رجل طلق زوجته طلقة واحدة وارجعها بدون شهود فما الحكم ؟
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائل احسن الله اليك. وهي من احدى الدول العربية ان زوجها قد طلقها على يد مأذون طلقة واحدة
0:19قولوا ليس معهم اولاد. تقول وخلال شهور العدة ردها ولم يشهد احدا. ولم يعمل لها ما يسمى القسيمة حتى الان فما الحكم الحمد لله الجواب المتقرر عند العلماء ان الاشهاد على الرجعة من الواجبات. سدا
0:44التلاعب والادعاءات الكاذبة. فاذا طلق الانسان زوجته ثم اراد ان يراجعها فلابد يشهد رجلين عدلين امتثالا لامر الله عز وجل. فان الله عز وجل لما ذكر امر المراجعة في اول صدر سورة
1:04قال واشهدوا ذوي عدل منكم وفي سنن ابي داوود باسناد صحيح موقوفا على عمران بن حصين رضي الله عنهما. انه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يراجعها ولا يشهد قال طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة
1:31اشهد على طلاقها واشهد على رجعتها وفي سنن البيهقي ان عمران ابن حصين سئل عن الرجل عن الرجل يراجع امرأته ولا يشهد قال في غير فليشهد الان. وزاد الطبراني وليستغفر الله. فاذا كان زوجك صادقا في
1:57انه قد راجعك في اثناء العدة فان الواجب عليه ان يشهد رجلين عدلين على هذه المراجعة في كتب في ورقة انني راجعت امرأتي في يوم كذا وكذا بشهادة الرجل الاول واسمه كذا ثم يوقع
2:17وبشهادة الرجل الثاني واسمه كذا ثم يوقع الشاهدان على هذا على هذه الورقة. من باب حفظ الفروج ومن باب قطع دابر الكذب والادعاءات الزائفة. والله اعلم