استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم من هذه المفسدات وهي اخطرها الجماع بشرطه وسوف تسمعون مني كلمة بشرطه كثيرا ولن افصل في الشروط لان كلمة بشرطي ستأتينا فيها بعد قليل قاعدة خاصة
0:24متى تترتب على هذه المفسدات اثارها هي التي اعنيها بقولي بشرطه. فما في احد يسألني يقول اش معنى ما هي الشروط؟ نقول لا انتظر قاعدتها اذا اول مفسد واخطر مفسد هو الجماع
0:39بشرطه فمن جامع زوجته عالما عامدا ذاكرا مختارا فسد صومه بدليل الاجماع والاثر اما من الاثر فقول الله عز وجل ولا تباشروهن وعفوا احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن
1:03علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالان اي في الليل باشروهن الى ان قال ثم اتموا الصيام اي بترك المباشرة الى الليل وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت واهلكت
1:29قال وما اهلكك؟ قال وقعت على امرأتي وانا صائم الحديث بتمامه فاوجب عليه الكفارة والكفارة انما تجب على الامر المحرم عرظا لا اصلا تلقى كفارات الشريعة على امور محرمة ولا لا؟ لكن على المحرمات تبعا لا اصل. يعني ما الزنا ما في كفارة لان تحريمه اصلي. السرقة ما في كفارة لان تحريمها اصلي
1:53لكن تقليم الاظفار فيه كفارة لان تحريمه طارئ بالكفارات ما ليست في المحرمات الاصلية وانما الكفارات في المحرمات العرضية شهادة نعم فاذا الدليل اوجب الكفارة والكفارة لا تجب الا على فعل محرم. فلما فلما رتب النبي صلى الله عليه وسلم على فعل هذا الرجل الكفارة
2:14انه جاء بامر حرام واما الاجماع فقد حكاه جمع كبير من اهل العلم كالامام ابن المنذر وابن عبد البر وابن قدامة شيخ الاسلام ابن تيمية والامام النووي وغيرهم كثير من من الامة اجمعت الامة اجمع المسلمون
2:29المسلمون كلهم على ان الجماع في نهار رمضان محرم فان قلت وما كفارة من وقع الجواب كفارته كفارة الظهار المغلظة فان قلت وما كفارة الظهار؟ فاقول هي كفارة من ثلاث
2:48خصال فان قلت هذه الخصال على الترتيب ولا على التخيير؟ نقول على الترتيب وما هي؟ نقول اول شيء يقال لمن جامع حرر رقبة ان وجدت فان لم تجد رقبة فصم
3:06شهرين متتابعين فان لم تستطع فاطعم ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد فاذا لم يستطع شيئا من ذلك فستأتينا مسألة العاجز عن الكفارات لتسقط عنها ويبقى دينا في ذمته الى ان يسر
3:28المهم اجمع العلماء على ان الرجل اي الزوج عليه الكفارة فان قلت وهل تجب كفارة اخرى على امرأته ايضا الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح متفرع على قاعدة احفظوها
3:48وهي ان كل حكم ثبت في حق الرجال فيثبت في حق النساء تبعا الا بدليل الاختصاص والعكس بالعكس المعنى والعكس بالعكس انت يا شيخ فهد انت يا شيخ فهد اذا اذا جيت بتنمص حواجبك هل يجوز لك قطع الحاجب
