فقه المعاملات 1 من 6 - عامر بهجت
0:01كنا قد وصلنا في تنبيه الفقيه كلما يتعلق فقه المعاملات وهو القسم الثاني من اقسام الفقه لاننا ذكرنا في البداية ان الفقه اربعة اقسام فقه العبادات والثاني فقه المعاملات والثالث فقه الاسرة
0:23والرابع ونحن الان في القسم الثاني وهو فقه المعاملات ويقصد بهذا القسم المعاملات المالية وهو ما يتعلق بالعقود المالية والمعاملات ايها الاخوة الكرام البحث فيها بعدة انواع من المعاملات الاول منها هو المعاومة
0:50معاوظات وهي التي تتضمن اخذا واعطاء وفيها اخذ وفيها اعطاء اخذ للثمن مثلا واعطاء للسلعة او اخذ للمنفعة واعطاء للاجرة وهكذا والثاني من المعاملات هي التوثيقات وهي العقود التي يقصد بها توثيق الحقوق
1:27فمثلا اذا اشتريت من شخص سلعة بثمن مؤجل وهو يريد ان يتوثق من حقه التاء ما تسافر الى القوقاز ها وانت ما سددت اين الذي عليك يريد ان يتوثق من حقه
1:49فيطلب منك ضامنا مثلا او يطلب منك رهنا ضامن يعني شخص يضمن تداد هذا الدين والثالث من المعاملات هي المشاركات وهي عقود يجتمع فيها اكثر من شخص يقصد بها الاشتراك
2:14بالربح ويأتي ان شاء الله ذكر انواعها الرابع التبرعات والتبرعات تتضمن دفعا او اعطاء من غير اخذ مثال ذلك يكون لك صديق فتأتي له بهدية تقول تفضل هذه السيارة هدية لك
2:45من غير عيوب هذه من عقود التبرعات الخامس ما فيه اخذ من غير اعطاء ما في معطي يبذل اختيارا لكن فيها اخذ ومن صور ذلك الميراث ان المورث لا يملك المال
3:14للوارث اختيارا صح ولا لا اليس كذلك كذلك مثلا احياء المواد يأتي انسان الى ارض موات فيحييها فاذا احياها يعني ارض موات يأتي تفصيل هذا الارض موات ارض يعني ليست مملوكة لاحد ولا يتعلق بها مصلحة عامة للناس
3:40ويأتي شخص ويحفر فيها بئرا او يحييها او يزرعها الى اخره واضح فاذا احياها ملكها دخلت في ملكه فيأخذها هذا الشخص من الذي اعطاها له؟ ما في شخص من الناس
4:02هو المعطي. واضح طيب نبدأ اولا في القسم الاول نبدأ بالقسم الاول وهو المعارضات وعندنا في المعارضات عدة مسائل عدة عقود. الاول منها هو عقد البيع وعقد البيع يجعله الفقهاء اصلا
4:30يفصلون الكلام فيه وربما لا يفصلون في غيرهم من العقود كما يفصلون في البيع وهذا ايضا الذي ان شاء الله سنسير عليه اذا فصلنا في البيع ربما حتى نقارن بين البيع وغيره
4:47فاذا جاءت العقود الاخرى تكون واضحة ان شاء الله نحيل الكلام فيها على ما سبق في البيت ما هو البيع بيع هو معارضة مال بمال على وجه التأبيد والمال هنا معناه
5:10ها اعمم النقد كل ما له قيمة وفيه منفعة مباحة فهو مال مثال ذلك فابى الجهاز مال ولا لا ما له الورقة بخمس مئة ريال مال ولا لا مالك منفعة البيت
5:41لما واحد يسكن في البيت هذه المنفعة مال او ليست بمال مالح. واضح؟ اذا كل ما فيه منفعة مباحة فاذا عوضت الالف ريال بهذا الجهاز فهذا تم ايش دعاء العقد هذا
6:04النوع الثاني من عقود المعارضات الاجارة وهي معاوضة مال بمنفعة مؤقتة تأتي الى شخص عنده عمارة وتقول اريد فهذه الشقة ان اسكن فيها لمدة سنة يقول لك الايجار السنوي لها
6:27عشرة الاف ريال انت تدفع عشرة الاف وتتملك الشقة ولا لا دقة تتملكها وانما تتملك منفعة الشقة لمدة سنة مدة مؤقتة واضح هذه اجارة ثالث القرض يأتي شخص يريد ان يتزوج
6:54الى احد الاغنياء ويقول انا بحاجة الى الف ريال يعطيني اياها واسددها لك ان شاء الله خلال مدة او نحو ذلك واضح طيب هو دفع المال لمن ينتفع به ويرد بدله
7:21ولما تأخذ انت من شخص الف ريال قرض يرد شيء ولا خلاص تاخذها وتذهب يجب عليك الرد صح ولا لا هذا فيفارق به القرض الهبة ان الهبة ما فيها رد
7:41جيد وهل يلزمك رد العين المال الذي اخذته؟ ولى مثله يعني انت اخذت ورقك بالف ريال هل يلزمك ان ترد هذه الورقة بعينها لا رد مثلها الف ريال بغض النظر عن رقم الورقة
8:03جيد طيب القرض يدخل في ملكك ولا لا ادخل في ملكك لكن يثبت في ذمتك بدله الرابع الجعالة نحن نريد فقط ان نمر على التعريف الان ثم نأتي بكل عقد ونذكر شروطه
8:23الرابع الجعالة ما معنى الجعانة هل سبق ان فقدت محفظة فيها مثلا اوراقك الثبوتية الرخصة سبب الله المستعان الله يعوضك ربما تأتي وتضع اعلان او تنادي في الناس اني فقدت المحفظة
8:54من وجد محفظتي فله مني مئة ريال جيد هذا يسمى عقد جعالة اي واحد يجد هذه المحفظة يستحق هذا المبلغ طيب الان هذا العقد انت اجريته مع شخص بعينه مع معين ولا مع اي واحد
9:17اي واحد وسيأتي ايضا شيء من التفصيل فهي الالتزام بدفع مال مقابل عمل غير معين. كيف صار عمل غير معين من وجد محفظتي هذه الثمرة التي تطلبها والنتيجة التي تنشدها انت صح ولا لا
9:36لكن العمل الذي سيقدمه الناس للبحث عن المحفظة كم يستغرق من الوقت ساعة يوم معلوم ولا غير معلوم غير معلوم غير معين قد يكون الشخص ما شاء الله من توفيق الله له
10:03مجرد يسمع هذه الكلمة يطلع من عندك فاذا برجله يعني يضرب برجله شيء فينظر فاذا هي المحفظة ما بزل اي جهد يأتيك بمحفظة يستحق العوظ يستحي قد يأتي شخص ويبحث ثلاثة ايام ثم لا يجد
10:26يستحق شيء على ثلاثة ايام من العمل والجهد لا يستحق واضح الخامس من المعارضات السبق ما معنى السبق سبب هو العوض المبذول في المسابقة مثال ذلك ذهبت انت واحد اصدقائك
10:59او بلاش احد مجموعة من اصدقائه ذهبتم الى البيضة وفي الطريق لقيتهم اسطبل للخيول طيب ولا ما في صار بينكم مسابقة قلت لهم نركب على الخيول ونتسابق تحدي بيننا فائز
