هل يقع الطلاق ممن طلق في الطهر جامع فيه ومن سأله صاحبه أطلقت فقال نعم؟
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول السائلة ان زوجها قد طلقها في طهر جامعها فيه. وفي المرة الثانية تقول كان بيننا خصام. وسأله صديقه هل طلقتها؟ فقال نعم
0:20علما تقول علما انه بالاساس لم يطلقها. فهل تقع هذه الطلقات؟ الحمد لله. اما طلقته التي وقعت عليك وانت في طهر لم يجامعك فيه الحمد لله وبعد المتقرر عند العلماء ان الطلاق لا يقع الا اذا ثبتت شروطه وانتفتت موانعه
0:50قرروا عند العلماء ان الطلاق انطلاق السنة هو ان يطلق الانسان زوجته في طهر قبل ان يجامعها او ان يطلقها حاملا قد استبان حملها فهاتان الحالتان هي حالات جواز ايقاع الطلاق على المرأة وما عداهما
1:10فانه يحرم فمن جملة ما يحرم ان يطلق الانسان زوجته في طهر قد جامعها فيه. فهذا امر محرم لا يجوز فاذا اوقع الانسان الطلاق على امرأته في طهر قد جامعها فيه فاصح قولي اهل العلم رحمهم الله تعالى ان الطلاق
1:34لاغ غير واقع لانه طلاق على وجه محرم. والطلاق على الوجه المحرم يعتبر لاغيا ومن حالات عدم جواز ايقاع الطلاق على المرأة اذا كانت حائضا. لما في الصحيحين من حديث ابن عمر ان النبي انه طلق
1:57امرأته وهي حائض فتغيظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم وامره بمراجعتها. ثم يمسكها ثم بدا له ان يطلق فليطلق بعد طهرها من الحيض قبل ان يمسها او يجامعها فاذا اوقع الانسان طلاقه في حال كون امرأته حائضا فان العلماء مختلفون في وقوعه والاصح انه لا يقع
2:25لانه منهي عنه والمتقرر عند العلماء ان النهي يقتضي الفساد وقد اختار ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى انطلاق المرأة في حال حيضها غير واقع. وهو اخر ما افتى به سماحة الوالد الشيخ
2:43عبد العزيز ابن باز رحمه الله. وكذلك الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله الجميع رحمة واسعة. وكذلك اختار ابو العباس عدم وقوع الطلاق على المرأة اذا كان الانسان اذا كان زوجها قد جامعها في طهر في هذا الطهر
3:03فالطهر الذي وقع فيه الجماع لا يقع فيه طلاق الزوج. وبناء على ذلك فالذي ارى والله اعلم ان طلقتك الاولى غير واقعة لانها في طهر قد جامعك زوجك فيه واما الطلقة واما قوله لمن سأله هل طلقت زوجتك؟ فقال نعم. فهذا يرجع فيه الى نيته
3:32فان كان يقصد بقوله نعم ان شاء طلاق اخر جديد غير الطلاق الاول فانها تعتبر طلقة ثانية واما اذا كان يقصد تأكيد الطلاق الاول والاخبار عنه فقط. فانه لا يقع بقوله
3:52ام طلاق جديد؟ فالمرجع في ذلك الى نيته. هذا فيما لو حسبنا طلقتك التي وقعت في طهر قد جامعك فيه طلقة معتبرة وبناء على ذلك فلا ارى والله اعلم ان شيئا من طلاق زوجك قد وقع عليك
4:12لا طلقته التي في طهرك التي جاء الذي جامعك فيه. ولا بقوله نعم لانه في الغالب انما يريد الاخبار بما ما وقع منه سابقا ولا يريد بقوله نعم انشاء طلاق جديد. والله اعلم