4:10عطني دليل يدل على التحريم النامصة انت من ابناء هذا دليل في النساء ابا نسألك عن الرجال شفته فهذا حكم للرجال جعلته تابعا للنساء فالرجل يحرم عليه النمص مع ان الدليل ورد خطابا للنساء. لكن هذه لان الاصل ان النساء شقائق الرجال في الاحكام والرجال شقائق النساء في الاحكام
4:37لان الاصل في التشريع التعميم فلا يجوز لنا ان نخصها جنسا دون جنس بحكم الا وعلى ذلك التخصيص دليل من الشرع. احفظوها القواعد كل القواعد هذي كل حكم ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم فيثبت في حق امته تبعا الا بدليل الاختصاص
4:55وكل حكم ثبت في حق واحد من الامة فيثبت في حق الامة تبعا الا بدليل الاختصاص وكل حكم ثبت في حق الذكور فيثبت في حق الاناث الا بدليل الاختصاص والعكس بالعكس
5:06وكل حكم ثبت في حق الاحرار فيثبت في حق العبيد والعكس بالعكس الا بدليل الاختصاص وكل حكم ثبت في حق الانس ترى ما لي دخل فيكم يبلشونا يقولون نتكلم كل حكم ثبت في حق الانس فيثبت في حق ما يجينا واحد يقول ما الذي يجب على الجن من العبادات؟ نقول لا ابد. كل عبادة تجب على الانس فيجب مثلها
5:32على الجن سواء بسواء وكل حرام يحرم على الانس فيحرم على الجن. فهمتم؟ هذا يسمونه قواعد العموم. وكلها تدخل تحت اصل عظيم وهو الاصل في التشريع التعميم الاصل في التشريع
5:46التعميم وبناء على ذلك فما الراجح عندكم ان المرأة يجب عليها كفارة مستقلة نفس كفارة الرجل لان وجوب الكفارة له علة لماذا وجبت الكفارة على الزوج؟ لانه جامع في نهار رمضان فاذا من جمعت في نهار رمضان ثبتت فيها نفس العلة والحكم يدور مع علته وجودا وعدما
6:09ان قلت ولماذا لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل بان الكفارة واجبة على زوجته نقول لقد جرت عادة الشارع الا يخبر بالحكم الا من سأل عنه واما من لم يأت ولم يسأل فلا يخبر بالحكم
6:28الا ترى ان ماعز بن مالك زنا بامرأة فهل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المرأة حتى يقيم الحد عليها؟ الجواب لا وانما اعطى الحكم لماعز لان ما عزاء وسأل
6:41ولم يقل ومن زنيت به يا ماعز حتى نقيم عليها الحد هل سأل ما سأل لانها ما جاءت تسأل فاللي ما يجي يسأل مالك فيه شأن انت اللي ما يجي يسأل ما لك شأن فيه انت
6:53وربما ان تكون مكرهة ربما لها عذرها. اذا تبقى معذورة حتى تسأل فاذا انعدموا فاذا انعدموا اخبار النبي صلى الله عليه وسلم بحكم المرأة ليس دليلا على اسقاط الكفارة عنها وانما لانها لم
7:09تسأل. وكذلك الغامدية لما جاءت وقالت اني حبلى من الزنا. طب اكيد اللي زنى بها رجل ولا لا هل سأل النبي عنه جاوبنا ما سأل لانه ما جاء ما جاء يسأله
7:22وليس هو ماعز ما جاء يسأل فاذا خص النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة الزوجة لانه سأل وسكت عن كفارة زوجته لانه لم يسأل فان قلت وهل هذه الكفارة تجب على
7:40الفور ولا على التراخي؟ الجواب. الكفارات مبناها على الفورية الكفارات مبناها على الفورية لان الشارع امر بها. وكل ما امر به الشرع فان الواجب فيه اخراجه فورا لان المتقرر في قواعد الاصوليين ان الامر المتجرد عن القرينة يفيد الفورية فلا حق لك ان تتأخر باخراجها اذا كنت موسرا قادرا على اداء
