم
16:25ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعده وان شاء طلق قبل ان يمس فتلك العدة التي امر الله ان يطلق قالها النساء متفق عليه. ولمسلم عن محمد بن عبدالرحمن المولى ابي طلحة عن سالم عن ابن عمر انه طلاق امرأة وهي حائض فذكر ذلك
16:45عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ثم ليطلقها طاهرا او حاملا. وقال البخاري وقال ابو معمر وفي نسخة حدثنا قال حدثنا عبد بارد قال حدثنا ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال حسب
17:05علي بتطليقه. قال وروى ابو داوود عن احمد صالح عن عبد الرزاق عن ابن جرج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع عبدالرحمن ابن ايمن يسأل ابن عمر يسأل ابن عمر وابو الزبير يسمع فقال كيف ترى في رجل طلق امرأته حائطا
17:25فقال طلق عبدالله بن عمر امرأة وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عبدالله بن عمر طلق امرأته وهي حائض قال عبد الله فردها علي ولم يرها
17:45شيء وقال اذا اذا طهرت فليطلق او ليمسك. قال ابن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها النبي اذا طلقت من اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وفي رواية
18:05في قبول عدة في قبول عدتهن. ورواه مسلم عن محمد ابن رافع عند عبد الرزاق عن عبد الرزاق. وروى عن ابن عباس قال اذا كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنة الخلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى
18:25عنه ان الناس قد استعدلوا في امر كانت لهم فيه اناة فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم. وعن مخرامة عن ابيه قال سمعت محمود بن لبيد قال اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاثة جميعا فقام غضبان ثم قال اينعم بكتاب الله وانا من اظهركم حتى
18:45قام رجل فقال يا رسول الله الا اقتله؟ رواه النسائي وقال لا اعلم احدا روى هذا الحديث غير مخبا. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة. رواه احمد وابو داوود
19:05والترمذي وحسنه الحاكم وقال هذا حديث صحيح الاسناد. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل تجاوز عن امة ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم متفقون عليه ولفظ البخاري وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اذا حرم امرأته اذا
19:25لا حرم امرأته ليس بشيء. وقال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. رواه البخاري ومسلم اذا حرم الرجل عليه امرأة فهي منه يكفرها. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله وضع لامتي الخطأ
19:45والنسيان ومسلوكه عليه. رواه ابن ماجة برواية عطاء عنه ورواة صادقون وقد اعل. قال ابو حاتم لا يصح هذا الحديث ولا يثبت اسناده ورواه وبنحيي برواية عطاء العبيدي بن عمير عنه وقال على شرطهما. وعن عائشة ان ابنة لما ادخلت على رسول الله
20:05صلى الله عليه وسلم ودنى منها قالت اعوذ بالله منك فقال لقد عذت بعظيم الحق باهلك. رواه البخاري. وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق الا بعد نكاح ولا عتق الا بعد ملك رواه ابو داوود ابو داوود
20:25قال على موصلي وهذا اللفظ هو الحاكم وصححه. وله علة وقد روي من حديث ابن عمرو والمسول ابن مخرمة وغيرهما وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر
20:45وعن المجنون حتى يعقل او يفيق. رواه احمد وابو داوود وابن ماجه والنسائي والحاكم وقال البخاري وقال عثمان ليس لما جنون ولا وقال ابن عباس طلاق المجنون والمستكره ليس بجائز وقال علي كل الطلاق جائز الا قال
21:05المعتوه وقال ابن عباس الطلاق عن وتر والعتاق ما اريد به وجه الله. قال كتاب الضجعة والايلاء ظهار عن يزيد الرش عن مطرف ابن عبدالله ان عمران ابن حصين سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع عليها ولم يشهد على طلاق
21:25ولا على رجعتها. فقال طلقتان غير سنة وراجعة غير سنة اشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعود. رواه ابو ابن ماجة وليس عنده ولا تعد ورضاة موسيقات مخرج لهم في الصحيح. وعن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت الرسول
