ما الحكم إذا انقطع الحيض ولم تغتسل فهل يجوز لها الصيام؟
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما اذا انقطع الحيض اكرمكم الله ولم تغتسل منه فهل يجوز لها الصيام؟ الحمدلله وبعد الجواب
0:20المتقرر في في قواعد اهل العلم ان الاصل في العبادات الاطلاق عن الشروط. فمن قيد صحة عبادة من العبادات بشرط من الشروط فانه مطالب بالدليل الدال على صحة هذا الاشتراط. فان الاشتراط الشرعي حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوت
0:40للادلة الصحيحة الصريحة وبناء على ذلك فاذا طهرت المرأة قبل صلاة الفجر طهرا يقينا او مغلوبا على الظن به. ولكنها اخرت الاغتسال الى ما بعد الى ما بعد طلوع الفجر. وارادت ان تصوم صياما فرض
1:00وارادت ان تصوم صياما فريضة او نافلة. فان صيامها في هذه الحالة صحيح. ولا شيء فان قلت اوليس عليها حدث اكبر؟ فاقول نعم بلى عليها حدث اكبر. ولكن المتقرر عند العلماء ان الصوم
1:20ما لا يمنعه الحدث وانما الذي يمنع الصيام هو نزول دم الحيض او النفاس. وقد انقطع دم وقد انقطع عدم الحيض عنها قبل صلاة الفجر ولكنها اخرت الاغتسال. والدليل على ذلك ايضا يعني على صحة
1:40صوم من عليه حدث اكبر ما في الصحيحين من حديث عائشة وام سلمة رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان فيصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم. وفي رواية في رمضان ولا يقضي
2:00وما يقال في حدث الجنابة يقال في حدث الحيض. في هذا في هذا الصدد بخصوصه. فكما ان وجود الجنابة لم يعتبر مانعا من صحة الصوم. فكذلك وجود حدث الحيض لا يعتبر مانعا من صحة الصلاة
2:20وانما الذي يمنع الصوم هو بقاء الدم. سواء اكان حيضا او نفاسا. فبما ان الدم قد انقطع يعني يقين او عن غلبة ظن قبل طلوع الفجر وصمت يوم عرفة. ولكن اخرت الاغتسال الى ما بعد الفجر. فصومك ليوم
2:40فتاة يعتبر صياما صحيحا لا غبار عليه. ومن اشترط عدم وجود الحدث الاكبر لصحة الصوم فانه طلب بالدليل الدال على هذا الاشتراط لان الاصل في العبادات الاطلاق عن الشروط. والله اعلم