8:06من هذه الخصال فان قلت وهل يوجد في الدنيا رقبة اعتقها؟ اقول لا. غير موجود ولا يلعبون عليك انتبه لان من الناس من يقول انا اعرف رقبة وياخذ اثنا عشر الف ريال ثم يدخرها في مخباة
8:21لا الحين ما في رقاب الان. النظام العالمي يمنع يمنع الرقيق اغلبها كلها دجل وكذب يتفق واحد وواحد على انه عبد ثم اذا اخذه الدراهم يقسمونه فيما بينهم فيستعبده حتى يأخذ الدراهم
8:38طيب فان قلت انا موظف ولا استطيع ان اصوم الشهرين متتابعين بسبب الوظيفة نقول لا بأس عليك لا تصوم الشهرين متتابعين انتقل انتقل للستين هل يجب ان نتأكد من عدم استطاعته؟ الجواب لا
8:54فان قلت يقبل فيها خبره فاقول نعم لان المتقرر عند العلماء ان كل ما لا يعرف الا من جهة شخص فلا يستحلف في خبره فيه كل ما لا يعرف الا من جهة شخص فيقبل قوله فيه بلا استحلاف
9:11لقول الله عز وجل ولا يحل لهن ان يكتبن ما خلق الله في ارحامهن كونها حاضت ولا طهرت؟ خبر لا يعرف الا من جهتها فيقبل قولها بلا استهلاك. كونه يستطيع ولا ما يستطيع؟ هذا خبر لا يعرف الا من جهته. ما هو لازم تقول يا اخي اتق الله ان كنت
9:26ستستطيع بصوم ما له داعي انك تنبهه انت تستطيع تصوم الشهرين ولا لا؟ لا والله ما استطيع يا شيخ اذا اطعم ستين مسكين ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هل استحلث هذا الاعرابي لما قال لا استطيع؟ الجواب
9:39ما استحلفه لان هذا خبر لا يعرف الا من دي هاته وكل ما لا يعرف الا من جهة شخص فيقبل قوله فيه بلا استحلاف. لو جاءك رجل وقال يا شيخ انا قلت
9:51لزوجتي ان ذهبت الى اهلك فانت طالق وش حكمها عند العلماء؟ التفصيل ولا مبني على نية على نية من على نية الشيخ ولا على نية الزوج الشيخ هل هو يطلق وانا ابتلش
10:08هيرثه فانت تقول وش تقول؟ يقول له ماذا كنت تقصد اذا قال له انا كنت والله اقصد ابي اخوفها بس بنقول اذا هذي يمين مكفرة ما ما في طلاق هل لازم تقول قل احلف بالله انك ما كنت تقصد الا هذا؟ احلف بالله قل قسم
10:27لا لا لا هذا شيء لا يعرف الا من جهته وكل ما لا يعرف الا من جهة شخص احفظوا ها القاعدة طيبة طرحت في موضع اخر كل ما لا يعرف الا من جهة شخص فيقبل قوله فيه
10:39فاذا متى ما اخبرك من وجبت عليه هذه الكفارة بانه عاجز بانه عاجز فانك تقبل كلامه وتنتقل من الخصلة الاولى الى الثانية الى الثالثة فان قلت وما الحكم لو عجز عنها عجزا مطلقا ما عنده
10:55شيء من هذه الخصال لا عندك رقبة يعتقها ولا يستطيع ان يصوم شهرين شهرين متتابعين ولا عنده فلوس يطعم بها الفقراء والمساكين في هالحالة وش نسوي؟ هل تسقط عنه ولا ما تسقط
11:13الجواب فيه خلاف بين اهل العلم على ثلاثة اقوال طرفين ووسط وخير الامور منهم من قالوا تبقى في دينه في ذمته دينا مطلقا بمعنى متى ما ايسر في يوم من الايام يخرجه
11:31يخرجها هذا قول اكثر اهل العلم. ومنهم من قال لا يقال فيها كما يقال في بقية الواجبات التي تسقط بالعكس هي واجبة عليه ما دامه قادر لكن اذا اخبر بعجزه