11:30كل واحد منا يدفع مبلغ من المال لنفترض كل واحد دفع مئة ريال الذي يسبق اول يأخذ المبلغ كله افترضوا انتم خمسة كل واحد دفع مئة يصير الفائز ياخذ خمس مئة في واحد معكم ما دفع شي لازم
11:49في السادس اللي معكم قال لا انا ما راح ادفع شيء هذا يسمى المحلل وسيأتي التفصيل نشرح ان شاء الله انتم الستة تسابقتم. الفائز منكم يأخذ ايش الخميس مئة ريال هذه خمس مئة ريال تسمى
12:05سبق بفتح الباء واضح و التحدي الذي بينكم تم تم مسابقة واضح السادس من عقود المعارضة الصلح كيف الصلح من عقود المعارضة نقول على سبيل المثال رفع شخص دعوى ذهبت انت الى المحكمة
12:39ترفع دعوة على زيد قل يا ايها القاضي يا فضيلة الشيخ زيد بيده سيارتي السيارة التي معه سيارتي قال لك زيد صحيح السيارة سيارتك ونستعرت منك ولكن انا اريد ان تتنازل عن هذه السيارة
13:18وتسحب الدعوة وادفع لك عشرة الاف ريال وتصالحتم على ذلك هو يسحب الدعوة ويتنازل مقابل ايش عشرة الاف ريال هذا الصلح حقيقته انك اخذت عشرة الاف مقابل بيع السيارة كانك الان بعت السيارة له واضح
13:45هذا من عقود المعارضات ايضا ومعاقبة يتوصل بها الى موافقة بين مختلفين السابع من عقود المعارضة قسمة التراضي لا تسند الترابي ما هي قسمة التراث انا اعطيك مثال لو فرضنا
14:13ان شخصين انت و صاحبك سعيد عندك صاحب اسمه سعيد ولا عندك صاحب سلام انت وصاحبك اسلام او سعيد او زيد اللي تبون خلاص ذهبتم واشتريتم دقة والشقة البيت مكونة من خمسة غرف
14:54تمام رحتهم اشتريتهم شقة وخل صورة وصالة ومطبخ طيب هذه الشقة الان لما تم العقد انت دفعت نصف المبلغ وصديقك دفع نصف المبلغ الشقة هذي ملك لك انت ولا ملك لصديقك
15:14لكما النص بالنص صح ولا لا طب هذه الشقة فيها خمس غرف صح الغرفة الاولى لك ولا لصديقك لكما جميعا هذه تسمى شراكة ضيوع يعني هذه الشقة كلها مشتركة بينكم على سبيل الشيوع
15:35تمام بعد ما اشتريتم شقة دخلت في الشقة وجلست فيها جاء صديقك وقال انا اريد ان نتقاسم الشرطة حتى يصير كل واحد له غرف محددة خاصة به يستطيع ان يتصرف فيها
15:54كما نشاء ما نختلف تقول والله انا اريد ان ادهن البوية اللون الاصفر يقول لك لا الازرق تليفون قلت خلاص انا ابتسم انا واياك فاتفقتم على ان تكون ثلاثة غرف
16:11لك انت والغرفتين والصالة لصديقك جيد والمطبخ ايضا له اتفقتم على هذا بحيث خلاص تفرزون هذه الشقة وحصل الاتفاق على هذا وتم ذلك هذه القسمة حصلت بالتراضي وهي تسمى عند الفقهاء قسم التراظي ولا تصح بالاجبار
16:44وهذه القسمة معاوظة او ليست معاوظة ليش معوضة احسنت انا اعطيتك قصة وملكي من غرفة من الغرفتين ومن الصالة ومن المطبخ. صح ولا لا مقابل ان اخذ قصتك ونصيبك من الثلاثة الغرف المتبقية
17:10واضح ولا نعيد واضح هذا ما يتعلق بالمعوظات نبدأ اولا بعقد البيع صفحة البيع مزدحمة لان البيع فيه تفاصيل كثيرة لن نحتاج الى تكرارها يمكن هذه الصفحة نقعد فيها نص ساعة اقل شي
17:33وما اكثر من ذلك لاننا الى تفصيلها ولان كثير من التفاصيل والاحكام التي تذكر هنا وتستصحب معنا في جميع المعاملات ولا نحتاج الى اعادتها البيع له اركان ثلاثة ما هي هذه الاركان الثلاثة
18:05الاول من هذه الاركان العوضان ثاني العاقدان والثالث الصيغة الصيغة الاول العوضان هذا الركن في حقيقته يتضمن طرفين صح ولا لا الثمن والسلعة ثمن السلعة شريت الجوال بالف ريال الف ريال ثمن والجوال
18:42طلع قد يسمى المثمن الثمن والمثمر والعاقدان تضمن ايضا طرفين المشتري بالنسبة للعوضين يشترط فيها او فيهما ثلاثة شروط الشرط الاول ان يكون العوض مقدورا على تسليمه هذا الشرط الاول
19:15شروط البيع لو بعتك هذا الجوال الذي في يدي يصح البيع ولا لا يصح لاني استطيع ان اسلمه لك لكن لو سرق جوالي انسرق الجوال وذهبت الى الشرطة وقدمت بلاغ
19:36وفيه احتمال ان الشرطة تقبض على السارق وتعطيني الجوال صح ولا لا وفي احتمال الا يتم ذلك فاقول لك ابيعك هذا الجوال مو بهذا الجوال ذاك الجوال المسروق وكم خمسين ريال
20:03ولا لأ هو قد يكون الجوال قيمته الف لكنه مسروق الان فانت تدفع خمسين ريال ويحتمل ان يوجد الجوال ويحتمل الا يوجد صح ولا لا تدفع خمسين اقل من الثمن الحقيقي هل هذا صحيح البيع
20:21هذا بيع غير صحيح لماذا لانه غير مقدور على تسليمه. انا ما استطيع ان اسلمك الجوال والامثلة على هذا ايضا كثيرة لو شرد البعير عندك بعير وشرد فتقول للشخص هذا البعير الشارد
20:42قال ما هو قيمته اربعة الاف ابيعك هذا البعير خمسمائة او بالف ويركب صاحبنا هذا يركب الجيب ويطارد وراه قد يلحقه وقد لا يلحقه صح ولا لا قد يتمكن من
21:04قيازته والامساك به وقد لا يتمكن فهل هذا البيع صحيح غير صحيح لماذا؟ لانه غير مقدور على تسليمه وهذا الشرط يشترط عموما في عقود المعوظات لا بد ان يكون العوظ مقدورا على تسليمه
21:24وهل يشترط في في الاجارة مثلا ان تكون العين مقدورا على تسليمها مم يشترط فلا يصح ان تؤجر سيارتك المسروقة واضح طيب الثاني من شروط العوض ان يكون معلوما فعلوا ذلك
21:57قل بعتك هذا الجوال هذا الجوال معلوم بدون رؤية هي ان تراه تعرف نوعه الى اخره واضح لكن لو قلت لك ابيعك الجوال الذي في جيبي فكر قدر قال لي
22:18هذا الرجل دور في الجامعة واكيد ان الجوال الذي معه اما ايفون او جالكسي ولا لا قول كذا ويطلع ابو كشاف قل بعتك الجوال الذي في جيبي بكم قلت لك
