دورة الطريق إلى علم أصول الفقه ( 7 ) د. عامر بن محمد فداء بهجت
0:08السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد نسأل الله جل وعلا ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا
0:38وان يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا انه ولي ذلك والقادر عليه ثم اما بعد. فكنا قد وصلنا الى سؤال رقم مية وثمانية وثلاثين في التمارين صح ولا لا طيب يقول اربط كل استدلال مما يأتي
0:59بالقاعدة المناسبة له تنبيه لا مانع من وضع قاعدة واحدة في اكثر من مسألة. طيب اذا عندنا هنا مسائل واستنباطات وعندنا قواعد اصولية المسألة الاولى قال الله تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان استدل به على عدم جواز فتح الحسابات الجارية
1:24في البنوك الربوية طبعا هذا الذي عليه الفتوى بنوك الربوية لا يجوز للانسان ان يفتح فيها حسابا ولو كان الحساب لا يأخذ فيه ربا هذا الذي عليه فتوى اللجنة الدائمة
1:39وهو مذهب اكثر يعني اهل العلم المعاصرين في هذه المسألة. وهذه مسألة تسهل الناس فيها والله المستعان طيب الاستنباط هنا يرتبط باي قاعدة ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ها هل هو متعلق
2:02بقاعدة الاسم المفرد المعرف بان يفيد العموم ها لا طيب نعم الاثم والعدوان صح ولا اسم الجمع المعرف بان يفيد العموم ولا النكرة في سياق النهي تفيد العموم ولا لفظة كل تفيد العموم لفظة الجميع؟ تفيد العموم الاسم الموصول من الفاظ العموم تخصيص العموم بالمفهوم تخصيص العموم بالاجماع تخصيص السنة بالسنة تخصيص العموم
2:32قياس تخصيص العموم بالحس جيم النكرة في سياق النهي تفيد العموم من اللي يوافق على هذا الجواب من يوافق على هذا الجواب طيب الخيار الثاني الف طب من يرى ان الجواب الف
2:58مم طب انا ساطرح عليكم سؤالين احدهما يرتبط بالف والاخر يرتبط بجيل طيب السؤال الاول يقول قوله تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان يدخل فيه كل اثم بما في ذلك الربا
3:22هذا يرتبط بايش؟ ها بالف تمام؟ نرتبط بالف طيب السؤال الاخر ولا تعاونوا على الاثم والعدوان يدخل فيه جميع صور التعاون على الاثم والعدوان هذا الجيل. جيم صح يدخل فيه جميع صور التعاون. اذا نحن نتكلم عن عموم التعاون في قوله ولا تعاونوا. الاولى تكلمنا عن عموم الاثم وانه يشمل
3:55الربا والزنا وكل انواع الاثم صح طيب اذا اذا كنا نتكلم عن دخول كل انواع الاثم فالجواب الف الاسم المفرد المعرف بال يفيد العموم واذا كنا نتكلم عن شمول جميع انواع التعاون فالجواب جيم
4:15اللي هو النكرة في سياق النهي تفيد العمر ونحن هنا نتكلم عن اي المسألتين عن عموم جميع صور التعاون وبما في ذلك التعاون على الاثم بفتح حساب في البنك الربوي واضح؟ لكن السؤال احسنت وين النكرة؟ اين النكرة؟ في سياق النهي
4:37ما في نكر ولا فيه نكرة ها فعل في سياق النهي نحن نقول النكرة في سياق النهي. الفعل نكرة المصدر المؤول يعني نعم الافعال تدل على الاطلاق نعم على كل حال الفعل ايها الاخوة الكرام نكرة
5:06الافعال نكرات. في واحد متخصص في اللغة العربية يفيدنا في بحر المحيط للزركشي نقل الاجماع نقل اجماع النحويين على ان الافعال نكرات تمام؟ نقل اجماع النحويين على ان الافعال نكرات
5:25وهنا نكرة يعني لا تعاونوا يعني لا تعاونوا اي تعاون. ماشي يا مشايخ جيم نعم احسنت لا نحن لا السؤال لم يتعرض لتعميم انواع الاثم وانما تعرض لتعميم ايش؟ انواع التعاون. طيب السؤال اللي بعده
5:47قوله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا. يدل على جواز بيع الاسم التجاري وعلى تحريم الربا الاستهلاك والانتاجي الف موافقين من يؤيد الجواب الف واحل الله البيع وحرم الربا يدل على جواز بيع الاسم التجاري وعلى تحريم الربا الاستهلاكي
6:13هاي مشايخ. الف صح من يوافق على الف باء اللي هو اسم الجمع. اين الجمع البيع اه جمع ومفرده احسنت انا احسنت يعني بالمشاركة. اقول اه البيع جمع اسم جمع ومفرده
6:42ليس له طب وش رايك في البيوع جمع والبيع مفرد البيع مفرد والبيوع جمع فنقول للجواب الصحيح الف نعم حديث ام عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا يشمل جنائز الاطفال
7:09الربا الاستهلاكي والانتاجي وش معنى الربا الاستهلاكي والانتاجي فيه شبهة عند بعض المعاصرين ارادوا ان يستحلوا بها آآ صورا من الربا في العصر الحاضر. فقال لك ان الربا الذي كان في زمن النبوة
7:30كان الغني يستغل حاجة الفقير. الفقير يأتي ويقترض قرض لاشياء استهلاكية ليشتري به طعاما واكلا وشربا خلاص؟ فنهي عن الربا لانه استغلال لحاجة الفقير. اما اليوم فالربا صار الشركة تأتي
7:53يأتي الشركة والمؤسسة وتقترض قرضا ربويا. ليش؟ عشان اكل وشرب؟ قال لك لا للانتاج والاستثمار ياخذون القرض هذا يبنون فيه مصنع. ويكسبون ويتربحون من وراه. فيصير يقول لك من حق المقرض انه يتكسب
8:12يتكسب معاه عبر ايش؟ عبر الربا انه يا اخي انا اطلب منك فوائد ربوية واضح؟ هذي طبعا شبهة متهافتة ساقطة لسببين اولا انه قد ثبت في الربا الموجود في الجاهلية صور منها ربا انتاجي اصلا هذا واحد الامر الثاني
8:34ان العبرة بعموم اللفظ طيب اللفظ عام هنا ولا لا؟ نعم. نعم. اللي بعده. حديث ام عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا يشمل جنائز الاطفال
8:46باء نعم اسم الجمع المعرف بان يفيد العموم ومئة وواحد واربعين استدل بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة على عدم جواز اكل ما قتل بالصعك بالصعق الكهربائي الف صح الف لانه اسم مفرد الميتة يشمل الميتة الذي ماتت التي ماتت بالصعق او الموقوذة او المتردية او النطيحة الى اخره
9:14استدل استدل القائلون بتحريم التأمين التجاري بحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر الف الغرر يعم جميع ايش؟ انواع الغرر ومنها التأمين نعم ويصح ايضا ان تقول اسم نعم المضاف الى معرفة ولكن هذا ما هو موجود في الخيارات ولا
9:45نعم المضاف الى معرفة لقوله بيع الغرر وكلاهما صحيح. نعم الجنائز اسم الجمع لا الجنائز جمع جنازة الجنائز جمع جنازة لا هو المقصود هنا الجمع المعرف باله نعم. لا هو المراد هنا الجمع عموما. المراد الجمع عموما
10:19الاسم يعني الذي جاء بصيغة الجمع طيب اللي بعده قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام وججز من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. من خلال الاية ما حكم اليا نصيب الخيري
10:37الذي هو الميسر الذي تصرف ارباحه لجهة خيرية يعملون مسابقة فيها ميسر. يقول لك ادفع الف ريال للدخول في السحب خلاص والفايز ياخذ سيارة قيمتها مئة الف اللي يطلع اسمه في السحب
10:57طيب والفلوس هذي وين تروح المأخوذة من هذا الميسر قال لك تروح للايتام اطعام الايتام فنقول ايش؟ هل هذا يجوز؟ قالت ما يجوز. ما هي القاعدة؟ الف نعم المفرد عرف بان
11:16الميسر مفرد معرف بالف واو لا واو لو قلنا يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام والجسم من عمل الشيطان فاجتنبوه من خلال الاية يستدل بها على تحريم