11:46فانه لا واجب مع العجز فتسقط عنه ولكن القول الصحيح ان شاء الله هو الثالث وهو يختلف باختلاف عجزه ان كان هو العجز المطلق الكامل فتسقط عنه سقوطا كاملا وان كان هو مطلق العجز الوقتي الذي يرجى بعده
12:06فتسقط عنه مطلق السقوط ايش معناها يعني اذا كان الرجل جامع زوجته في اول الشهر ولا عندها الان دراهم يطعم ستين مسكين لكنه بيستلم الراتب اخر الشهر فهل تسقط عنه السقوط الكامل ولا مطلق السقوط؟
12:28يعني انه يعذر في تأخير اخراجها الى ان يوسر لان عجزه عجز قريب لكن اذا كان ما عنده دخل مطلقا ولا يرجى ان يتصدق عليه احد. فهذا هو العجز المطلق الكامل فحينئذ تسقط عنه. فمن كان عنده مطلق العجز فلا تسقط عن ذمته
12:47ومن كان عنده العجز المطلق فتسقط عنه السقوط الكامل. هذا قول مزيج بين ماذا بين القولين فهمتم هذا؟ هذا هو القول الصحيح. فاذا كان الفقير يرجو يوما من الايام يوما قريبا انه يوسع عليه لربح تجارة ينتظر او راتب
13:05او اه احد وعده بالصدقة فما تسقط عنه واما اذا اقفلت الابواب في وجهك كهذا الرجل. قال والذي نفسي بيده يا رسول الله فما بين لابتيها اهل بيت افقر اليه مني يعني ما عندنا اي شيء اي سبيل من سبل
13:25انكشاف هذه الكربة يوم من الايام هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة ان شاء الله. فان قلت وما الحكم لو كرر الجماع الله يستر بنقول هذا التكرار لا يخلو من حالتين
13:45اما ان يكون تكرارا في نفس اليوم الذي افسده من يأتيني بالحالة الثانية او انه يكرر الجماع في ايام مختلفة يعني يوم جا يوم واحد جامع الصباح وجا الظهر وجامع
14:08وجاء العصر وجامع في يوم واحد فهذا له حكم والحالة الثانية ان اجامع في اليوم الاول ثم لما جاء اليوم الثاني جامع ثم لما جاء اليوم الثالث برضه فالاول له حكم والثاني له حكم
14:30اما الاول فلا تجب عليه في الاصح الا كفارة واحدة. لان الجماع الثاني والثالث لم يوافق يوما صحيحا. وانما وافق صياما فاسدا والجماع انما تجب كفارته اذا افسد صياما صحيحا
14:49فهمتم هذا لكن هل يأثم بالجماع الثاني والثالث؟ فنقول نعم يأثم فان قلت ولم يأثم؟ نقول يأثم لانه كان يجب عليه ان يمسك بعد الجماع الاول. لان ستأتينا قاعدة ان من افطر في رمضان بغير عذر شرعي
15:05فلا يجوز له ان يستمر في فطره الى غروب الشمس بل يجب عليه ان يمسك. وهل هذا امسك او افسد مرة اخرى؟ افسد فاذا هذا عنده عناد فهو اثم ولكن لا تجب عليه كفارة اخرى
15:23واما الثاني فان جماعه الاول وافق صوما صحيحا فافسده فاستقلت به كفارته. انتهينا من اليوم الاول طيب وافسد اليوم الثاني واليوم الثاني عبارة عن عبادة جديدة غير متعلقة بما قبلها وما
15:41بعدها فجماعه الثاني افسد صيام يوم صحيح ولا صيام يوم فاسد اذا عليه كفارة الثانية طيب وجماعه الثالث برضو نفس الشيء اذا كم عليها من كفارة؟ ثلاث كفارات فيجب عليه ان يحرر ثلاث رقاب عن كل يوم