22:40بثلاث مئة ريال انت قلت لي قال هذا مكسب انه الجوال الذي في جيبه اكيد انه ايه السؤال اشتريت واكتشفنا بعد ذلك انه يساوي ثمانين ريال فلا يصح ذلك ولو كان العكس لان المبيع غير معلوم
23:02كيف نعلم بالمبيع يعلم بالمبيع العلم بالمبيع يحصل اما برؤيته او بوصفه الرؤية ترى الجوال والوصف اقول مثلا ذهبت الى محل جوالات تقول اريد ان اشتري جوال قل ما النوع الذي تريده تقول والله اريد جوال
23:28ايفون تمام يقول لك ايفون من اي اصدار والايفون الاصدار الخامس يقول لك سعة الذاكرة ثلاثة اربعة وستين ولا اثنين وثلاثين ولا اثنين وثلاثين قلت اريده ابيض الاسود ولا غيروا الوانه ولا ادري
23:55ذهبي ولا فضي ولا كذا ولا كذا يقول والله انا اريد اللون اقضي تمام ثم يقول خلاص بعته و يقبض منك الثمن ثم يذهب الى المستودع ويأتي لك الجوال بهذه الاوصاف
24:16واضح لكن اذا بيع بالصفة لا بد ان يذكر كل وصف يؤثر في الثمن هذا يقولون صفة تكفي في السلم الصفة التي تكفي في السنن تكون بذكر كل وصف يختلف به الثمن ظاهرا
24:35طيب تالت من شروط او قبل ما ننتقل الى الثالث من شروط نحن قلنا ان البقيع لا بد ان يكون معلوما والعوظ لا بد ان يكون معلوما صح ولا لا
24:49طيب الان لما ابيعك هذا الجوال هل انت فتحت الجوال واطلعت على الاجزاء الداخلية لا ولا لا طيب هل انت تعلم لون بطارية هذا الجوال طيب هذا نوع من الجهالة
25:17المعنى هذا ان العقد فاسد تقول الجهالة على نوعين جهالة مغتفرة وجهالة مفسدة للعقد الاصل انه لابد ان يكون معلوما. طيب ما هي الجهالة التي تغتفر ولا تؤثر في فساد العقل
25:37نقول الجهالة المغتفرة ثلاثة انواع النوع الاول اذا كانت الجهالة يسيرة فهي مغتفرة جعل يسيرة لا للجهالة اليسيرة ان يذكر لك تذكرون صاحبنا هذا اللي قال لك ابيع الجوال ايفون الاصدار الخامس
26:04مساحة ثلاثة اثنين وثلاثين جيجا لون كذا طيب لم يذكر لك مكانة تصنيع الذي صنع فيه هذا الجوال الشركة هذي عندها عدة مصانع صح ولا لا طيب ما ذكر لك
26:21قل هذه الجهالة قد يكون قد يكون بعض المصانع اجود تصنيعا من بعض صح ولا لا لكن هذه الجودة جودة يسيرة لا تؤثر في الثمن بمعنى ان الثمن عند التجار سواء من هذا المصنع او من هذا المصنع كله ثمنه
26:39واحد فهذه الجهالة يسيرة لا تؤثر واضح الثاني من الجهالة المغتفرة الجهالة الضرورية او الحاجية مرورية او الحاجية تعلو ذلك نمثل بمثال في الفواكه حينما تشتري البطيخ تعرفون البطيخ يعطيك معروف
27:10عندنا يسمى بالبطيخ بعض من مناطق يسمونه ابحب وبعضهم يسمونه الجح فيها شمل اخر جبس كده طيب الى اخره عرفت المهم انكم عرفتوه يعني حتى يكون معلوما لديكم جزاكم الله خير
27:33مدري والله طيب وعندكم روتانا والثامن وعلى كل حال لسنا في دورة في اللغات والترجمة طيب الان حينما تشتري البطيخ ما مقصودك منه طودك الاساسي ظاهره ولا باطنه باطنه صح ولا لا
28:14طيب انت تشتريه وقد رأيت ظاهره ولم ترى باطنه ولا لا المقصود الاساسي ما رأيته يصح العقد يصح بماذا يصيح ان هذه الجهالة جهالة لابد منها ظرورية لو اننا الزمنا كل بائع يريد ان يبيع البطيخ
28:39ان يقطع البطيخ طيب قطع البطيخ رآها المشتري ولم يشتريها قال لا ما ناسبتني بعد ساعة تلف هذا ما يفسد صح ولا لا المشتري الذي بعده لن يشتري فيؤدي ذلك الى ضرر على التجار
28:57واضح من هذه جهالة ضرورية من امثلته ايضا ممكن نمثل لها بالجوال هذا لو الزمنا كل بائع اذا اراد يبيع الجمل يفتح الجوال حتى تنظر الى الاجزاء الداخلية ادى هذا الى ضرر
29:18صح ولا لا وهكذا الثالث من الجهالة المغتفرة الجهالة الحاصلة في غير المقصود بالعقد اصالته الفقهاء يمثلون لها بمثال وهو بيع الشاة الحامل الشاة الحامل الان لما تشتري الشاة فكانت الشاة حاملا
30:02انت تقصد بالعقد عقد وقع على الشاة ولا على الحمل را الشعب وليس على الحمل واضح طيب هل انت تعرف شكل الحمل لا جنسه ذكر او انثى لا طيب الان فيه جهالة ولا ما فيه جهالة
30:30الجهالة لكن هل الجهالة واقعة في المقصود بالعقد اصالة او في تابع من التوابع التابع ولهذا يغتفر واضح طيب ما رأيكم لو ان شخصا اشترى حمل الشاة قال بعتك ما في بطن هذه الشاة
30:53يصح لا يصح لماذا؟ لان العقد الان صار الحمل هو المقصود بالعقد والمقصود بالعقد لا يجوز ان يكون مجهولا واضح طيب يمكن نمثله بهذا لهذا بمثال اخر لو اشتريت السيارة
31:16دريت السيارة هل يلزم انت تعرف ان تعرف مقدار البنزين الذي في التانكي كل ما يلزم يؤثر هذا ممكن بنزين في بعض البلدان غالي صح ولا ما هو صح يعني في بعض البلدان يمكن تعبي التانكي نحن نعبي هنا
31:52مثلا بعشرين هناك تعبيه خمس مئة ريال صح ولا لا عندكم كيف سعر البنزين غالي ولا لا ففي بعض البلدان مثلا فرنسا غيرها غالي جدا طيب ما المقصود لو باعك السيارة
32:15والتانكي فاضي او فيه لتر بنزين يمشيك فقط الى اقرب محطة يفرق اختلف الثمن عن ما لو كان التانكي فيه قل افرد من كميتين ريال ثلاث مئة ريال صح ولا لا
32:36طب لكن العقد واقع هنا على السيارة وهذا التانكي غير مقصود بالعقد اصالة واضح وهكذا طيب هذا الشرط الثاني العوضين وهو ان يكون العوض معلوما الشرط الثالث في العوظين ان يكون العوض مباح النفع مطلقا
33:02النفع مطلقا ما معنى هذا السيارة مباحة النفع ولا فمنفعة ركوب السيارة منفعة مباحة طيب ما رأيكم بالميتة مباحة النفع ولا لا طيب الميتة يجوز اكلها من للمضطر صح ولا لا
