استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00ان نمر يلا كاملا خلال هذه الدورة يعني كلها العذر من الممكن ان نمر على ما الجواب جاوبنا لا يمكن طيب هل يمكن ان نمر بمهمات المسائل الفقهية ايضا لنا
0:32تمام الفقه ايها الاخوة الكرام علم طويل وبحر لا ساحل له من الظلم ان يظن الانسان انه يمكن ان يمر على مسائل الفقه او على مهمات مسائل الفقه في ايام معدودة هذا ما يمكن
0:53لكن الذي نرجوه ونسأل الله عز وجل العون عليه هو المرور على اهم المهمات في كل باب من ابواب الفقر اما مرور على جميع المساجد هذا غير ممكن ومن المهم جدا لطالب العلم
1:13ان يعرف القصد الغرض في هذا الدرس حتى يعني طور الشيء اكبر مما هو عليه فيظن ان هذا هذه الدورة يحصل بها التأصيل والبناء الفقهي صالح والحقيقة ان هذه الدورة
1:38هي ما قبل الخطوة الاولى في دراسة اللغة ليست هي الخطوة الاولى دراسة الفقه انما هي ما قبل الخطوة الاولى والهدف من هذه الدورة هو رسم فريضة الفقه الاجمالية في ذهن الطالب
2:01لان من المهم لمن يدرس علما من العلوم ان يدرك والليات هذا العلم وخطوطه العريضة قبل ان يغوص في تفاصيل المسائل وكثير منا ربما جاء من بلاده ولم يسبق له ان درس الفقه
2:25دراسة اجمالية ثم دخل الى بداية مجتهد ونهاية المقتصد و نحن بحاجة الى بداية المقتصد قبل ان نقرأ نهاية المقتصد اليس كذلك فنحن نقصد بهذه الدورة ان تكون بداية للمقتصد
2:54هيك الطالب يلم الخطوط العريضة للفقه هذا هو الموسم الاساسي من هذه الدورة الفقه ايها الاخوة الكرام ينقسم الى اربعة اقسام اربعة اقسام ونحرص ان شاء الله ان نبدأ فكر متدرج
3:21العناوين الكبيرة ثم الاصغر ثم الاصغر وهكذا بالمذكرة يوجد فراغات والغرض منها الطالب لا يشرح بذهنه يصير فيه عنده شيء من المشاركة يكتب الفقه ايها الاخوة الكرام اربعة اقسام القسم الاول من هذه الاقسام الاربعة
3:43هو فقه العبادات والقسم الثاني هو فقه المعاملات والثالث فقه الانكحة ويسميه بعضهم فقه الاسرة. والرابع فقه الجنايات تعلمون ان فقه العبادات يبحث به الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج الى اخره
4:05والمعاملات يقصد به هنا في القسمة الرباعية المعاملات المالية ما يتعلق بالبيع والشراء والهبة والايجار الى اخره واما ما يتعلق بالانكحة فيشمل اجتماع الاسرة بالنكاح والفراق من الطلاق والخلع الى اخره
4:24واما القسم الرابع فهو ما يتعلق بالخصومات التي تنشأ بين الناس سواء ترتب عليها جناية بقتل او قطع طرف او جراح او احتيج فيها الى القضاء والفصل بين المتنازعين اولا باذن الله
4:46فقه العبادات والعبادات ايها الاخوة الكرام يبحث فيه خمسة خمسة من العبادات وهي طبعا اركان الاسلام خمسة الاول منها لا يبحث في علم الفقه تفصيلا لان محل بحثه هو علم التوحيد والاعتقاد
5:11واضح اذا الفقهاء يبدأون من الركن الثاني من اركان الاسلام وهو الصلاة ثاني الزكاة. والثالث الصوم الرابع في الحج والخامس الجهاد والخامس الذي هو فقه الجهاد يختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في موضع بحثه من ابواب الفطر
5:35وليس هناك خلاف في كون الجهاد عبادة فان هذا من المعلوم من الدين بالضرورة. لكن الخلاف ايهما اليق ببحثه هل يبحث في قسم العبادات باعتباره عبادة او يبحث في قسم
5:51المعاملات باعتباره نوع من التعامل مع صنف من الكفار وهم الكفار الحربيون. واضح والمذهب عند الحنابلة استقر على جعل فقه الجهاد اخر باب في ابواب العبادات لانهم استقروا في سيرهم في ترتيب الكتب الفقهية اعني الحنابلة
6:13على ترتيب كتاب ده بايش لا الزاد ماشي على ترتيب هذا الكتاب المقنع نعم على ترتيب المقنع يعني استقر الحنابلة المتأخرون او من بعد ابن قدامة غالب التصنيف في فقه الحنابلة صار
6:37على ترتيب الامام بن قدامة رحمه الله في كتابه المقنع لان ترتيب المقنع يختلف ترى عن ترتيب يختلف عن ترتيب العمدة ويختلف عن ترتيب الكافي ويختلف عن ترتيب المغني واضح؟ يعني كتاب الجهاد اذا
6:54فتشت في اه نظرت في كتاب العمدة تجد انك تاب الجهاد ذكره في اواخر الكتاب وليس بعد العبادات. واضح؟ لم يذكره في قسم العبادات. لكن في المقنع ذكره في قسم العبادات وسار
7:09رحمة الله عليهم على هذا الترتيب وما ادري نبهنا او ننبه ضرس هذا سائر على المشهور والمعتمد من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى فليس هو من قبيل الفتوى ليس ما يذكر هنا
7:30في مسائل خاصة بل ان الفتوى لا لا يصح اصلا ان تصدر من مثلي وانما الشرح هو درس علمي في فقه الامام احمد او في مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وفق ما استقر
7:48عند المتأخرين الصلاة وهي الباب الاول من ابواب العبادات خلفت يقول قائل نحن عندما ندرس كتب الفقه اول ما ندرسه هو كتاب الطهارة فاين كتاب الطهارة؟ تقول اول شيء الصلاة
8:06نقول الطهارة انما ذكرت في ابواب انما ذكرت في اوائل الفقه لانها شرط شروط الصلاة واضح؟ فالكلام في الطهارة ليس خارجا بالكلية عن الكلام في فقه الصلاة واضح باعتبارها شرط
8:24شروط الصلاة. والصلاة اقوال وافعال مخصوصة وافتتحة بالتكبير مختتمة بالتسمين الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها ده التسليم. يدخل فيها صلاة الجنازة ولا ما يدخل طيب سجود التلاوة لما قالوا انه صلاة وهو مذهب الجمهور مذهب الحنابلة والجمهور
8:50قالوا انه يشرع فيه بالتكبير واختتامه بالتسليم وسيأتي ان شاء الله في موضعه طيب الكلام في الصلاة ايها الاخوة الكرام نتكلم ان شاء الله عن الشروط ثم الاركان ثم الواجبات ثم السنن ثم المباحات ثم المكروهات
9:09ثم مبطلات الصلاة ثم انواع الصلوات باعتبار حكمها ثم الخطأ الذي يرد على الصلاة يرد الخطأ في الصلاة وهو الذي يبحثه الفقهاء رحمهم الله تعالى الباب نبدأ اولا بشروط الصلاة
9:28طرود الصلاة ايها الاخوة الكرام نوعان النوع الاول الشروط المتعلقة بالمصلي والثاني الشروط المتعلقة بذات الصلاة يعني بالفعل. اما شروط المصلي ويشترط ان يكون المصلي مسلما اسلام وهذا شرط صحة
9:54ومعنى كونه شرط صحة انه سنذكر عندنا بعض الاحيان نقول شرط صحة احيانا نقول شرط وجوب واضح؟ شرط الصحة اذا انتفى انتفت الصحة قولوا الصلاة باطلة شرط الوجوب انتفاؤه يعني عدم الوجوب
10:13واضح الاسلام هل هو شرط للوجوب ولا شرط للصحة يبطل السحر فلو صلى الكافر لا تصح صلاته مع ان عندنا في المذهب مسألة يقولون فان صلى يعني الكافر فمسلم حكما
10:33واضح اذا كافر قام وصلى حكمنا باسلامه ظاهرا ومعنى ذلك انه لو قال بعد ما صلى صلى على هيئة المسلمين طبعا قال ما اردت الاسلام. اردت الاستهزاء بالصلاة يقولون ان حكمه
10:53حكمه المرتد واضح طيب لكن من جهة الحكم الباطن لنشكو نحكم باسلامه ظاهرا لكن من جهة الحكم الباطن هل يصح اسلامه ان لم ينوي الاسلام قل لا لا تصح صلاته
11:13واضح طيب بس نحن قلنا شرط صحة ولم نقل شرط وجوبي هل معنى هذا ان الصلاة تجب على الكافر ولا ما تجب عليه تجب الصلاة على الكافر والدليل من شارككم في
11:32قالوا لم نكن من المصلين. وهذه المسألة تعرف في كتب اصول الفقه بمسألة فار بايش فروع الشريعة الكفار طيب والمرجح عندهم ان الكفار مكلفون بفروع الشريعة وبما لا تتم وبما لا تصح الا به وهو الاسلام
11:57الشرط الثاني من شروط المصلي وهو شرط للصحة وشرط ايضا للوجوب وهو العقد وهو العقل فلا تصح الصلاة من المجنون ولا تجب على المجنون فلو صلى المجنون صلاته غير صحيحة
12:16الثالث البلوغ وخرج به طبيب غير البالغ والبلوغ شرط للوجوب وليس شرطا للصحة الصبي المميز صلاته تصح وهل تجب عليه الصلاة؟ الصبي المميز ولا ما تجب عليه لا تجب علينا البلوغ شرط للوجوب. فلا تجب الصلاة على الصبي المميز
12:42لكن يجب على وليه ان يأمره والوجوب متعلق بالولي ولا بالصبي الولي واضح الوجوب يجب على الولي ان يأمر اما الصبي فلا تجب عليه الصلاة بمعنى انه لا يعاقب على تركها
13:02وهي تصح الصبي المميز تصح صلاته ومر معكم في الاصول مسألة الامر بالامر بالشيء او مر على بعضكم الامر بالامر بالشيء ليس امرا به طيب الرابع من شروط المصلي عدم الحيض والنفاس
13:19فلا تجب الصلاة على الحائض ولا على النفساء ولا تصح منها يعني من الحياة والنفساء بل ولا تجوز لها يعني لا يجوز لها ان تصلي واما شروط الفعل الذي هو الصلاة
13:36فيشترط لصحة الصلاة اولا الطهارة وهذا سيأتي تفصيله كل شيء واما الثاني فهو دخول الوقت ويقولون هنا دخول الوقت بصلاة الجمعة يعبرون بالواقت يشترط ضحت صلاة الجمعة في الوقت ويشترط
14:01صحة الصلاة دخول الوقت ما الفرق بين الامرين ولا تصحوا بعد الوقت واما الجمعة نعم الجمعة لا تصح الا الوقت فلو خرج وقت الجمعة واراد ان يصلي تصح صلاته ولا لا
14:29نقول لا تصح الجمعة لا تقضى واضح ثالث ستر العورة والرابع ما هو ولا القبلة. والخامس النية نبدأ بالتفصيل في القرار نوصل لو فيه موية دافية الله يجزاك نمشي طيب الشرط الاول وهو الطهارة
15:00يشترط لصحة الصلاة الطهارة والطهارة نوعان طهارة مقصودة هنا نوعان الاول والطهارة من ثاني اضطرار من الخبث او من النجاسة الطهارة من الحدث والطهارة من النجاسة ما الفرق بين النوعين
15:22هناك فروق بين الطهارة والحدث والطهارة من النجاسة من يذكر لنا بعض الذنوب الطهارة من الحدث حكميا الطهارة من النجاسة هي حسية. طيب وقد تكون ميت نعم اشتراط النية يشترط النية في طهارة الحدث
15:50ولا تشترط في الطهارة من نجس وهذا من ابرز الحروف وهو انه اشترط النية حيا الله الشيخ ايوه يعني في هذا طبعا يأتي تفصيله هو الاصل عندنا في المذهب الاصل عندنا في المذهب
16:25ان الطهارة لا تصح الا بالماء الطهور نرى من الحدث والطهارة من النجاسة واضح؟ لا تصح الا بالماء الطهور واضح لكن فيه استثناء بالنسبة للطهارة من النجاسة هو في الحقيقة لا يعدونها طهارة من النجاسة وانما يعدونها في حكم اطهارة من النجاسة
16:48لهذا صاحب الزاد قال قال الكتاب الضروي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث قال بعضهم زاد ايش؟ وما في حكمه عندنا بالمذهب ان ان الاستجمار بالاحجار ليس مزيلا للنجاسة
17:09واضح وانما هو لا يقولون هو في حكم ازالة النجاسة واضح ولهذا وسيأتي ان شاء الله طيب في الطهارة من الحدث. الطهارة من الحدث لها اركانا اربعة كانوا الاربعاء الاول المتطهر