16:01رقبة واذا عجز عن الرقبة يصوم ماذا ها شهرين عن اليوم الاول وشهراء وشهرين عن اليوم الثاني وشهرين عن اليوم يعني بيقعد طول عمره ويصوم كم عليه من يوم يصير
16:21التين وستين وستين مئة وثمانون يوم ومتتابعة كل شهرين ترى متتابعة يعني ما يفصل ها الا عيد الفطر ايه منطقة استراحة او اذا كانت حائضا قطعها الحيض ليش ناوي انت
16:46تسأل ليه لا يعني كلهم ما سألوا ولا تثبتوا من هذا الحكم الا انت انت ناوي لا انت لك فتوى خاصة طبعا لكم ترى فتاوى خاصة بالتلفون يعني اي على ستة اشهر
17:06لا لا لا كل شهرين مستقلة يصوم الشهرين ويفصل له ثمن يصوم وان جاء بها كلها طيب ابرأ للذمة يعني هذا نوصيه ان يذهب بزوجته الى بيت اهلها من اول يوم
17:24ما يقعد مع زوجته هذا ان المتقرر عند العلماء ان كل اجتماع يفضي الى مفسدة فالحق تفريقه ابتلى يا شيخ مثل سلمة بن صخر قال دخل علي رمضان فخفت ان اقع على امرأتي
17:41فظاهرت منها فبدا لي منها شيء في ضوء القمر رجل فهم فبدأ لي منها شيء في ضوء القمر ووقعت اطار النوم يا خالد وش الجنود بدا لي منها شيء في ضوء القمر
17:59فوقعت عليها فجئت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال حرر رقبة قلت والذي نفسي بيده لا املك الا رقبتي يا رسول قال صم شهرين متتابعين. قال وهل وقعت فيما وقعت فيه الا خوفا من الصيام
18:15بالصيام قال فصم شهرين متتابعين مثل هذا اذا رأى ان بقاء زوجته معه يخشى عليه من الوقوع عليها بشدة شهوته هذا يذهب بها الى اهلها في النهار على الاقل ومن الفروع ايضا على هذا قضية الجماع. قضية الجماع. ما الحكم لو جاء مع زوجته في السفر
18:42الجواب عندنا قاعدة تقول من جاز له الفطر والصوم افطر على ما شاء من جاز له الفطر والصوم افطر على ما شاء بمعنى انه ان اراد ان يفطر على الجماع افطر
18:57وان اراد ان يفطر على الاكل افطر وان اراد ان يفطر على الشرب افطر فلاح لاحد ان يمنع المسافر ان يجامع زوجته المسافرة لكن ما الحكم لو سافر ليجامع هذا مسوي نفسه فقيه يقول لا لو كذا وجبت علينا الكفارة لكن اركبي يا ام محمد
19:19ركب يروح يتجاوزون لهم محطة بثمانين كيلو يقول الان دخلنا في حكم السفر على قول الشيخ ابن باز هل يجوز هذا وش القاعدة اللي تقول يا جماعة اي نعم كل من استحل حراما فانه يعامل بنقيض قصده ومن استعجل شيء قبل اوانه فانه يعاقب
19:41يعاقب بحرمانه فمن سافر ليستحل بسفره الجماع طيب ما الحكم لو ظم وقبل وباشر ولم يولد فانزل جاهز انا اقول لك انت انت عليك علامات استفهام كثيرة ما جامع الجواب حرام عليه ان يتسبب في الانزال وصومه يعتبر فاسدا بخروج منيه
20:12لكن هل تجب عليه الكفارة بمجرد خروج المني بلا علاج؟ الجواب لا تجب عليه الكفارة في الاصح لان الكفارة مرتبطة مسمى الجماع طيب ما الحكم لو ان انسانا قبل زوجته فما حكم القبلة للانسان؟ الجواب لا بأس بها
20:33ولا تبطلوا صيامه لعدم وجود الدليل الدال على تحريم القبلة على الصائم ففي الصحيحين من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان املككم لاربه