33:31هم ما تكون مباحة نافع والمباحث النفع في حالة خاصة وليست مباحة النفع ايش مطلقا الشرط ان يكون مباح النفع مطلقا واضح طيب ما رأيكم في الكلب مباح النفع ولا لا
33:51يجوز استعماله بي احوال خاصة الاصل عدم الجواز. اذا يجوز بيع الكلب ولا لا لا يجوز بيع الكلب واضح لانه ليس مباحا نفع مطلقا انما يباح نفعه فقط الصيد الحرث
34:09والماشية هذه الامور الثلاثة واضح طيب وخرج بقولنا مباح النفع مطلقا ما ليس فيه نفع اصلا شيء ما فيه نفع كانسان يأتي ويبيع للناس ذباب من يشتري هذه الذبابة بمليون
34:37بهذا يكون يأكل اموال الناس بالباطل اجي ويعاد هذا يختلف لكن اذا كان الشيء لا نفع فيه فلا يصح بيعه. الامر الثاني اذا كان فيه نفع محرم ايضا لبيع الخمر
34:56والخنزير والاصنام فهذه الامور منافعها محرمة هذا ما يتعلق بشروط العوظين طيب عندنا مسألة مهمة عوضين نحن قلنا لو باع الجوال الذي في جيبه يصح العقد ولا ما يصح لا يصح
35:23هذي واضحة لو باع هذا الجوال بالف ريال يصح ولا ما يصح يصح طيب لو قال لك بعتك اذا عرفنا اذا كانت الشروط متحققة في العوض ضحى العقد اذا كانت الشروط غير متحققة في العوظ
35:45لم يصح العقد طيب لو قال بعتك هذا الجوال والجوال الذي في جيبي كلاهما بالف يعني مجموع الصفقة الف ريال يقولون الشروط تحققت في العوظ ما نقول تحققت تحققت في جزء منه
36:10ولم تتحقق في الجزء الاخر هل نقول العقد صحيح كله ولا باطل كله ولا صحيح في بعضه باطل في البعض الاخر هذا هو الثالث وتسمى هذه المسألة مسألة تفريط الصفقة
36:28صفقة واحدة لكن نحن فرقناها صح ولا لا طيب الان هذا الجوال والجوال الذي في جيبي بالف كم ياخذ هذا الجوال؟ نحن قلنا يصح في هذا الجوال ولا ما يصح؟ يصح. طيب بكم
36:50بكم؟ بخمس مئة بثمن مثله قال فمن المثل طلع الفين ريال مسوي له خصم ثمنه مثل طلع الفين ريال نقول له طلع الجوال الذي في جيبك طلع الجوال الذي في جيبي
37:11فنظرنا في الجوال الذي في جيبه فاذا هو مماثل تماما لهذا الجوال يصير كم يصير صح البيع في هذا الجوال كم بنصف الثمن وهو خمس مئة ريال واضح طيب نفترض لا
37:30يفترض طل ها الان لما باع هذا الجوال والجوال الذي في جيبه الجوال الذي في جيبه مجهول صح ولا لا فصححنا العقد في الجوال المعلوم وابطلناه في الجوال المجهول تمام
37:45طيب كيف نحسب ثمن البيع على الجوال المعلوم نقول له طلع الجوال الذي في جيبك المجهول هذا طلعه حتى نعرف نسبته الى الجوال المعلوم فطلعت الجوال فاذا به مماثل تماما للجوال المعلوم
38:02فيصح البيع في الجوال المعلوم بنصف الثمن واضح يكون المعلوم هنا بخمس مئة ريال فنقول هات خمس مئة ريال خذ الجوال يصح العقد في المعلوم دون المجهول واضح طيب افترض اني طلعت الجوال الذي في جيبه الذي في جيبي فاذا قيمته ما تساوي الا عشر
38:25هذا الجوال جوال ابو كشاف قيمة خمسين وهذا قيمته على سبيل المثال لا خلينا نقول قيمته مئة وهذا قيمته الف ريال خلاص نعمل يقول يصح البيع بهذا الجوال بكم بتسعين في المئة
38:51من من الثمن سيكون بتسع مئة ريال واضح وعلى هذا فقس لو افترضنا العكس ان الجوال اللي في جيبي عشرة اضعاف الجوال هذا يصير العكس يكون هذا بكم بمئة مئة ريال
39:12وضحت ولا نعيد وضحت ان شاء الله طيب لو لا هو ما تجي كتابية ثابيا نقول يصح اذا تبغى الكتابين نقول اذا باع معلوما ومجهولا صح البيع بالمعلوم بقسطه من الثمن. كذا تعبير الفقهاء
39:39صح البيع بالمعلوم بقسطه من الثمن واضح قسطه من الثمن يعني ايش؟ يعني ننظر في المعلوم ونسبته الى المجهول ان كان الثمن واحد كن نصفه ان كان والله المجهول ضعف يصير ايش
39:58الثلث هكذا يعطيه نسبته المئوية من مجموع العقد ما هي واضحة ها طيب هذا الجهاز نخبيه انت ما تعرف هذا الجهاز خلاص بيعك الجوال هذا الجوال ترى الجوال هذا ولا ما تراه
40:25طيب معلوم والجهاز الذي في حوزتي معلوم ولا مجهول مجهول خلاص طيب بالف ريال قلت خلاص اعطيتني الف ريال ثم طلعت لك الجوال الجهاز فاذا الجهاز هذا قيمته نصف قيمة الجوال
40:47تمام القاضي اذا حكم الان اختصمنا اصلا هو العقد في هذا الجهاز عقد فاسد واضح لا يحصل به تملك الثمن ولا يحصل به تملك الجهاز لك لانه مجهول لكن لو تراضينا بعد العلم
41:07وعقدنا عقد من جديد هذا امر اخر يرجع الينا انما العقد الاول بس فانت لما رأيت الجهاز قلت لا انا ما اريد الجهاز من حقك لان اصلا العقد فاسد مو من حقك بل هذا هو الواجب
41:23لان هذا العقد عقد فاسد ليس كل العقد فاسد انما في الجزء المتعلق بهذا الجهاز طيب تقول لي رد لي كم ارد لك رد لي ثمن الجهاز الجهاز هذا قيمته نصف قيمة الجوال يعني العقد
41:44مقسم على ثلاثة اجزاء جزئين منها للجوال وجزء بالجهاز واضح قيمة الجوال سبعين في المئة مثلا او ستين في المئة ماشي فيعطيك كم اعطيك الباقي اللي هو قيمة هذا من الثمن او نسبته من الثمن
42:11اذا اذا ما ظلمت في الاستراحة ممكن هذه شروط اي الاركان كالعوظين ننتقل الى الركن الثاني وهو المتعلق بالعاقدين. بالمناسبة العوظ الذي هو محل العقد هذه الشروط تتعلق بالبيع بالنسبة لشرط الاباحة
42:44هذا لا بد من اعتباره مطلقا يعني لا يصح المعاوضة ايا ما كانت على شيء محرم فالامر الشيء المحرم لا تصح الوصية به ولا هبته ولا يملك اصلا لا يرد عليه الملك فلا يورث
43:04تمام؟ الى اخره طيب ولا يضمن لو اتلف لا يظمن الشيء المحرم لانه لا قيمة له شرعا فلو كان عند الانسان خمر والعياذ بالله جاء انسان شخص واخذ قارورة الخمر وسكبها قارورة الخمر هذي عند السكيرين
