استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم ومن القواعد ايضا النفاس كالحيض في احكامه الا بدليل فاسد النفاس كالحيض في احكامه الا بدليل فاصل ومعنى القاعدة واضح ان شاء الله
0:28اي ان كل شيء حرمه الشارع على الحائض فانه مباشرة يحرم على النفساء فالصلاة تحرم على الحائض فكذلك تحرم على النفساء. والصيام يحرم على الحائض فكذلك يحرم على النفساء والوطء يحرم على الحائض فكذلك يحرم على النفساء
0:55وهكذا دواليك في سائر الاحكام واصل ذلك ان الدم الذي يخرج من النفساء انما حقيقته انه دم حيض احتبسه الله عز وجل بتقديره الكوني ليغذي يجعله غذاء للولد. فلما خرج الولد فيكون احتباسه فيه ضرر فقدر الله ان يخرج دفعة واحدة
1:19في مدة زمنية يعلمها الله عز وجل انتم معي بهذا ولا لا؟ طيب واختلف العلماء في حكم طلاق النفساء هل هل تدخل في حكم الحائض فيكون طلاق النفساء محرما ايضا
1:43ام ان النفساء له حكمها الخاص في هذا الفرع بخصوصه وهو الطلاق على قولين لاهل العلم رحمهم الله تعالى فمنهم من قال بان طلاق النفساء محرم وهو قول الجمهور واكثر العلماء
2:06ومنهم من قال بانه لا بأس به والقول الصحيح عندي هو القول الاول ولا جرم في ذلك وهو ان طلاق النفساء يحرم كما يحرم طلاق الحائض فان قلت وما برهانك على هذا؟ اقول البرهان على ذلك ما في الصحيح
2:29واعني صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له فليمسي امره فليراجعها حتى تطهر ثم ليطلقها طاهرا او حاملا فعلق طلاق المرأة بامرين. اما ان تكون حاملا قد استبان حملها واما ان تكون طاهرا
2:59والحائض ليست توصف بانها طاهرة وكذلك النفساء ايضا في حال نزول دم النفاس منها ايضا لا توصف بانها طاهرة فاذا قوله حاملا او طاهرا دليل على تحريم طلاق النفساء فان قلت اولا يقصر هذا اللفظ على سببه
3:28وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله في حق من طلق امرأته وهي حائض فنقول لا يقصر على سببه لامرين لامر الامر الاول ان ان المتقرر ان كل حكم ثبت في حق الحائض فانه يثبت في حق النفساء تبعا الا بدليل الاختصاص
3:49والامر الثاني ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فقوله طاهرا يصلح حمله على الطهر من الحيض والطهر من النفاس فلماذا نقصره على سببه لان فلماذا على سببه فحيث لا دليل يدل على قصره على السبب فنقول بان الرجل لا يجوز له ان يطلق زوجته وهي نفساء كما انه لا يجوز له ان يطلقها وهي
4:23حائض. فان قلت وما الحكم فيما لو طلقها وهي نفساء؟ ايقع او لا يقع؟ الجواب. الترجيح هناك الترجيح هناك. فكما اننا رجحنا هناك اي في طلاق الحائض انه لا يقع. فكذلك فيما
4:40لو طلق امرأته وهي نفساء فانه لا يقع ايضا

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.