11:41الميسر على كل مؤمن هذي صارت اسم موصول. لكن نحن لا نبحث في شمول الذين امنوا وانما نبحث في شمول الميسر للميسر الذي تصرف ارباحهم في جهة خيرية او الميسر الذي تؤخذ ارباحه. طيب قال نعم. قال رحمه الله حديث لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد
12:05العصر حتى تغيب الشمس مع حديث لا تمنعوا احدا يطوف بهذا البيت ويصلي اي ساعة شاء من ليل او نهار هو حديث من نسي صلاة فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك اقم الصلاة لذكري. تخصيص السنة بالسنة نعم اللي هو طاء
12:25تخصيص عموم حديث ان الماء طهور لا ينجسه شيء بحديث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ان دل على تنجس ما دون القلتين بوقوع النجاسة فيه تخصيص العموم بالمفهوم نعم
12:40قوله تعالى واحل الله البيع يخرج من عمومه بيع الذرة بالذرة. مع التفاضل لان مقتضى قياس على البر عدم جواز بيع الذرة بالذرة مع التفاضل نعم تخصيص العموم بالقياس فقرة ياء
13:01اللي بعده استدل بعضهم على جواز اخذ الاجرة على الضمان بقوله تعالى اوفوا بالعقود. وعارضهم اخرون بان الاجماع انعقد على عدم جواز لذلك كما حكاه ابن المنذر تخصيص العموم بالاجماع نعم
13:17استدل الحنابلة على عدم صحة اهتمام المفترض بالمتنفل بحديث انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. هل يجوز تنفل اه هل يجوز للانسان ان يصلي الفرض خلف من يصلي من يصلي النفل؟ المذهب عند الحنابلة لا ما يجوز لقوله ولا تختلي
13:38عليه طيب لما يرتبط باي قاعدة نعم تخصيص العموم بالمفهوم؟ اين المفهوم ما تحسش تحس جيم النكرة في سياق النهي تفيد العموم ها وين النكرة النكرة وين؟ لا تختلف والافعال نكرات نعم اذا الجواب فقرة جيم. النكرة في سياق النهي تفيد العموم
14:12وهل على العموم دخل عليه التخصيص او لا محل خلاف بين العلماء؟ طيب اذكر مخصصا واحدا لكل نص من النصوص الآتية. اولا قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. دخل عليه التخصيص هذه الاية ولا ما دخل عليه التخصيص
14:32ما هو المخصص نعم في تخصيص لهذه الاية من القرآن في قوله سبحانه وتعالى آآ ايش ايوة فاذا احسننا فاذا احسننا صح فاذا احسننا فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فيخرج منها الامة اذا زنت فانها لا تجلد
15:02مئة جلدة وانما تجلد كم؟ خمسين جلدة. واضح؟ طيب ودخل عليها ايضا التخصيص بالقياس مين يعطينا تخصيص بالقياس دخل على هذه الاية. نعم. الامة ذكرت فاذا احصن فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنة
15:22من عذاب ويقاس العبد على الامة فيخرج العبد ايضا من الاية ويكون من تخصيص العموم بايش ها بالقياس. واضح؟ نعم انواع القياس تأتي لسه لسه لأ القياس لسا ما بدأنا فيه
15:44لا لا يأتي يأتي القياس لسه ما بدأنا في القياس. نحن الان عندنا في في العام والخاص فقط طيب يا مشايخ اذا دخل عليها تخصيص العموم بالقياس ودخل عليها ايضا تخصيص بالسنة. دخل عليه التخصيص بالسنة في
16:04في رجم النبي صلى الله عليه وسلم للزاني المحصن فخرج منه المحصن فانه يرجم. تمام طيب اللي بعده حديث او او قبل هذا الزانية الزاني اين العموم؟ نعم رد المعرف طيب حديث اما انه ليس في النوم تفريط انما التفريط على من لم يصلي الصلاة
16:34حتى يجيء وقت الصلاة الاخرى فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها فاذا كان الغد فليصلها عند وقتها. اين العموم الصلاة انه قال انما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الاخرى. وهذا يدخل فيه جميع الصلوات الخمس
16:58صح ولا لا؟ الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر خرج احد هذه الصلوات ولا ما نخرج منها خرج منها الفجر. صح؟ ما هو المخصص اذا هذا الحديث خصص بايش خصص بالاجماع
17:20فان العلماء مجمعون على ان وقت الفجر لا يمتد الى الظهر واضح واضح المشايخ طيب اللي بعده والثالث ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس الظفر والسن وين لفظ العمومي
17:39هنا كل نعم كل شيخ الاسم الموصول ماء ماء طيب وكل هنا عليه من صيغ العموم طيب ما انهر اذا يدخل في ذلك كل شيء انهر الدم فانه يؤكل منه
18:06خلاص طيب خرج منه شيء؟ هل هناك خصص منه شيء نعم خصص السن والظفر في نفس الحديث وهذا تخصيص بمتصل ولا منفصل؟ تخصيص بمتصل وهو الاستثناء. نعم اللي بعده قال الله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه
18:34اين العموم من صح؟ الاسم الموصول من شهد فيدخل في ذلك كل من شهد الشهر. صحيحا كان او مريضا مقيما كان او مسافرا طيب خرج من هذا العموم شيء؟ نعم خرج المريض والمسافر وهذا تخصيص القرآن بالقرآن ولا تخصيص القرآن بالسنة ولا
19:04ها بالقرآن. نعم في قوله عز وجل ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يعني هم يريدون بالمتصل الاستثناء لكن لا مشاحة في الاصطلاح لا مشاحة في الاصطلاح. طيب
19:31اللي بعده قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق يمسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين اين العموم الذين يدخل فيها كل من قام كل مؤمن قام الى الصلاة. سواء كان
19:55واجدا للماء او سواء كان واجدا للماء ام عادما للماء صح ولا لا طيب هل دخله التخصيص نعم دخلوا التخصيص في حق عادم الماء في تتمة الاية قال ومن كان منكم مريظا او
20:13آآ على سفه نعم فان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا هذا تخصيص للقرآن بالقرآن طيب اذا قمتم الى الصلاة
20:29هذا يشمل كل الصلوات. سواء كانت فريضة او نافلة. صح طيب خصص ولا ما خصص؟ بايش ما هي الصلاة التي تخرج من هذا العموم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لا هذا ليس تخصيصا
20:55لان اللفظ يحمل على الحقيقة الشرعية. خلاص؟ والحقيقة الشرعية للصلاة هي يعني مثلا واحد يقول اذا قمت الى الصلاة يخرج منها الدعاء لان الدعاء صلاة في اللغة. نقول لا هذا ليس لا يدخل اصلا لانه
21:15يدخلوا في اللفظ الحقيقة الشرعية بجميع افرادها. والحقيقة الشرعية للصلاة هي ايش العبادة ذات الاقوال والافعال المخصوصة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. قال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة اين العموم
21:32الميتة هل دخله التخصيص؟ دخله التخصيص في قوله صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان ودمان نعم وهذا تخصيص القرآن بالسنة القرآن بالسنة ويجوز تخصيص القرآن بالسنة ولا لا ها
21:56يجوز بالاتفاق بالاتفاق يجوز انما الخلاف فيه نسخ. انما الخلاف في نسخ. طيب ايضا فيه تخصيص هذه الاية خصصت بالقرآن حرمت عليكم الميتة في قوله سبحانه وتعالى آآ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. طيب
22:23اللي بعده يقول بين نوع وحكم حمل المطلق على المقيد. فيما يأتي قال الله عز في سورة المجادلة والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة وقال في كفارة قتل الخطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. الحكم
22:52اذا تحط صح في الحكم. والسبب متفق ولا لا؟ مختلف تخليها فاضية ولا يحط خطأ؟ طيب يحمل ولا ما يحمل الجواب يحمل لان العبرة باتفاق الحكم. العبرة باتفاق الحكم. طيب قال الله عز وجل في في سورة الطلاق