17:29والثاني المتطهر به وهو مادة طهر ثالث الفعل الذي هو الطهارة والرابع الحدث الذي هو المتطهر منه بالنسبة للمتطهر يشترط لصحة الطهارة من الحدث. طهارة من الحدث مثل ايش الوضوء
17:51ولا لا والغسل المتطهر لابد ان يكون مسلما فلا تصح الطهارة من الحدث من غير المسلم واستثنوا من هذا المسألة الشرط الاول ان يكون مسلما. فلو ان الكافر توضأ اغتسل
18:11فان هذا لا يجزئه برفع الحدث واضح من هذا مسألة واحدة وهي مسألة من يذكرها الكتابية الا الوضع رجل مسلم تزوج امرأة كتابية معلوم ان الكافر لا تصح له الطهارة من حدث طيب
18:36طهرت من حيضها اراد الرجل ان يطأها هل له وطؤها ولا لا يجوز وطؤها الا بعد الغسل لا يجوز وطؤها الا بعد الاغتسال واضح؟ طيب اغتسلت يصح غسلها ولا ما يصح
18:55يصح غسلها لحل الوقت لا لي فعل الصلاة او نحو ذلك تاني من شروط المتطهر ان يكون عاقلا خرج به المجنون الثالث ان يكون مميزا خرج به الصبي دون التمييز
19:08والرابع ان يكون ناويا وقد سبق انه لا تصح سارة من الحدث الا بنية واما بالنسبة للمادة التي يتطهر بها فان الطهارة من الحدث كونوا باحد امرين الامر الاول بالماء
19:28وهذا في الوضوء والغسل وهو واضح وتكون بالتراب وهذا بدل عن الماء عند انعدامه واضح؟ وهي طهارة من الحدث لكنها لا تربع الحدث يأتي معنا انما يقولون ايش تبيح الصلاة
19:46من تيمم جاز له ان يصلي الحدث هو يرتفع ممنوع حدثه ما يرتفع لانه بمجرد وجود الماء يجب عليه استعماله واما فعل الطهارة فهي الصغرى وهي الوضوء والكبرى وهي الغسل
20:04واما الحدث فهو حدث اصغر ويبوب له الفقهاء بباب نواقض الوضوء حدث اكبر وهو موجبات جيد طبعا سؤالك يفيدنا بفائدتين الفائدة الاولى للجواب عن السؤال والفائدة الثانية التنبيه الى ان الاسئلة تكون بعد الدرس
20:39لكن يعني ما نبهنا مسبقا ان هذا على السؤال النية هي القصد الى الفعل في عزم القلب او قصد القلب الى الفعل ولا يشترط في ذلك التلفظ فالانسان يعني نضرب لذلك مثلا
20:56رجل قام من نومه ثم اراد ان يغسل كفيه لتنظيفها ثم تعمل المعجون وتمضمض لاجل تنظيف الفم كان فيه مثلا زكام فاستنشق لتنظيف الانف وحتى يعني ينشط اكثر غسل وجهه
21:31واضح بعد ذلك سمع المؤذن يؤذن اول ما غسل ودنه والحمد لله. اذا اكمل اكمل الوضوء فغسل يديه ثم مسح رأسه ثم غسل رجليه وضوءه صحيح او غير صحيح وضوءه غير صحيح لماذا
21:50لانه بغير نية النية جاءت ونغسل اليدين نقول النيرة وتشمل جميع يؤتى بها قبل الشروع بالوضوء واضح اما انسان قصد الوضوء عاقل بالغ اتجه الى العلم سمع المؤذن فقام يتوضأ
22:11تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وكذا ثم قال لم انوي هذا قد يكون من الوسوسة لكنه تصور في مثل ما ذكرناه سابقا كذلك في ما يشترط فيه تعيين النية بعض المسائل لابد من تعيين المية
22:30للصلاة لابد ان ينوي الصلاة المعينة بعض الناس من انشغاله بالدنيا يدخل المسجد لو تسألوا قبل التكبير هذه الصلاة التي ستصليها الان ظهر ولا عصر ما يدري يجلس ينظر في الشارع
22:48ودخل على الصلاة وهو لا يدري هل هي ظهر ولا يحصل هذا ولا ما يحصل يحصل تلقى الرجل مشوش الدين ومشغول وهو ما يدري يقول الله اكبر سمع الامام ما جهر قال ايه صح
23:04صلاة الظهر نقول هذا لا يصح فرضه المعين لا فرض في الصلاة لابد من تعيين الصلاة بعينها طيب بالنسبة للاسئلة فضل ان تكون في نهاية حتى يبقى تسلسل قلنا المتطهر به اما الماء
23:32او التراب. الماء ايها الاخوة الكرام ثلاثة انواع النوع الاول الماء الطهور وحكمه انه يرفع الحدث ويزيل النجس ولا يحصل رفع الحدث ولا ازالة النجس بغير الماء لا يرتفع الحدث
23:59ولا تزال النجاسة بغير الماء الطهور طيب التيمم قلنا التيمم ليس رافعا للحج انما مبيح للصلاة ونحوها ولا تزول النجاسة الا بالماء الطهور. طيب الاستجمار بالاحجار قلنا الاستجمار بالاحجار هذا ايش
24:25يزيل حكم النجاسة لا يزيل النجاسة وانما يزيل حكم النجاة. ولهذا له بعض المسائل وسيأتي ذكرها الاصل في الماء انه طهور ولا طاهر ولا نجس فالاصل بما انه طهور ولهذا لا نحتاج الى ان نقول ضابط الماء الطهور كذا وكذا
24:49نقول مثلا هو الباقي على خلقته قل هو الاصل في اصله في المياه الطهورية النوع الثاني من انواع المياه الماء الطاهر وهو اصل ولا خارج عن الاصل خارج عن الاصل
25:10قصر الطهورية طيب هذا النوع الخارج عن الاصل بماذا يحصل خروج الماء من اصله وهو الطهورية الى هذا الامر العارض وهو كونه طاهرا. نقول يحصل ذلك باحد امرين الامر الاول
25:31ان يتغير بشيء طاهر مثال ذلك تاخذ هذا ماء طهور ولا طاهر طهور تأخذ هذا الماء الطهور وتضعه في كأس ثم تأخذ شاي واخبر واحمر خلاص؟ وتضعه في هذا الماء
25:53بعد قليل تغير لون هذا الماء صار هذا الماء شايا صح ولا لا طيب نحكم على هذا الماء المتغير لانه ماء طاهر قد يقول قائل هذا ليس ماء قل هو ليس ماء مطلق
26:13واضح؟ هو ليس ماء مطلقا لكن الماء موجود في الكأس ولا ما هو موجود يعني فيه مادة الماء كيميائية يو الاتش الوضوء صح طيب فنقول هذا الماء ما حكمه من اي الاصناف الثلاثة
26:32طاهر لا يصح الوضوء به ولا ازالة النجاسة لكن يجوز شروطه الامر الثاني الذي ينتقل به الماء من كونه طهورا الى كونه طاهرا هو استعمال الماء في رفع الحدث مثال ذلك
26:50انسان اراد ان يغتسل من الجنابة و دخل في فوضى والبانيو واغلق تصريف البلاعة او البالوعة اللهجات فيه مقصود انه سد تصريف المياه بدأ يغتسل فصار الماء الذي ينفصل من بدنه
27:22يا يعني يبقى في البانيو في الحوض خلاص لما انتهى من الغسل قضى حاجته اراد يتوضأ ما وجد ماء انتهى خلصت الموت وجد الماء ايش الباقي هذا في البانيو يتوضأ به
27:49ولا ما يصح الوضوء به نقول لا يصح الوضوء به. لماذا؟ لانه ماء طاهر ماء مستعمل ليش صار طاهر؟ لانه استعمل في رفع الحدث واضح طيب ولهم في ذلك ادلة منها
28:04لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب. قالوا ان التقييد بقوله وهو جنب يدل على ان غير الجنب ليس كذلك فدل على ان استعمال الماء في رفع الحدث دبر الطابورية
28:17فالثالث من انواع المياه الماء النجس والماء النجس اصل ولا عارض طيب بماذا ينتقل الماء من الاصل الى هذا الامر العارض نقول ينتقل الماء من الاصل الى هذا الامر العارض باحد امرين
28:39الامر الاول يشمل جميع المياه وهو تغيره بنجاسة فاذا تغير الماء بنجاسة حكمنا عليه بانه نجس سواء في ذلك الماء القليل او الماء الكثير واضح؟ مع المتغير بالنجاسة نجس طيب اذا عرفنا هذا الامر الاول اذا تغير بالنجاسة. الامر الثاني الذي يتنجس به الماء ويحكم عليه بانه نجس
29:09هو ملاقاة النجاسة وهذا لا يشمل كل الصور وانما يختص بالماء القليل الذي دون الغلتين واضح عندنا الماء ان كان قليلا وما هو ضابط القليل ما دون القدرتين دون كل شيء
29:33والقلتان عندكم مئتين وثلاثين للدكتور دقيقة انها تتردد بين مئتين وثلاثين الى المئة والتسعين لعل الاقرب انها مئتين وثلاثين وان كان بعظهم يزيد على هذا وبعظهم ينقص يعني المعاصرون عصر يختلفون في تقدير الكلتين
29:56المهم اني اقول مئتين وسبعين منهم من يقول مئتين وثلاثين منهم من يقول مئة وتسعين لكن حسب حساباتي الذي يظهر ان المئتين وثلاثين الله تعالى اعلم طيب ملاقاة النجاسة نقول يتنجس الماء بمجرد ملاقاة النجاسة. يعني اذا عندك
30:20مثل هذا هذه القارورة وقعت فيها نجاسة يسيرة نقطة من النجاسة ولم تغيرها نحكم على الماء بانه نجس ولا طاهر ولا طهور؟ نجس. لماذا؟ لانه مأمور. لكن عندك خزان مياه يسع اربع مئة لتر
30:39وقعت فيه نجاسة ولم تغيره فما الحكم قل باق على طهوريته هذا ما المياه وننتقل بعد ذلك الى الآنية لأن الغالب في المياه انها تحفظ في انية غالب في المياه
31:04انها تحفظ في انية توضع في قربك او في بوست او في شيء من هذا القبيل والانية هناك انية مباحة وانية محرمة والاصل في الانية انها مباحة ولا محرمة مباحا اذا تعرف الاصل في هذا الباب
31:24ان الاصل في الان هي الاباحة وضابط ذلك هو هذا الضابط يقصد منه ذكر الاستثناء. ولهذا لو ذكرت الانية المحرمة لكفى عن هذا الضابط واضح فالضابط هذا يقولون هو كل اناء طاهر
31:49لا فضة فيه ولا ذهب من انية المسلمين والكفار كلنا طاهر لا فضة فيه ولا ذهب من انية المسلمين الكفار فالطاهر خرج به الاناء النجس وقولنا لا فضة فيه ولا ذهب خرج
32:10به الاناء الذي فيه شيء من الفضة او من الذهب هذا محرم وقولهم من انية المسلمين او الكفار يبينون به مسألة وهي مسألة انية الكفار وانه ان الاصل بانية الكفار هو
32:32الحل والطهارة اما النوع الثاني وهي الانية المحرمة فهي ما خرج بالضابط الاول. اولا الانية النجسة هل الان تصنع من اشياء نجسة؟ ممكن واب اوضح شيء يذكر هنا هو الميتة
32:57لان بعض الاواني القرب تصنع من الجلود والجلود هذه قد تكون من حيوان مذكى فهذه طاهرة ما في اشكال كمان مدة بالزكاة الشرعية هذا جلده طاهر وقد تكون مصنوعة من انية
33:19ميتة ليست مزكاة وهذه نجسة لان جلد الميتة نجس طيب هل يطهر بالدماغ وانما يظهر بالدماغ ما يضر بالدماء جلد الميتة لا يطهر بالدباب عند الامام احمد رحمه الله والراجح
33:43ها الراجح عند الامام احمد رحمه الله انه لا يطهر بالدباك واحاديث الجبال طيب لم تبلغ الامام احمد هل نقول لم تبلغه بعض الناس اي شيء ما ناسبه قال ايش
34:07لم يبلغ فلماذا ها ولا بلغه اي ما ايهاب الدبل فقد طهر حديث صريح صح ولا لا طيب لماذا؟ الامام احمد يا اما انه ما بلغه او انه لم يصح عنده
34:31او انه يرى نسخه والاحتمال غير الوارد ان يكون تركه هكذا ما من غير بسبب الامام احمد رحمه الله يعل احاديث الدماغ الجلود بالدماغ يعلوه ويصحح حديث عبدالله بن عكيم
35:01النبي صلى الله عليه وسلم كتب قبل وفاته بشهر الا تنتفعوا من الميتة ايهاب ولا عصر واضح فهذا ناسخ لو فرضنا والامام احمد يعله حديث الاتفاق لا يصححها فليتنبه الى هذا لانه من المسائل المهمة
35:25ان يعرف دليل القول ووجه الدلالة قبل الاعتراض عليه تمام؟ فالامام احمد ترك حديث الدباغ يأتي واحد يقول حديث صحيح صحيح الامام احمد لا يصححه ما يلزمه تصحيحك واضح طيب
35:48تقول حديث عبدالله بن عكيم ضعيف مضطرب الامام احمد يصححه ولا يلزمه حكمك طيب جلود الميتة ايها الاخوة الكرام منها ما يحرم مطلقا يعني في اليابسات وفي المائعات المائعات شو المقصود بالمائع
36:15المانع السائل يعني واليابس بلاتي وهو جلد الحيوان النجس الحيوانات النجسة هذه لا يجوز استعمال جلودها واضح والنوع الثاني الحيوان غير النجس لا يجوز استعمال جلده يعني ميتة طبعا نحن نتكلم عن الميتة ما نتكلم عن المذكر