21:45الله صلى الله عليه وسلم من نساء وحرم فجعل الحرام حلالا وجعل في اليمين كفارة. رواه الترمذي وابن ماجة وقد روي عن الشعبي مرسل وهو اصح قاله الترمذي وعن سليمان ابن يسار قال ادركت بضعة عشر من اصحاب رسول الله او من اصحاب النبي صلى الله
22:05عليه وسلم كلهم يوقفون الموري. رواه الشافعي والدار قطني. وعن الحاكم بن ابان عن عفرين مات عن ابن عباس رضي الله عنهما ان اتى النبي صلى الله عليه وسلم قد ظاهر بامرأتي فوقع عليها. فقال يا رسول الله اني ظاهرت من امرأتي فما اطمعت عليها
22:25قابل ان اكفر فقال ما حملك على ذلك يرحمك الله؟ قال رأيت خلخالها في ضوء القمر قال فلا تنقرضها حتى تفعل ما بارك الله وصححه وقد روي مرسلا وهو اولى بالصواب من المستند. قاله النسائي
22:45قال كتاب الايمان عن ابن عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ادرك عمر بن الخطاب في ركب وعمر يحلف لابيه فنادى هم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الا ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم. فمن
23:06كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال قال في حلفه بالله والعزى فليقل لا اله الا الله. ومن قال لصاحبه تعالى اقامرك فليتصدق. متفق عليه
23:26وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك. وفي رواية لليمين وعلى المستحلف رواه مسلم. وعن عبدالرحمن بن سمورة قال قال رسول الله قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا عبد
23:46ابن ساموراة لا تسأل الامارة فانك ان اعطيتها عن مسألة اوكلت ان اوكلت اليها وان اعطيتها عن غير مسألة اعنت عليها. واذا حلفت يمين اذا رأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك واتي الذي هو خير. متفق عليه وفي لفظ للبخاري فاتي الذي هو خير وكف عن يمينك
24:06بلفظ اذا حلفت على يمينه فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير. رواه ابو داوود واللفظ له والنسائي واسناده صحيح وعن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمينه فقال ان شاء الله فلا حث عليه
24:26وهو احمد وابو داوود والترمذي وهذا لفظه وحسنه والنسائي وابن ماجة وابن حبان وقد روي موقوفا وقال الترمذي لا نعلم احدا رفعه غير ايوب السختياني وقالت دار قوطني تابعه ايوب ايوب ابن موسى عن نافع
24:42قال كتاب لعلي قال بابا فرض اللعان عن سعيد بن جبير قال سئلت عن المتلاعنين في امرأة مصعب اي يفرق بينهما افما دريت فما دريت ما اقول فمضيت الى منزل ابن عمر فقلت للغلام استأذن لي قال انه قائل فسمع صوته
25:02قال ابن جبير قلت نعم. قال ادخل فوالله ما جاء بك هذه الساعة الا حاجة فدخلت فاذا هو مفترش برثعة وسادة حشوى ليف كنت ابا عبدالرحمن المتلاعنان ايفرق بينهما؟ قال سبحان الله نعم. ان
25:22اول من سأل عن ذلك فلان ابن فلان قال يا رسول الله ارأيت لو وجد احدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع ان تكلم تكلم عظيم وانساك يتساكت على مثل ذلك. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجب فلما كان بعد ذلك
25:42قال ان الذي ان الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فانزل الله عز وجل هؤلاء الايات في سورة النور والذين يرمون ازواجهم فتلاههن عليه ووعظه وذكره واخبره ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة
26:02قال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ثم دعاها فوعظها وذكرها واخبرها ان عذاب دنيا اهون من عذاب الاخرة؟ قالت لا والذي بعثك بالحق انه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد اربع شهادات
26:22انه لمن الصادقين والخواميسات ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. ثم سن بالمرأة فشهدت اربع شهادات انه لمن الكاذبين والخاميسات ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين ثم فرق بينهما. رواه مسلم. قال وعن ابن عمر
26:42رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتلاعنين حسابكما على الله احدكما كاذب لا سبيل لك عليها قال يا رسول الله ما لي؟ قال لا مال لك. ان كنت صدقة عليها فهو بما استحللت من فرجها وان كنت كذا
27:02عليها فذلك ابعد لك منها. متفق عليه. وله عن هشام عن محمد قال سألت انس بن مالك وانا ارى ان عنده ومنه علما فقال ان هلال ابن امية قذف امرأة بشريك ابن زحماء وكان اخا براء بن مالك لامي وكان اول رجل لعن في الاسلام اذ قال
