استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:00واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقال الامام مجد الدين ابو البركات عبدالسلام بن عبدالله المعروف بابن تيمية الحواني رحمه الله تعالى
0:25في كتابه المنتقم من احاديث الاحكام قال باب حمل المحدث والمستجمر في الصلاة وثياب الصغار وما شك في نجاسته او ما شك في نجاسته هذه عدة مسائل لعل الشيخ احمد العتمي ينتبه هذه عدة مسائل
0:53المسألة الاولى حمل المحدث هذه مسألة حمل المحدث في الصلاة يعني يكون الطفل صغير لا شك انه محدث فما حكم حمله في الصلاة من قبل ابيه او امه المسألة الثانية هو المستدمر
1:13شخص استجمر ولم يستنجي بالماء وانما استجموا ايضا ما حكم ذلك في الصلاة ثالثا ثياب الصغار نعم تعلمون ان الصغار يعني لا يجتنبون النجاسة هم صغار الى الان لا يعقلون
1:34فما حكم ثيابهم هذه مسألة مهمة الرابع وما شك في نجاسته المشهد الرابع عندنا ثياب قد شك في نجاستها نعم فهذه اربعة مسائل اما المسألة الاولى وهي حمل المحدث فلا بأس بذلك
1:55والدليل على هذا ما سوف ياتي ان الرسول صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وهو حامل لمن لي امها ما بنت زينب نعم وجزما هي صغيرة محدثة فدل هذا على انه لا بأس بحمل
2:14الصغر المحدثين في الصلاة وان هذا لا يؤثر على صلاة من الحمل. ان هذا لا يؤثر على صلاة الحامل. الذي حمل هذا الصغير المحدث الاستكبار هذا يعتبر تطهير للمحل فلو ان الكبير استجمر فلا بأس
2:42نعم الشارع جاء بالاستجمار وجاء بالاستنجاء. فايهما فعلت فانك تكون قد استنجيت وطهرت المحل فالتراب طهور الحجارة او المناديل مثلا فهي تطهير للمحل لو لم يكن عندك ماء او كان الماء موجود واستعملت الحجارة وقد طهرت المحل بحيث ان رطوبة قد زالت
3:14يعتبر هذا ماذا يعتبر هذا لا بأس بذلك وانه لا مانع انك تبني على هذا ان تتوضأ وتصلي نعم والماء موجود نعم. موجود والماء كثير لا بأس ان تستعمل الحجارة
3:32لو حتى كنت على نحو المدن والوضوء المقصود بابا ما في مانع الشارع جاء بهذا وذاك. نعم كونك تستعمل ما هذا اولى لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستعمل الماء. والماء يعني لا شك انه ينظف اكثر. من الحجارة. لكن لو استعملت
3:56حجارة او المناديل لا بأس بذلك وتوضيت لا بأس بذلك طهارتك صحيحة كاملة نعم المسألة الثالثة حكم ثياب الصغار اذا لم يكن يعني ما رأيت على ثوب الصغير نجاسة فلا بأس ماذا ان تحمله وتصلي
4:21وتصلي به اذا لم ترى على ثوب الصغير نجاسة فلا بأس ان تحمله وتصلي ماذا؟ وتصلي به. ما في مانع من ذلك. رأيت نجاسة؟ نعم لا تحمله والله اذا كان حفاضة بحيث بارك الله فيكم ان البول لم يخرج خارج الحفاضة
4:44يعني انت ما رأيت البول على الحفاضة وانما شيء داخل فلا بأس لا بأس بذلك لعب رابعا ما شك في نجاسته لا يلتفت الى الشك في باب الطهارات والنجاسات لا يلتفت
5:04بباب الطهارة لا يلتفت الى الشك بينما في مسألة الزواج او مسألة ارسلت كلبك بمن اه الشيخ بندر من الصيادين لكن ما يصيد بالكلب بالبندق قية لكن لو واحد يصيد بالكلب وارسل كلب المعلم
5:26وعندما جاء وجد مع كلبه المعلم كلبا اخر فلا تأكل مع ان الاحتمال خمسين بالمئة الان كلبين واحد انت ارسلته لعل ابو صالح ينتبه انت ارسلت كلبك قلت بسم الله وارسلته على الصيد
5:46يوم جيته الصيد موجود. قد صيده ووجدت مع كلبك كلبا اخر فلا تدري هل كلبك اللي صاد او الكلب الاخر فلا تأكل لكن في قلب الطهارة لا لو شكيت بنسبة ثمانين بالمئة
6:08ما الغشك نحن لو ثمانين بالمئة حتى تستيقن حتى تستيقظ. انت في الصلاة تشكيت احدثت ولا لا؟ خرج ريح ولا ما خرج بما ان فيه شك موجود اذا خلص الغوا الشك
6:26حتى تستيقن ايه الرسول عليه الصلاة والسلام عندما شقي اليه ان الرجل خيل اليه انه يجد الريح في الصلاة فقال لا ينصرف شف هناك قال لا تأكل من الصيد. هنا قال لا لا ينصرف عكس
6:45لا ينصعب حتى يسمع صوتا او يشم الريح ايه او يجد ريحا يعني بانفه كما جاء في روايات الاخوة نعم هداك كثير لا شك كثير فالشارع الغى الشك في باب الطهاوة يعني من يوم ما اصير اشك
7:05لا لا تنصرف. اخذ باليقين ايه. ايه الحديث يقول لا تنصرف يعني قد يقول قائل انا بنصرف يعني من باب ابغاء الذمة نقول لا نقول له الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تنصرف. الله عز وجل