23:12واستشهدوا شهيدين لا هذي في آآ في سورة البقرة في اية الدين. قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم وقال في سورة الطلاق واشهدوا ذوي عدل منكم. الحكم متفق اشهاد هذا اشهاد وهذا اشهاد. اذا الحكم متفق هذا امر بالاشهاد وهذا امر بالاشهاد
23:38والسبب مختلف الاول سببه الدين والثاني سببه ايش؟ الطلاق ولا الرجعة نعم قال اه يطلقون بمعروف ايوة فاذا بلغنا جهرنا فامسكوهن بمعروف او فارقونا بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم. نعم. في الرجعة. طيب
24:08واشهدوا ذوي عدل منكم. اذا السبب مختلف يحمل المطلق على المقيد ولا لا يحمل لان العبرة باتفاق الحكم. ولهذا تقول في اية الدين واستشهدوا شهيدين من رجالكم. هل يلزم فيهم ان يكونا عدلين
24:22نعم يشترط العدالة حملا للمطلق على المقيد. نعم. طيب الاية اللي بعدها والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما الاطلاق في اليد وفي اية الوضوء يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. الحكم متفق
24:42ده مختلف الحكم. الاول حكمه قطع اليد. والثاني حكمه غسل اليد والسبب السبب واحد ولا مختلف؟ هذا سرقة وهذا صلاة. نعم. اذا السبب ايضا مختلف يحمل المطلق على المقيد لا يحمل المطلق على المقيد. فامسحوا بوجوهكم وايديكم. هذا في التيمم. فامسحوا بوجوهكم
25:11منه اتفق الحكم والسبب جميعا هذا امر بمسح الوجه واليدين وهذا امر طبعا نحن نبحث في اليد هذا امر بمسح اليد وهذا امر بمسح اليد والسبب هنا وهنا واحد وهو ايش؟ ارادة الصلاة يحمل المطلق على المقيد
25:29ها نعم يحمل المطلق المقيد لان الحكم والسبب متفقان فامسحوا بوجوهكم وايديكم هذا في التيمم فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. الحكم متفق ولا مختلف الحكم مختلف هذا مسح وهذا غسل. والسبب متفق هذا كله لارادة الصلاة كله بسبب
25:53صلاة وهل يحمل؟ لا يحمل. قال صلى الله عليه وسلم اذا دعي احدكم الى الوليمة فليجب وفي الحديث الاخر اذا دعي احدكم الى وليمة العرس فليجب. الحكم متفق. صح ولا لا؟ والسبب
26:14متفق يحمل ولا لا؟ يحمل ولهذا جمهور العلماء على ان الدعوة التي تجب الاجابة اليها هي وليمة العرس فقط واما ما سواها فيستحب ولا يجب. من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه
26:34الحديث الاخر المقيد الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات ما بينهن اذا اجتنبت الكبائر الحكم متفق الحكم مختلف ولا متفق الحكم هنا ما هو؟ الحكم هنا ما هو؟ في الاول لا الحكم غفر له. والثاني
27:05كفارة لما بينهن والتكفير والمغفرة حكم واحد ولا مختلف؟ الحكم واحد. واضح؟ اذا الحكم اتفق والسبب في تحصيل المغفرة في الاول الصيام وفي الثاني لا رمظان موجود ولا ما هو موجود
27:28اذا السبب متفق صوم رمظان صوم رمظان صح ولا لا لا خلينا هذا لا يشترط فيه كل يعني قال لك الصلوات مكفرة والجمعة مكفرة ورمضان مكفر. واضح؟ متفق. طيب اين الطلاق واين التقييد
27:49اين التقييد؟ ما اجتنبت الكبائر. الحديث الاول مطلق. لم يقيد ذلك لاجتناب الكبائر. والثاني قيده باجتناب الكبائر. واضح يحمل مطلق المقيد ولا لا؟ الجواب يحمل المطلق على المقيد ولهذا الجمهور على تقييده بايش؟ بترك الكبائر. طيب
28:11فيه الان نحن وضعنا الحديث الاول مطلقا والثاني مقيدا ايضا يمكن ان نعكس يمكن نحط الاول مطلق والثاني مقيد صح ها ايمانا واحتسابا. الحديث الاول قيد من صام رمضان ايمانا واحتسابا. والثاني قال ورمضان الى رمضان دون ان يقيده بذلك
28:35فهل يحمل المطلق على المقيد ولا لا؟ يحمل المنطق على المقيد فنقول يدل اه مجموع هذين الحديثين على ايش؟ على ان مغفرة الذنوب في رمظان تحصل لمن صامه ايمانا واحتسابا مع اجتناب الكبائر. طيب هذا ما يتعلق
28:55الى المطلق والمقيد والان ننتقل الى القياس. ما هو القياس ايها الاخوة الكرام؟ القياس هو فرع باصل لعلة جامعة بينهما. عندنا المسألة الف التي حكم الشرع فيها بحكم وعندنا مسألة اسمها باء لم نجد فيها نص من النصوص الشرعية يدل على حكمها
29:32فنظرنا الى المسألة التي حكم الشرع فيها بالتحريم مثلا فوجدنا ان الشرع علل التحريم بعلة وهذه العلة موجودة في المسألة الاخرى. وش نسوي؟ نلحق المسألتين. نلحق المسألة التي لم ينص عليها بالمسألة التي نص عليها
29:52الشرع وهذا اسمه ايش؟ القياس. مثال ذلك. نص الشرع على تحريم الخمر والعلة في ذلك الاسكار. نظرنا في مشروب حديث هل يدخل في الخمر ولا لا؟ فوجدنا ان هذا المشروب مسكر. خلاص؟ قلنا اذا هذا حكمه حكم الخمر
30:22الاصل هنا هو الخمر. والفرع هو الويسكي ولا ايا ما كان طيب والجامع بينهما؟ الاسكار التحريم هذه هي اركان القياس. الاصل فرع والعلة او الجامع واخيرا الحكم. طيب الجامع بين الفرع والاصل تارة
30:53يكون الجمع بينهما بجامع مثل ما قلنا هذا الجامع بينهما هو الاسكار خلاص؟ وقد يكون الجمع بينهما وقد يكون الجمع بينهما بنفي الفارق. خلاص؟ مثال ذلك. شايفين هذا بين القلمين هذا احمر وهذا اسود. لو قلت لاحد الطلاب يا اخي ركز معي ولا تكتب بالقلم الاحمر
31:32لا تكتب بالقلم الاحمر وقت الدرس. ركز. خلاص؟ راح اخذ دخل القلم الاسود الاحمر وطلع القلم الاسود وبدأ يكتب. شرايكم؟ ممتثل ولا مخالف؟ مخالف متظاهر اذا تقول ممتثل. طيب ليش نقول ان هذا الشخص مخالف لما امر به
32:02لانه لا فرق بين القلم الاحمر والقلم الاسود في المسألة التي نتكلم عنها صح؟ نحن نتكلم عن تحقيق التركيز. ولا فرق في ذلك بين الاحمر والاسود الا هذا اسود وهذا احمر وهذا وصف طردي لا اثر له في الحكم. طيب فنقول يلحق القلم الاسود بالقلم الاحمر
32:32بايش؟ بجامع قال لك ما يحتاج الى جامع هنا. تقول يلحق الاسود بالاحمر لانه لا فرق بينهما هذا يسمونه القياس بنفي الفارق. تمام؟ مثال اخر ولا تقل لهما اف تمام؟ فقال لهما
32:59قال لوالده اوه هذه الكلمة هل هناك فرق بين اف واوه ولا ما فيه في فرق في الاحرف لكنه فرق هل الاختلاف في الاحرف فرق مؤثر ولا وصف طردي لا اثر له في الحكم؟ طردي لا
33:19اثر له في الحكم فتقول تلحق اوه باف لانه لا فارق بينهما. ويسمونه الالحاق بنفي الفارق المؤثر والفارق الذي يشترط انتفاؤه هو الفارق المؤثر في الحكم. واما الاوصاف الطردية غير المؤثرة في الحكم فهذه لا
33:39ترى طول انتفاؤها طيب ان اذا النوع الاول القياس بنفي الفارق النوع الثاني القياس عن طريق جامع الاول عن طريق نفي الفارق والثاني عن طريق اثبات الجامع بين المسألتين فانت تجي للخمر والنبيذ. ولنفترض ان لان بعض اهل العلم يخص الخمر معناه اللغوي ما كان من العنب
34:06فلنفترض ان هذا الخمر الذي صنع من العنب وهذا مشروب حديث. فتجد ان الفرق بينهما في تسعة وتسعين في المئة من الاوصاف تمام؟ ليس هناك تشابه بينهما الا في شيئين هذا ان هذا مشروب مسكر وهذا مشروب مسكر واما الطعم مختلف
34:31والشكل مختلف والرائحة مختلفة. الى اخره. هناك تقيس عن طريق ايش؟ اثبات الجامع. تقول والله العلة الجامعة بينهما هي الاسكار. فيلحق هذا بهذا في التحريم. واضح؟ طيب. الجامع بين المسألتين تارة يكون هو علة الحكم التي علق الشرع الحكم عليها. مثل الاسكار في الخمر فهذا