43:23وعند الخمارين قيمتها الف ريال مثلا جيد يعني من اخبث انواع الخمر هم عندهم يقولون من اجود لكن نقول من اخبث انواعهم ها فقيمتها عندهم الف ريال جا واحد واخذها وسكبها في الشارع ومشى
43:45اخذه الشخص وذهب به الى القاضي قال هذا اخذ خمري التي قيمتها الف ريال وسكبها في الطرق وانا اطالب بقيمتها يحكم القاضي بايش ها يحكم القاضي بتعزير صاحب الخلوة بس
44:04خلاص يحكم له بشيء ممكن يحكم له خمسة اسواط في ظهره باش اما ان يحكم له بمال لا يحكم له بشيء من المال ابدا لان هذا الشيء لا قيمة له في الشرع
44:20ولا يضمن اذا اتلف تمام؟ لانه شيء محرم طيب ان احنا نخلي الاسئلة في الاخير حتى ترتبط المعلومات. طيب اذا الشيء المحرم لا يصح الملك عليه اصلا فضلا عن ان يعاوظ عليه بمال ولا بغير مال فلا تصح هبته ولا وصية به ولا وقفه ولا تأجيره والى اخره
44:47جيد اذا هذا الشرط مستصحب اي ادخل فيه يدخل فيه كل شيء محرم. الشيء الذي منفعته محرمة يدخل واضح طيب الشيء الذي منفعته مباحة لكن يحتمل ان يستعمل في الحرام
45:08مثل السلاح فين السلاح قد يشتريه مجاهد في سبيل الله يجاهد به في سبيل الله. وقد يشتريه مجرم فيقتل به الناس فهل يصح بيعه ولا لا هو في الاصل منفعته مباحة لكن قد يستعمل في
45:31امر محرم فهذا يصح بيعه الا اذا علم الشخص ان المشتري يشتريه لاجل الامر المحرم وهذا يأتي ان شاء الله لكن نذكره هنا العنب منفعته مباح فلو اشترى شخص منك انت تبيع عنب
45:56عندك محل فواكه وخضروات وجاء شخص عليه اثار الفسق واراد ان يشتري من عندك عنبا وبعت له العنب يصح العقد ولا لا يصح العقد واضح لماذا لان الاصل هو الاباحة
46:17لكن جاءك شخص قال لك والله انا عندي او البعيد عنده محل تصنيع الخمور وهو يحتاج ان تورد له عنب ويريد يشتري منك العنب والله عندنا المحل شغل شديد وكذا ونحتاج عنب كمية
46:40يجوز ان تبيع له فلو بعت تأذن طيب يصح العقد لو بعت؟ ايظا لا يصح العقد عقد باطل واضح؟ لانك تعلم انه يستعمله في الحرام وعلى هذا فقس محلات الملابس النسائية
47:00هل يجوز بيع الملابس النسائية؟ نقول قد تلبسها المرأة عند وحتى لو كان اللبس فيه شيء من قد تلبسه عند زوجها وقد تلبسها اذا لم تعلم الحال العقد صحيح ولا لا
47:12واذا علمت انها تلبسه في الحرام والعياذ بالله فهذا لا يصح طيب ننتقل بعد ذلك الى شروط العاقدين قبل ان ننتقل برضو مرة ثانية نرجع معليش. نبغى نخلص كل امورنا هنا في البيع
47:33بعد ذلك قل الاشياء معلومة نحن قلنا يشترط في العوظ ان يكون معلوما. هذا ما اشترط في البيع قد ذكرنا كيف يكون معلوما؟ وما الذي يغتفر؟ وما الذي يغتفر في العقود الاخرى في الاجارة يشترط ان يكون معلوما ولا لا
47:56ابن عقود المعوظات مثل البيع في عندنا امور يشترط فيها العلم لكن ليسهل فيه اكثر من البيع يعني دائرة الجهالة المغتفرة فيه اوسع من دائرة البيع مثل قلت له الهبة
48:17الهبة من حيث الاصل يشترط ان يكون معلوم كذلك مثلا عندنا في عقد النكاح الصداق لا بد ان يكون معلوما لكن دائرة الجهالة المغتفرة فيه اوسع من البيع. ولهذا يقولون يصح المهر
48:37بعبد من عبيده او بقطعة ارض ولو لم يعين لكن في البيع يصح ذلك لا يصح طيب عندنا في الضمان لا لا يشترط العلم. يعني يقول شخص انا اضمن فلان باي دين يتداين به. يصح
48:57نعم يصح لا يشترط ان يكون معلوما طيب في الوكالة هل يصح التوكيل في شيء مجهول؟ قالوا يصح التوكيل في شيء معلوم اجمالا يعني مثلا لو قال وكلتك في بيع سيارتي هذه
49:24دون ان يعين له الثمن يصح نعم يصح ويبيعها حينئذ بثمن المثل جيد هناك بعض انواع التصرفات والعقود لا يشترط فيها العلم اصلا. يتصح بالمجهول مثل الوصية الوصية تصح بالمجهول
49:48فلو اوصل الانسان قال اوصي بما في بطن الشاة لفلان يصح نعم يصح واضح؟ عنده شاة وحامل قال اوصي بحمل هذا الشاي لفلان قالوا يصح ذلك. فالوصية لا يشترط فيها
50:07العلم والمقصود ان اشتراط العلم في العقود يتفاوت بعضها يشدد فيه مثل عقد البيع وعقود المعاوظات وبعضها يسهل فيه مثل الهبة والتبرعات وبعضها لا يشترط فيه العلم اصلا ويصح مجهولا مثل
50:28الوصية ننتقل الى شروط العاقدين ترى فيه نسخ في الخلف اللي ما اخذ الذي ليس عنده نسخة ممكن ياخذ طيب العاقد يشترط فيه ثلاثة شروط الاول ان يكون جائز التصرف
50:59اولا يكون جائز التصرف من هو جائز التصرف هاه عاقل بالغ حر الرشيد جيد اذن الحر خرج به العبد المكلف خرج به الصبي المجنون الرشيد خرج به السفيه وهؤلاء هم اصناف من يحجر عليهم
51:35لانفسهم اللي هو الصغير مجنون فلو جاء انسان عاقل بالغ رشيد واشترى قطعة ارض بمائة مليون يصح العقد ها يصح لو جاءك مجنون واشترى جهاز بالف ريال يصح العقد لا يصح
52:07وكذلك بالنسبة للصغير الصغير الصبي الصغير يصح تصرفه في الشيء اليسير تعطي ريالين للولد الصباح وهو رايح للمدرسة ويشتري من احنا نسميه المقصف لكن يشتري من المدرسة ها سندوتش او
52:36حلوة او كذا العقد صحيح ولا لا صحيح لان الصبي الصغير يصح تصرفه في الشيء اليسير لكن لو ذهب الصبي عنده مئة مليون ورث من ابيه او من احد اقاربه مليون او مئة مليون وذهب واشترى قطعة ارض
52:57العقل الصحيح ولا لا لا يصح العقد اذا الصبي الصغير اذا اشترى بغير اذن وليه يصح ذلك في اليسير دون الكثير واذا اشترى باذن وليه صح ذلك في القليل وفي الكثير