7:25نعم الله عز وجل قال عن موسى عليه السلام لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا يقولون ما شعر موسى وفتاة بالنصب الا بعد ان تجاوزوا ماذا المحل المحدد يعني لو لم يتجاوز المحل المحدد الذي حدده الله عز وجل كان ما اصابهم ماذا؟ كم ما اصابهم من نصب
7:50فالنصب منين يأتي؟ يأتي من مخالفة الشعوب يعني قد يقول قائل والله خلني اقطع الشك باليقين ايش اللي يمنعني؟ خلني اتوضأ من جديد لا الشاة او الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا ينصرف. لا شك هذا لحكمة
8:10لا ينصرف نهى قال لا ينصرف ما قال يجوز ينصرف ويجوز ما ينصرف لا. قال لا تنصرف بينما في الكلب قال لا تأكل قال لا تأكل شف انظر عكس اي ففي باب الاطعمة
8:33الامر فيه تضييق ايه احتياط وفي باب ايضا النكاح ولذا عندما جاء احد الصحابة وقال يا رسول الله عندما اردت ان ادخل على هالمرأة جاءت امرأة وقالت قد ارضعتكما قال وانا ما اذكر وجزما هو بابراهيم يذكر هو ما يذكر
8:57ايه نعم ولكن محد من اهله ولا احد من جيرانه ولا احد من اقاربه قال قد وضعت معه الا جت هلأ جت امرأة قالت قد ارظعتكما فجاء ركب دابته وجاء للرسول عليه الصلاة والسلام وسأله
9:17فنهاه عن نكاحها. قال يا رسول الله قال كيف وقد قيل خلاص اتركها مع ان المسألة فيها ماذا؟ فيها شك المسألة فيها شك المسألة فيها شك انا مرة جاني واحد
9:35استاذ من الاردن هو موجود هنا قد انجب سبعة ثم بعدين يعني الكبار قالوا له قال له ترى هذي واظعة معك مم نعم فانا استفصلت من عنده المهم قلت له خلاص
9:55طبعا ما في طلاق لان اصلا النكاح لم لم ينعقد ايه لكن طبعا هالاولاد ينسبون له ولها ينسبون له ولها نعم فهذه الشارع جاء فيها بالاحتياط. لكن مسألة الطهارة لا
10:15حتى تستيقن هذا الماء شكيت فيه نجس ولا طاهر لا حتى تستيقن نعم قال وعن ابي قتادة الانصاري الحارث بن الربعي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل
10:33امامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا ركع وضعها لانه اكيد جزما ابي يركع شف كيف يحملها؟ فكان يضعها عليه الصلاة والسلام في حال الركوع واذا رفع حملها
10:53نعم او انه اذا انتهى من السجود واراد ان يقوم ماذا حملها اذا انتهى من السجود واراد ان يقوم هنا حملها عليه الصلاة والسلام نعم حتى انتهى من الصلاة فعل هذا عليه الصلاة والسلام حتى يعلم من
11:12يعلم امتي حتى يعلم امته هو ان هذا الامر لا بأس به هذا الأمر لا بأس به وتعلمون النساء يعتدن الى ذلك النساء خاصة عندها طفل صغير وهي بتصلي وتحركت كثيرا قد تمسكه تحمله وتصلي. نعم. فلا بأس بذلك
11:34وان الحركة في هذا جائزة لانها لانه محتاج الى هذه الحركة قال وعن ابي هريرة قال متفق عليه واذا قام حملها قال متفق عليه قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم
11:57العشاء فاذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره. فاذا رفع رأسه اخذهما اخذا رفيقا منه خلفه ويضعهما على الارض. فاذا عاد عاد حتى قضى صلاته ثم اقعد احدهما على فخذيه
12:17قال فقمت اليه فقلت يا رسول الله اودهما فبرقت بوقة فقال لهما الحقا بامكما فمكث ضوئها حتى دخل. رواه احمد وهذا لا يصح ولكن ثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم احد ولديه الحسن والحسين ارتحله. صعد على ظهره
12:43فاطال في ماذا؟ في السجود. في السجود. فاحد الصحابة عندما شاف المسألة طالت رفع رأسه فوجد ان احد صنعوا الحسين على ظهر الرسول عليه الصلاة والسلام فعاد الى سجوده قال وعن عائشة رضي الله عنها وعن ابيها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل
13:07وانا الى جنبه وانا حائض نعم وعلي مرط وعليه بعضه فلم يمنع هذا الرسول عليه الصلاة والسلام ان يصلي وعائشة بجنبه وهي حائض وجزء من المرط عليه وجزء عليها قال رواه مسلم وابو داود وابن ماجة
13:32قال وعن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعورنا. رواه احمد وابو داوود والترمذي وصححه ولكن قد انكره الامام احمد قال ولفظه لا يصلي في لحف نسائه والصواب انه كان يصلي
13:51في لحف نسائه صلى الله عليه وسلم. ولعل نقف عند هنا هذا وبالله تعالى التوفيق

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.