27:24قال فلعنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابصروها فان جاءت به ابيض سابقا قضيء العينين فهو لهلال بن امية. وان جاءتني اكحل جعدا حمشى الساقين فهو لشريك بالزحمة. قال فقال فانبت انها جاءت بي
27:44اكحل جعدا حمش الساقين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم امر رجلا حين امر المتلاعنين ان يتلاعن ان يضع يده على فيه عند الخامسة وقال انها موجبة. رواه ابو داوود والنسائي واسناد لا بأس به. وعلمني شهاب عن سهل
28:04يساعد ان عويمر العجلانية جاء الى عاصم ابن عادي الانصاري فقال له ارأيت يا عاصم لو ان رجلا وجد مع رجل اي قوتلوه ام كيف يفعل فسلي عن ذلك يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عاصم
28:24رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى ان كبر على عاصم ما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم الى اهل جاع ويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك
28:44رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عاصم لعويمر لم تأتني بخير قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها قال عوامر والله لا انتهي حتى اسأله عنها فاقبل عويبر حتى اتى
29:04الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس. فقال يا رسول الله ارأيت رجلا؟ وجادا على امرأته رجلا اياقتلوا مفاة؟ اقتلواهم كيف افعل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فاتي بها. قال سهم
29:24فتلاعنا وانا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغا من تلاعنهما قال عمر كذبتم عليها يا رسول الله ان انا امسكت فطلقها ثلاثا قابل ان يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب فكانت سنة
29:44عينين او فكانت سنة متلاعنين. وفي رواية ذلكم التفريق بين بين كل متلاعن متفق عليه. قال باب لحاق قال عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق اسارير وجهي
30:04فقال المتر ان مجززا النظر انفا الى زيد ابن حارثة واسامة بن زيد فقال ان بعض هذه الاقدار من بعض متفق عليه وعن زيد ابن ارقم قال اوتي علي بثلاثة وهو باليمن وقام على امرأة في طول واحد فسأل اثنين اتوا قران لهذا بالولد
30:27قال لا حتى سألهم جميعا فجعل كلما سأل الثاني قال لا. فاقرع بينا فالحق الولد بالذي صارت اهل القرعة عليه ثلثي الدية قال فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت
30:47رواه احمد وابو داوود وهذا لفظ نسائي ابن ماجة. وصححه ابن حزم وابن قطان وغيرهما وقد اعد وقال احمد هو حديث مكرر قال ابو حاتم قد اختلفوا في هذا الحديث فاضطربوا فيه. ورواه الحميدي في مسنده وفيه واغرمته ثلثي قيمة جارية
31:07وقد روي موقوف والله اعلم. قال كتاب العدد قال عن قبيصة ابن ذئب ابن عمرو ابن العاص. قال لا تلبسن علينا سنة نبينا عدة ام الولد اذا توفي عنها سيدها اربعة اشهر وعشرة
31:26رواه احمد وهذا لفظ وابو داوود وابن ماجة ورواة الحاكم وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخ وقالت دار القوطني قبيصة لم من عمل والصواب لا تلبسوا علينا ديننا موقوف في قوله نظر. وعن المسور بمخرى ما تأنسوا بيعة الاسلمية
31:46بعد وفاة زوجها بليال فجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته ان تنكح فاذن لها فنكحت. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها وعن ابيها قالت امرت بريرة ان تعتد بثلاث حيض رواه ابن ماجة ورواة ثقة قد اعل. وعن الشعبي عن فاطمة بنت قيس
32:06عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا قال ليس لها سكنى ولا نفقها الله مسلم. وعن عروة عن فاطمة بنت قيس قالت قلت يا رسول الله زوجي طلقني ثلاثا واخاف ان يقتحم علي قالت فامرها فتحولت رواه مسلم
32:25وعن الفوري وعن الفريعة بنت ما لك بن سنان وهي اخت ابي سعيد الخدري انها جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله ان ترجع الى الياف بني خودرة. وان زوجها خرج في في طلب اعبد له ابقوا حتى اذا
32:45كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه. قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ارجع الى اهلي فان زوجي لم لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قالت فانصرفت حتى