35:01تسمى قياس العلة. خلاص هذا قياس العلة. وتارة يلحق المجتهد المسألة بالمسألة المنصوصة ليس بعلة الحكم وانما بدليل العلة. فيأتي الانسان ويقول هذا المشروب محرم قياسا على الخمر بجامع وجود نسبة عشرة في المئة من الكحول فيهما. هل الشرع
35:31علق الحكم على وجود الكحول؟ لا علقه على الاسكار ولكن وجود الكحول بنسبة مرتفعة دليل على وجود الاسكار فهذا يسمى قياس الدلالة. انت لم تتحقق من وجود العلة ولكن وجدت دليل
35:51الى ها فعرفت ان العلة موجودة. واضح؟ طيب. النوع الثالث يسمى قياس غلبة يسمى قياس الشبه تأتي الى المسألة المنصوصة مثل المعازف. فقد جاء النص على تحريم المعازف. ثم تأتي الى مسألة
36:11لم ينص عليها ولنفترض انها مسألة الايقاعات والمؤثرات الصوتية الحديثة التي تستخدم فيها ايش اصوات بشرية وتدخل للكمبيوتر ونحو ذلك. يقول لك هذه اصوات بشرية. نقول تعال عندنا شيء ثبت تحريمه وهو المعازف
36:31وشيء ثبتت اباحته وهو صوت الاصوات البشرية وهو صوت الادمي. فننظر في هذا الفرع هو اكثر شبها بالمعازف ولا باصوات الادميين؟ فنجد انه اكثر شبها بالمعازف فنلحقه به وهذا يسمى قياس
36:51الشبه واضح؟ المسألة الاخيرة وهي قياس العكس ان يقول القائل مثال اوضح مثال اوضح مثالا لقياس العكس قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع احدكم صدقة قالوا يا رسول الله
37:12احدنا شهوته ويكون له فيها اجر؟ قال ارأيتم لو وضعها في حرام اكان عليه وزر قالوا نعم؟ قال فكذلك اذا وضعها في حلال كان له اجر. ووقياس العكس ان تعطي عكس الحكم للفرع
37:31الحكم المنصوص التحريم تنظر الى الفرع فتقول هذا حكمه الاباحة. ليش؟ لان علة التحريم وجد نقيضها في الفرع فحينئذ تحكم عليه ايش؟ بالاباحة فتقول هذا ثبت تحريمه لكونه وضع شهوته في حرام ثبت له الوزر وهذا يثبت له الاجر لكونه ايش
38:01وضع شحوته في حلال. طيب ننتقل الان الى قضية اخرى وهي اركان القياس وشروط القياس. عندنا في اركان القياس الاصل قياس الاولى هو كل واحد من هذه قياس العلة تقول الخمر التي كان العرب يشربونها ونزلت النصوص الشرعية
38:26في تحريمها تسكر اذا شربت منها لتر. اخترعوا شرابا اذا شربت منه ملعقة واحدة يسكر تقول هذا يلحق بالخمر من باب اولى. فهو قياس علة لكنه قد يكون مساويا وقد يكون ايش؟ اولويا
38:46الركن الاول من اركان القياس هو الاصل وفي مثالنا السابق الخمر والنبيذ الاصل هو الخمر. خلينا نقول الخمر الويسكي عشان ايش نصيب يعني مثال معاصر طيب اذا المثال هو الخمر. الاصل هو الخمر. وحكمه التحريم
39:10والفرع الويسكي او غيره من المشروبات المسكرة. والعلة الاسكار واضح؟ طيب الاصل هو ثابت بدليل الشرع. ما نحتاج نقول يشترط في الاصل كذا وكذا انه شيء اثبته الشرع بالنص. واضح؟ طيب حكم حكم هذا الاصل؟ يشترط لصحة القياس ان يكون
39:38الاصل محكما وعكس المحكم ايش؟ المنسوخ فالمنسوخ لا يجوز القياس عليه. الحكم المنسوخ لا يجوز القياس عليه مثال ذلك لو قال قائل يجب على المطلقة طلاقا بائنا ان تعتد سنة قياسا على المتوفى عنها زوجها فان الله عز وجل قال والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية
40:16اللي ازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج. فيقاس على المتوفى عنها زوجها. المطلقة طلاقا بائنا فتعتد سنة. فماذا نقول له نقول هذا اصلا الاصل الذي تقيس عليه منسوخ فلا يصح القياس. واضح؟ طبعا فيه اشكال اخر بس نحن نريد ان نمثله. الثاني
40:36ان يكون حكم الاصل معقول المعنى. الاحكام الشرعية منها احكام تعبدية لا قالوا لا يعقل معناها. تمام؟ مثل ايش صلاة العصر اربع ركعات ليش صلاة العصر اربع ركعات؟ والمغرب ثلاث والفجر ركعتين
41:03تعبدي لامر هذا لا يمكن ان يدركه العقل. رمي الجمرات بكم حصى؟ سبع حصيات. الطواف بكم؟ شوط سبعة اشواط خلاص وهكذا. والنوع الاخر هو الحكم الذي يعقل معناه. لا يقضي القاضي وهو غضبان. لماذا
41:25العقل يدرك المصلحة في ذلك ولا لا؟ يدرك وهو ان الغضب يشوش الذهن فيمنع من تحقيق القضاء الصحيح يمنع من اصابة الحق في القضاء. واضح؟ طيب الشرط الثالث للحكم ان يكون الحكم ثابتا
41:45فان كان الحكم غير ثابت فلا يقاس عليه. ويشترط في ثبوته ان يكون ثبوته بغير قياس. يعني ثابت بالنص او بالاجماع. اما اذا كان ثابتا بالقياس فلا يجوز القياس على ما ثبت بالقياس
42:07نعم. نعم رجعنا للاصل فنقول ثبت عندنا جريان الربا في البر. صح؟ طيب جاء انسان وقال يقاس على بر الذرة. النص ذكر البر قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة ابن الصامت البر بالبر الى اخره. فقال لك يقاس عليه الذرة. ثم جاء شخص فقال والرز
42:36فقال يقاس الرز على الذرة ثم جاء اخر قال طيب وكذا قال لك يقاس على الرجل نقول لا يصح. لا بد ان ترجعه الى البر. فان كانت العلة متحققة وكان
42:56مع البر متحققا فانه يصح القياس اما ان تقيس على ما ثبت بالقياس فهذا لا يجوز فان كان مشتركا مع الاصل في العلة فهذا تلحقه بالاصل مباشرة وان كان غير مشترك معه فهذا لا يصح فيه القياس
43:13نعم يصح القياس على ما ثبت بالاجماع. طيب الركن الثالث الفرع وهو في مثالنا قلنا مثلا المشروب الذي اه يسكر كالويسكي وما ادري ايش وكذا. يشترط في الفرع اولا ان لا يكون قد ورد
43:33في خصوصه نص الفرع لا يكون قد ورد في خصوصه نص. اما اذا كان هذا الفرع قد ورد النص في خصوصه تمام فلا يصح حينئذ اجراء القياس عليه فان كان النص موافقا القياس فلا حاجة الى القياس. وان كان النص مخالفا للقياس فالقياس باطل
43:56واضح؟ مثال ذلك. لو قال قائل الانسان يجوز له ان ربح اذا اقرظ الناس انا اقرضك واشترط ربح خود مية الف دين تردها مئة وعشرة هذا يقول القائل مثلا ان هذا جائز. نقول ليش يا اخي؟ يقول قياسا على البيع. فانه يجوز للانسان ان يربح في
44:26فلماذا لا يربح في قرض؟ فنقول هذا الفرع الذي تتكلم عنه الذي تتكلم عنه قد ورد في خصوصه نص بالتحريم. فلا يصح القياس قال الله عز وجل ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا. الشرط الثاني في
44:47وجود العلة فيه. اما اذا لم تكن العلة متحققة في الفرع فلا يصح القياس فلو قال الانسان يلحق هذا الشراب بالخمر بجامع الاسكار ثم تبينا ان هذا الشراب غير مسكر. فهل يصح القياس؟ نقول لا يصح القياس. قال لك مثلا تلحق
45:13بالخمر في التحريم نقول لا يصح هذا الا اذا تحقق وجود الاسكارفي الثالث حكمه حكم الاصل ان يكون الحكم الذي تثبته للفرع هو الحكم الثابت للاصل فلا يصح ان تقول حرم الشرع بيع البر بالبر متفاظلا. فيقاس عليه
45:41الذرة فنقول ان بيع الذرة بالذرة متفاظلا مكروه. يصح يقول لا يصح اذا ثبت القياس فان تعطيه نفس الحكم وهو التحريم. واما شروط العلة فيشترط في العلة ان تكون متعدية. وعكس
46:01متعدية العلة القاصرة او اللازمة. فلا يصح القياس اذا كانت المسألة اذا كانت العلة علة قاصرة مثل ايش مثل السفر فان الشرع اجاز القصر في السفر ما هي العلة في جواز ذلك؟ العلة هي