36:40لا يجوز استعمال جلود الميتة منها اذا لم تدبر. يبقى عندنا احتمال الثالث وهي الحيوانات الطاهرة في الحياة اذا دبغت جلودها فهذه يجوز استعمالها باليابسات دون دون المائعات هنا الامور
37:04فلا تظع فيه الماء والعصير وانما تضع فيه اشياء يابسة اعملوه في اليابس ثاني من الالية المحرمة ما فيه الذهب والثالث ما فيه فضة فلا يجوز استعمال انية الذهب والفضة لا في اكل ولا في شرب ولا في طهارة ولا في اي استعمال
37:28ويستثنى من هذا يعني من انية الفضة ما كان فيه فضة على وجه التطبيب يعني ضب من الفضة وكانت يسيرة لحاجة خرج بقولنا من الفضة خرج به الذهب قولنا الضب خرج به ما كان فيه مثلا
37:53زينة او اه طلاء او غير ذلك الثالث يسيرة خرج بهما لو كانت الضبة كبيرة رابع الحاجة خرج به ما لو كانت الضبة تجميل الاناء وتزيينه هذا ما ذلك الى الله
38:13الصغرى وفي الوضوء عندنا في الوضوء قروض وواجبات وشروط وسنن ما الفرق بين الفروض والواجبات لعلكم درستم في انه لا فرق بين الفرض والواجب خلافا حنفية وهي رواية لكن لماذا يقولون في الاصول؟ لا فرق بين الفرض والواجب ثم يأتي هنا في باب الوضوء يفرقون بين فروض الوضوء وما يجب في الوضوء
38:58في عندهم فرق بين الفرض والواجب ما هو الفرق الفروض هنا لا تسقط سهوا ولا عمدا والواجب يسقط في حال السهو دون حال العمد فروظ الوضوء ايها الاخوة الكرام اولها
39:26غسلوا الوجه ولها غسل الوجه ويدخل فيه على المذهب المضمضة والاستنشاق والوجه عده من منابت شعر الرأس المعتاد الى من حدر من اللحيني والذقن وعرضا من الاذن من الاذن الى الاذن
39:50هذا احب الوجه. ويدخل به كما ذكرت لكم المضمضة والاستنشاق منابت شعر الرأس المعتاد الى من حذر من اللحين. ولهذا عندهم اللحية المسترسلة لابد من غسل ظاهرها طيب الثاني من فروظ الوضوء
40:21ثاني من فروض الوضوء هو غسل اليدين وغسل اليدين يدخل فيه المرفق غير الجو نعم يدخل فيه غسل المنع. الثالث ما هو الثالث يدخل فيه المرفق المرفق وهذا اسمه مرفق
41:03واضح وان كان كثير من الناس يسمونه كوعا هذا غلط في اللغة الكوع الكوع هو هذا العظم الذي يلي ابهامك نعم وغسل اليدين في الوضوء الى المرفق ومسح اليدين في التيمم الى
41:23الى الكور طيب الثالث من فروض قلنا مسح الرأس ومنه الاذنان والرابع غسل الرجلين والخامس ترتيب الفروض والسادس الموالاة. ونحن قلنا هنا ترتيب الفروض لان الترتيب على نوعين ترتيب فرض
41:51وترتيب مستحب الترتيب الواجب هو الترتيب بين الحروب. فلو بدأ الانسان بغسل اليدين قبل او نقترظ بغسل الرجلين قبل غسل الوجه او قبل مسح الرأس لا يصح لكن الترتيب غير المفروض هو الترتيب بين
42:09اجزاء الفرض الواحد عندنا فرض وهو غسل اليدين فلو بدأ باليسرى قبل اليمنى اجزأ ذلك لان هذا ليس ترتيبا بين القلوب ولكنه ترتيب مستحب. السادس من الحروب والموالاة وضابط الموالاة على المذهب
42:23هو الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. فلو ان الانسان توضأ وغسل وجهه ثم تأخر بمكالمة تلفونية او شيء من هذا القبيل حتى جف الماء من على وجهه طبعا المقصود بالجفاف في الوضع
42:38الطبيعي يعني في ايام الاعتدال اما لو كان جفاف شديد في الجو وحرارة شديدة و ريح شديدة قد يجف اليمين قبل ان تغسل اليسار وليس هذا المقصود وانما المقصود يعني في
42:54حالة الاعتدال فاذا اخر غسل العضو حتى نشف العضو الذي قبله فان هذا لا فان الوضوء لا يصح. واما النوع الثاني من الاحكام المتعلقة بالوضوء فهو الواجبات. وقد ذكرنا ان الواجب هو ما يسقط بحال السهو ولا يسقط في حال
43:11العمد والواجب في الوضوء امران الامر الاول التسمية والتسمية تسقط في الوضوء سهوا ولا تسقط عمدا وحديث التسمية صحيح ولا ضعيف فالامام احمد يضعفه الامام احمد نفسه ضعف حديث التسمية
43:34ما هو تقول واحد ثاني ضعيف هو يضعفك وهو يقول بمشروعية التسمية في الوضوء ولا ما يقول الى نعم يقولوا بذلك والصحيح من مذهبه الصحيح من مذهبه وجوب التسميع لماذا
43:54موضوع طويل خلوه بعدين ان شاء الله طيب الثاني من واجبات الوضوء غسل الكفين ثلاثا وهذا يكون واجبا فقط في حق القائم من نوم ليل ناقض للوضوء. عندنا قائم من نوم
44:09التاني ان يكون هذا النوم نوم ليل الثالث ان يكون ناقضا للوضوء وهذه ثلاثة قيود خرج بالاول القائم من النوم خرج به الانسان الذي يتوضأ في اثناء اليوم وليس قائما من نومه. واضح
44:25واما الثاني وهو قولنا نوم ليل خرج به القائم من نوم النهار هذا لا يجب عليه غسل الكفين ثلاثة الثالث لان الحديث اين باتت يده البيتوتة لا تكون الا في اللثة
44:41والثالث اه ناقض للوضوء خرج بهما لو كان نوما يسيرا من قاعد او قائم فهذا لا يلتقط به الوضوء فلا يجب غسل الكفين ثلاثا اما شروط الوضوء فاولها النية النية
45:04قد سبق بيانه. الثاني طهورية الماء واباحته واما طهرية الماء فقد سبق ان الماء غير الطهور لا يصح الوضوء به. فلا يصح الوضوء الا بالماء طهور واباحته يقصد بها ان الماء المحرم
45:21لا يصح الوضوء به فلو ان الانسان سرق ماء من البقالة طلع من ما في ما في في المسجد دورات المياه مثلا منتهي الماء فذهب الى احد البقالات وسرق قارورة من الماء
45:40وتوضأ بها فوضوؤه صحيح مع الاثم ولا وضوءه باطل وضوءه غير صحيح واضح؟ لا يصح اصلا طوبة وعلى هذا هو القس. ومن الامثلة التي يذكرونها في هذه المسألة مسألة الوضوء بالماء المسبل
45:58للشرب اذا كان الماء مسبل للشرب بعض الناس يعني يضع مثلا برادة ماء يقول هذا ماء شرب فقط ولا يسمح ما له بالوضوء ولا في كذا فجاء انسان وتوضأ به
46:13ما رأيكم؟ يقولون الوضوء غير صحيح ماذا؟ لانه ماء يحرم استعمالها في هذا التالت من شروط الوضوء ازالة ما يمنع وصول الماء الى البشرة فان الله عز وجل قد امر بغسل الوجه وامر بغسل اليدين فلو كان على البشرة شيء يمنع من وصول الماء الى
46:31بشرة اليد او بشرة الوجه فان هذا لا يكون ممتثلا ولهذا لابد من ازالة ما يمنع وصول الماء الى البشرة وهو ما له جرم يمنع من اصول الماء الرابع التمييز والعقل
46:47تلميذ خرج به الصبي غير المميز فلا يصح والعقل خرج بالمجنون وقد سبق خالص الاسلام فلا يصح من كافر وقد سبق السادس ازالة الخارج من السبيل والمقصود بازالة الخارج من السبيل ان الانسان اذا قضى حاجته ولم يستنجي ولم يستجمل ثم قام وتوضأ
47:07المقصود ان الوضوء هنا غير صحيح وليس المقصود انه يشرع للانسان كلما اراد الوضوء ان يستنجي ويستجمر مرة اخرى لا هذا لا يشرع ننتقل بعد ذلك الى السنن من سنن الوضوء السواك
47:22ومن سنن الوضوء الترتيب بين اجزاء الفرد الواحد فان الترتيب سبق معنا الترتيب الذي هو فرض ترتيب بين الفروض واما الترتيب بين اجزاء الفرض الواحد هذا سنة ما رأيكم لو ان الانسان غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق
47:40ثم غسل الكف يديه السلام عليكم يصح؟ نعم يصح لماذا لان المضمضة والاستنشاق جزء راس الالف. طيب لو انه مسح اذنيه قبل مسح رأسه يصح ايضا لو مسح لو غسل الرجل
47:58اليسرى قبل الرجل اليمنى لكن مفوت السنة في هذه المشاريع الثالث من السنن تخليل الشعر الكثيف والاصابع الشعر ايها الاخوة الكرام الذي يكون على عضو من اعوذاء الوضوء مثل الوجه
48:13نوعان شعر خفيف ترى البشرة من ورائه هذا يجب فصل ما وراءه واضح كان عنده شعرة ولا شعرتين ولا كذا لا لا تغطي البشرة فيجب عليه ان يغسل حتى يصل الماء
48:32الى البشرة واما اذا كان الشعر كثيفا يغطي البشرة فانه يجب غسل ظاهره غسل الظاهر واجب واضح واما تخليل الماء وادخال الماء من خلال شعر فهذا مستحب وليس بواجب والتخليل هنا هو ادخال الماء من خلال
48:54تعب لان يطلق بعض الكتب ويراد به يعني في كتب الطبخ ما هو ها؟ استعمال الخل واما بكتب الفقه فيها صح طيب هذا في العلوم الشرعية وعلوم اخرى لكن حتى في العلوم الشرعية بعضها
49:19يدرك مصطلح وفي علم اخر من العلوم الشرعية يكون مصطلح بمعنى اخر وهو المسألة الرابعة رابع من السنن ايش تدريب التدريب في كتب الفرق والاديان كفر صح ولا لا تدريب كفر ولا ما كفر
49:38في كتب الفقه سنة في باب الوضوء تمام المسألة فيها قولان يعني ولا يقول هذا بحسب السياق وبحسب المصطلح واضح كل فن له مصطلحاته فيأتي واحد اجنبي عن الفن واحد ما
49:58ذهنه مشغول بالفرق والاديان يأتي ويحضر دقيقة في الدرس بس يدخل ويطلع فيجد المتحدث يقول التثليث سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وانا انصحكم بالتثليث فيخرج يقول هذا الرجل نسأل الله العافية
50:14يلحد وينشر الضلال ثم ياخذ مقطع صوتي يقول ان هذا فلان الفلاني يدعو الناس الى التدريب نعم ندعو الناس الى التفريس في الوضوء جيد فينبغي التنبه لهذا الفرق المصطلح نفسه الكلمة تطلق في احد العلوم بمعنى
50:36وفي احد العلوم بمعنى اخر بل في العلم الواحد في باب يطلق اللفظ نفسه في احد الابواب بمعنى ويطرق في باب اخر بمعنى اخر نعطيكم مثال ولا ما يحتاج طيب
50:53الماء القليل ما هو المال القليل فدون القلتين طيب يقول الحنابلة الحنابلة يقولون الماء القليل هو ما دون طيب الحنابلة نفسهم يقولون في باب الصلاة بكتاب الصلاة صلاة اه باب سجود السهو يقولون
51:12ويجوز شرب الماء القليل في صلاة النافلة هم يقولونها الماء القليل في صلاة النافلة يجوز ان الانسان يشرب ماء يسيرا رأيكم ظابط المال اليسير نفس الضابط الاول لا يختلف واحد يقول اليسير هناك ما دون القلة كيف
51:36فلما يتصور شرب الكثير اذا واضح فالمقصود ان المصطلح الواحد ينبغي للانسان ان يعرف سياق الكلام باي باب يتكلم عرف هذا الرجل الفن الذي يتحدث فيه كاين طيب الخامس من سنن الوضوء الذكر الوارد بعده
51:56فبعد الوضوء هناك اذكار من اشهرها ما جاء في الصحيحين اللي هو اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قد جاء بعض الادعية الاخرى
52:06سادس غسل الكفين ثلاثا قبل الوضوء ويستثنى من هذا قائم من نوم الليل الناقض للوضوء فيكون في حقه واجب. ومن سواه في حقه سنة نحن ذكرنا ان من شروط الوضوء ازالة الخارج من السبيل
52:25فمن قضى حاجته ولم يستنجي ولم يستجمر ثم قام وتوضأ نقول الوضوء غير صحيح ها طيب الخارج من السبيل ازالته خارج من السبيل. ما حكمه؟ نقول هو واجب لكل خارج نجس ملوث. هذه ثلاثة قيود