53:16ابوه من باب التدريب له وقال خذ هذي الف ريال اذهب الى المحل واشتري هز جوال وان لا يجوز ان يأذن له الا في ما فيه يعني مصلحة له طبعا
53:34يصح تدريبه قبل البلوغ نعم ولهم في هذا ادلة مذكورة في محلها. طيب وجائزة التصرف عكسه الممنوع من التصرف وقد عرفنا ان الممنوع من التصرف يشمل الصبي والمجنون و شفيق
53:56والعبد ويضاف اليه نوع اخر وهو الذي يحجر عليه طبعا هذا الكلام يذكره الفقهاء في باب الحجر اجر المنع من التصرف ممنوع من التصرف نوعان من يمنع من التصرف لحظ نفسه لمصلحته هو وهو الصبي
54:17والمجنون والسفيه المجنون والصبي لو تركنا لهم حرية التصرف يتضرر التجار ولا ما يتضررون التجار ما يتضررون يستفيدون بالعكس صح ولا لا لكن الذي يتضرر الصبي نفسه والمجنون نفسه يضيع امواله في غير فائدة
54:38كذلك السفيه من هو السفيه هو الذي يبذل ماله في حرام او في غير فائدة. ما يعرف يعني اين يصرف الماء طيب الممنوع من التصرف نوعا من يمنع من التصرف لمصلحة نفسه وقد ذكرناه الصبي والمجنون
54:56ومن يمنع من التصرف لمصلحة غيره مثال ذلك قالوا ذلك شخص يشتغل بالتجارة وصار عليه ديون مبالغ مالية قدرها عشرة ملايين صار عليه ديون قدرها عشرة كمل شيخ جهاد عشرة ملايين
55:32تمام يتاجر ثم بدأت تجارته اخسر ولم يبق بيده الا خمسة ملايين كل ما عنده من ممتلكات واموال تساوي كم كل ما عنده من الممتلكات والاموال لو قيمناها تساوي خمسة ملايين
55:59تجارة شايفين الناس تخسر والتجار الذين يطالبونهم بالديون حل الاجل لسداد الدين ولم يسدد عشرة ملايين حالة مطلوبة السداد حالا هؤلاء اصحاب الديون قالوا نحن لو انتظرنا زيادة احتمال الغالب
56:23انه يزيد خسائره خلينا نلحق ندرك هذه الخمسة ملايين قبل ان تذهب فذهبوا الى القاضي وقالوا يا ايها القاضي فلان استدان عندنا كذا وكذا نريد ان تمنعه من التصرف في الخمسة الملايين المتبقية حتى لا تذهب
56:37فيقضي القاضي بالحجر على فلان هذا فيحجر عليه ويمنع من التصرف ولا يصح بيعه ولا شراؤه الى اخره واضح ثم يأتي القاضي الى خمسة ملايين هذه الزائدة عن حاجاته الاصلية يعني ما يطرده من البيت
56:56ولا يعني يأخذ منه المال الذي يحتاجه في قوت يومه لا. ما الزائد عن حاجاته الاصلية؟ ثم يوزعه الخمسة ملايين على اصحاب الديون كل واحد يأخذ كم يأخذ نصف ديني ليش؟ نصف دينه لان هذا الموجود نصف المئتين صح ولا لا؟ فيتساوون في الخسارة
57:18كل واحد ياخذ نصف الدين وهذه تسمى قسمة الغرماء وهذا يذكر عند الفقهاء في اي باب باب الحجر نعم اذا عرفنا الشرط الاول في العاقل وهو ان يكون العاقد جائز التصرف
57:34وساذكر لكم الان ثلاثة مصطلحات ستأتي معنا عندنا جائز التصرف وهذا عرفناه عندنا جائزة تملك وعندنا جائز التبرع تبرع ثلاثة دوائر بل خليها اربعة دوائر حتى تكون حاصرة ان شاء الله
58:11الانسان الحر هذي دائرة كبيرة تشمل كل انسان حر صغيرا او كبيرة ذكرا ام انثى مجنونا ام عاقلا سفيها ام رشيدا طناش هذه الدائرة الكبيرة دائرة جائز التملك اضيق منها اذا اضفنا قيد
58:43قلنا الانسان الحر المميز اضيق ولا اوسع اضيق اذا اضفنا قيد البالغ العاقل الرشيد اضيق الدائرة الكبرى جائز التملك والوسطى اللي اضفنا فيها المميز هذي ما لها لقب لكن تقول للانسان الحر المميز
59:21اللي اضيق منها جائز التصرف الانسان الحر الانسان الحر البالغ العاقل ما نحتاج المميز لانه خلاص البالغ يكفي انا الرشيد ايضا هذا جائز تصرف تمام اضيق منها جائز التبرع انا اعطيكم امثلة
59:54مات شخص وخلف مئة مليون وله اولاد كلهم صغار دون البلوغ بل دون التمييز هل المال ينتقل الى ملكهم بموت مورثهم ولا لا ها نعم ينتقل الى ملك بلل حتى الحمل
1:00:23درستم في الفرائض ميراث الحمل اذا استهل يعني حتى لو مات الميت وهذا الانسان الحر لم يولد بعد اذا ولد واستهل صارخا يأخذ نصيبه من الميراث صح ولا لا اذا
1:00:41جائز التملك ولا ما هو جائز التملك جائزة ملك يدخل في ملكه الشيء واضح؟ يصح تملكه كذلك اذا اوصى انسان بمليون ريال للطفل او حتى للحمل تحقق وجوده يصح ولا لا
1:01:04يصح لانه جائز التملك لا موجود حمل موجود الحمل موجود واضح او اوصى لصبي عمره سنتين قال اذا مت فمئة مليون تعطونها لهذا الصبي تدخل في ملكه يملك ولا ما يملك
1:01:28واضح طيب اذا اضفنا قيد المميز باظفنا قيد المميز يعني نقول مثلا في الاول المورث بالاول اللي هو جائزة التملك تبغى موية يا شيخ المورث عفوا الموارد نعم يشترط فيه ان يكون جائز التملك ولا جائز التصرف ولا جائز التبرع
1:01:59نوض انتم معي ولا مع جهاد؟ مركزين خلك خلك ما في اشكال سنودي ينتبهون اللي ما ينتبهون لكن انتم ليش ها المورث جائزة تملك بس صح ولا لا لا ما يشترط جهاز التصرف لو مات الصبي عمره سنة
1:02:25ومعه ملايين ورثها من ابي تقسم التركة ولا لا اذا المورث يشترط ان يكون جائزة التملك فقط واضح طيب الموصي لا الموصي عندهم يقولون يشترط ان يكون انسان حر مميز بس
1:02:49ويشترط بالغ عاقل الموصي في الوصية ليش لان الوصية التصرف في المال بعد الموت طيب نحن منعنا الصبي من التصرف ليش لحظ نفسه صح ولا لا؟ طيب هل يظره شيء ان ان يتصرف في ماله بعد موته
1:03:07ما يظره. اذا لهذا صححوا تصرف صححوا وصية الانسان الحر المميز واضح طيب في البيع يشترط هل يصح البيع من من الإنسان الحر غير البالغ او من المجنون لا اذا جائز التملك