46:21السفر العلة في جواز القصر في السفر انه سفر. طيب نريد ان نقيس هل يمكن ان تتحقق علة السفر في شيء غير السفر؟ هذه علة قاصرة فلا يصح القياس. الثاني الا ترجع العلة على الاصل
46:40ابطال فان رجعت العلة على الاصل بالابطال فان القياس حينئذ لا يصح مثال ذلك ان يقول القائل ان نعم مثلا يقول العلة في تحريم الخمر العلة في تحريم الخمر هي
47:16كونه آآ اذا شرب فانه يؤدي الى الوفاة خلاص يقول لك الخمر حرمت لانها تؤدي الى الوفاة. بمجرد الشرب. طيب نأتي الى هذه العلة فنطبقها على الخمر فنجد انها لا تنطبق على كثير
47:39من افراد الخمر صح ولا لا؟ نجد انها لا تنطبق على كثير من افراد الخمر فرجعت على الاصل نفسه بالابطال العلة هذه تبطل كثيرا من من انواع الخمر فلا تكون محرمة حينئذ هذه العلة قد ابطلت الاصل فتكون العلة غير صحيحة. الثالث الا
47:59قال فالعلة نصا او اجماعا. فاذا جاء الشرع بالعلة ثم علل الانسان بعلة مخالفة للنص لا يصح. وكذلك اذا اجمع العلماء على عنده. ومن من شروط العلة ايضا ان تكون العلة وصفا ظاهرا الظهور. فلا يصح التعليل وهذا في العلل المستنبطة
48:19لا يصح التعليل بعلة خفية لا يمكن ان تدرك. يقولون مثل الامور النفسية كالغضب والرضا ونحو ذلك كذلك يشترط ان تكون وصفا منضبطا يمكن ايش؟ ادراكه فيقولون لا يصح التعليل بالمشقة
48:42لا يصح التعليل بالمشقة في السفر اللي هو القصر في السفر ليش؟ قال لك لان المشقة ليست وصفا منضبطا نعم وكذلك يشترط في العلة الاضطراد والمقصود بالاضطراد ان يوجد الحكم عند وجود العلة وايش؟ وينتفي
49:03عند انتفائها فلو عللت بعلة ونظرنا فاذا هذه العلة موجودة في كثير من الصور والحكم منتف ومنتفية في من الصور والحكم موجود. فنقول هذه العلة غير صحيحة. تمام؟ فمن قال ان العلة في قصر الصلاة هي المشقة
49:23مثلا طبعا يعني ليس هذا قولا لاحد من اهل العلم لكن المقصود لو قال قائل فنقول تعال وجدت المشقة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة على كثير من الصحابة ومع هذا لم يثبت ايش؟ القصر فوجدت العلة وانتفى الحكم
49:46تكون العلة هنا غير مطردة تكون العلة هنا غير مطردة. هذا ما يتعلق بالمسائل القياس طيب نأخذ بعض التطبيقات ثم نرجع الى مسالك العلة. يقول السؤال مئة واثنين وستين بين نوع القياس الاتي
50:10بين نوع القياس الاتي قياس النبيذ على الخمر بجامع الاسكار. قياس علة قياس قول اه على قول اف للوالدين. قياس بنفي الفارق. لا فرق بينهما. قياس من اكل في نهاره
50:30رمضان على من جامع في وجوب الكفارة بجامع الفطر بينهما. نعم لا هذه هذه اه قياس علة الاقرب والله اعلم انها قياس علة. لان الذي يعلل بهذا يقول العلة في وجوب
50:52الكفارة هي الفطر واضح؟ نعم طيب اللي بعده قياس سماع تسجيل صوت الدف في العرس على سماع الدف في العرس. هل يجوز سماع الدف في العرس؟ طيب اذا ما سمعوا الدف لكنهم سمعوا تسجيله
51:12في فرق بين المسألتين؟ لا فرق بينهما. اذا هذا قياس بنفي الفارق. قياس الارز على في جريان الربا بجامع الكيل قياس علة نعم قياس شراب نعم قياس شراب الشعير على الخمر بجامع وجود مادة الكحول فيهما. دلالة
51:41احسنت لان الكحول دليل على الاسكار. نعم. قياس القتل بالمسدس على القتل بالسيف في القصاص. بجانب التحريم يعني اذا قتل الانسان شخصا بالسيف يثبت القصاص ولا لا؟ يثبت القصاص. واذا قتله
52:01بس يثبت القياس ولا لا؟ يثبت القياس. قال لك ليش اه يثبت القصاص. قال لك لان القاتل بالسيف اثم. والقاتل بالمسددة اثم. هل الاثم هو الحكم الذي يدور اه القصاص معه وجودا وعدما؟ فكل
52:21ما تسبب في القتل وكان الانسان فيه اثما اه او عفوا كل ما حصل فيه الاثم يثبت فيه القصاص؟ لا. لكن القصاص لكن الاثم دليل على العمد صح ولا لا؟ القتلة الذي يثبت فيه القصاص هو قتل العمد. صح؟ طيب من الادلة على كون
52:48انسان متعمدا ان الشرع يثبت له الاثم فان الاثم منتف عن غير متعمد هذا يسمى قياس ايش؟ قياس دلالة لاننا لان الاثم دليل على التعمد وعلقنا الحكم هنا بدليل العلة واضح
53:04قياس التورق على العينة لانها اكثر شبها بها من سائر البيوع الشبه الشبه لانه نظر في البيوع ونظر في العينة. فوجد ان التورق اشبه بالعينة. طبعا هذا مذهب بعض اهل العلم والا في الجمهور
53:26على جواز التورق. قياس المرأة على الرجل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم ان يقيم الرجل اخاه من مقعده ويجلس فيه جات وحدة من الاخوات وقالت صاحبتها قومي من المكان هذا. انا ابغى اجلس هنا
53:43قالت لها النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يقيم الرجل اخاه من مجلسه قالت نهى الرجل انا امرأة نقول هنا مقياس بنفي الفارق لا فرق بين الرجل والمرأة في مثل هذا قياس الايقاعات على المعازف لانها اكثر شبها بها من صوت الادمي. قياس الشبه لانه قارن بينهم
54:08فالحقها بما غلب فيه الشبه. قوله صلى الله عليه وسلم ارأيتم لو وضعها في حرام لكان عليه وزر فكذلك اذا وضعها في حلال كان له اجر شوف هذا قياس عكس احسنت. طيب يقول بين اركان القياس. اللي بعده بين اركان القياس
54:28تبينها تحط رقم واحد عند الاصل ورقم اثنين عند الحكم ورقم ثلاثة عند الفرع ورقم اربعة عند الجامع او العلة مع وظع علامة خطأ في خانة الشرط المختل ان وجد. يعني اذا كان فيه شرط من شروط القياس مختل
54:46تحط عند الشرط هذا خطأ. نبدأ بالمسألة الاولى اذا زنا الرجل فانه يحبس. فانه يجب حبسه. قياسا على وجوب حبس في المرأة الزانية المذكور في قوله تعالى فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا بجامع حصول الزنا. خلينا ناخذ اول شيء الاركان
55:06الاصل هنا حبس المرأة الزانية تحط عند واحد. والحكم الوجوب حكم الوجوب تحطه عنده اثنين والفرع زنا الرجل تعطيه ثلاثة والجامع حصول الزنا. لانه هذا الزنا سواء كان رجل او امرأة. طيب اذا الاركان موجودة القياس صحيح
55:37ليش ما هو صحيح؟ تفرق بين الرجل والمرأة في هذه المسألة ليش؟ الاصل في اتفاق الرجال والنساء في الاحكام يا شيخ صح ولا لا؟ طيب نعم الاصل هنا منسوخ فان هذه الاية اصلا منسوخة. تقيس على شيء منسوخ. طيب
56:01اذا تحط خطأ عند ايش؟ ما هو الشرط المختل؟ الاصل لا حكمه محكم ولا ما هو محكم الحكم هذا منسوخ اذا تحط عند محكم تحط ايش؟ خطأ. طيب. اللي بعده يجوز للمقرض ان يأخذ على قرضه ارباحا
56:25قياسا على جواز اخذ البائع للارباح بجامع العقد. اين الاصل؟ اخذ البائع للارباح والحكم الجواز والفرع اخذ المقرض للارباح والجامع العقد. الشروط متحققة ولا في شرط مختل ها هل يوجد شرط مختل ولا القياس هذا مظبوط؟ مختل ما هو الشرط المختل؟ نعم
57:01ام انه مخالف للنص؟ الفرع لم يرد بخصوصه نص تحط خطأ عند ايش؟ لم يرد بخصوصه نص الا ورد بخصوصه نص بالتحريم طيب اللي بعده يجوز؟ نعم يجزئ الاقتصار في الطواف على اربعة اشواط. قياسا على اجزاء
57:21اي صلاة الظهر باربع ركعات بجامع العبادة. الاصل صلاة الظهر. والحكم الاجزاء والفرع الاقتصار على اربعة اشواط في الطواف والجامع العبادة القياس صحيح غير صحيح ليش غير نعم معقولة المعنى نقول لا غير معقولة المعنى. ورد في خصوصه نصين ممكن ايضا تقول انه قد ورد في خصوصه نص وتحط خطأه. طيب
