استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح تنبيه الفقيه وتفقيه النبيه 46 للشيخ عامر محمد بهجت بلاغ

0:00الرابع من شروط النفقة على القريب اتفاق الدين. فلا يجب ان ينفق المسلم على قريبه الكافر. واما السبب الثالث من اسباب النفقة هو الملك؟ واذا كان للانسان ملكا وجب عليه ان ينفق عليه ان كان هذا المملوك
0:30ذا روح. الانسان يملك احيانا سيارة. هل يجب عليه يعبيها بنزين ولا لو تركها بدون بنزين وخلاها مشكلة وش رايكم؟ يا رجل سيارتك بنزين زيت؟ قال ما علي دين نقول لا يجب عليه ان ينفق لانها ليست ذات روح لكن
0:50ناقة اطعمها بتموت قال لا ما راح خلها تموت نقول لا يجوز اما ان ينفق عليها او يذبحها او ياكلها او ينقل الملك يبيعها لشخص ينفق عليه. واضح؟ كذلك اذا كان له عبيد او رقيق فيجب ان ينفق عليهم اذا عجز عن النفقة يبيعه
1:10لغيره ممن ينفق عليهم. والواجب في النفقة هو قدر الكفاية. فلا نستطيع ان نحددها نقول والله النفقة مقدارها كذا. ينظر في ذلك الى الحال ويقدر الكفاية وانواعها القوت الطعام والشراب والكسوة والمسكن والحاجات التي جرى بها العرف. يعني قد يدخل الشيء غير الكسوف
1:30والمسكن اذا كان العرف جاري بانها من الحاجات الاساسية التي يحتاج اليها الناس. هذا بالنسبة للزواج اثار الزواج ننتقل بعد ذلك الى الفراق. لا فرق الله بينك وبين احبابكم في الجنة. جمعنا
1:50الله بكم جميعا وبمن تحبون في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الفراق ايها الاخوة الكرام بين الزوجين قد يكون بالخلع وقد يكون وقد يكون باظهار وليس المقصود بان الظهار فراق انه يحصل به الطلاق لا الظهار ليس طلاقا لكن يحصل به فرقة جزئية وهي انه لا
2:10يجوز لمن ظهر من امرأته ان يستمتع بها حتى يخرج الكفارة. جيد الرابع من الفراق اللي فاللحان اذا تم يثبت الفرقة المؤبدة بين الزوجين والخامس الايلاء وهو ان يحلف الزوج على ترك وطأ زوجته. فحين اذ سيأتي بيان حكمه
2:30والخامس او السادس الفسخ وثم الكلام عن اثار الفراق. يترتب على هذا الفراق وجوب العدة ومسألة الحضانة ثم سقوط النفقة في بعض الحالات التي سيأتي بيانها. نبدأ اولا بالخلع. وترى الان الخلع بعد الطلاق. الطلاق ركزوا فيه لان مسائله
2:50والناس يحتاجون اليه كثير من اسئلة الناس في الطلاق. وكثير من الناس ما يعرف الطلاق السني من البدع لكن خل نبدأ بالخلع ثم نعود الى الطلاق. نقول للخلع ايها الاخوة
3:00اخوتي الكرام فيه اطراف ومتعلقات عدة الاول وهو الزوج ويشترط ان يكون زوجا مميزا اما غير المميز الذي لا لا يفهم معنى الخلع فهذا لا يقع منه. الثاني الزوجة المخالعة. الثالث المال المخالع عليه لان الخلع لا يصح الا بعوض. لو قالت المرأة اريد منك ان
3:30اخلعني قال خالعتك وانتهى الامر عند هذا فنقول لا يصح الخلع الا بعوض. فان كان بلفظ الخلع ونوى به الطلاق يكون طلاقا ولا خلعا. اذا الخلع لا يكون الا بعوض. الرابع صيغة الخلع. لا تخلو من حالتين
3:50الحالة الاولى ان يكون الخلع بلفظ الطلاق. تقول خذ هذي العشرة الاف ريال وفكني. فيقول هاتي عشرة الاف اعطيته عشرة الاف قال انت طالق هذا خلع بنفض الطلاق. الثاني خلع بغير لفظ الطلاق. يقول فسخت او خالعتك او ابرأتك
4:10طيب لو قال لو خلعها بلفظ الطلاق اعطته عشرة الاف قال خلاص انت طالق. فهل هذا طلاق ولا فسخ اول شي نقول هل هو طلاق ولا فسخ؟ ثم نبغى نعرف وش الفرق؟ لا اذا كان
4:30لفظ الطلاق فهو طلاق. رجعي ولا باين؟ بائن. طلاق بائن. بمعنى انه ليس له ان يراجعها. البنت هذي تدفع له عشرين الف ريال ولا مئتين الف ريال عشان يطلقها. ثم يطلقها وبكرة يراجعها. ظاعت فلوسها