20:50الا في حق من تثور شهوته بمجرد القبلة فيكون الحلال حراما عليه لانه اذا سلكه وقع فيما هو حرام. والوسائل لها احكام المقاصد وما لا يتم ترك الحرام الا به فتركه واجب
21:04وما افظى الى الحرام فهو حرام. فاذا كانت القبلة لا تفظي الى الحرام فلا بأس واما اذا كان الانسان لا يستطيع بعد القبلة ان يتحكم في اعصابه وشهوته فنقول ان القبلة في حقك تحرم مع انها في الاصل جائزة لكن لما كانت طريقا لك الى الحرام
21:20صارت حراما والمباح ينقلب حراما اذا كان وسيلة للحرام فان قلت وما الحكم لو افسد صيامه بالاكل والشرب؟ فهل تجب الكفارة عليه ايضا الجواب هنا خلاف بين هنا خلاف بين العلماء
21:37بعض اهل العلم قالوا وتجب كفارة الجماع في حق من افسد صومه باي مفسد لانهم جعلوا العلة في الكفارة هي تعمد الافساد فمن تعمد افساد صيامه باي نوع من انواع المفسدات
21:53فانه تجب عليه الكفارة. لكن هل هذه هي العلة الصحيحة؟ الجواب لا. بل العلة الصحيحة هي تعمد الافساد بالجماع فاذا كلمة بالجماع وصف في العلة مهم جدا فاذا لم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة على الرجل
22:09لكونه افسد صيامه فقط لا وانما لانه افسد صيامه بالجماع. فالعلة مركبة من كم وصف من ثلاثة اوصاف انه جامع انه جامع عالما في نهاري رمضان. لو اختل واحد من هذه الصفات
22:30فتكون العلة قد اختلت بمعنى انه لو جامع في غير نهار رمضان في يوم قضى اراد ان يجامع في يوم القضاء في يوم شوال هل الجماع في يوم القضاء يوجب الكفارة؟ الجواب لا. يفسد الصوم ولا كفارة؟ لم؟ لانه ليس في نهار رمضان
22:49اذا لا بد من كلمة نهار رمضان طب افسد صيامه في نهار رمضان بالاكل والشرب ليس بالجماع هل تجب عليه الكفارة؟ الجواب لا لفوات وصف العلة وهو الجماع طيب افسد صيامه بالجماع ناسيا ليس بعامد
23:07الجواب معليش فاذا لا بد من هذه الاوصاف مجتمعة متى ما اجتمعت هذه الاوصاف وجبت الكفارة الكبرى المغلظة. ومتى ما انعدم وصف منها فانها لا تجب وبناء على ذلك فلو انه انزل بغير الجماع هل فيه كفارة
23:25ما تجب كفارة. لو انه جامع في غير نهار رمضان هل تجب الكفارة؟ الجواب؟ لا طيب قوله وقعت على اهلي كلمة اهلي هل هو وصف في العلة ولا وصف كاشف؟ بمعنى لو وقع على امرأة اجنبية
23:41زنا ما وقع على اهله ما جامع اهله في نهار رمضان جامع امرأة اجنبية هل كلمة وقعت على اهلي وانا صائم له اثر في ترتيب الكفارة ولا من باب الاوصاف الكاشفة
23:54معنى من باب الاوصاف الكاشفة يعني الاوصاف التي لا اثر لها في ثبوت الحكم او عدمه. مثل قولهم جاء رجل الى النبي فقال اخبرني ما الاسلام؟ طب لو جاءت امرأة
24:06برضو الاسلام نفس الاسلام. فاذا كلمة رجل جاءت امرأة جاء رجل كلها اوصاف كاشفة. يعني لبيان من الذي اتى فقط فاذا ليست قضية الذكورة والانوثة ذكرها في الادلة له اثر
24:22الا بدليل جاء اعرابي نفس الشيء جاء حضري اذا قضية الاعرابي اوصاف كاشفة. فالاوصاف الكاشفة هي الاوصاف التي ليس لها مفهوم مخالفة فاذا قوله وقعت على اهلي هل يفهم منه انه لو سأله وقعت على امرأة الجار