57:54الطهارة في مس شاشة الجوال عند ظهور الايات يعني هذا الان يتكلم عن الجوال يقول يشترط الطهارة في مس شاشة الجوال عند ظهور الايات قياسا على اشتراط ذلك شريط القرآن لان شريط القرآن الكاسيت يقاس على المصحف الورقي بجامع تظمنه الايات. اين الاصل
58:19مس شريط القرآن والحكم اشتراط الطهارة وهذا حكم تكليفي ولا وضعي هذا حكم وضعي الشرط والفرع الطهارة لمس شاشة الجوال والجامع تضمنه للايات والقياس هذا جيد ولا نعم هذا قياس على حكم ثبت بالقياس
58:52فتحط خطأ عند قولنا ثابت بغير قياس تحط عندها خط نكاح المتعة جائز قياسا على جواز الزواج بنية الطلاق بجامع انتهائه بالطلاق. الاصل الزواج بنية الطلاق. والحكم الجواز. والجامع او الفرع عفوا الفرع
59:18نكاح المتعة والجامع انتهاء بالطلاق. طيب ايش رأيكم مم اول شيء يقول اه نعم ورد بخصوصه نص؟ نعم. فتقول الفرع هنا لم يرد بخصوصه نص الا ورد بخصوصه نص. فتحت عند قولنا لم يرد بخصوص نص تحط خطأ
59:44واضح؟ ورد نص في المتعة ولا ما ورد؟ ورد. نعم ان النبي عليه الصلاة والسلام حرمها الى يوم القيامة فيه اشكال اخر محكم قولنا محكم هذا يتعلق بالفرع او بالاصل لا هو بحث في حكم الاصل
1:00:07حكم الاصل وهو الزواج بنية الطلاق يجوز ولا ما يجوز؟ لكن خلينا نعكس القياس فنقول نكاح المتعة نعم يحرم الزواج بنية الطلاق. قياسا على تحريم نكاح المتعة تمام؟ قياسا على تحريم كاح المتعة. بجامع تحديد الوقت فيهما
1:00:38وش يصير الاصل الاصل نكاح المتعة. وحكمه التحريم والفرع الزوج بنية الطلاق والعلة تحديد المدة هنا تحديد بالنية هنا تحديد بالشرط خلاص؟ وهذا هو مذهب الامام احمد ان الزواج بنية الطلاق انه من نكاح المتعة هذا مذهب الحنابلة ان الزوج
1:01:09عملية الطلاق من نكاح المتعة والجمهور يرون ان الزواج بنية الطلاق وليس من المتعة. واضح نعم ننتقل للي بعدها يقول يكره شرب الدخان قياسا على جواز شرب الماء بجامع عدم الظرر
1:01:28الاصل شرب الماء. والحكم الجواز. والفرع شرب الدخان والجامع عدم الظرر طيب وش رايكم في القياس هذا اول شي يقول لك حكمه حكم الاصل؟ لا. اعطينا الفرع حكما مخالفا الحكم الاصلي. انت تبغى تقيس
1:01:59راحة على الجواز هذا غير صحيح ايضا هل العلة وهي عدم الضرر موجودة في الفرع هل عدم الضرر متحقق في الدخان؟ اذا العلة غير موجودة اصلا في الفرع. فتقول شرط وجود العلة فيه غير متحقق
1:02:20نعم في شي ثاني؟ طيب ننتقل بعد ذلك الى المسألة مئة وتسعة وسبعين ها لا الاصل ما في اشكال شرب الماء جائز هذا ما في اشكال وتعليل ذلك بعدم الظرر ايضا له وجه يعني. خلاص
1:02:41لكن الاشكال في الفرع فانك اول شيء لم تعطي الفرع الحكم الاصلي. الامر الثاني ان العلة هذي غير موجودة. فان الدخان مظر والماء غير مظر يجوز الفطر لمن شق عليه الصوم قياسا على جوازه للمسافر في للمشقة نحن نحط القيس هنا هذا السؤال المقصود به بيان
1:03:01وجه الخلل ولهذا كله الاقصى المذكورة فيه ايش؟ فاسدة. وهذا الذي تنبه انه الانسان ليس كل قياس يصاغ على عبارة آآ يعني آآ علمية معناها انه قياس صحيح. تمام؟ نعم
1:03:21يجوز الفطر لمن شق عليه الصوم. قياسا على جوازه للمسافر. للمشقة الاصل المسافر والحكم الجواز. والفرع الفطر لمن شق عليه الصوم. والجاب والجامع المشقة شا الاشكال هنا؟ العلة لا هو علل بالمشقة. نعم انا اقول العلة
1:03:51هنا غير مطردة وغير منضبطة لان المشقة لا تنضبط نعم. اللي بعده يجوز لبس الحرير للرجل قياسا على لبس الحرير للمرأة لعدم الفارق. الاصل لبس الحرير للمرأة والفرع او الحكم
1:04:11الجواز والفرع لبس الحرير للرجل جامع عدم الفارق هذا قياس بنفي الفارق طيب الصحيح ولا ما هو صحيح؟ ليش ورد بخصوصه نص بالنسبة للفرع ورد بخصوصه نص بالتحريم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال فيه
1:04:33الحرير آآ انه حرام على ذكور امتي حلال لاناثها. يجوز شرب قليل النبيذ الذي يسكر كثيره. قياس على استماع قليل المعازف التي تطرب بجامع الطرب. الاصل استماع الى المعازف والحكم الجواز والفرع شرب قليل النبيذ والجامع الطرب خلينا نشوف هذا الاصل
1:05:06حكم الاصل ثابت نحن اشترطنا في حكم الاصل ان يكون ثابتا. بغير قياس. هذا غير ثابت اصلا. هذا غير ثابت نعم الامر الثاني ان الفرع قد ورد بخصوصه نص. وهو قوله عليه الصلاة والسلام ما اسكر كثيره فقليل الاحرام. واصلا يعني
1:05:30لم يثبت يعني انت تقول يجوز سماع القليل من المعازف من اللي يقولها الاصل؟ فالاصل غير ثابت. هذا الكلام يتعلق ببيان انواع القياس اه اركان القياس. ذكرنا ان من اركان القياس العلة
1:05:50والعلة هذه لها شروط كما سبق. ولكن السؤال ما هو وصف الذي يصح ان تجعله علة للحكم ما ما هو الطريق العلمي لادعاء ان علة تحريم الخمر هي الاسكار وان علة المنع من قضاء حال الغضب هي تشوش الذهن. طيب لو واحد قال لك لا يقضي القاضي وهو غضبان
1:06:29اه لا ان تحريم القضاء حال الغضب هو بسبب مثلا عنا الغضبان يفور دمه مثلا او تتسارع نبضات قلبه اهل الاختصاص اهل الاختصاص هذا سيأتي معنا اهل الاختصاص هم كل الاشياء هذي السابقة كلها ترجع الى اهل الاختصاص وسيأتي معنا في اخر الابواب اللي هو
1:06:54قال المستدل او حال المستفيد. ولكن اهل الاختصاص عندهم قواعد ولا ما عندهم قواعد؟ قال لك عندنا قواعد في مبحث اسمه مسالك العلة والمقصود بمسالك العلة الطريق الذي تتبعه لتتوصل الى اثبات علة الحكم. طيب بماذا
1:07:14لا تثبت علة الحكم قال لك مسالك العلة ترجع الى ثلاثة انواع. النوع الاول الاجماع. فاذا اجمع العلماء على ان ان علة هذا الحكم هو هذا الوصف ثبت كونه علة. الثاني النص والثالث
1:07:34من بعد ويدخل في النص الصريح وهو الذي يدل على العلة بلا احتمال والثاني الظاهر وهو الذي يكون فيه احتمالا لكنه مرجوح. والثالث الايماء والتنبيه وهو الذي سبقت الاشارة اليه في الكلام عن المنطوب
1:07:52والمفهوم. واما الاستنباط فسيأتي بيانه منه الصبر والتقسيم ومنه المناسبة ومنه الشبه والدوران. لا تستصعبون مصطلحات صبر وتقصير في ودوران ومناسبة تأتي ان شاء الله تصير واضحة باذن الله. نبدأ بمسلك النص. النص عندنا اما نص صريح وهو الذي وضع لافادة التعليل. بحيث
1:08:15ويحتمل غير التعليم. يعني هذا اللفظ لا يحتمل الا العلة مثل ايش؟ من اجل تقول اقول لك يا اخي لا تكتب وقت الدرس. تقول لي ليش؟ اقول من اجل ان يحصل التركيز مثلا
1:08:34خلاص فهذا اللفظ لفظ صريح في التعليل. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تناج اثنان دون الثالث من اجل ان ذلك يحزنه وقال الله عز وجل من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل الى اخره. ومن صيغ التعليل الصريحة كي
1:09:01كي من اداة التعليل قال الله عز وجل كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم. وكذلك فان لا تكتب بالقلم او لا تتحدث مع زميلك فان ذلك يشغلك عن استماع الدرس
1:09:21هذا صريح في التعبير طيب لو حذفت الفاء فقلت لا تتكلم مع زميلك ان ذلك يشغلك عن الدرس يحصل التعليل؟ نعم يحصل التعليل وهو صريح ايضا ولكنه اقل رتبة من
