استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم نحمده سبحانه وتعالى ونثني عليه الخير كله ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم
0:26اللهم انا نسألك فقها في دينك وعلما بكتابك يا رب العالمين اما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى وهو مجد الدين ابو البركات ابن تيمية في كتابه المنتقى من احاديث الاحكام
0:48قال باب حكم الماء اذا لاقته النجاسة يعني ان الماء اذا وقعت فيه نجاسة متى ينجس ومتى لا ينجس متى يكون نجسا ومتى لا يكون كذلك يكون طاهرا اذا وقعت فيه النجاسة بشرطين. الشرط الاول الا يتغير
1:20لا في لونه ولا في طعمه ولا في رائحته من هذه النجاسة ثم الشرط الثاني ان يكون كثيرا. لا يكون قليل فاذا توفر هذان الشرطان فان هذا الماء طاح والنجاسة حينئذ لا تؤثر فيه
1:43نعم واما اذا تغير مم في لونه او طعمه او رائحته بسبب هذه النجاسة فهذا نجس نعم قولا واحدا نعم او كان قليلا او كان قليلا نعم هذا الماء يعني في اناء
2:09ووقعت فيه النجاسة فهذا لا يستعمل ولذا سوف يأتين ما ثبت في الصحيحين ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في اناء احد جاء طبعا في رواية فليغرقه
2:34نعم وامر عليه الصلاة والسلام بغسله سبع مرات ما امر قال طهوروا اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب هذا لفظ مسلم نعم فتطهيره يكون بغسله سبع مرات لهن بالتراب. فلولا انه نجس لما امر بذلك عليه الصلاة
3:08هو السلام وقد قال في بداية الحديث طهوروا اناء احدكم نعم قال عن ابي سعيد وهو الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله اتتوضأ من
3:25بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن بئر بضاعة هذه كانت بئرا قريبا من المسجد النبوي ثم بعد ان وسع المسجد ادخلت فيها اصبح الداخل فيها وردمت. نعم
3:48وهذا البئر بقيت من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى فترة قريبة الى قبل نحو اه ستين سنة تقريبا وقد ذكر الشيخ ناصر الدين الالباني رحمه الله انه عندما اتى الى المدينة ولعله ذكر سنة خمسة وستين وثلاث مئة والف
4:12او نحو هزا التاريخ قال ووقفت عليها قال وكان قد وكبت فيها مضخة وتدفع الماء بقوة نعم ثم بعد ذلك ادخلت ضمن المسجد بسبب التوسعة نعم فقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذه البير يلقى فيها الحيض
4:40ولحوم الكلاب والنتن اي ان باقي النجاسات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء قالوا رواه احمد وابو داوود والترمذي وقال حديث حسن وقال احمد بن حنبل حديث بئر بضاعة صحيح
5:07قال وفي رواية احمد وابي داود انه يستسقى لك من بئر بضاعة وهي بئر تطرح فيها محايد النساء ولحم الكلاب وعذب الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء
5:33نعم قال ابو داوود سمعت قتيبة ابن سعيد شيخ ابي داود عندما روى عنه هذا الحديث قال سألت قيما بئر بضاعة المسؤول عنها سألته عن عمقها قلت اكثر ما يكون فيه الماء الى اين؟ قال الى العانة
5:57يعني الماء قليل ولا كثير قليل قال الى الآن قلت فازا نقص؟ قال دون العورة قال ابو داوود عندما اتى الى المدينة النبوية هو سجستان الاصل واقام بالبصرة من الاجر
6:16قال ابو داوود قدرت بئر بضاعة بردائي فمددته عليها خلع رداءه او قاسها فمددته عليها ثم زرعته فاذا عرضها ستة اذرع وهذا يدل على انها كبيرة ولا صغيرة صغيرة شدة اذرع
6:40صغيرة ستة اذرع. نعم قال وسألت الذي فتح لي باب البستان فادخلني اليه فقلت هل غير بناؤها يعني هل هي على ما زالت عليه والا يعني غير بناؤها زيدة نقص فيها
6:59فقال لا يعني على ما هي عليه قال ورأيت فيها ماء متغير اللون هذا الحديث الكلام عليه من جهتين الاول من جهة اسناده والثاني من جهة متنه اما من جهة الاسناد فقد اختلف في صحة هذا الحديث
7:20فهناك من صححه وهناك من ضعفه ومن ضعفه تكلم تكلم فيه بسبب احد رواته. وهو عبدالله بن عبد الرحمن الانصاب وقد اختلف في اسمه راوي هذا الحديث عن ابي سعيد الخدري
7:43فهو ليس بالمعروف بل هو مجهول وبالتالي الاسناد ليس بالقوي وهناك علة اخرى في المتن وهي ان هذه البئر جميع انواع النجاسات تقع فيها. الحيض ولحوم الكلاب والنتن الذي التي هي عذب الناس
8:11غالبا اذا وقعت هذه الاشياء ماذا يحصل للماء اكيد اتغير بالنجاسة جزمة نعم لعل ابو عبد الله ينتبه يتغير بالنجاسة حيظ النساء ولحوم الكلاب ويكفي لحوم الكلاب وعايز اقول الناس
8:34نجاسات الناس كلها في هذه البيو فنحن تشمل انها قد تتغير نعم فكيف يتوضأ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية يستسقى له منها وايضا غالبا فيما سبق الابار تصان
8:59ما تترك الابواب هكذا تقع فيها النجاسات وكل شيء لا كانت الابار تصان لانه يشربون منها ويطبخون منها ويغتسلون منها ويتوضأون منها كيف يتركونها هملا هكذا؟ تقع فيها النجاسات او يلقى فيها النجاسات
9:25نعم فهذا الخبر لا يصح لا من حيث الاسناد ولا من حيث المتن نعم قال وعن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
9:47وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاح من الارض هذا ماء في الفلات وبالتالي قال وما ينوبه من السباع والدواب لان ما في الفلات في نعم واجز من يكون غير محفوظ
10:06فتأتي الدواب تأتي نعم الكلاب تشرب فقال يعني ما حكم هالماء الذي في الفلات؟ قال اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث يعني كثير يعني اذا كان مقدار القلتين فاكثر فهذا لا يؤثر عليه
10:28هذه الاشياء نعم قال رواه الخمسة وفي لفظ ابن ماجة ورواية لاحمد لم ينجسه شيء. يعني ما لم يتغير اذا تغير خلاص حتى ولو كان كثيرا لكن اذا لم يتغير
10:48وكانا قلتين فاكثر فان هذا الماء باقي على طهارته وبالتالي يستعمل في نعم ولعل نقف عند هنا هذا وبالله تعالى توفيقه ايه صحيح حديث قلتين صحيح حديث القلتين صحيح علة بما
11:20يعني ليس بعلة وجاء من حديث محمد بن جعفر ابن الزبير عن عبيد الله او عبد الله وقع اختلاف ابن عمر عن عبد الله بن عمر ودي اهم من طريق محمد بن عباد بن جعفر هل هو محمد بن جعفر بن الزبير او محمد بن عباد بن جعفر وكلاهما سقة سواء قلنا هذا او
11:44ذاك وفي شيخ ايضا في شيخه اختلف عبيد الله بن عبدالله بن عمر او عبدالله بن عبدالله بن عمر وكلاهما سقى فبالتالي لا هذا الاختلاف في اسناده لا يؤثر والله بارك الله فيك لعل هذا التصحيح
12:12على اصل المتن ان الماء طهور لا ينجسه شيء لان هذا جاء من طرقه نعم بخلاف تقييده ببئر بضاعة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.