52:45كل خارج نجس خرج بالنجس قوله النجس خرج به الطاهر والملوث خرج به غير غير الملوث وغير الملوث قالوا كما لو خرج من الانسان بعر ناشف غير ملوث وغير ملوث
53:09قولوا لان المقصود بالاستنجاء الاستنجاء والاستجمار هو تطهير المحل فاذا كان اصلا الخارج لم يلوث المحل بلا معنى هنا لوجوب الاستنجاء وهو شرط لصحة الوضوء والتيمم كما سبق معنا انا انسان توضأ
53:27قبل ذلك لم ينصحه مراتب ازالة الخارج من السبيل ثلاثة افظلها ان يجمع بين الاستجمار والاستنجاء فيبدأ بالاستجمار يعني بمسح الموضع في ان يبدأ بمسح الموظع بالاحجار ونحوها يعني بالحجارة وبالمناديل او بخرقة
53:46ثم بعد ذلك يغسل بالماء المرتبة الثانية ان يقتصر على الماء المرتبة الثالثة ان يقتصر على المسح بالاحجار او بالمناديل فاذا اراد ان يقتصر على الاستجمار فقط فلا بد من خمسة شروط. الشرط الاول ان يكون
54:03الحجر او بتعبير اوسع ان يكون الممسوح به طاهرا فلا يصح ان يمسح بشيء نجس ان يكون منقيا فلا يصح ان يمسح بشيء لا يلقي المحل مثل الشيء الاملس يعني مثلا
54:21هذا النايلون املس اذا مسحت به المحل لا ينقي المحل الثالث ان يكون الممسوح به غير منهي عنه غير منهي عنه. وقد جاء النهي عن الاستجمار بالروث والعظم وكذلك لا يجوز الاستجمار بشيء محترم فيه ذكر الله تعالى او شيء
54:47ورق محترمة ونحو ذلك الرابع من شروط الاستجمار يعني من اراد ان يقتصر على المسح بالاحجار ونحوها. الشرط الرابع الا يتجاوز الخارج محل العادة فان العادة ان الانسان اذا قظى حاجته
55:01ان يكون التلوث في موضع خروج الخارج فلو ان البول تطاير الى رجله او ساقه او ثيابه فهل يجزئ فيها المسح بالمناديل او بالاحجار يقول لا ما يجزئ لماذا؟ قالوا لان الاستجمار بالاحجار رخصة على خلاف الاصل
55:25فان الاصل هو وجوب الغسل بالماء فما هي القاعدة لكن جاء الاستثناء في هذا الباب فيقتصر على محله وهو محل العادة. واضح الخامس لا بد من ثلاث مسحات ولا يكفي واحدة ولا ثنتين لا بد من ثلاث
55:46فاذا مسح ثلاث مسحات ولم يزل الخارج نقول لابد ان يزيد واضح فاذا زال بعد الرابعة يعني انقى المحل بعد الرابعة نقول يستحب ان يزيد لكن الاقل شي ثلاث مع انقاء المحنة
56:08يذكر العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الباب ما يتعلق باداب قضاء الحاجة واداب قضاء الحاجة يمكن ان ندرجها في اربعة اربعة اصناف الصنف الاول فعل الواجب واوضح شيء فيه هو الاستنجاء
56:25او الاستجمار هذا واجب وهو من اداب قضاء الحاجة ومنها اشياء مستحبة افعال مستحبة ويدخل فيها منها على سبيل المثال لا الحصر فكر الدخول والخروج اذا دخل الخلاء يقول بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث واذا خرج
56:44غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني ضعيف قال ابن القاسم رحمه الله الحديث الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. قال هو ضعيف بعضهم يحسنه لكن قال ابن القاسم رحمه الله الشيخ عبد الرحمن بن قاسم
57:02مجدي بكتابه شرح اصول الاحكام قال ولا خلاف في مشروعية هذه الادعية بعد ما ذكر هذا قال حسنه فلان ثم قال ولا خلاف في مشروعيتي هذه الادعية الثاني من الافعال المستحبة الدخول بالرجل اليسرى
57:25والخروج بالرجل اليمنى والثالث من الافعال المستحبة نتر الذكر ومسحه ثلاثا بعد قضاء الحاج يعني ينثر ثلاث مرات ويمسح والنتر هو دفع المتبقي في اه من البول في القضيب بدفعه بالعضلة يدفعه الانسان
57:45ثلاث مرات واما المسح فهو استعمال اليد في ذلك بان يمسح الذكر من اصله الى رأسه ثلاث مرات حتى يلقي المحل وهذا ليس ليس مضرا من جهة الطب هذا ليس مضرا من جهد الطب
58:01بعض الفقهاء ذكر انه مضر لكني سألت اه بعض الاطباء المتخصصين في المسالك البولية قالوا ابدا هذا ليس بمضر البتة وهو مفيد في بعض الاحوال يقول نحن ننصح به بعض المرضى في بعض الاحوال وهو امر طبي معروف
58:23طيب الرابع وبالمناسبة بعض العلماء قال بوجوب الندر من بعض يعني بعض الناس يشنع على المذهب يقول كيف يقولون بالنذر؟ حتى يجعلها كأنها من المسائل التي يتندر بها كان يعني
58:39نثر هذا يعني كأنها من الخرافات مع انه ترى بالمناسبة النثر ثابت عن الامام احمد رحمه الله ليس ليس من كلام المتأخرين لا ثابت عن الامام احمد كما في مسائل ابنه
58:51عبد الله رحمه الله قال ان ابي كان ينتر نترا شديدا الرابع من المستحبات البعد والاستتار والمقصود بالبعد ان يبعد في قضاء الحاجة حتى لا يؤذي الناس بصوت او برائحة
59:07والاستتار ليس المقصود بالاستتار ستر العورة لان ستر العورة واجب لكن المقصود ان يستتر بكليته عن الناس الانسان اذا ذهب واختبأ وراء صخرة قريب من الناس صاروا يرون رأسه مثلا ولا يرون عورته. نقول هذا
59:25ترك المستحب الذي هو الاستتار عن الناس واضح لكن هل هل فعل محرما ولا لا فلانه لم يكشف عورة السترة ستر عورته اما بالنسبة للثالث من انواع اداب قضاء الحاجة فهي ترك المحرمات
59:43والمحرمات هنا منها استقبال القبلة واستدبارها منها استقبال القبلة واستدبارها في غير البنيان. استقبال القبلة واستدبارها تارة يكون في البنيان وتارة يكون في غير البنيان اما بالنسبة اذا كان استقبال القبلة واستدبارها
1:00:09في غير البنيان وفي الصحراء فهذا محرم ولا يجوز. واما اذا كان في البنيان هذا جائز وهذا الجمع بين حديث النهي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر
1:00:26وعلى الهامش حدثني واحد من المشايخ يدرسني الله بارك فيك قل ذهب الى دورة اه كان ماشي في طريق سفر فتوقف في احد المحطات دخل دورات المياه فاذا في دورة المياه مكتوب تنبيه
1:00:48هذه دورة متجه المرحاض متجه الى جه القبلة فينبغي انك تنحرف عنه لانه لا يجوز استقبال القبلة عن قضاء الحاجة معلق عليه واحد يا اخي الكريم هذا الكلام في الصحراء اما في
1:01:09البنيان فيجوز ذلك ثم على التعليق اعتراض اخر بل الصحيح انه لا يجوز ذلك لا في الصحراء ولا في البنيان ثم عليه حاشية ان هذا خلاف مذهب الجمهور الله المستعان
1:01:33طيب التاني من الامور المحرمة التي تترك هو لبث الانسان فوق حاجته والثالث البول في محل يؤذي الناس فلا يجوز للانسان ان يبول في محل يؤذي الناس البول في طريق
1:01:55سلوك او في ظل نافع او تحت هجرة مثمرة ونحو ذلك الرابع من اداب قضاء الحاجة هي ترك المكروهات فيكره للانسان ان يدخل الخلاء بما فيه ذكر الله تعالى اذا كان يدخل معه مثلا كتاب ولا متن ولا كذا يقولون لا يقولون يكره ذلك
1:02:14المرداوي في الانصاف يقول واما اذا كان مصحف فانه يحرم التاني الكلام في الخلاء تالت مس الفرج باليمين واستعمالها في الاستنجاء فيكره للانسان مس فرجه بيمينه واستجماره واستنجاؤه بها نعم
1:02:37هذا ما يتعلق بازالة خارج من السبيل ننتقل بعد ذلك الى مسألة اخرى ايضا تتعلق بالوضوء وهي ان الرجل ذكرنا ان من فروض الوضوء غسل الرجلين طيب الرجل قد يكون عليها حائل مما جاء الشرع بجواز المسح عليه
1:03:00الرجل مكشوفة تغسل والرجل التي عليها حائل قل ان كان هذا الحائل مما يجوز المسح عليه فانه يجوز مسحها والحوائل التي يجوز المسح عليها هي الخف والجورب وبالنسبة للرأس عمامة الرجل
1:03:23هذي امامة الرجل ترى ما هي عمامة الرجل طيب ويشترط للمسح على العمامة العمامة التي يمسح عليها هي العمامة المحنكة او العمامة ذات الدؤابة اما العمامة المحنكة فهي التي تدار من تحت الحنك انا اتلفت اشوف
1:03:45لابس عمامة محنكة العمامة المحنكة تلف ثم جدار ها من تحت الحنك وهكذا لعلكم ترون احيانا بعض الشناقطة ان نكون اعماء الناس طيب واما ذات الذؤاب فهي التي تدار ويترك لها
1:04:06ذبابة او ديل هذه العمامة التي يمسح عليها اما الطاقية او القلم سواه ما هذه ليست مما يمسح عليه مما يجوز المسح عليه على المذهب خمار المرأة لكان داروا من تحت الحلق
1:04:25وكذلك مسألة الاخيرة وهي مسألة ما هي شروط المسح على هذه الحوائج يشترط في المسح على هذه الحوائل الاول لبسها على طهارة كاملة الاول لبسه على طهارة كاملة فلا يصح المسح اذا لبس هذا الحائل
1:04:56على حدث وهذا الشرط يشمل الجبيرة على المذهب نذهب انه يشمل الجبير فلابد من لبسه على طهارة كاملة لصحة المسح عليها طيب اذا خلع نحن نقول يشترط لصحة المسح لبسها على طائرتك. طيب اذا خلعها
1:05:15فهل تنتقض الطهارة او لا تنتقض مثال ذلك رجل توضأ غسل رجليه الوضوء غسل به رجله ثم لبس الخف ثم احدث طيب خلينا ناخذ المراحل الثلاثة لانه عندنا ثلاث مراحل
1:05:38اول شي توضأ وضوءا غسل فيه رجليه ثم احدث ثم توضأ وضوءا مسح فيه على الخفين اذا خلع الخف بعد الوضوء الاول توضأ وغسل يديه ثم لبس الخبث ثم خلعه. قبل الحدث
1:05:56ينتقض الوضوء ولا ما ينتقض لا ينتقض بلا اشكال لان اصلا هذه الطهارة طهارة غسل واضح طيب اذا خلع الخف بعد الحدث وقبل ان يتوضأ فحين اذ لا يصح له ان يرد الخف مرة اخرى ويمسح عليه. لماذا
1:06:15انه اذا رده مرة اخرى سيكون الخف ملبوسا على حدث تمام هذي المرحلة الثانية. المرتبة الثالثة لو توضأ في رجل انتقضوا عفوا توضأ وغسل رجليه ثم لبسوا الخوف ثم احدث
1:06:32ولم يخلع الخبث ثم توضأ وضوءا مسح فيه على خفيه ثم عند باب المسجد خلع الخوف ودخل المسجد صلي يصح ذلك ولا ما يصح المذهب انه لا يصح واضح؟ وان الطهارة تنتقض
1:06:50بخلع الخوف ليش الان اذا صلى يصلي برجل مغسولة ولا لا رجل ممسوحة واضح طيب المذهب انه تنتقض الطهارة بخلع الخف في مثل هذه الصورة التاني من شروط المسح ان يكون الخف
1:07:11او الجورب ثابتا ساترا ثابتا يعني يمكن المشي عليه عرفا اما لو كان سل قد يلبس الانسان احيانا جورب واسع كل خطوتين يحتاج انه يشدوا مرة اخرى لا يجوز مسح هذا
1:07:34صافي كذلك اذا لف على رجله لفافة هذه لا يمسح عليها طيب ان يكون ساترا ما هو الضابط بالستر؟ قالوا بالنسبة للخف لابد ان يكون ساترا لمحل الفرض خف الجورب
1:07:51هذا يشمل نخبة الجورب لا بد يكون ساتر لمحل الفرد فلو كان الخف قصير تحت الكعب ما يصح لو كان الخف والجورب مقطوع فيه جزء مقطوع يظهر بعض محل البرد
1:08:11ايضا لا يصح مسح عليه لان الظاهر والمكسور برضو المسح ولا الغسل الغسل ولا لا شوف برضو الغسل لم يأتي في الشرع الجمع بين المسح والغسل فوجب الغسل في الجميع
1:08:31نعم طيب بالنسبة للعمامة لابد ان تكون ساترة لما جرت العادة بستره يعني مثلا لو كان لبس الامامة ويظهر من الرأس اسفل الرأس تظهر الاذنين كذلك لو ظهرت شيء من الناصية
