من نزل معها كدرة في الطواف علماً أنها قد أخذت مانع الدورة الشهرية ؟
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك انها قد ذهبت للحج في هذه السنة. تقول وعند المشي والتعب ينزل منها اكرمك الله افرازات بنية اللون
0:18واحيانا تكون حمراء لان عندها مشكلة تكيس في المبايض. وعند ذهابها لطواف الافاضة تكرر معها هذا الشيء. تقول علما انها تستخدم مانع ما يوقف الدورة الشهرية اكرمك الله فهل الطواف صحيح
0:33الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض وفي خارج زمنه لا اعتداد بها لما في صحيح الامام البخاري وسنن ابي داود واللفظ له من حديث ام عطية رضي الله عنها قالت قال النبي صلى قالت كنا لا نعد
0:55الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. فلا تعتبري هذه الصفرة او الكدرة او تلك الالوان والسوائل التي التي اخرج منك لا تعتبرينها شيئا. ولا ولا تعتبر مكدرة عليك صحة الطواف. فطوافك للافاضة مع وجود هذه الصفرة او
1:15والقدرة لا يعتبر شيئا ما لم ينزل الدم الذي يحكم عليه بانه حيض. فان المتقرر عند العلماء ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما والله عز وجل رتب على مسمى الحيض احكاما. لا تثبت هذه الاحكام الا اذا وجد الدم الذي يصلح ان يكون حيضا واما مجرد الصفرا
1:35قدرة فانها لا تعتبر شيئا ولا تترتب عليها شيء من الاحكام. وقد بينا في كلام سابق ان الطهارة التي تشترط لصحة الطواف انما هي الطهارة الكبرى لا الطهارة الصغرى. فلو ان الانسان
1:55طاف وهو جنب لما صح طوافه ولو ان المرأة طافت وهي نفساء او حائض لما صح طوافها. لثبوت الادلة باشتراط هذه هذا النوع من الطهارة وهو الطهارة الكبرى لقول عائشة رضي الله تعالى عنها في قول النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت
2:15حتى تطهري اي من الحيض. وفي الصحيحين من حديث عائشة عن صفية انه لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم انها قد حاضت. قال احابستنا هي فقالوا انها قد افاضت قال فلتنفر اذا. وهذا في مسألة الطهارة الكبرى. واما الطهارة الصغرى فليس هناك دليل يجمع بين وصف
2:35الصحة والصراحة يدل يقينا على اشتراط على اشتراطها للطواف ولكن الطواف بالطهارة الصغرى افضل فاذا سلمنا فاذا سلمنا ترتب شيء من الاحكام على ما يخرج منك من السوائل صفرة وكدرة فانها تعتبر ناقضة
2:55الوضوء فقط وليست وليس انتقاض الطهارة الصغرى بمانع او بمبطل للطواف في اصح القولين واختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله والخلاصة من هذا الكلام ان طوافك للافاضة طواف صحيح. حتى مع وجود هذه الصفرة والكدرة لانها لا
3:15تدخلك بمجردها في مسمى الحائض والله اعلم