4:50وحياتها ها؟ اذا رغبت في الرجوع يكون بعقد جديد. خلاص؟ اذا الخلع اذا كان بلفظ الطلاق فهو طلاق باء بينونة صغرى. يعني ايش بينون صغرى؟ يعني يجوز للزوج ان يرجع اليها بعقد جديد. يروح يخطبها بعقد
5:10شهود وولي كل الامور. واضح؟ طيب اذا كان الخلع بغير لفظ الطلاق. قال خلعتك او امرأتك او نحو ذلك. فهل هو طلاق ولا فسخ؟ نقول اذا نوى به الطلاق فهو طلاق. نفس القصة طلاق بائن
5:30فان لم ينوي به الطلاق وانما نوى به الخلع فانه يكون فسخا لا طلاقا. لكن السؤال وش الفرق لو قلنا طلاق ولا قلنا فسخ. في فرق بين المسألتين وش الفرق يا شيخ
5:50احسنت هذا هو بس خلنا نشوف اذا احد ما سمعها يمكن يعرفها ولا ما يعرفها انا شايف شو الفرق فسخ ولا طلاق؟ وش الفرق يعني؟ فسخ ولا طلاق؟ الرجوع يحق له ان يراجعه نقول لا يحق له ان يراجعه
6:10لا هذي ولا هذي؟ احسن في احتساب الطلقة مثل ما قال الشيخ احتساب الطلقة يعني صورة ذلك كالاتي الرجل قال اعطته مئة الف ريال على اساس انه يخلعها قال خلعتك من غير نية الطلاق. فرق يعني حصل الفسق. راحت لبيتها ثم بعد ذلك اشتاقا
6:30الى بعضهما وجاء الرجل يخطبها بعقد جديد. راح للولي وزوجهم وعملوا عرس كل شروط النكاح تمام؟ وتزوجها يتزوجها عليها طلقة ولا مصفرة العداد مصطفى نية الطلاق ثم راحت لبيت اهلها وجاء الرجل وتزوجها بعقد جديد عليها طلقة سابقة ولا ما عليها شيء
7:22لا ما عليها لانه فسخ لا يحتسب من الطلاق فيأتي يتزوجها يصير باقي له يعني العداد على قولهم مصغر خلاص لا لكن لو انه طلق او فسخ عفوا لو وقع الخلع بلفظ الطلاق قالت خذ هذي مئة الف قال خلاص انت طالق
7:42وراحت لبيت ابوها ثم جاء بعد ذلك تزوجها بعقد جديد. قلت ازوجها بعقد جديد ولي وشهود وقاعة افراح. وطقاقات وكل شيء ها وش رايكم؟ عليها طلقة سابقة ولا ما عليها شي
8:02ها نعم عليها طلقة سابقة فيحتسب فيها طلقة من عدد الطلقات يصير باقي له طلقتين فقط. وضح الفرق؟ طيب بالنسبة للعدة هل في فرق؟ اذا قلنا فسخ او قلنا طلاق؟ اذا اذا وقع الخلع بلفظ بغير لفظ الطلاق ولا نيته
8:22عدتها كعدة المطلقة ولا تستبرأ بحيضة؟ نقول لا عدتها كعدة المطلقة هذا المذهب والمسألة خلافية لكن المذهب ما في فرق بين مسجدين كلها كعدة المطلقات طيب الباذل للمال المال بالنسبة للخلع فيه عوض هل يشترط ان يكون العوض مبذولا من قبل الزوجة
8:42تولى لو جاء اخوها قال خذ هذي مئة الف وطلق اختي. نقول لا لا يشترط ان يكون العوظ مبذولا من الزوجة. لو جاء من الزوجة لو جاء من رجل اجنبي لو جاء من ابيها كله
8:52يصح ذلك لكن اذا كان الطلاق بعوض حتى لو كان من غير الزوجة فهو طلاق بائن وان كان بلفظ بغير لفظ التراب فهو فسخ على ما سبق تقريره واما حكم الخلل في الاصل في الخلع هو الكراهة لكنه يباح عند الحاجة اليه هذا بالنسبة
9:12العوامة الطلاق فما حكمه؟ الخلع مكروه والطلاق مكروه ولا محرم ولا مباح؟ الاصل في الطلاق هو انه مكروه الاصل فيه الكراهة ابغض الحلال الى الله الطلاق. هذا اللي سبق هذا اللي سبق انه اذا كان
9:32لفظ الطلاق فهو طلاق بائن. وان كان بغير لفظ الطلاق فهو فسخ لا ينقضي به عدد الطلاق. والا فهو سورة واحدة. الطلاق بعوض او خلع كله واحد. واضح على ما سبق
9:42طيب اركان الطلاق ما يأتي اول شيء عندنا مطلق ويشترط فيه ان يكون الزوج او وكيله اما بالنسبة للزوج فهذا واضح لو طلق المرأة رجل غير زوجها. من غير وكالة يقع الطلاق. لو قال الرجل
10:02انت طالق. تمام؟ ثم تزوجوا. يحسب طلقة عليها؟ خطيبته فايام الخطبة ما يحسب طلقة يتزوجها ما عليها طلاق واضح

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.