1:08:51يقولون هذا تجري العادة بكشفه ولا يضر لكن وسط الرأس الذي جرت العادة مثلا بستره او نحو ذلك كل هذا لا يصح المسح على العمامة الا اذا كانت ساترة لما جرت العادة بستر
1:09:05واما الجبيرة فالشرط الا يزيد ما تستره عن محل حاجة يعني الجبيرة على العكس نقول للخوف لابد يكون ساتر عمام العود تكون ساترا لمجرة العرق الجبير بالعكس لا يجوز ان تكون ساترة
1:09:23اكثر من الحاجة واضح لكشرت الاصبع مثلا قال الطبيب نحتاج ان نضع الجبيرة لابد توضع الجبيرة على الكف كلها يصح ولا ما يصح يصح لانه حاجة ليس المقصود محل الجرح لكن ما بقدر
1:09:43الحاجة والضرورة واضح طيب لو قال الطبيب ان الجبس يأتي قوالب كبيرة الى نصف الذراع اذا قصينا ممكن نقص اللبس لكن التكلفة واحدة يعني سنحسب عليك القالب كامل الجبس كله محسوب عليك سواء قصيناه او وظعناه
1:10:05فمن باب البخل قال لا ما دام محسوب علي حطه اذا كان محسوب علي التكلفة فظعه على يدي فوضعه يصح المسح ولا ما يصح حينئذ لابد بعد اذا وضعت على طهارة يقولون
1:10:22يزيل الزائد عن قدر الحاجة لابد من ازالته فان لم يمكن يقولون يتيمموا يمسح ويتم طيب الرابع الخمار والخمار يشترط ان يكون مدارج تحت الحلق الثالث من شروط المسح ان يكون المسح في الحدث الاصغر فقط
1:10:45فلا يصح المسح بالحدث الاكبر الا بالجبيرة جبيرة يجوز فيها المسح بالحدث الاكبر اما ما سوى ذلك فانه يقتصر في المسح فيه على الحدث الاصغر الشرط الرابع ان يكون المسح في المدة الشرعية
1:11:03وتبدأ المدة الشرعية من اول حدث بعد لبس الكفر مثال ذلك رجل لبس الخفت تاع خمسة ونص قبل صلاة الفجر يبدأ الحساب من خمسة ونص احدث عند طلوع الشمس ساعة
1:11:32تابع بالفتح ثم توضأ عند صلاة الظهر متى يبدأ؟ توضأ ومسح عند صلاة الظهر متى يبدأ الحساب المذهب عند طلوع الشمس اللي هو الساعة السابعة اللي هو اول حدث بعد لبس
1:11:54الكفر لانه اول وقت تستباح فيه الرخصة كونه اخر المسح والوضوء هذا من اختياره هو لكن الشرع اباح له المسح ودخل وقت المسح في حقه وقت الرخصة دخل في حقه متى
1:12:13فين هو الحدث واضح طيب اذا انقضت المدة هل تبطل الطهارة او ما تبطل المذهب ان الطهارة تبطل بانقضاء المدة فلا يصح له ان يصلي بعدها ما هي المدة الشرعية؟ نقول بالنسبة للجبيرة ليس لها تحديد بالايام وانما تحدد بشفاء الجرح
1:12:39يعني ذهاب الضرورة الداعية اليها. واما بالنسبة لغير الجبيرة وهو الخف والجورب والعمامة والخمار. فان المدة بالنسبة للمقيم يوم وليلة. وبالنسبة للمسافر ثلاثة ايام بلياليهن الشرط الخامس من شروط المسح ان يكون الممسوح طاهرا مباحا
1:13:01فلا يصح المسح على اوف مصنوع من جلد الخنزير او من جلد الكلب وليس بطاهر ولا على خف مسروق او مغصوب انه ليس بمباحة والقاعدة ان الرخصة لا تستباح بالمعصية
1:13:18هذي قاعدة الرخص لا يمكن ان تستباح بالمعاصي الرخص هي تخفيف من الشرع فنظرت الى مقصد الشرع مقصد الشرعي لا يمكن ان الشرع يرغب الناس تكون المعصية سبب التخفيف المعصية تكون سبب للعند لا تكون سببا
1:13:40للتخفيف ولهذا عندهم ان المسافر سفر معصية لا يقصر ولا يفطر صافي لذلك الانسان طارق الخوف ولبسوا نقول يجب عليك ان تنزع الخبث حتى في غير الوضوء اصلا لا يجوز لك ان تلبسه. هل نقول له يجوز ان تمسح
1:13:56كل هذا لا مخالف للمقصود سادس من الشروط ان يكون المسح مستوعبا للقدر الواجب لابد ان يكون مستوعبا للقدر الواجب. ما هو القدر الواجب بالنسبة للخف والجورب الواجب هو مسح اكثر ظاهر الخف
1:14:17قولنا الظاهر خرج به باطن الخف والعقب فلا يمسح وقولنا اكثر الظاهر معناها انه لا يجب استيعاب كل الظالم واما بالنسبة للعمامة فلا بد من مسح اكثر دوائر العمامة. واما الجبيرة فلابد من مسح جميع الجبيرة
1:14:37اذا كانت على محل فرض هذا ما وبه نكون انتهينا مما يتعلق بالوضوء لان المسح تابع للوضوء. ننتقل بعد ذلك الى الطهارة الكبرى وهي طهارة الغسل ركن الغسل هو تعميم البدن بالماء
1:15:04مع النية لان النية شرط كما والواجب فيه التسمية فتجب فيه التسمية في اول الغسل يقولون قياسا على الوضوء واما شرطه اعني شرط الغسل ما سبق معنا في شروط الوضوء
1:15:21مر معنا في شروط الوضوء ان من شروط الوضوء زالت ما يمنع طول الماء الى البشرة صح ولا لا من كذلك في الغسل لابد من ازالة من النعمة ما يمنع وصول الماء الى البشر
1:15:34كذلك من شروط الوضوء التي سبقت معنا النية ذلك من شروط الروس مني وبالنسبة للنية في الغسل لها ثلاثة صور الصورة الاولى ان ينوي الانسان بغسله رفع الحدثين الاصغر والاكبر
1:15:53لا نغتسل قاصدا بذلك رفع الحدث الاصغر والاكبر فهذا غسله يجزئه عن الوضوء وله بعد ما ينتهي من غسله له ان يذهب ويصلي مباشرة جيد الحالة الثانية بالنسبة للنية ان ينوي رفع الحدث مطلقا
1:16:12يطلب فهذا ايضا يرتفع حدثه الاكبر والاصغر الحالة الثالثة وهي اذا نوى رفع الحدث اكبر فقط لم ينو الا رفع الحدث الاكبر فهذا لا يجزئه غسله عن الوضوء بل لا بد ان يتوضأ بعد غسله
1:16:29اذا اراد ان يصلي واما سنن الغسل فهي ان يأتي بالسنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم حديث ميمونة وحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما
1:16:42ومن ذلك غسل الكفين ثلاثا في اوله وغسل ما تلوث والوضوء قبله والتيامن من يبدأ بشقه الايمن قبل الايسر وان يدلك وان يحثي على رأسه ثلاثا تروي اصول شعره وان يغسل قدميه بمكان اخر
1:16:57هذه بعض السلل الاسرة ننتقل بعد ذلك الى البدل قلنا الماء اصل الوضوء جلوس لعندنا بدل وهو الطهارة بالتراب وهي التيمم اي نعم الا نعم بالنسبة لازالة الخارج من السبيل الذي هو الاستنجاء والاستدماغ لم يشترطوه
1:17:28بالغسل واشتراطه في الوضوء. نعم طيب ننتقل بعد ذلك الى التيمم عندنا فروظ التيمم اولا مسح الوجه مسح الوجه يدخل فيه المضمضة والاستنشاق ولا ما يدخل ما يدخل اكيد مسح الوجه
1:17:53والثاني مسح الكفين ويقول بعضهم مسح اليدين الى الكوعين عرفنا ما هو الكون العظم الذي يلي ابهام يد ليس هذا العامة كثير منهم يسمون هذا كوعا وهذا غلط من ناحية اللغة
1:18:13ويقولون تلقاه يسميه كوع بعدين يقول يا اخي فلان ما يعرف كوعه من بوعه هذا يمكن تسعين في المئة من النجمة يركعون تالت الترتيب وهو ان يبدأ بمسح الوجه ثم بعده مسح
1:18:32اليدين وللرابع الموالاة. وبالنسبة للترتيب والموالاة لا تكونوا فرضا في التيمم الا في التيمم عن الحدث الاصغر اما التيمم عن الحدث الاكبر فانه بدل عن الغسل. الغسل هل يشترط فيه الترتيب والموالاة ولا لا
1:18:52لا غسل ما يشترط فيه ترتيب ولا موالاة ولهذا لو ان الانسان اغتسل يعني بعض الناس يكون عنده شعر كثيف مثلا بتلقاه يغتسل او بعض النساء وكذا يغتسل ويغسل كامل بدنه ثم يتنشف ثم بعد ذلك يغسل شعره
1:19:15يجزئ نقول لا يجزئه لانه يشترط ولا نقول انا كله يجزئ لانه لا يشترط في الغسل الموالاة ولا الترتيب ولهذا اذا تيمم الحدث الاكبر لا يشترط الترتيب والمولاة واذا تيمم عن الحدث الاصغر لابد من الترتيب بان يبدأ بالوجه قبل اليدين ولابد من الموالاة بان لا يفصل بين الوجه واليدين بفاصل طويل
1:19:38ولا تقول حتى ينشأ فلان ما عاد في ماء واما واجب التيمم فهو التسمية لانه بدل عن الوضوء واما مبطلات قبل المبطلات خلينا نأخذ الشروط شروط التيمم اولا العجز عن الماء بعد طلبه
1:19:59فلا يصح التيمم مع وجود الماء والقدرة على استعماله انما يصح التيمم عند العجز عن استعمال الماء ولا يكون عاجزا بالنسبة لفاقد الماء الا اذا طلبه بحث عن الماء يطلب يتأكد ان كان مثلا في البر
1:20:18تأكد يفتح السيارة يفتح شنطة السيارة ينظر في الاماكن القريبة واضح ثم اذا لم يجد يديه يقول صاحب الزاد ويجب طلب الماء في رحله قربه وبدلالة معنى هذه العبارة ويجب طلب المال في رحله
1:20:40يعني مثلا ما الدابة وما عليها والسيارة وقربه في الاماكن القريبة وبدلالة يسأل اذا كان في ناس في المنطقة حتى يدلنا كان واحد من الاخوة يسمع عندي الزاد فقرأ هذه العبارة قال ويجب طلب الماء في رحله وقربه
1:21:03وبدلاله هي واجب الطلبة في رحله هذه اتاها على الصواب وقربه قال وقربه وبدلالة قال وبدلالة جيد اه فيوم قرأ كذا قلت وش معنى الكلام رح له معروف قلت طيب
1:21:24قال القربة شوف ذا يتأكد يمكن في باقي فيها موية بقي فيها شيء من الماء قلت بدلاله قال دلال القهوة بلال القهوة يتأكد قد يكون فيها ماء او شيء فاحيانا الواحد اذا قرأ خطأ يفهم خطأ
1:21:43طيب والعجز عن الماء على نوعين عجز كلي بان لا يوجد عنده شيء من الماء اصلا وعجز جزئي بان يكون عنده شيء من الماء لا يكفي طهارته الكاملة جيد انسان عنده
1:22:04مثل هذه القارورة باقي فيها هذه القارورة كم ثلاث مئة عنده خمسين مللي لتر خمسين مللي لتر تكفي للوضوء في ظني يعني ما لكن تكفي لغسل الوجه فيأخذ هذا الخمسين ملي لتر غسل وجهه وبقي فيها قليل غسل يده اليمنى خلص الماء
1:22:30ماذا يعمل يتيمم فهنا يبدأ اولا باستعمال الماء الموجود ثم يتيمم واضح وقد يكون العجز الجزئي في حق الانسان المريض الذي فيه جروح او قروح انسان مثلا عنده حروق في يده اليمنى
1:22:51قال له الطبيب لا تمس الماء هذه اليد فماذا يصنع هذا الرجل قول ابدأ وتوضأ تمضمض واستنشق ويغسل وجهه ها ثم يتيمم عن يده ها ثم يكمل وضوءه واضح؟ فيتمم للعموم في موضعه
1:23:13تاني من شروط التيمم دخول وقت الصلاة فلا يصح التيمم للصلاة قبل دخول وقتها والتيمم لابد ان يكون لكل صلاة فلا يكفي التيمم الواحد لعدة صلوات قد جاء هذا عن ابن عمر
1:23:33رضي الله تعالى عنه ولا يعلم له مخالف من الصحابة صحيح قول الصحابي حجة ولا لا عندنا في المذهب نقول الصحابي حجة اذا لم يعلم له مخالف قول الصحابي اذا لم يعلم له مخالف
1:23:50هو الاجماع ولا غير الاجماع غير غير الاجماع وش الفرق الفرق بين اجماع الصحابة وبين قول صحابي لا يعلم له مخالف تنين الفرق الاساسي في ذلك هو الاشتهار فاذا قال الصحابي قولا واشتهر ولم يعلم له مخالف فهو اجماع
1:24:15الذي يسميه الاصوليون الاجماع السكوتي واما اذا قال احد الصحابة قولا ولا نعلم كونه او لم لا نعلم كونه مشتهرا او لا فهذا يعتبر قول صحابي وهو حجة عندنا معشر الحنابلة
1:24:31حجة عند الامام احمد وغيره من الائمة طيب الثالث من شروط التيمم النية لما يتيمم له والاستباحة لما يتيمم عنه والاستباحة ما يتيمم له يعني عندنا هل التيمم عندنا يتيمم الانسان هل هذا التيمم عن حدث