33:05اذا كنت في الحجرة او في المسجد ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم وامرني فندد له. فقال كيف قلت؟ قالت رددت عليه القصة حتى ذكرت له من شأن زوجي قال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله. قالت فاعتددت في اربعة
33:25وعشرا. قالت فلما كان عثمان رضي الله عنه ارسل الي فسمع ذلك. فاخبرته فاتبعه وقضى رواه احمد وابو داوود وابو داوود وابن ماجة والنسائي والترمذي وهذا لفظه وصححه. وكذلك صححه الذهني
33:45حاتم وابن قطان وغيرهم وتكلم فيه ابن حزم بلا حجة. وعن ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبدالله كونوا طلقت خالتي فارادت ان ان تجد نخلها فزجرها رجل ان تخرج. فاتت النبي صلى الله عليه
34:05وسلم فقال بلى فجدي نخلك فانك عسى ان تصدقي او تفعلي معروفا. رواه مسلم. وعن ام عطية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة. ولا تلبس ثوبا
34:25ولا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا الا اذا طهرت نبذة من قسط او اظفار. متفق ومتفق عليه واللفظ لمسلم لابي داوود والنسائي ولا تختضب وللنساء ولا تمتشط. قال كتاب رضاي عن عائشة رضي الله عنها وارضاها انها قالت
34:45قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحارب المصة المصتان. عنها انها قالت كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن
35:05وعنها ان سهلة بنت سهيل بن عمرو جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان سالم مولى ابي حذيفة معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال وعلم ما يعلم الرجال. قال ارضعيه تحرمي عليه اخرجها مسلم. قال وعنها
35:25قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قاعد فاشتد ذلك عليه ورأية غضب في وجهه قالت فقلت يا رسول الله انه اخمنا بضاعة. قالت قالت فقال انظرن ينظرن اخوتكن من الرضاعة فان
35:45الرضاعة من المجاعة. وعنها ان افلح اخا ابي قعيص جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد ان انزل الحجاب وقالت فابيت ان اذن له فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرته بالذي صنعت فامرني ان اذن له علي. وعن ابن عباس رضي الله عنه
36:05كما ان النبي صلى الله عليه وسلم اريد علامة حمزة فقال انها لا تحل لي ان هذانة اخي من الرضاعة ويحرم من الرضاعة ما احرم من النسب وفي لفظ ما يحرم من الرحم متفق عليهن ولفظ المسلم. وعن ام سلمة قالت قال رسول الله صلى
36:25الله عليه وسلم لا يحارب من الرضاعة الا ما فات الامعاء في الثدي وكان قبل الفطام. رواه الترمذي وصححه وابن حبان اوله وعن ابن عيينة عن عمرو ابن عن عمرو ابن دينار ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رضاع الا
36:45ما كان في الحولين رواه الدارقطني وقال لم يسنده عن ابن عيينة تغر الهيثم ابن جامد وهو ثقة حافظ. وقال ابن عدن غير يوقفه على ابن عباس قلت وهو الصواب. قال كتاب النفقات والحضانة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت
37:05دخلت هند بنت عتبة امرأة ابي سفيان على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطي من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيه الا ما اخذت من ماله بغير علمه. فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله
37:25صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. متفق عليه لفظ مسلم. وعن طارق قال قدمنا المدينة فاذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس ويقول يد المعطي العليا
37:45وابدأ بمن تعول امك واباك واختك واخاك ثم ادناك ادناك. رواه النسائي وابن حبان وقالت دار قوطني يطارق له حديثان روى احدهما ربعي عنه. والاخر جامع بن شداد وكلاهما من شرطهما وهذا الحديث من رواية
38:05وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال للمملوك طعامه وكسوته ايكلف من العمل الا ما يطيق رواه مسلم. وعن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله ابن عبد ان امرأة قالت يا رسول الله
38:25ان بني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء وان اباه طلقاني واراد ان ينتزع مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت احق بهما لم تنكحي. رواه احمد وابو داوود وهان