24:41انه يرتب عليه الكفارة ولا ما يرتب الجواب وصف الاهل هنا وصف كاشف. فلو زنا الانسان في نهار رمضان فوجب عليه الكفارة والحج الحد والكفارة كلها واجبة عليه فالحد من ثبوت الزنا والكفارة لوجود الجماع في نهار رمضان
24:59طب لو جامع زوجته في ليل رمضان ليس في نهار رمضان؟ برضو ما تجب عليه. لفوات وصف العلة. اذا العلة لها ثلاثة اوصاف وهي وهي جامع في نهار رمضان عامدا او ان نقول عالم
25:18فمتى ما اختل واحد من هذه الاوصاف فلا تجب عليه فلا تجب عليه الكفارة في الاصح لا تجب عليه الكفارة في الاصح هل يجوز للزوجة ان تطاوعه؟ ولا يجب عليها ان تدافعه
25:33يجب عليها ان تدافعه لانه يأمرها بالحرام ولا طاعة لمخلوق في معصية الخال. طيب وهل تطاوعه حتى ولو هددها بالطلاق؟ يقول يا ترضين والا انت طالق تطاوعه الان ايش رايكم يا جماعة؟ لا سؤال واضح ما يحتاج
25:59تطاوعه ولا ما تطاوعه انت جالس عند القهوة وتضحك ومبسوط ها وش رايك طاوعه لن يجيب الانسان اذا استشعر انه هو الزوجة لا استشعر انه يستشعر مشاعر اختك اختك المسلمة
26:17الان عندك اطفال وقد يعزم هذا الرجل ويطلق وتتفرق الاسرة في هذه الحالة ماذا نفعل خفوا الضررين يعني انها تطاوع ها والله انا ما ادري عن الجواب الحقيقة لكن ما ادري
26:39اصلا انها ما تطاوع ومجرد التهديد بالطلاق ليس من جملة المسوغات التي تجعل الحلال الحرام حلالا في حقها وليس من جملة الامور التي تدخلها في حيز الاكراه بعض الازواج يهدد بالطلاق
26:56يا توافقين ولا ولا ولا انت طالق بالثلاث فتضطر المسكينة ان توافق فنقول لا يجوز لها الموافقة حتى ولو هددها بالطلب حتى ولو هددها بالطلاق ما الحكم لو وقع الجماع في صوم نافلة
27:15الجواب لا كفارة عليه لان الكفارة لا تجب الا اذا قطعت صوما واجبا في نهار رمضان طيب لو كان صيام النافلة في رمضان ما شاء الله عليك والاخوان ساكتين ترى
27:37ترى ماشي عليهم السؤال هذا مثل واحد نقول طيب ويجوز ان يتقدم رمضان بصوم يوم او يومين اذا كان الايام البيظ لان الايام البيظ من عادته ان يصومها قال نعم هذا المثال اللي في ذهني يا شيخ
27:52في الايام البيض تيجي في اول رمضان بعض الناس اه الفرائض بيوم من الايام وقلت اه اذا اذا توفي وله ام فلها كذا. قال طيب اذا اذا تعددت الامهات اذا كانت الاخوات اذا اخت واحدة
28:15لها النصف واذا كانت اختي لها ثلثين. طيب اذا كانت ام هل يختلف يعني بتعدد الام عدد الامة الايش يا ان يطلع من رحم امرأة ثم يدخل في رحم امرأة تصير له امين يعني ولا كيف يعني
28:32الواحد له ام واحد او اب واحد فالشاهد ان بعض الناس قد يسأل سؤالا ليس له حقيقة من الواقع فيجيب من باب ايش من باب عدم الانتباه لحقيقة ما الحكم لو واقع امرأته في دبرها لا في قبلها
28:49هل تجب الكفارة؟ الجواب ها كل فاحشة توجب الحد فتوجب الافساد لو جاء مع امرأة اجنبية في دبرها وجب عليها الحد جواب نعم اذا خلص لو جامعها في دبرها وجبت عليه الكفارة وافساد الصوم