1:03:27هذه واسعة لا لابد نقيد زيادة نقول البيع لا يصح الا من جائز التصرف وهو الحر المكلف الرشيد طيب انسان يريد انا اعطيكم مثال اخر ولي اليتيم رجل يعني ولي على يتيم
1:03:52هل له ان يتاجر باموال اليتيم يبيع منها وينميها ويشتري ها الجواب نعم اذا ولي اليتيم جائز التصرف في مال اليتيم ولا لا جاز تمام طيب هل يجوز له ولي اليتيم
1:04:11ان يتصدق ويبني اوقاف ويوزع على طلبة العلم من مال اليتيم لا اذا ولي اليتيم جائز التصرف وليس بجائز التبرع واضح وهذا اجمالا ولعلنا نرجع اليه بعد قليل. اذا الشرط الاول في البيع
1:04:32ان يكون البائع جائزة تصرف وكذلك المشتري طبعا بائع المشتري الشرط الثاني في العاقد ان يكون العاقد راضيا غير مكره يشترط ان يكون العاقد راضيا فلا يصح بغير رضا جيد
1:05:00مثال ذلك انسان هدد بالقتل اذا لم تبع الارض سوف يتم تصفيته خلال اربع وعشرين ساعة وهدده شخص قادر فذهب تحت وطأة الاكراه والتهديد الى كتابة العدل ها عند الشيخ ناصر
1:05:25وافرغ الارض قال بعت الارض يصح البيع ولا ما يصح لا يصح البيع لماذا لانه مكره والاكراه هنا بحق ولا بغير حق بغير حق اذا لا بد يكون ردد طيب لو كان الاكرام بحق
1:05:46رأيكم كيف يكون اكراه بحق على سبيل المثال اخص عليه ديون او نبدأ ناخذ بترتيب المذكرة مكره بحق مثل اول شيء الشفعة ما هي الشفعة تمام. اثنين انا وجهاد ذهب
1:06:18مثلا تملكنا ارض زين سلكنا ارض هذه قطعة الارض شراكة على جهة الشيوع بيني وبين جهاد تمام يعني نصف هذه الارض لي ونصفها لجهاد هل النصف محدد بمعنى النصف الشمالي له والنصف الجنوبي لي
1:06:41لا مو شاعر بعد يومين او ثلاثة او اكثر ذهبت وبعت الارض انا بعت حصتي من الارض بطرف ثالث قابلت السلام صاحبك وبعت له قصتي من الارض بعد ذلك جهاد عرف الخبر
1:07:12لما علم جهاد بالخبر يثبت له حق ايش الشفعة يعني ايش حق الشفعة؟ يعني يحق له انا بعت حصتي من الارض عشرة الاف يحق للجهاد ان يذهب الى الاسلام وينتزع منه الحصة ويقول ما لك شيء خذ هذه العشرة الاف والسلام عليكم ليس لست شريكا في الارض
1:07:35يقول لا انا ماني راضي والبيع يشترط له الرضا. نقول هنا لا يشترط الرضا ليش لان هذا حق اثبته الشرع الذي هو حق الشفعة عرفنا الشفعة فكان عندنا شريكان في ارض على وجه الشيوع
1:07:50فباع احدهما حصته جاز للاخر ان ينتزع من المشتري الارض بنفس الثمن الذي وقع عليه العقد دون ان يرضى خلاص اذا هذا اكراه بحق لان الشرع اثبت حق الشفعة مراعاة لحق الشريك
1:08:10من امثلة الاكراه بحق ايظا رجل عليه ديون عشرة ملايين حل الاجل يطالبه الناس سدد الدين يقول ما عندي سيولة نقدية يعني ما عندي نقد انا عندي اراضي وعندي سيارات وعندي دكاكين لكن نقد لا يوجد عندي. ولهذا انتظروا حتى تتوفر
1:08:36السيولة النقدية مثل ما يقولون او يتوفر النقد قالوا لا ما ننتظر الا اجل حل بع بعظ الاراظي يا خي روح بيع عندك ما شاء الله قطع اراضي لو بعت نصفها يكفي لايش
1:08:49بسداد الدين قال لا ما ابي ذهبوا الى القاضي احضره القاضي قال سدد الدين قال ما عندي نقد قال بيع الارظ قال ما ابيع الارض فاكره القاضي واجبره وسجنه حتى باع
1:09:05الارض بسداد الديون هذا باع عن رضا ولا باكراه باكراه البيع صحيح ولا باطل البيع صحيح لماذا لانه اكراه بحق طيب من امثلة ايضا الاكراه بحق بيع المشترك غير المنقسم بطلب الشريك
1:09:31قرون الشقة اللي اشتراها انتوا اسلام اشتريتوه ولا منو يمكن اشترى اثنان شقة قل له صح ولا خمس غرف طيب الان هذي الشقة مملوكة لهم على وجه الشيوع صح ولا لا
1:09:48طيب الاول قال ما رأيك نتقاسم الشقة انا اخذ ثلاث غرف وانت تأخذ غرفتين وصارت قال لا مستحيل انا اخذ الثلاث غرف انت اللي تاخذ غرفتين وصالة بل ابدا لا يمكن انا متمسك بالثلاث ورقات
1:10:06ابتسموا ما اتفقوا على شيء جاء الاول يبي يبي يبيت في الغرفة هذي قال لا هذي الغرفة في النهار انا ابيت فيها انت ممكن تستخدمها في الليل حصل خلاف بينهم
1:10:18شركاء متشاكسون خلاص فذهب احدهما الى القاضي قال يا ايها القاضي انا اريد ان تباع هذه الشقة وكل واحد يأخذ ماله ويشتري به ما شاء. اما ان نبقى هكذا فلا فيأتي القاضي الى الشريك الثاني يقول خلاص تباع الشقة
1:10:37قال لا ما ابيعه فرفض ان يبيع ورفض ان يقتسم على وجه. فحينئذ للقاضي ان يبيع الارض رغما عنه ثم يقسم الثمن بينهما واضح ويكون هذا من باب الاكراه بحق لانه فيه رفع للظرر
1:10:56اذا هذا الشرط الثاني من شروط العاقد ان يكون راضيا غير مكره. الشرط الثالث ان يكون العاقد مالكا او مأذونا له في التصرف اذا الشرط الثالث ان يكون العاقد مالكا
1:11:20او مأذونا له في التصرف فلو جاء شخص يريد ان يشتري هذا الجهاز ميكروفون فبعته له البيع صحيح غير صحيح لانه ليس ملك لي لكن لو بعت هذا الجهاز هذا الجهاز ملك لي فيصح العقد
1:11:42طيب لو وكلني صاحب هذا البروجكتور في بيعه قال اذا وجدت له طفقة مناسبة فبعه فبعته يصح البيع الجواب يصح لماذا؟ لانه مأذون له فيه والاذن قد يكون من قبل المالك بالوكالة
1:12:07وقد يكون من قبل الشرع بالولاية فالاب له التصرف والنظر في مال ولده الصغير بحكم الولاية واضح وهكذا ايضا ولي اليتيم والقاضي ايضا له ولاية على اموال القصر اذا لم يكن لهم اولياء
1:12:34واضح يا مشايخ هذا بالنسبة للركن الثاني ننتقل بعد ذلك الى الركن الثالث وهو الصيغة بس عشان تتسلسل الافكار الركن الثالث هو الصيام واسمحوا لي بس ارجع قليلا بمسألة الرضا الرضا هل يشترط في كل التصرفات
