شرح الورقات 10 من 19 - عامر بهجت
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا هو الدرس العاشر من شرح متن الورقات في اصول الفقه
0:12للامام الجويني امام الحرمين رحمه الله. وفي هذا الدرس نتكلم عن تقسيم الالفاظ. نحن الان نحن الان في دلالات الالفاظ بدلالات الالفاظ فنقول دلالة اللفظ باعتبار قوتها اما ان يدل اللفظ على معنى واحد
0:34لا يحتمل غيره وهذا هو النص. ولهذا قال المؤلف رحمه الله والنص ما لا يحتمل الا معنا واحدا. وقيل ما تأويله تنزيله وهو تقن من منصة العروس وهو الكرسي. مثال ذلك
0:47نقول مثال ذلك قول الله عز وجل محمد رسول الله فان هذا اللفظ لا يحتمل الا اثبات النبوة للنبي عليه الصلاة والسلام ومثاله ايضا الله عز وجل لما ذكر هدي التمتع والقران قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كان
1:07هل ممكن يحتمل اه غير اه عشرة ايام؟ ممكن يحتمل مثلا انه احدى عشر يوم او انه تسعة ايام او ثمانية ايام لا ثلاثة في الحج وسبع تلك عشرة كاملة فهذا نص
1:20وقد عرفه المؤلف بقوله ما لا يحتمل الا معنى واحدا وقيل ما تأويله تنزيله يعني مجرد نزول الاية هو تفسير لها ومن اين اشتق معنى اه من اين يشتق لفظ النص؟ قال رحمه الله وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي. الكرسي التي تجلس عليه العروس
1:40هل ممكن يجلس احد يعني معها على الكرسي؟ لا يكون منصة مرتفعة وجالسة عليها العروس لا يحتمل شيء غيرها نعم اذا هذا هو القسم الاول. القسم الثاني ما دل على اكثر من معنى احدها ارجح. مثاله
2:00نعم اما دل على اكثر من معنى احد وارجح وهو الظاهر مثاله الامر فان نعم نقول مثاله ما دل على اكثر من معنى احدها ارجح مثاله الامر فان الامر يدل على الوجوب وان كان يحتمل
2:17متعددة غير الوجوب لكنه الاصل ان الامر يراد به ايش؟ يراد به الوجوب. مثال ذلك يقول مثال ذلك اه قول النبي قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نعم مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث او مثاله النهي يعني الامر هو نهي
2:40مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا فان هذا الحديث ولكن شرفوا وجربوا نعم لا تستقبلوا القبلة ولا تستقبلوها ولا تشردوا او
3:02ننبذ هذا الحديث نهي ويحتمل ان يكون النهي هذا على وجه الكراهة او على وجه التحريم لكن الارجح من المعنيين هل هو الكراهة او التحريم الارجح هو الكراهة هو التحريم الارجح هو التحريم
3:16فهذا ظاهر في التحريم. اذا اذا احتمل النص اكثر من معنى احد هذه المعاني ارجح من غيره يكون من باب الظاهر. نعم واما اذا احتمل اكثر من معنى لا مرجح لاحدها فهذا هو المجمل
3:33وهذا هو المجمل وقد عرفه المؤلف رحمه الله بقوله والمجمل ما افتقر الى البيان. لان المجمل لا يفهم الا اذا جاء ما يبينه طيب ما هو البيان؟ قال البيان اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي
3:49وحكم هذا المجمل انه يتوقف العمل به على ورود البيان فلا يعمل به الا بعد ان يبين مثال ذلك قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء فان كلمة قروء جمع قرء ويطلق في اللغة على الطهر ويطلق ايضا على الحيض. فهل المراد هنا الطهر او المراد الحيض؟ معنى
4:10متساويان لا مرجح لاحدها لاحدهما على الاخر من نفس الاية. انما نطلب المرجح من المبين المنفصل في الادلة الاخرى. ولهذا اختلف العلماء علماء في المراد بالقرء هل هو الحيض او المراد به الطهر؟ كذلك مثلا قوله سبحانه وتعالى واقيموا الصلاة فانه مجمل من
4:30حيث هيئة الصلاة فانه يحتمل ان تكون الصلاة مفتتحة بالتكبير او غير مفتتحة بالتكبير. فلا يمكن ان تنزل واقيموا الصلاة فيأتي الانسان ويصلي دون ان هيئة الصلاة فيتوقف ذلك على البيان وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هيئة الصلاة بقوله وفعله عليه الصلاة والسلام