38:45لفظه الحاكم وصححه. وعن ابي ميمونة قال بينما نحن عند ابي هريرة رضي الله عنه فقال ان امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت فداك ابي وامي ان زوجي يريد ان يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بئر من بئر
39:05ابي عنبة فجاء زوجها وقال من يخاصمني في ابني فقال يا غلام هذا ابوك وهذه امك فخذ بيد ايه ما شئت فاخذ بيد امي فانطلق فانطلقت به. رواه احمد وابو داوود والنسائي وهذا لفظ وابن ماجة والترمذي مختصرا
39:25صححه ابو ميمونة اسمه سليم وقيل سلمان وهو ثقة. قال كتاب جنايات عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث. الثيب الثيب الزاني والنفس بالنفس
39:45تيوان تارك لدينه المفارق او المفارق للجماعة. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء متفق عليهما وعن ابي جحيفة وهم ابن عبدالله السوائي قال قلت لعلي هل عندكم شيء من الوحي مما ليس في القرآن
40:05والذي فلق الحبة وبرأ النسمة الا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن. وما في هذه الصحيفة قلت وما فيها هذه الصحيفة قال العاقل وفكاك او وفكاك وفكاك الاسير والا يقتل مسلم بكافر. رواه البخاري. وعن علي عن النبي
40:25صلى الله عليه وسلم قال المؤمنون تتكافئ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم ادناهم الا لا يقتلون كافر ولا ذو عهد في عهده رواه احمد وابو داوود والنسائي ورجال رجال الصحيحين. وعن الحسن عن سامرة رضي الله عنه ان رسول الله
40:45صلى الله عليه وسلم قال من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه. رواه احمد وابو داوود والنسائي وابن ماجة والترمذي واسناده صحيح الحسن. وقد اختلفوا في سماعه من سامرة ولابي داوود والنسائي ومن خصا عدده خصينا
41:05وعن الحجاج بن ارطوات عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده عن عمر ابن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقال الوالد بالولد. رواه احمد ابن ماجة والترمذي وهذا لفظ مقال وقد روي هذا الحديث عن عمرو ابن شعيب مرسل
41:25فيه اضطراب. وقد روى البيهقي نحوه من رواية بني عجلان عن عمرو وصحح اسناده. وعن انس بن مالك ان جارية وجد رأسا قد رض بين حجرين فاسألوها من صنع هذا بك فلان فلان. حتى ذاك يهوديا
41:45اومت برأسها فاخذ اليهودي فاقر فامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرد رأسه بالحجارة. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت احداهن الاخرى بحاجة فقاتلتها وما في بطنها فاختصموا
42:05الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الندية جنينها غرة او وليدة وقضى بدية المرأة على عقيلتها وورثها ولدها ومن معهم فقال حملوا فقال حمل ابن النابغة
42:25الهزلي يا رسول الله كيف كيف اغرم من لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هذا من اخوان الكهان من اجل سجعه الذي سجع. متفق عليه هو لفظ المسلم
42:45عن عمران ابن حوصين ان غلاما لاناس فقراء قطع اذن غلام لاناس اغنياء فاتوا النبي صلى الله عليه سلم فلم يجعل لهم شيئا. رواه احمد وابو داوود والنسائي ورواة ثقات مخرج لهم في الصحيح
43:03وعن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده ان رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقدني قال حتى تبرأ ثم جاء اليه فقال اخذني فاقاده. ثم جاء اليه فقال يا رسول الله اني عرجت فقال قد نهيتك
43:23ارأيتني فابعدك الله وبطل عرجك. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقتص من جرح حتى رأى صاحبه رواه احمد عن يعقوب عن ابيه عن ابن اسحاق قال وذكر وذكر عمرو فكأنه لم يسمع منه. وذكر عمرو
43:43كانه لم يسمعه منه. ورواه الدار قطبي من رواية محمد بن حمران وهو صالح الحديث عن ابن جريج عن عمرو. وعن انس ان ان الربيع عمته كسرت ثنية جارية فطلبوا اليها العفو فابوا فعرضوا الارش فابوا فاتوا رسول الله صلى الله عليه
44:03عليه وسلم وابوي الى قصاص. فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص فقال انس بن النضر يا رسول الله اتكسر ثنية الربيع. لا والذي باعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال رسول الله صلى الله عليه
44:23وسلم يا انس كتاب الله القصاص فرضي القوم فرضي القوم فعفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره متفق عليه رواه البخاري

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.