1:09:39ما وجدت فيه الفاء تمام؟ وكذلك المفعول لاجله فتقول مثلا قبل يد والدك تعظيما له ليش تقبل اليد لعلة التعظيم والاحترام. طيب الثاني من مسالك النص ما كانت العلة فيه ظاهرة لكنها غير صريحة. والظاهر هنا هو ما يحتمل غير العلية. يعني ايش؟ غير العلية. يعني يحتمل
1:10:16الا يكون المراد به التعليل. ولكن هذا الاحتمال مرجوح مثل ايش؟ قال لك مثل اللام. فان اللام تأتي لعدة معاني تأتي اللام للملك واللام للملك وشبهه وفي تعدية ايضا وتعليل كفي. كما قال ابن مالك فهذه معاني متعددة. منها
1:10:43معنى التعليل لكن قال لك احتمال اللام للملك ولكذا في السياقات المتعلقة هنا احتمال ايش؟ مرجوح واضح؟ فتقول مثلا آآ لا تكلم زميل الك لتنتبه للدرس او للانتباه للدرس او نحو ذلك
1:11:16نعم ذاكر لتنجح. فهنا اللام هذه تفيد التعليل وسواء كانت اللام ظاهرة او مقدرة. تعرفون اللام عند النحويين تقدر في كثير من المسائل اذا قدرت او كانت ظاهرة فانها آآ تفيد التعليم. كذلك الباء قال الله عز وجل فبما
1:11:44ميثاقهم لعناهم. لماذا لعنوا؟ لنقضهم الميثاق. ومن مسالك العلة ايضا في النص الايماء والتنبيه قد سبق معنا وهو اقتران الوصف بحكم لو لم يكن الوصف او نظيره للتعليل لكان ذلك الاقتران بعيدا عن الفصاحة مثل الفاء
1:12:04قال الصحابي والفاء هذه تأتي في لسان الشرع فتفيد التعليل وقد تكون من كلام الراوي. مثل قول الصحابي سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد لماذا سجد؟ ما هي العلة في سجود السهو
1:12:19فقرن الحكم بالوصف بهذه الطريقة يدل على التعليل ايضا قال الصحابي قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ لماذا توضأ للقيء واضح؟ طيب وقد يأتي بصيغة الجزاء. قال الله سبحانه وتعالى ومن يعمل مثقال ذرة خيرا
1:12:43يرى لماذا يرى الجزاء؟ لانه عمل هذا الخير. كذلك اقتران الحكم بوصف مناسب مثل ما جاء في حديث لا يقضي القاضي وهو غضبان. فان الغضب آآ حكم مناسب للمنع فنقول العلة هنا هي الغضب. كذلك اذا جاء الحكم جوابا على سؤال تضمن اوصافا
1:13:13مثال ذلك جاء رجل فقال يا رسول الله وقعت على امرأتي وانا صائم. فقال اعتق رقبة الحكم هو اعتق لماذا يعتق رقبة؟ لانه واقع امرأته في رمضان. واضح؟ هذا هو اه المثال
1:13:34فان حذفنا بعض الاوصاف الواردة في السؤال او في الواقعة. وابقينا بعضها قلنا بعض هذه الاوصاف الواردة في الواقعة ليست لها علاقة بالعلة وانما العلة تختص بوصف ما منها مثل هذا الحديث جاء الرجل اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم
1:13:58فقال يا رسول الله هلكت واهلك. واقعت امرأتي وانا حائض. وقعت امرأتي وانا صائم طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة. كونه اعرابي كونه اعرابيا هل هذا له اثر؟ لا يؤثر. اذا يحذف من الوصف المؤثر فلا يكون له علاقة بالعلة. هذه العملية وهي حذف الوصف غير المؤثر
1:14:25يسمى تنقيح المناط جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم من اهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى الدناء من النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا رسول الله هذه الاوصاف التي ذكرت في الحديث هل لها اثر في الحكم ليس في هذا؟ كذلك من وسائل
1:14:48اثبات العلة بالايماء والتنبيه ان تنعدم الفائدة اذا حملنا الوصف على غير التعليل. مثل الرجل الذي قال يا رسول الله اني نحرت ان انحر ابلا ببوانه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من اوثان الجاهلية يعبد
1:15:07قال لا. طيب هل سؤال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من اوثان الجاهلية عبد؟ له اثر في اثبات حكم او نفيه لو لم يكن له اثر لانعدمت الفائدة من السؤال. صح ولا لا؟ فلهذا نقول اذا كان فيه وثن من اوثان الجاهلية فلا يجوز
1:15:27الوفاء بالنذر حينئذ. هناك انواع من مسالك العلة اه تثبت بالاستنباط وهي مسالك العلة المستنبطة اولها الصبر والتقسيم. والصبر والتقسيم ان يأتي المجتهد الى الاصل الذي ثبت حكمه ولنضرب على هذا مثلا بالمعازف
1:15:55طيب فيقول المعازف المعازف ثبت تحريمها والمعازف هي الات. والمعازف ايضا نعم نعم المعازف الات مصنوعة مثلا من الخشب وشكلها كذا وكذا وثقيلة الوزن. ويصدر منها صوت مطرب اما كونها الات فهل هو الوصف المؤثر في التحريم؟ لا اذا نبطله لانه ثبت عندنا في الشرع جواز استعمال الات
1:16:39فليس هو علة التحريم. واما كونها مصنوعة من الخشب فهل هو علة التحريم؟ لا لان الشرع اجاز استعمال الخشب في ركوب السفينة وكذا واما كونها ثقيلة الوزن فايضا كذلك. طيب واما كونها يصدر منها صوت مطرب
1:16:56نقول هذا لا نستطيع ابطاله كل الاوصاف ابطلناها الا هذا. فيبقى ان هذا هو العلة. هذا يسمى الصبر والتقسيم. التقسيم هو المراد به التقسيم هنا انك تقسم سم جميع الاوصاف الممكنة تقول لا يخلو اما ان تكون العلة كذا او كذا او كذا او كذا. قسمت الاحتمالات كلها الى هذا
1:17:20والصبر هو ايش؟ الاختبار. بان تستبعد تختبر كل وصف من هذه الاوصاف. تعمل له اختبار. هل ممكن يكون علة؟ فان لم يمكن تستبعده هذا هو الصبر والتقسيم خلينا بس نخلص. واما الثاني من مسالك العلة المستنبطة فهو الوصف المناسب. المناسبة. وهو
1:17:40ان يكون الوصف المناسب للتحريم هو هذا الوصف فننظر مثلا في الخمر فنقول لا مناسبة في تحريم الخمر الا كونها مسكرة فانه لا يوجد مصلحة اخرى في تحريم الخمر الا في كونها مسكرة
1:18:01اما تحريمها لكونها لذيذة الطعم فهذا لا مصلحة فيه. واما تحريمها لكونها مثلا محتوية على السكر فهذا ايضا لا ليس آآ وصفا مناسبا. اذا هذا هو المناسبة واضح ولا يلزم في المناسبة اجراء الصبر والتقسيم. الثالث الشبه. وهو ان تلحق الفرع بالاصل لكثرة
1:18:27الاشباه كما سبق واما الرابع فهو الدوران ايش الدوران هذا قال لك نأتي فننظر في الحكم فنجد ان الحكم يثبت عند وجود هذا الوصف وينتفي عند انتفائه مثال ذلك نظرنا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم فوجدنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كلما سافر
1:18:55قصر وكلما اقام ترك القصر فوجدنا ان هناك دوران الحكم يدور مع هذا الوصف وجودا وعدما. وجدنا ان حكم القصر يدور مع وصف السفر جودا وعدما فنثبت ان العلة في ذلك هي ايش؟ هي السفر. واضح هذا الدوران
1:19:22لا يسبب لكم دوران ولا شيء واضح ان شاء الله طيب هذا بالنسبة للقياس. نعم. طيب تطبيقات على العلة ناخذ السؤال لانه التطبيقات تحتاج شوية وقت والشيخ خالد يقول توقفوا عند الساعة السادسة
1:19:45للوضوء فقط يعني ما في ضيافة صح الضيافة بعد المغرب مباشرة استراحة الظيافة بسرعة فمنطوق العبارة ان التوقف عند السادسة ومفهومها المنع من التوقف قبل السادسة. تمام؟ باقي دقيقة يعني
1:20:16طيب في احد عنده سؤال؟ تفضل يا شيخ ازازة نعم ما ادري والله. هل يقاس مدري والله طيب في احد عنده سؤال اخر؟ ما الفرق بين الصبر والتقسيم وتنقيح المناط؟ صح
1:20:58وش الفرق بين الصبر والتقسيم وتنقيح المناط ها اي تفضل سم. العلة تظهر فيها المناسبة. مثل ما قلت لك الغضب علاقته بالمنع من القضاء ظاهرة العقل يدركها. واما العلاقة بين زوال الشمس وبين صلاة الظهر العقل لا يدركها