29:11سواء جامع امرأته في قبلها او جامعها في دبرها فالواجب عليه الكفارة في هذه الحالة هنا مسألة هي واجب عليكم. بحثها الفقهاء وهي ما الحكم لو جامع بهيمة فانا ابحثوها انتم
29:30هذا هو انتم انا ما ما وجدت بهيمة اسألها مسألة ما الحكم لو جامع ولم ينزل قضوا يا فقهاء ترى هذي مسائل تمر علينا في الفتاوى كثيرة ما الحكم لو جامع ولم ينزل
29:49عليه الكفارة لان الكفارة لا شأن لها بالانزال من عدمه وانما لها شأن بالايلاج من عدمه ما الحكم لو ان الرجل اكره المرأة على الجماع فوقع عليها مكرهة غير راضية
30:05فهل تجب عليها الكفارة يقول الفقهاء في هالحالة كلام جميل قالوا لا تجب عليها الكفارة في ذاتها وما وجب عليها فيخرجه هو ايوا لانه مرة يتأدب واشكاله اذا كم تجب عليه من كفارة
30:24كفارتان كفارة عنه بالاصالة وكفارة عن ما وجب على زوجته. وهذه قالوها تعزيرا والا فهي خاضعة للاجتهاد. مسألة هل يجب عليه ان يقضي هذا اليوم الذي افسده بعد صيام الشهرين المتتابعين
30:44الان هو افسد هذا اليوم واوجبنا عليه بافساده صيام شهرين متتابعين فهل يجب عليه مع ذلك قضاء هذا اليوم؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم ومبنى خلافهم على زيادة وردت في حديث ابي هريرة هذا
31:00ولكن هذه الزيادة في غير الصحيحين وهي قوله وصم يوما مكانه وصم يوما مكانه. فالذين قبلوا هذه الزيادة اوجبوا عليه صيام يوم مكانه وجعلوا هذا الصيام من تمام كفارته والذين قالوا لا يجب عليه ذلك
31:26ابطل هذه الزيادة والقول الصحيح عندي انها زيادة شاذة ضعيفة لعدول البخاري ومسلم عنها فليس فلا يجوز تمكينه من قضاء هذا اليوم اصلا لان عندنا قاعدة تقول من اخرج العبادة المؤقتة عن وقتها بلا عذر فلا يسوغ له قضاؤها حرمانا
31:51لا رحمة الذي يترك صلاة العصر تعمدا حتى يخرج وقتها ثم يتوب ما يسوغ له ان يصلي العصر خلاص فاتتك يا حبيبي. طيب تبت التوبة بينك وبين الله لكن ما تقضي العصر
32:04لو صليت العصر في هذا اليوم الف مرة ما ما تجزئك عن صلاة العصر في هذا لكن لعل الله يغفر لك هذا الذنب العظيم بالتوبة فاذا العبادة المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها الا من عذر. الدليل دل على المعذور انه يقضي. اما من اخرج العبادة المؤقتة عن وقتها بلا عذر
32:22فانه لا يقضي فاسقاط القضاء لهذا اليوم الذي افسده عنه ليس اسقاط رحمة وتخفيف وانما اسقاط فوات مصلحة وقد عدل البخاري ومسلم عن هذه الزيادة فلم ترد هذه الزيادة من طريق
32:41صحيح واكثر الرواة بهذا الحديث وهم الثقات العدول الاثبات لم يذكروا هذه الزيادة فهي زيادة من كرة وقد فصلت ذلك في غير هذا الموضع فهذه الزيادة انما وردت من طريق الثقة الذي عارض بروايته الثقات وزيادة الثقة مقبولة ما لم يخالف ما لم يخالف الثقات. واختار هذا
33:09قول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله هذا هذا بالنسبة للمفسد الاول وما يتعلق به

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.