1:24:53اكبر ولا عند حدث اصغر هذه نية مشترطة والانسان لا بد ينوي هل هو الان يتيمم عند حدث اصغر ولا عند حد اكبر واضح هذا ما يتيمم عنه وما يتيمم له
1:25:09هل هو يتيمم لاستباحة الصلاة او الاستباحة قراءة القرآن امس المصحف او يتيمم استباحة فريضة او نافلة يقولون اذا نوى بتيممه ربع الحدث الاصغر والاكبر ما في اشكال يرتفع الكل
1:25:28تجد لكن اذا نوى طبعا ما ما ينوي عفوا لا ينوي رفع الحدث الاصل اذا نوى بتيممه التيمم عن الحدث الاصغر اوعى واحد اذا نوى بيتيمهم هي التيمم عن الحدث الاكبر فقط
1:25:42فانه لا لا يستبيح به الصلاة حتى يتيمم مرة اخرى عن الحدث اصغر طيب اذا تيمم لصلاة النفل قالوا لا يصلي به الفرض اذا تيمم لصلاة الفرض يصلي الفرض والنفل ما دام
1:26:03الوقت باقيا نعم الرابع من الشروط ان يكون التيمم بتراب لا يصح التيمم باي شيء على وجه الارض انما يختص ذلك بالتراب وان يكون هذا التراب ترابا طهورا له غبار
1:26:22الطهور خرج به التراب المتنجس وعندهم ايضا صورة اخرى يخرج به التراب المستعمل يقولون وكونه له غبار ايضا هذا الشرط لانه تيمم الله عز وجل قال فامسحوا بوجود وايديكم منه قالوا من للتبعيظ فلا بد ان يكون هذا له غبار يعلق باليد حتى
1:26:43يحصل التيمم باجزاء التراب هذا ما يتعلق مسألة امه ولعلنا جل وعلا ان يفقهنا في الدين وان يرزقنا اخلاص النية اريد ذلك والقادر عليه وصلنا الى الكلام على المتطهر منه
1:27:09قلنا ان الطهارة تنقسم الى نوعين طهارة من الحدث وطهارة من النجاسة والكلام في الطهارة من الحدث على مسائل منها المتطهر منه وهو الحدث والحدث نوعان حدث اصغر حدث اكبر
1:27:24اما بالنسبة للحدث الاصغر فهو نواقض الوضوء ويترتب على الحدث الاصغر مسائل اما بالنسبة للنواقض يعني نواقض الوضوء فهي الخارج من السبيلين مطلقا ومعنى كلمة مطلقا يعني سواء كان طاهرا
1:27:44ام قليلا اه معتادا ام غير معتاد لا فرق بين ذلك في انتقاض الوضوء به الثاني من نواقض الوضوء الخارج النجس الكثير من غير السبيلين. عندنا الخارج ان كان من السبيلين ينتقض به الوضوء مطلقا
1:28:05وان كان من غير السبيلين هل ينتقض به الوضوء ولا ما ينتقض؟ نقول فيه تفصيل فان كان طاهرا خارج من غير السبيلين ان كان طاهرا لا ينتقض به الوضوء ولو كان كثيرا مثل
1:28:21العراق الكثير الدموع لا ينتقده بذلك واضح طيب اذا كان الخارج من غير السبيلين نجسا مثل الدم والقيء فهذا ان كان كثيرا انتقض به الوضوء والدليل ان النبي عليه الصلاة والسلام قاء
1:28:41فتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام قرأ توضأ طيب هذا يدل على ان سبب الوضوء هو القيء ولا ما يدل واللي فقط سياق احداث وانه توضأ تمام في اصول الفقه ان اقتران
1:29:08الحكم بوصف على سبيل بالفاء سواء كان من كلام الشرع او من كلام الراوي يفيد تعليم ان هذا الفعل علة لذلك الوصف. واضح؟ اذا علة وضوءه عليه الصلاة والسلام هي
1:29:26او طيب طيب فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب ولا على الاستحباب عندنا في المذهب ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني في اصول المذهب فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي فعله على سبيل القربة والطاعة
1:29:49تفيد الوجوب فيستفاد من هذا الحديث انتقاض الوضوء بالقيء وفي معناه كل نجس كثير الثالث من نواقض الوضوء زوال العقل زوال العقل ينقض الوضوء ويدخل في زوال العقل الجنون اغماء
1:30:09شكر والنوم الا ان النوم فيه تفصيل نوم ليس كل نوم ناقضا للوضوء ما هو النوم الذي ينقض الوضوء؟ يقولون النوم ناقض للوضوء الا النوم اليسير من القائم والقاعد الا نوم اليسير وهو القائم والقاعد
1:30:37عندنا النوم قد يكون من قائم من قاعد من مضطجع من ساجد من راكع الى اخره فالذي يستثنى هو النوم اليسير من القائم والقاعد واضح وضابط اليسير في ذلك هو
1:30:54العرف وليس المقصود بالنوم اليسير هو النعاس النعاس ليس ناقضا للوضوء ولو كان كثيرا في فرق بين النعاش بين النوم غير النوم فلو كان الانسان نعسان واستمر نعاسه لمدة ساعة وهو يقاوم النوم وهو نعسان
1:31:20يعني ينام باحدى مقلتيه ويتقي بكرى المنايا فهو يقظان نائم ما نام لكنه نعسان في نعاس شديد فهل هذا ينتقض وضوءه ما لم يصل الى حد النوم الذي يزول به العقل
1:31:38النوم يحصل به زوال العقل وليس فقد الشعور الشعور يبقى للنائم ولا ما يبقى يشعر انه يستيقظ من النوم منزعج الران حتى الصوت يسمع الصوت ينزعج به واضح الرابع من نواقض الوضوء اكل لحم الجزور
1:31:58اكل لحم الابل فانه ينتقض به الوضوء. والحكم هنا مختص بالابل ومختص باللحم فلا ينتقض الوضوء باكل شيء اخر غير الابل ولا ينتقض الوضوء باكل اي جزء من اجزاء البعير غير اللحم
1:32:20مثلا الشحم كبد كل هذي لا ينتقض بها الوجوب. لماذا لان المسألة تعبدية ليست يعني بعض الناس يقول لك يا اخي لحم الخنزير كرمه الله عز وجل يشمل الكبد والشحم ولا ما يشمل
1:32:38يشمل التناقض كيف تكون لحم الخنزير الله عز وجل قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير يقول لا يجوز ايضا اكل شحم الخنزير ولا كبد الخنزير ولا ما جيت عند انتقاض الوضوء باكل لحم الجزور
1:32:56يقول للذي ينقض الوضوء اكل اللحم فقط اما الشحم والكبد ما ينتقض من الوضوء تناقض يقولون تناقض ولا ما هو بتناقض ليس تناقض الاول معقولة المعنى فيصح القياس عليه الله عز وجل علل تحريم اكل لحم الخنزير ولا ما علل
1:33:16قال قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس العلة هذي فانه تشمل الشحم والكبد ولا ما تشمل
1:33:32تشمل فقسنا طيب انتقاض الوضوء باكل لحم الابل ما هي العلة باللحم ما فيه الا تعبدي لا نقول ما في علة لكن نقول غير معقول المعنى يعني العلة ليست معروفة لنا فلا يصح القياس
1:33:51اول شرط من شروط القياس ان يكون الحكم معللا يعني معقول المعنى اما هذا هو حكم تعبدي لا يصح القياس به الخامس وانا انبه نفسي واياكم لا يستعجل الانسان في الهجوم
1:34:09على اقوال الائمة بعض الناس عنده عجلة وجرأة في نقد كلام الائمة ليس فقط في النقد بل احيانا في التشنيع جيد وقد يأخذ هذا من مثل المحلل ابن حزم رحمه الله ولهذا لا ينصح طالب العلم المبتدئ بالقراءة في
1:34:29المحلل ابن حزم البتة بانه قد يعطيه شيء من الجرأة الجرأة هذي منتقدة على ابن حزم وهو امام اذا كان اخذها طالب علم مبتدئ يعني اذا انتقدت على مثل ابن حزم مع جلالته
1:34:48فكيف لو صدرت من طالب علم في المستوى الثالث في الكلية تعلم اللغة العربية قبل سنة ونص تمام رحم الله امرء عرف قدر نفسه بعض الناس في المستوى الثالث يجتهد في المسائل الفقهية
1:35:04والمستوى الرابع يقول هم رجال ونحن رجال تمام ابد ابد نحن رجال وهم رجال ويرد يقول لك قول هذا قول قول به جمهور اهل العلم ولهذا قول لا دليل عليه
1:35:22ما عليه اي دليل ما من الكتاب ولا من السنة سبحان الله من من اين اتى هذا القول ما عليه دليل. قول الامام احمد في هذه المسألة قول مقترح لا يلتفت اليه
1:35:37هذا لا شك انها جرأة تميمة ليست بالمحمودة ابدا لا تحمد مثل هذه الجرأة من من العالم الجهد للعالم مهما بلغ من العلم ينبغي له لا يكون عنده جرأة في
1:35:55عبارة بنقد الائمة تشنيع عليه واضح اما اذا صدرت من طالب علم صغير فهذا سوء ادب وظلم لنفسه طيب الخامس وليس معنى هذا ان الائمة معصومون ائمة الاسلام كلهم يخطئ ويصيبه
1:36:18كلهم يخطئ ويصيب لكن اذا كان الامام احمد ومالك والشافعي نقول قول كل واحد منهم يرد عليه الخطأ والصواب فقول الطالب اللي في المستوى الثالث ها المستوى الثامن الدكتور ايا ما كان يعني ليست القضية بالمستوى
1:36:38لكن انا اضرب هذا على سبيل يعني خرج مخرج التفخيم كما يقولون المقصود ان طالب العلم ينبغي ان يتحرز من مثل هذه المضائق يعرف قدر نفسه ويعرف اقدار الائمة وانا اوصي كل طالب علم في الدنيا
1:36:58ان يقرأ كتاب بيان فضل علم السلف على علم الخلف للعلامة رجب رحمه الله يعني انصح كل طالب ان يقرأ هذا الكتاب مرة واثنتين وثلاث واربع وعشر مرات حتى يجري هذا الكتاب في دمه لان هذا معنى مهم جدا
1:37:20ان يستحضره طالب العلم وان يعيش هذا المعنى يعرف قدر علم السلف على علم الخلل بعض الناس يتصور انه الخلف اعلم من السلف. وانه كلما تأخر العالم في الزمن معناها انه محقق
1:37:39فتجده يأتي الى اقوال العلماء المعاصرين على انه حكم على اقوال من قبلهم وان النزاع بها ينحسب هذا غلط لو جاز ان نحسم يعني الموضوع لكان حسمه بكلام الائمة المتقدمين
1:38:00اوضح احد الاخوة في هذه الدورة القيتها في بعض المناطق فقال لي جزاك الله خير لو تكون هذه الدورة يعني هي الدورة نحن لا نستطيع ان نذكر ادلة المسائل ونأخذ كل مسألة بدليلها لكن نذكر القول
1:38:15غالبا مجردا عن دليله لان المقصود كما عرفتم في اول الدرس ليس المقصود هو تحقيق المسائل لا من اراد ان يدرس الفقه دراسة تحقيق للمسائل في هذه الدورة فقد طلب الشيء في غير موضعه
1:38:29انما هو قراءة لفهرس الفقه فقال لي لو يكون هذا على القول الراجح وليس على المذهب فعلا انا ما اذكر الادلة على القول الراجح عندي انا قال يعني او عند العلماء
1:38:48طب انا طبعا لو كان القول الراجح عندي ثم اسرده من غير دليل اصلا لست اهلا للترجيح لكن تجوزا لو قلت اني رجحت ثم ثم اقول ايها الناس ترى اختياراتي الفقهية
1:39:00كذا وكذا وكذا وابدأ اعرظها على الناس هذا غش للطلاب وغش لنفسي اصلا يعني لو فرظنا اني اردت اني ابين اختيار لي في مسألة فحينئذ لابد اني ابسط المسألة واستدل واذكر كلام من المخالف والجواب عنه اما مجرد انني اختار في هذه
1:39:21هذا قول هذا لا قيمة له ما له اي معنى واضح الا انه في واحد بدبر الزمان يرى رأي مالك طيب ثم فكان ماذا يعني انا اخترت رأي مالك ولا اخترت رأي الشعبية
1:39:35لا زاد في الامر ولا نقص واضح فقلت له القول الراجح عند من عندي قال يعني عندك او انا لست اهلا للد قال طيب عند الائمة العلماء قف عند العلماء طيب العلماء مختلفين في هذه المسائل
1:39:53كيف القول الراجح عند العلماء قل يعني عند المحققين مثلا قال يعني اجعلها على القول الراجح عند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله او عند الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه
1:40:06قلت لا انا خليتها على القول الراجح عند الامام احمد فهي المسألة في الاخير هذا اختيار يعني من الذي يقول لك ان اختيار الامام احمد رحمه الله في المسألة اقل
1:40:20شأنا من اختيار زيد من الناس من المتأخرين او حتى من ائمة المتأخرين مثل شيخ الاسلام امام من الائمة رحمه الله لكن هل اختيار شيخ الاسلام اعلى وزنا واعظم شأنا من اختيار الامام احمد رحمه الله في المسألة
1:40:40ليس الامر كذلك واضح مقصود ان طالب العلم لا بد ان يعرف قدر علم السلف وليس معنى هذا ان ان الخلف ليسوا بائمة ولا بمحققين بل فيهم الائمة والعلماء والفقهاء والمحققين
1:40:56لكن كما ذكر الامام ابن رجب فضل علم السلف على علم الخلف وهذا استطراد طيب المسألة الرابعة قلنا اكل لحم الجزور والحكم هنا يختص باللحم الخامس مس الفرج ويشمل القبل
1:41:16يعني فرج الرجل او اه ذكر الرجل وفرج المرأة وكذلك حلقة الدبر والمقصود بحلقة الدبر ليس ظاهر الدبر او الليلتين لا المقصود هو فتحة الشرج حلقة الدب ولابد ان يكون المس باليد فاذا مس فرجه بغير اليد فانه لا ينتقض الوضوء انما ينتقض الوضوء بمسح الفرج اذا كان
1:41:38باليد. السادس مس الرجل المرأة بشهوة وعكس مس الرجل للمرأة يقول مس الرجل ها المرأة اعراب المرأة مفعول به تعود به لايش للمصدر تمام فاذا مس الرجل امرأة بشهوة انتقض وضوءه. واذا مست المرأة الرجل
1:42:04بشهوة انتقض وضوءها والانتقام يتعلق بوضوء لامس لا بوضوء الملموس واللمس هنا يشمل اللمس بجميع اجزاء البدن يعني لا يختص باليد مثل مس الفرج مس الفرج خاص باليد لكن مس الرجل المرأة
1:42:21يعم فاليد وغير اليد السابع غسل الميت وينتقد به وضوء الغاسل فقط فمن غسل ميتا انتقض وضوءه والدليل الدليل فتوى الصحابة وقد جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم جاء عن ابن عباس وعن ابي هريرة
1:42:42فتوى بذلك وقول الصحابي حجة عندنا ما لم يوجد له مخالف التامن من نواقض الوضوء الردة عن الاسلام عياذا بالله فمن ارتد عن الاسلام فقد حبط عمله وانتقض وضوءه فاذا دخل في الاسلام مرة اخرى
1:42:58وجب عليه ان يتوضأ ولا ينفعه الوضوء السابق لانه انتقض واذا شك الانسان في وجود ناقض من هذه النواقض او عدم وجوده يقول ما ادري هل اكلت لحم جزور اولى على سبيل المثال
1:43:12اكلت لحما ولا تدري هل هو لحم ابل او لحم غنم او لحم بقر وصليت على وضوءك السابق الصلاة صحيحة ولا لا الصلاة صحيحة لانه تيقن الطهارة وشك بالحذر كذلك
1:43:28انسان شك تيقن انه توضأ ثم شك هل خرجت منه ريح او لا نقول؟ هو باق على طهارته يحرم على المحدث الصلاة والطواف ومس المصحف هذا ما يتعلق بالحدث ننتقل بعد ذلك الى الحدث الاكبر
1:43:46موجبات الغسل التي يحصل بها الحدث الاكبر ستة اولها خروج المني دفقا بلذة اذا خرج المني دفقا بلذة من الانسان وجب عليه الغسل ويستثنى من هذا النائم فان النائم يعني يستثنى من التقييد
1:44:05باللذة فان النائم اذا استيقظ الانسان من نومه ورأى آآ منيا في ثيابه وجب عليه الغسل ولو لم يذكر ولو لم يذكر اللذة يقول ما اتذكر اللذة نقول يجب الغسل
1:44:20واضح وتقييده بالدفق واللذة هو اه الغالب ان المني لا يخرج الا دفقا بلذة لكنه قد يخرج في بعظ الاحوال المرظية يعني حالة مرض قد يخرج من انسان من غير دفق ولا لذة
1:44:38وقد يخرج المني من غير دفق ولا لذة في صورة من حبس المني عن الخروج مثال ذلك رجل او امرأة وهذا قد قد يعني يتضح في صورة المرأة اكثر طيب ويرد في حالة الرجل
1:44:57انزل انزل وانقضت شهوته ثم اغتسل وبعد الغسل عندما اراد ان يبول خرج بعض المني الموجود في القضي الان خرج المني ولا ما خرج يجب عليه الغسل ولا ما يجب
1:45:14لا يجب لماذا؟ لان هذا المني خرج من غير دفق ولذة واضح الثاني من موجبات الغسل انتقال المني بلذة اذا انتقل المني وحبسه عن الخروج وهذا مظر في الصحة لو حصل انسان
1:45:34لما تدفق المني حبسه من الخروج فهذا يجب عليه الغسل ثم اذا خرج المني من غير دفق ولا لذة بعد الغسل فلا يجب عليه ان يغتسل مرة اخرى الثالث الجماع
1:45:49فانه موجب للغسل سواء انزل او لم ينزل. الرابع اسلام الكافر فاذا اسلم الكافر وجب عليه ان يغتسل الخامس الموت فاذا مات الميت وجب تغسيله سادس انقطاع دم الحيض من النفاس فاذا طهرت المرأة من حيضها او نفاسها وجب عليها
1:46:05ان تغتسل يحرم على المحدث حدثا اكبر اول شي يحرم عليه ما يحرم على المحدث حدثا اصغر من كان عليه حدث اصغر قلنا يحرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف. اذا من عليه حدث اكبر كذلك
1:46:23ويزيد على ذلك انه يحرم عليه ان يقرأ القرآن ولو من غير مس مصحف يحرم عليه قراءة اية او اكثر ويحرم عليه اللبث في المسجد قيدوها بغير وضوء من من كان عليه حدث اكبر فانه لا يجوز ان يلبث في المسجد بغير وضوء لكن لو توضأ الجنب
1:46:44جاز له ان يمكث في المسجد و لا يجوز طبعا ان يصلي بهذا الوضوء لكن يجوز ان يمكث في المسجد طيب الحائض الحائض في ايام حيضها اذا توضأت لا يجوز لها
1:46:59دخول المسجد حتى لو توضأ لكن اذا انقطع الدم طهرت من الحيض ولم تغتسل اذا طهرت من الحيض ولم تغتسل جاز لها ان تمكث في المسجد اذا توضأت هذا ما يتعلق
1:47:14ننتقل بعد ذلك الى المسألة الاخيرة في الحدث وهي مسألة تتعلق بالنساء فقط وهي الدماء التي تخرج من النساء وهي اربعة انواع الحيض والنفاس ودم الفساد ودم الاستحاضة. اما الحيض فهو دم طبيعة وجبلة
1:47:37واما بالنسبة للنفاس فهو دم اه يخرج عقب الولادة واما بالنسبة لدم الفساد فهو الدم الذي يأتي في وقت لا يمكن ان يكون حيضا كالدم الذي يأتي للصغيرة او للايسة
1:47:54واما الاستحاضة فهي الدم الذي يتصل بدم الحيض مما ليس بحيض. وسيأتي بيان ذلك ان شاء الله تبدأ اولا بالحيض الحيض سنه يعني السن الذي تحيض فيه المرأة من الفترة
1:48:12من التسع سنوات من تمام تسع سنين الى تمام الخمسين سنة قبل ذلك وبعد ذلك لا تحيد يعني اقل سن تحظ فيه المرأة تمام تسع سنين واكثر سن تحبه المرأة هو
1:48:28تمام خمسين سنة فاذا جاء الدم قبل ذلك يعني قبل التسع او بعد الخمسين فهو دم فساد وليس بحيض مدة الحيض اقل مدة الحيض يوم وليلة فلو جاء المرأة الدم لمدة ساعة وانقطع ولم يرجع مرة اخرى
1:48:45خلاص فهذا دم فساد وليس وليس بحيض واكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما فلو فرضنا ان امرأة جاءها الدم عشرين يوم متصلة دينا يوما متصلة فهذه ما زاد على الخمسة عشر ليس بحيض
1:49:05وانما هو استحاضة. واما الخمسة عشر فهل كلها حيض او بعضها حيض وبعضها استحاضة هذا سيأتي بعد قليل غالب الحيض ستة او سبعة ايام والفائدة من معرفة غالب الحيض الرجوع اليه
1:49:24في مسألة المرأة غير المعتادة ولا المميزة اذا استحيظت فانها ترجع الى غالب الحفظ تجعل ستة او سبعة ايام حيض والزائد عنها استحاضة ويأتي ان شاء الله الحيض يترتب عليه احكام منها اولا سقوط الصلاة
1:49:43فلا يجب على الحائض ان تصلي بل لا يجوز لها ذلك التاني سقوط اداء الصوم ولم نقل سقوط الصوم الصلاة قلنا سقوط الصلاة وفي الصوم قلنا سقوط فدائه ما الفرق
1:49:59الصوم يجب على الحائض قضاء لا اداء يعني المرأة اذا حاضت كانت حائض في ايام رمضان هل نقول يسقط عنها الصوم؟ نقول لا يبقى في ذمتها فيجب عليها قضاؤه وانما يسقط عنها
1:50:14اداؤه يعني اداء الصوم الثالث من احكام الحيض ثبوت البلوغ ثبوت البلوغ. فاذا حاضت المرأة فهي بالغة الرابع تحريم الوطء فيحرم وطأ الحائض يعني جماعها لا يجوز جماع المرأة في حال حيضها
1:50:36لكن يجوز الاستمتاع منها بما دون الجماع اذا حصل جماع للمرأة حال حيضها ففيه كفارة هذه الكفارة دينار او نصف دينار. الدينار كم يساوي تساوي اربع غرامات وربع ذهب دينار اربع غرامات وربع من الذهب
1:50:57ونصف الدينار اربع غرامات وربع ما ادري والله كم الآن مية وخمسين اضرب اربعة عد مئة وخمسين هذي ست مئة والربع يعني ثلاثين مثلا او اكثر من يعني هذي الحدود
1:51:22مئة واربعين خمسة واربعين ايه طيب ست مئة وخمسة واربعين في مثل هذا اليوم ولا يتغير طبعا اذا ارتفع الذهب او القفظ ونحو ذلك. المقصود ان عليه دينار او نصف دينار ونصف الدينار كم يساوي
1:51:38كتير اذا كان اربعة وربع دينار يصير جرامين وثمن نصف الدينار دينار او نصفه على التخيير ان اخرج النصف واخرج دينار فحصل بذلك الواجب الخامس تحريم دخول المسجد فلا يجوز للحائض ان تدخل المسجد
1:51:59السادس تحريم قراءة القرآن فلا يجوز للحائض ان تقرأ القرآن ولو من غير مس مصحف واما بالنسبة للطهر فاقل طهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما ما الذي يترتب على هذا
1:52:17لو فرضنا المرأة حاضت خمسة عشر يوما جيد ثم انقطع الدم لمدة خمسة ايام ثم جاء الدم مرة اخرى. نقول الدم الذي جاء مرة اخرى عيض ولا طهر هذا ليس بحيض لماذا
1:52:34ان اقل الطهر ثلاثة عشر يوما لا يمكن نقول طهرها خمسة ايام واضح طيب فيكون هذا حكمه حكم الاستحاضة اكثره اكثر الظهر ليس له حد. قد تطهر المرأة بين الحيضتين منذ سنة. يمكن اكثر
1:52:50ممكن خلاص ينقطع عنها الدم الثالث غالب الطهر بقية الشهر فاذا كان حيضها سبعة ايام اظهرها غالبا قول ثلاثة وعشرين يوما تتمة الشهر القمري هذا ما يتعلق به عندنا المسألة الثانية وهي النفاس
1:53:09واحكام النفاس كاحكام الحيض يعني ان النفساء لا تصلي تسقط عنها الصلاة ويسقط عنها اداء الصوم ولا يجوز وطؤها ولا طلاقها الى اخره واما مدة النفاس فاكثر مدة النفاس اربعون يوما
1:53:36اكثر مدة النفاس اربعون يوما. فلو جاءها الدم اكثر من اربعين نقول الزائد عن الاربعين ليس بنفاس فان وافق عادتها من جهة الحيض فيحكم عليه بانه حيض والا فيحكم عليه بانه
1:53:52استحاضة واما اقله فليس له حد. قد تجد المرأة وتستحق يعني يكون نفاسها مثلا يوم او ربما تلد من غير دم هكذا يذكرون ويقولون ان امرأة ولدت من غير دم فسميت بذات
1:54:10الثالث من انواع الدم هو دم الفساد ودم الفساد هو الدم الذي يأتي للمرأة التي لا يمكن ان تحيض ومن ذلك الحامل فان الحامل لا تحيض. اذا جاءها الدم فهذا دمه فساد
1:54:23لا تعطيه احكام الحيض فيجب عليها ان تصلي وتصوم الى اخره الا اذا كان عند الطلق او قريب منه فانهم يقولون حكمه حكم النفاس الثاني من دم الفساد الدم الذي يأتي للصغيرة دون تسع سنوات فهذا ايضا دم فساد
1:54:46الثالث ما نقص عن يوم وليلة ما نقص عن يوم وليلة هذا الدم فساد وقد سبق طيب ننتقل بعد ذلك الى الرابع من انواع الدماء وهو الاستحاضة المرأة المستحاضة التي اتصل بها الدم