1:21:23نعم لكن انت تسأل عن الفرق. نعم هذا هو الفرق الذي ذكرته لك. الغضب يسمى اعلة وزوال الشمس يسمى سببا. لان السبب لا لا يلزم ان تظهر فيه المناسبة واما العلة فتظهر فيها المناسبة هذا تفريق بعض الاصوليين وعلى كل حال مسألة اصطلاحية اكثر منها يعني بالنسبة لسؤال الاخ اللي سألتوه
1:21:53الفرق بين السبر والتقسيم وتنقيح المناط. ما هو الفرق بينهما؟ الصبر والتقسيم في العلة المستنبطة. وتنقيح المناط في العلة المنصوصة يعني اذا كان النص الشرعي قد ذكرت فيه الاوصاف واستبعدت بعضها من التأثير هذا يسمى
1:22:13ماء لا يسمى تنقيح مناط لان الاوصاف موجودة في النص. تمام نقول قال لك جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت اوصاف فقال قال له النبي صلى الله عليه وسلم كذا نعم علة الاوصاف هنا منصوصة. واما الصبر والتقسيم الشرع ذكر الحكم ولم يذكر اوصافه. مثل المعازف
1:22:33الشرع ما ذكر اوصاف المعزف بدأنا نحن نستخرج اوصاف المعازف نصحح منها ما يصح ونبطل وما لا يصح. تفضل يا شيخ لا تحريم الدخان يعني من جهة اقامة الدليل على تحريمه لا مانع من تعليل الحكم الواحد بعدة علل فنقول الدخان محرم لانه
1:22:58انه مضر والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ظرر ولا ظرار والله عز وجل يقول يحرم عليهم الطيبات وآآ يحرم ويحل لهم الطيبات عليهم الخبائث وهكذا. نعم الى اخره نعم تفضل يا شيخ
1:23:15قواعد ما الفرق بين القواعد الاصولية والقواعد الفقهية؟ شوف القواعد الاصولية عندك دليل وعندك مسألة لا يمكن ان تأتي الى القاعدة الاصولية فتطبقها على المسألة دون نظر في الدليل فالقواعد الاصولية هي طريقة تعاملك مع الدليل. فلو قلنا الامر يقتضي الوجوب. طيب جاءك ابغى اسألك عن
1:23:45على سبيل المثال عن حكم آآ الصلاة هل تستطيع والله تقول الصلاة واجبة لان الامر يقتضي الوجوب؟ لا يمكن الا ان توسط بينهما دليل فتقول الصلاة واجبة. تقول الله عز وجل يقول واقيموا الصلاة والامر يقتضي الوجوب فالصلاة واجبة. واما القواعد الفقهية فهي تطبق على الفقه مباشرة على الفرع مباشرة. تقول عندنا قاعدة
1:24:12تقول الامور بمقاصدها فمن قصد بقوله آآ يقول تم نقل موعد الاستراحة الى قبل اذان العشاء. يقول فمن بقوله لامرأته الحقي باهلك الطلاق وقع الطلاق لان الامور بمقاصدها. اخذت القاعدة وطبقتها على الفرع. نعم
1:24:32خليه ينزل اصلا لا ما يبزم لا يلزم في الاصل في القياس ان يكون مجمعا عليه. بل يكفي ان يكون ثابتا عند المجتهد الذي يجري القياس. واما في باب المناظرة تمام فانه لا يصح ان تلزم خصمك بالقياس على على اصل هو لا يسلم به
1:24:55باب المناظرة يعني كقاعدة من قواعد المناظرة تقول يا اخي آآ تأتي الى شافعي فتقول له التورق محرم قياسا على العناء يقول لا اسلم لك بتحريم العين اصلا. فهنا لا تحصل فيه الغلبة في المناظرة كقاعدة من قواعد الجدل. لا ان المجتهد في نفسه
1:25:15لا يصح ان يقيس الا على ما اجمع عليه الظاهرية لماذا نفوا القياس؟ والله الشبهات قامت عنده. نعم. قال لك ان القياس اول من قال ابليس فقال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. فيقاس على ذلك سائر الاقيساء. فاستعملوا القياس في
1:25:42بابطال القياس. تمام؟ تفضل يا شيخ لو قال قائل ان هذا اجمعنا طيب يقول لو فرضنا ان مسألة من المسائل اختلف العلماء فيها في اول الامر ثم اجمع بعد ذلك على التحريم. وقام دليل التحريم وثبت الدليل على صحة قول القائل بالتحريم
1:26:14فهل هذا يعتبر اجماعا؟ نقول لا يعتبر اجماعا. ولكن قام الدليل يعني الاجماع دليل من الادلة. واما عدم الاجماع فليس دليلا يعني لو جاء واحد قال لك يا اخي اتق الله هذا الامر محرم قال الله تعالى وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. تقول بس ما فيه اجماع. نقول هذا باطل. والعجب العجاب من مرة واحد وقلت له يا اخي
1:26:35المسألة هذي فيها نص قال لكن العلماء اختلفوا فيها. مسألة اخرى قلت يا اخي اجمع العلماء. قال العبرة بالنص. تمام تقول له اجمعوا يقول لك العبرة بالنص يا اخي ما لنا صلاح. تقول له فيها نص يقول لك بس ما فيها خلاف. الخلاف ليس دليلا
1:26:55الخلاف ليس دليلا. فما تقول والله هذا الشيء جائز. لان العلماء لم يجمعوا على تحريمه فيكون جائزا. هذا ليس عند احد من اهل العلم هذا الاستدلال باطل بالاجماع. يعني لا يوجد احد من اهل العلم يقول يصح لك ان تستدل على حل المسألة بانه لا اجماع في تحريم
1:27:15واضح نسخ القرآن بالسنة الله سبحانه وتعالى اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا يوصي نعم. لا وصية. اقرأ اول الحديث لا وصية لوارث وش اول؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. اذا
1:27:49لماذا لا نسخت اية الوصية بالوالدين والاقربين لان الله قد اعطى كل ذي حق حقه في اية المواريث فيكون الناسخ هنا اية المواريث على كل حال مسألة خلافية بعض اهل العلم يرى صحة نسخ القرآن بالسنة والمسألة في هذا سهلة يعني. ولا يترتب عليها كثير وفروع. ثم
1:28:07مم لماذا لا نحق مباشرة بالخوف ونقول لا هذا قصدك ادخاله في العموم؟ انه يدخل في العموم يعني نأتي ونقول اه حرمت مثلا الله عز وجل حرم الخمر انما الخمر والمنسب. فنقول يدخل الويسكي في عموم لانه اسم مفرد معرف بالف يشمل جميع افراده
1:28:40منها الويسكي وكذا وكذا جيد هذا صحيح في هذا المثال. هذا صحيح في هذا المثال لكنه قد ينازع فيه يعني بمعنى ايش بمعنى ايش؟ نقول نازع بعض العلماء في ان الخمر هو كل شراب مسكر. كما هو مذهب بعض الحنفية قالوا ان الخمر انما يطلق
1:29:00يعني لفظة الخمر لا تنطبق الا على شراب العنب المسكر بس العنب. ما سوى العنب لا يسمى خمرا في اللغة. هذا دعواهم وان كان الجمهور يبطلون هذه الدعوة. طيب اذا كيف تتعامل معهم تقول سلمنا ان تتعامل معهم بطريقتين الاول المنع والثاني التسليم. تمنع
1:29:20مع هذا تقول ابدا هو خمر. ثم على فرض التسليم تحتاج حينئذ الى القياس. نعم ورد حديث نعم نعم هو الشأن لا يعترض المثال نعم كلامكم صحيح بالنسبة لتحريم كل مسكر هو داخل في الخمر
1:29:38العموم ولا يحتاج في ذلك الى القياس ولكن نحن نذكر المثال لتقريب فقط مسائل القياس. حتى المعازف مثلا ما نقول الايقاعات. لقائل ان يقول ان الايقاعات تدخل في عموم نفضة المعازف هذا قد يقال به بالنظر في حقيقة المعازف فان ابن القيم رحمه الله قال اجمع اهل اللغة على ان
1:29:58عازف تشمل كل الات اللهو تمام؟ فهذا يحتمل ان يقال بانها تدخل في العموم لكن يحتمل ايضا ان يقال لا تدخل في العموم وانما تلحق عن طريق القياس. نعم تفضل يا شيخ
1:30:10نعم والله انا ما ادري لكن وجدت في البحر المحيط للزركشي حكاية الاجماع على ان الافعال نكرات فهذه تحتاج الى الرجوع الى اهل اللغة من ناحية هذا القضية هل التنكير من اوصاف الافعال الاسماء
1:30:38انا ما عندي تحقيق في هذا طيب كيف يقولون يحكي اجماع النحوين في البحر المحيط؟ يحتاج مراجعة حقيقة ما ادري. تفضل يا شيخ عليكم السلام نعم