73- كتاب الصلاة من التعليق على المنتقى للمجد بن تيمية
0:00نعم قال ماجد الدين ابو البركات عبدالسلام بن عبدالله. المعقوب ابن تيمية الحواني وهو امام وعن ابي سعيد وصلنا ان نعم رضي الله عنهما ان رجلا دخل المسجد دخل المسجد يوم الجمعة
0:19نعم المسجد لانه لا ينصرف. يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. فامره ان تصلي ركعتين رواه الخمسة الا با داوود وصححه الترمذي ولفظه ان رجلا جاء يوم الجمعة في في هيئة بدة
0:43والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فامره فصلى ركعتين والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب قالوا هذا يصوح بضعف ما روي انه امسك عن خطبته حتى فرغ او فرغ من الركعتين
1:04نعم قالوا عن جابر يقول بن عبدالله رضي الله عنهما قال دخل رجل يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال قال لا. قال فصلي ركعتين. رواه الجماعة
1:22وهذا الداخل هو سليك الغطفاني قال وفي رواية اذا جاء احدكم يوم الجمعة والامام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما رواه احمد ومسلم وابو داود وفي رواية اذا جاء احدكم يوم الجمعة وقد خرج الامام فليصلي ركعتين
1:46فكن عليه وهذا من اقوى الادلة على وجوب تحية المسجد قال ومفهومه يمنع من تجاوز ركعتين بمجرد خروج الامام وان لم يتكلم يعني اذا خرج الامام نعم يعني يصلي ركعتين
2:10حتى نعم حتى لو خرج. قال وفي رواية عن ابي هريرة وجابر رضي الله عنهما قال جاء سليك الغطفاني ورسول صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له اصليت ركعتين قبل ان تجيء؟ فقال لا. قال فصلي ركعتين
2:37وتجوز فيه ما رواه ابن ماجة ورجال اسناده كلهم ثقات قال وقوله قبل ان تجيء يدل على ان هاتين الركعتين سنة للجمعة قبله وليست تحية للمسجد نعم وليس له علاقة بمسألة انه ما ينصرف نعم
3:01قال ابن القيم في زاد المعاد قال ابو البركات ابن تيمية وقبله وقوله قبل ان تجيء يدل على ان هاتين الركعتين سنة الجمعة وليس تحية المسجد. قال شيخنا حفيده ابو العباس وهذا غلط. يعني هو تعقب جده. رحمة الله عليهما
3:21والحديث المعروف في الصحيحين عن جابر قال دخل رجل يوم الجمعة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليت؟ قال لا. قال فصلي ركعتين. وقال اذا جاء احدكم والجمعة والامام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. فهذا هو المحفوظ
3:41في الحديث وافراد ابن ماجة في الغالب غير صحيحة. هذا معنى كلامه. نعم واذا هذه الركعتين هما تحية المسجد. ولعل نقف عند هنا ادعو بالله تعالى التوفيق