1:55:04زائدا عن دم الحيض ثلاثة انواع عندنا امرأة عندنا امرأة معتادة لها عادة مستقرة في حيضها تقول الدم يأتيني في كل شهر عادة مستقرة عشرة ايام نقول ترجع في التمييز
1:55:26بين الحيض والاستحاضة الى عادتها. فاذا اتصل بها الدم عشرين يوم نقول عشرة ايام حيض وعشرة اصطحاب هذي بالنسبة للمعتادة. بالنسبة لغير المعتادة وهي المميزة نقول للمميز ما معنى مميزة
1:55:45يعني تميز صفة الدم فيأتيها الدم عشرين يوم تقول ليس لي عادة لكن هذا الدم الذي جاءني عشرين يوم فيه تسعة ايام على صفة دم الحيض واحدى عشر يوم احدى عشرة يوما
1:56:01على غير صفة دم الحيض هذه تعتبر التسعة ايام حيض والزائد عنها النوع الثالث من ليست بمعتادة ولا مميزة ويسميها بعضهم المتحيرة وهذه مثلا جاءها الدم عشرين يوم نقول تجلس غالب الحيض الذي سبق معنا فنقول تجلس ستة او سبعة ايام تعتبرها حيض والزائد عن ذلك
1:56:29فهي ثلاثة عشر يوما تعتبرها باستحاضة واضح هذا اجمال مسألة الاستحاضة والا ففيها تفاصيل اخرى ليس هذا محل ذكرها وعندهم مسألة المبتدئة ومسائل المبتدأة مسائل اخرى لا يتسع المقام لذكرها
1:56:52نعم النفاس يكون بعد الولادة واقل ذلك ان تضع ما تبين فيه خلق الانسان قل جاء ذلك ان تضع ما تبين فيه خلق الانسان واقل ما يمكن ان يتبين فيه خلق الانسان واحد وثمانين يوم
1:57:12واضح فاذا اسقطت علقة اسقطت نطفة او نحو ذلك يعني مضغة قبل ان تكون يتبين فيها خلق انسان فالدم اذا جاءها دم بعد ذلك فهذا ليس بدم لباس واضح بهذا الكلام نكون قد انتهينا من الكلام على الشق الاول من الطهارة وهو الطهارة من الحدث وننتقل الى الطهارة من النجاسة
1:57:43الطهارة من النجاسة لا بد حتى تفهم ما هي الطائرة النجاسة اول شيء لابد ان نعرف ما هي النجاسات ولان الاصل في الاشياء الطهارة لا نحتاج ان نعدد الطاهرات وانما نعدد
1:57:59النجاسات فقط النجاسات عندنا اولا البول والغائط من غير الحيوان المأكول عندنا الحيوانات عندنا حيوان مأكول وحيوان غير مأكول الحيوان المأكول بوله وغائطه فضلاته ما حكمها طاهرة على المذهب واضح
1:58:28واما الحيوان غير المأكول في الاسد باب قرد الى اخره فهذه فضلاتها من بولها وغائطها ونحو ذلك يحكم عليها بالنجاسة. طيب بولا الانسان وغائط الانسان نجس انسان مأكول ولا ما هو مأكول
1:58:48غير بقى طيب الثاني من النجاسات الميتة الا ما يستثنى الميتة نجسة حرمت عليكم الميتة الا ما يستثنى يستثنى ثلاثة امور وهي ميتة الادمي ان ميتة الانسان طاهرة طاهر حال حياته
1:59:07تعالى موته الثاني ميتة ما لا نفس له سائلة مثل الذباب البعوض ونحو ذلك فهذا ما لا نفس له سائلة ميتته طاهرة يعني ايش نفس هنا؟ المالة نفسها له سائلة يعني ليس له دم
1:59:29يسيل ويجري عند اه او نحو ذلك الثالث من المستثنيات من الميتات الطاهرة يعني هو ميتة السمك او بتعبير ادق ميتة الحيوان الذي لا يعيش الا في الماء تمام فهذه الميتات طائرة في السمك
1:59:53ميتته طاهرة ولا نجسة طاهرة طيب اذا الاول من النجاسات البول والغائط والثاني الميتة. الثالث ما فوق الهرة من غير المأكول نرجع نقول الحيوانات مأكولة وغير مأكولة. الحيوانات المأكولة ظاهرها وجسمها
2:00:13ظاهر ولا نجس طاهر بل وفضلاتها ايضا كما سبق معنا طاهرة طيب النوع الثاني الحيوان غير المأكول عرفنا ان غير المأكول هذا فضلاته نجسة البول الغائط نعم طيب ظاهره وعرقه
2:00:33وسؤره دوره يعني ما يبقى بعد الشرب يعني لعابه هل هي طاهرة ولا نجسة؟ نقول الحيوان غير المأكول على نوعين حيوان كبير وحيوان صغير الهرة وما دونها في الخلقة تمام؟ هذه طاهرة
2:01:00وسؤرها طاهر واعراقها طاهر اما ما كان اكبر من الهرة كالحمار البغل الى غير ذلك والذئب والى اخره هذه نجسة ظاهرها نجس واعراقها نجس وسؤرها نجس طيب الرابع من النجاسات الخمر
2:01:25فالخمر نجسة ولو وقعت على الثوب وجب غسلها قبل ان يصلي وفي مسألة معاصرة فيها خلاف بين علماء العصر وهي المنتجات الكحولية من غير المشروبات يعني مثل العطور وبعض مواد التي تستعمل في التنظيف
2:01:49وبها نسبة كحول ولو شربت لاسكرت لكنها ليست شرابا في عادة النفس. فهل هي نجسة وهل يحكم عليها بانها خمر فلا يجوز بيعها والى اخره او نقول هي ليست بخمر
2:02:10فيه بحث عند علماء العصر. الخامس من النجاسات القيء والسادس الدم والصديد لكن يختص الدم عن سائر النجاسات بانه يعفى عن يسيره فاذا كان هناك دم يسير على الثوب وصلى الانسان ما في بأس
2:02:30وما هو ضابط اليسير ما دون الكلتين ها والا يقولون عندنا الظابط في المذهب هو ما لا يفحش في نفس الانسان. كل بحسبه انسان نظر قال لا والله هذا يسير خلاص هو يسير
2:02:51فنظر قال لا شو ذا كثير الدم خلني اذا استفحشه بنفسه فهو كثير السابع من النجاسات المذي والمذي هو السائل الذي يخرج في مبادئ الشهوة وهو نجس والثامن الودي وهو الذي يخرج عقب البول احيانا
2:03:10فهذا ايضا نجس هنا مسألة مهمة وهي انه لا يشترط في ازالة النجاسة النية فلو جاءت السيل على الارض وطهرها فان النجاسة تزول حسا وتزول حكما في مسألة اخرى تتعلق بالنجاسات نحن عددنا النجاسات ما سوى ما ذكرناه
2:03:35طاهر ولا يحتاج ان نعدد الطاهرات ما يحتاج ولا يحتاج ما يحتاج طيب الفقهاء لو مسكت في الزاد مثلا او بغيرهم كنتوافق تجدهم يقولون المني طاهر ورطوبة الفرج بطولة فرج المرأة طاهرة
2:03:54ما يحتاج تعداد النجاسات تحتاج تعداد الطاهرات تدعو له الحاجة ولا ما تدعو له الحاجة كل شيء ما عدا النجاسات فهو طائر طيب ليش يذكرون هذه المسائل جيد. هو اوضح شيء للخلاف فيها. نعم
2:04:16انهم في المتون وفي كتب الفقهاء قد يذكرون اشياء تدخل في عموم كلامهم لكن ينصون عليها ليش اما لوجود توهم او لوجود خلاف جيد يعني تكون هذه المسألة قد يتوهم الانسان فيها شيء خلاف الظاهر
2:04:39فيحتاجون الى التنصيص عليها او لوجود خلاف فيها. فهنا ينصون على ان المني طاهر ليش؟ للخلاف فيه. وعلى ان رطوبة فرج المرأة طاهرة ليش؟ للخلاف فيها الثالث من من المسائل المتعلقة بالنجاسة ما تزال به النجاسة
2:04:54النجاسة تزال باحد ثلاثة طرائق او عفوا يشترط في ازالة النجاسة احد ثلاثة امور الامر الاول ما يشترط فيه سبع غسلات مع التراب وهذا مختص بنجاسة الكلب والخنزير واضح وعندنا في المذهب انه يجوز
2:05:17بدل التراب استعمال شيء من الاشياء التي النجاسة مثل الاسنان ونحوه الثاني ما يشترط فيه الماء من غير التراب يعني يشترط فيه الماء ولا يشترط فيه التدريب. التدريب قلنا خاص بايش
2:05:38كلب الخنزير اما ما سواه يكفي فيه الماء طيب وكم غسلة لابد في الماء سبع ثلاث واحدة قالوا فيه تفصيل ان كانت النجاسة نجاسة بول غلام لم يأكل الطعام يعني لم يشتهي
2:05:57طعام ما اكل الطعام للشهوة فهذه النجاسة يكفي فيها النضح بالماء ما معنى النبح بالماء؟ يعني الرش بالماء واضح النوع الثاني ما يكفي فيه غسلة واحدة ما الفرق بين غسله
2:06:20وبين النظح النظح الرش الغسل لابد ايش من جريان الماء طيب الذي يكفي فيه غسلة واحدة هو النجاسة التي تكون على الارض اذا كانت النجاسة على الارض يكفي فيها غسلة واحدة مع ذهاب
2:06:42عين النجاسة واثرها لقوله عليه الصلاة والسلام اريقوا على بوله ذنوبا من ماء طيب الثالث ما سوى ذلك يعني ما سوى بول الغلام الذي لم يقط عنه شهوة وما سوى النجاسة التي تكون على الارض كالنجاسة التي تكون على الثياب
2:06:59فهذه يشترط فيها سبع غسلات على المذهب. وفي المسألة خلاف مشهور نعم حتى معتمد المذهب ان المذي كذلك فيه رواية طبعا في المذي المذي فيه روايات في المذهب في رواية ان المذي كبول الغلام الذي لم يكن الطعام
2:07:16وفي رواية ان الملك الدم يعفى عن يسيره لكن معتمد المذهب ان المذي كسائر النجاسات لا الجارية لا قص بالغلام فقط الذكر الثالث مما يزال به النجاسة التي يجوز فيها الازالة بالمسح. نحن قلنا الاصل في ازالة النجاسة انها تكون بالماء الطهور
2:07:43يستثنى من هذا ايش؟ الاستجمار كما سبق معنا انه يجوز ازالته بالمسح بشيء طاهر كالحجر والخرقة ونحو ذلك هذا ما يتعلق بالطهارة وبه انتهينا من الشرط الاول من شروط الصلاة وهو الطهارة
2:08:05وفيه ابيات عندكم هنا من باب التذكير والتحفيز يقول فان انواع العلوم تختلط وبعضها بشرط بعض مرتبط فما حوى الغايات في الف سنة شخص فخذ من كل فن احسنه بحفظ متن جامع للراجح تحله على مفيد الناصح ثم مع الفرصة فابحث عنه حقق ودقق واستمع منه
2:08:28تفضل يا شيخ المني المني اليابس قصدك انه يزال بفركه المني اليابس يقول الشيخ يزال بالفرك فلماذا لا نضيف الى طرائق ازالة النجاسة الفرك فما الجواب نعم المني ليس بنجس اصلا عندنا
2:08:58المني طاهر وفرك اليابس منه هو من باب من باب التنظيف وليس من باب ازالة النجاسة طيب في سؤال النجاسة التي تكون على الارض يعني مثلا على التراب او على الرخام او كذا هذي يكفي فيها غسلة واحدة مع مع اذهاب
2:09:27اين النجاسة واثرها بالماء طبعا لابد من الماء لكن بالنسبة للسجاد هل يكفي فيه غسلة واحدة تحتاج الى نظر لا ما يكفي عندنا في المذهب اي نعم اي نجاسة غير ما
2:09:53ذكر اللي هو على الارض هذي تكفي مرة واحدة وبول الغلام يكفي بالنوح ما سوى ذلك لا بد من سبع اسئلة يعني الكلب والخنزير سبع مع التراب ما سواها سبع بغير تراب
2:10:11شو الدليل القياس على نجاسة الكلب والخنزير اي الاستحاضة الدم الذي يتصل بدم الحيض وليس منه يعني امرأة جاءها دم عشرين يوما تجد قلنا اكثر الحيض كم خمسة عشر العشرين هذي حيض
2:10:34الزائد عن الخمسة عشر هذا يسمى استحاض واضح عرفت الاستحاضة الفرق بين دم الفساد والاستحاضة طبعا بعض الفقهاء يفرق وبعضهم لا يفرق جيد هي مسألة اصطلاحية الحكم واحد حكمهما واحد لكن متى يوصف بانه فساد؟ ومتى يوصف بانه استحاضة
2:10:55الظبط عندنا هنا في المذهب وطبعا حتى بعض فقهاء المذهب لا يفرق خلاص يجعلها كلها استحاضة لكن الضابط عندهم ان دم الفساد هو الدم الذي يأتي للمرأة التي لا يمكن
2:11:05ان يكون حيضا. الحامل لا تحيض. اذا لا يوصف بانه استحاضة. انما هو فساد من دون التسع لا تحيض فيوصف بانه دم فساد من فوق خمسين سنة لا تحيض فيوصف بانه
2:11:16فساد تفضل يا شيخ اي نعم ما يعني اغتسلت وفي اثناء حيضها لا يجزئها ذلك عن الاغتسال الشرعي الذي يرفع طيب

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.