الأصل في التقديرات الشرعية في باب الحيض التوقيف
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم هذا الظابط يقول الاصل في التقديرات الشرعية في باب الحيض التوقيف الاصل في التقديرات الشرعية في باب الحيض التوقيف
0:23ونعني بالتقديرات الشرعية اي التقديرات التي تختلف يختلف الحكم باختلافها فاي تقدير او تقسيم او تنويع انتبهوا اي تقدير او تقسيم او تنويع او تحديد يختلف به الحكم الشرعي فيكون الاصل في هذا التقدير وفي هذا التحديد وفي هذا التنويع
0:51وفي هذا التقسيم التوقيف. فلا حق لاحد ان يقسم شيئا تقسيما ينبني عليه حكم شرعي الا وعلى ذلك التقسيم دليل. ولا حق لاحد ان احدد شيئا بشيء سواء تحديدا زمانيا
1:10او مكانيا وينبني على هذا التحديد الزماني او المكاني اختلاف الحكم الشرعي. الا وعلى هذا التحديد دليل. احفظوا هذا الاصل العظيم لانكم قد تقرأون في بعض كتب الفقهاء اقساما تختلف بها الاحكام الشرعية وليس على هذا التقسيم دليل
1:30او تحديدات يختلف بها الحكم الشرعي وليس عليها دليل. فلا تقبل تقسيما ينبني عليه حكم شرعي الا وعلى التقسيم دليل ولا تحديدا يختلف به الحكم الشرعي الا وعليه دليل. فمن ذلك التقسيمات الواردة او عفوا التقديرات او التحديدات الواردة
1:50في باب الحي كالتحديد الذي جعلوه لاول سن تحيض فيه المرأة وهو تسع سنين على مذهب الائمة الحنابل. فهذا تقدير يختلف به الحكم الشرعي فلابد من مرده الى الدليل فلما رجعنا الى اثبات الدليل وجدنا انه ليس هناك دليل يدل على تقدير اول سن تحيط فيه المرأة بالتسع
2:20وحيث لا دليل فانه لا يجوز لنا ان نعلق هذه الاحكام اي احكام الحيض بهذا التقدير المعين. لان الاصل في التقديرات التوقيع واما قول عائشة اذا بلغت المرأة تسعا فهي امرأة فهذا لا يصح عنها رضي الله عنها. واما قولهم لا يوجد في الوجود امرأة
2:41قبل تسع فهذه كلمة تحتاج الى ان تظرب اكباد المطيء الى كل النساء في العالم المعاصر لك ولابد من دراسة النساء في العالم السابق لك ولابد ان توقف الحكم حتى اخر امرأة ستوجد في هذه الدنيا
3:00وهذا كله متعذر فاذا القول الصحيح في هذه المسألة هو انه لا يحد اول سن تحيض فيه المرأة بحد معين وانما المعتبر هو وجود الدم الذي يصلح ان يكون حيضا انتهينا؟ المسألة الثانية
3:21ما ذكره بعض الفقهاء من التقدير في اخر سن تحيض فيه المرأة وهو خمسون سنة عند بعض العلماء او ستون سنة عند بعضهم. فنقول ان هذا تقدير ينبني عليه حكم
3:38او اختلاف في حكم شرعي. والاصل في التقديرات الشرعية التوقيف. فلا بد ان ننظر الى المستند الذي استندوا اليه. فلما نظرنا اليه وجدناه لا يصلح ان يكون مستندا لاثبات هذا التحديد الذي ينبني عليه حكم شرعي
3:59وحيث لا يصح فيه مستند فنقول ان القول الصحيح انه لا حد لسن تيأس فيه المرأة من الحيض او توصف انا يائسة ما دام الحيض ينزل منها في وقت امكانه وعلى صفته المعهودة
4:18المسألة الثالثة اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في اكثر مدة الحيض فقال الحنفية عشرة ايام وقال الحنابلة خمسة عشر يوما وكل هذه تقديرات لابد فيها من دليل شرعي ولا اعلم دليلا يجمع بين وصفي الصحة والصراحة في اثبات
4:49شيء من هذه التقديرات. فما استدل به الفقهاء في هذه المسألة اما ان يكون صحيحا ولكنه غير صريح في التحديد واما ان يكون صريحا ولكنه ليس بصحيح في التحديد وحيث لا دليل يدل على اكثر مدة الحيض كل شهر فان الاصل مرده الى الدم الذي يصلح ان يكون حيضا
5:17واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى ويفرع على هذا الضابط ايضا مسألة رابعة وهي اختلاف العلماء في اغلب مدة الحيض اغلب حيض النساء كم الجواب فيه خلاف بين اهل العلم. والقول الصحيح عندي هو انه مقدر بحد
5:43اما ستة ايام او سبعة ايام. فان قلت ولماذا قدرته بحد وانت قلت ان الاصل في التقديرات؟ التوقيف فنقول نعم لقد وجد الدليل الدال على ان اغلب مدة الحيض ستة ايام او سبعة ايام بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في جامع
6:03الترمذي وصححه وحسنه البخاري من حديث حم متى بنت جحش رضي الله عنها في قول النبي في قولها رضي الله عنها كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة. فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم استفتيه
6:21فقال انما هي ركظة من الشيطان فتحيظي في علم الله ستة ايام او سبعة ايام ثم اغتسلي فاذا استنقأتي فصلي وعشرين او ثلاثة وعشرين. وصومي وصلي وكذلك فافعلي كما يفعل النساء. اذا بين ان اغلب حيض النساء انما هو ستة
6:41يا من او سبعة ايا وهكذا دواليك كلما رأيت في باب الحيض خلافا في تقديره ينبني عليه حكم شرعي فان الواجب عليك ان ترد التقدير الى الدليل. فان وجدت مستنده دليلا يصح فان الواجب قبوله وبناء اختلاف
7:06الشرعية عليه وان لم تجده صحيحا ولا صريحا او ولا صريحا فان الواجب الا تعلق شيئا من الاحكام الشرعية