4:51وهذه اعادة قلنا اذا كان على معنى واحد لا يحتمل غيره فهو النص واذا كان على اكثر من معنى احد وارجح فهو الظاهر والظاهر نوعان مع مع الظاهر نوعان النوع الاول
5:06من انواع الظاهر هو الظاهر بنفسه وقبل ان نشرح الظاهر بنفسه خلينا نقرأ كلام المؤلف قال المؤلف هو المجمل مفتقر الى البيان وقد بينا ذلك ثم قال والبيان واخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي. اذا نزل قول الله عز وجل لما نزل واقيموا الصلاة هذا مشكل
5:27لا تعرف هيئة الصلاة بمجرده فيحتاج الى بيان فلما يبين النبي صلى الله عليه وسلم صفة الصلاة وهيئة الصلاة يكون قد اخرج ذلك من حيز الاشكال الى حيز واضح؟ طيب وبينا ان النص ما لا يحتمل الا معنى واحدا في اه الشريحة السابقة وفي الصفحة السابقة
5:46وبينا معناه نعم اه اما بالنسبة للظاهر فهو ما احتمل امرين احدهما اظهر من الاخر. وقد مثلنا له بايش؟ بالنهي فانه يحتمل الكراهة ويحتمل تحريم ولكن التحريم فيه اظهر. طيب الظاهر بنفسه مثل ما قلنا لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها نهي والاصل في
6:10النهي والارجح فيه ان يحمل على التحريم واما الظاهر بغيره وهو الذي سماه المؤلف المؤول فهو النص الذي يكون ظاهره يدل على معنى ولكن هذا المعنى غير مراد ونترك هذا المعنى الذي دل عليه ظاهر النص بسبب الادلة الاخرى فالادلة الاخرى بينت
6:32ان المراد بهذا النص ليس هو ظاهره. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة للجار الشفعة هي مسألة من مسائل المعاملات لا نحب ان يعني نستطرد في بيان صورتها
6:47يعني هي ثبوت حق انتزاع حصة الشريك. اثنان يتشاركان في ارض فاذا باع احدهما حصته ونصيبه من الارض فيجوز للاخر ان ينتزع هذا النصيب من الشخص المشتري ويعطيه ايش؟ الثمن الذي دفعه
7:06طيب هل الشفعة تثبت للجار؟ او انها تثبت فقط للشريك هل تثبت للجار المجاور الذي لا يشترك معك او انها تثبت للشريك فقط نقول ظاهر الحديث الشفعة للجار ان ان الشفعة تثبت للشارع للجار سواء كان شريكا او كان مجاورا غير شريك
7:27نقول لكن هذا الحديث لا يراد به ظاهره لا يراد به العموم عموم الجيران في الشفعة وانما يراد به الجار الشريك فقط طيب لماذا تركنا ظاهره؟ نقول هذا حديث مؤول. والدليل على تأويله هو حديث اخر وهو ما جاء في حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايش
7:48قضى النبي عليه الصلاة والسلام بالشفعة في كل ما لم يقسم قال فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. طيب الجار مع جاره الحدود بينهما واقعة او لا؟ واقعة اذا لا شفعة لهم وهذا هو المؤول. هذا هو المؤول
8:06طيب هذا ما يتعلق بدرس اليوم نسأل الله عز وجل ان يعلمنا العلم النافع وان يوفقنا للعمل الصالح وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نعم قبل ان نختم عفوا
8:22اه الظاهر بنفسه يجب العمل بظاهره الا اذا جاء الدليل يصرفه عن ظاهره. منه العام فظاهر العام شمول جميع الافراد سبق معنا قبل قليل في المبحث العام ظاهر العموم وشمول جميع الافراد. لكن يحتمل اخراج بعض الافراد ولا لا؟ يحتمل
8:39كذلك الامر ظاهر الامر الوجوب لكنه يحتمل الندب. وهو الاستحباب والنهي ظاهره التحريم ويحتمل الكراهة وغير ذلك. واما بالنسبة للمؤول وقد ذكرنا مثاله الشفع للجر وهنا مثال اخر وهو حديث اوتروا يا اهل القرآن امر والامر ظاهره الوجوه لكننا نترك هذا الظاهر ونقول الوتر غير واجب
8:59مع ان ظاهر هذا الحديث الوجوب نقول هذا حديث مؤول ومصروف عن ظاهره لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الاعرابي هل علي غيرها؟ قال لا الا انت تطوع فدل على ان الفرظ هي الصلوات الخمس فقط