1:13:03الاصل في العقود مثل عقود المعارضات لا بد فيها من الرضا كذلك بالنسبة للهبة لا يصح ان يهب الانسان الا عن الرضا واضح لكن هناك بعض الامور قد تدخل في ملك الانسان من غير رضاه
1:13:19مثل الارث يعني اذا مات الميت دخلت التركة في ملك الورثة رضوا ام ساخطوا صح ولا لا تمام؟ فيه بعض العقود ايضا لا يشترط فيها رضا بعض الاطراف منها كما سيأتي معنا
1:13:38الحوالة اذا احيل الشخص على مليء لزمته الحوالة ولو لم يرضى وسيأتي شرح الحوالة تمام كذلك في الضمان جاء شخص يقول انا اضمن فلانا قلت لا انا ماني راضي. طب اصلا انا لم لم اشترط عليه ضامنا. ثم جاء هو من عنده وضمن. لا يشترط رضاي
1:14:04ولا يشترط رظا المظمون عنه ايظا كما سيأتي معنا انما اردنا ان نذكره هنا من باب ذكر النظائر اذا ننتقل الى الركن الثالث وهو الصيغة ويشترط في الصيغة ثلاثة شروط. الشرط الاول ان تكون منجزة. ما معنى الصيغة
1:14:23الصيغة هي صيغة العقد وصيغة العقد قد تكون بالايجاب والقبول مثل تقول بعتك السيارة فيقول قبلت السيارة هذا ايجاب وقبول وقد تكون بالمعاطى بالفعل تذهب الى محل التميس تمام؟ تحط ريال وتاخذ قرص تميس وتمشي
1:14:47صح ولا لا ولا لازم تقول ايها البائع بعني قرص تميس بالسمن بمبلغ وقدره ريال سعودي فيقول بعتك لازم ولا ما يشترط لا يشترط ذلك خلافا طيب فالشرط الاول ترى لا احد يعني
1:15:15لما نقول خلافا للشافعية ما يصح انه احد ايش تندر بمثل هذا الاجتهاد الفقهي. تمام؟ هذا اجتهاد فقهي وهذا الاجتهاد الفقهي يقصد به حفظ الحقوق وهو احفظ للحقوق وابعد عن النزاع
1:15:33صح ولا لا لو جاء اخذ قرص التميس قال لا انا ما قصدت البيع قال الا انت حاط فاتح الدكان كيف ما تقصد البيع؟ قال لا هذا اصلا محجوزة للزبون من الزباين كيف اخذت
1:15:45قد يحصل من النزاع صح ولا لا؟ ولهذا الشافعية قال لك نحن نسد الباب الذباب ايش؟ النزاع وقالوا اشترطوا الصيغة القولية لكن هذا مخالف للجمهور الفقهاء الصيغة يشترط فيها ان تكون منجسة فلا يصح تعليق العقود. وهذه قاعدة في كل العقود
1:16:07انه لا يصح تعليقها لا في البيع ولا في الاجارة ولا في الهبة ولا في النكاح لكن يصح تعليق الفسوخ بالعكس تعليق العقد مثلا مثال تعليق العقد لو قال قائل
1:16:28بعتك هذا الجوال اذا انتهى الشهر طيب اليوم هذا الجوال ملك لي ولا ملك للمشتري ملك لي اذا علقت العقد على شرط مستقبل في المستقبل تتملكه يقولون هذا لا يصح ابدا
1:16:47واضح اذا انتهى الشهر واردت تبيعه اردت ان تبيعه بيعه لكن لا يصح التعليق او تقول بعتك الجوال اذا رضي زيد او بعتك الجوال اذا رجعت من الجامعة الى اخره كل هذا لا يصح
1:17:05طيب كيف تعليق الفسوخ لو قال زوجتك ابنتي ان تخرجت من الجامعة يصح العقد لا ان العقد لا يصح تعليقه على المستقبل لكن لو قال الرجل لامرأته ان خرجت من الدار فانت طالق
1:17:30هذا ما هو تعليق لعقد هذا حل للعقد فيصح ذلك واضح وكذلك يمثل له الفقهاء هنا في البيع يقولون اذا قال بعتك هذه السيارة على ان تدفع الثمن خلال ثلاثة ايام والا فلا بيع بيننا
1:17:54صح ذلك ليش؟ لانه تعليق للبيع ولا للفسخ للفسخ وبعتك الان لكن اذا لم تدفع فلا بيع بيننا. طيب هذي في الزاد ذكرها قال بعتك على ان تنقضني الثمن الى ثلاث والا فلا بيع بيننا
1:18:11كانه نوع من انواع ايش الخيار الفسخ واضح فيقول اذا دفعت لي الثمن خلال ثلاثة ايام والا فانا سوف افسخ العقد لا لا ما قبض فيقبض السيارة او ما في مشكلة كونه يقبض السيارة ما في مشكلة لكن لم يقبض الثمن يقول اذا لم تدفع الثمن خلال ثلاثة ايام فالعقد مفسوخ
1:18:35طيب الشرط الثاني في الصيغة وهذا الشرط لا بد منه في جميع العقود هو ان تكون الصيغة دالة على المقصود لان المقصود بالصيغة هو التعبير عن الرضا ولهذا لا بد ان تكون الصيغة دالة
1:18:53هل المقصود اما بالقول او بالفعل مثال القول قل بعتك السيارة تقول قبلت مثال الفعل وظع قرص التميس ووضعت الريال واخذت التميس واضح طيب هذا الشرط الثاني وفيه عقود عندنا
1:19:13المذهب يشترط فيها لفظ معين تمام وفيه عقود يشترط فيها اللفظ من غير اشتراط لفظ معين يعني يشترط ان تكون قوية وفيه عقود تصح بالقول وبالفعل نبدأ بابوقها. الذي يشترط بلفظ معين
1:19:38النكاح لا يصح النكاح الا بلفظ زوجته او انكحت فلو قال مثلا اعطيتك ابنتي او وهبتك ابنتي او حتى يقولون لو قال جوزتك ابنتي ها زوجتك مو زوجتك طيب المقصود انه لا بد ان يكون بلفظ التزويج او الانكاح
1:20:00فيه عقود يشترط فيها ان تكون بالقول وهي العقود التي يعني مثلا عندهم في الوكالة الوكالة لابد ان تكون بالقول. واما قبول الوكالة فانه يصح بالقول وبالفعل الدال عليه واضح
1:20:18واما الرتبة الثالثة فهي ما يصح بالقول وبالفعل جميعا مثل البيع عندنا هنا طيب اذا الشرط الاول ان تكون الصيغة منجزة الشرط الثاني ان تكون دالة على المقصود. الشرط الثاني الا يكون هذا البيع هذا العقد مفضيا
1:20:39الى محظور يعني ايش محظور يعني من محظورات الاحرام بلا محرم لا يكون مفضيا الى امر محرم مثال ذلك البيع بعد نداء الجمعة الثاني فلا يصح البيع بعد نداء الجمعة الثاني لانه يؤدي الى
1:21:01تفويت الواجب فلو انسان باع بعد نداء الجمعة الثانية نقول البيع باطل واضح لا يحصل به تملك السلعة ولا تملك الثمن الا اذا كان المتعاقدان ممن لا تجب عليهما الجمعة
1:21:21طيب مثال ذلك امرأتان او مسافران لو زارت امرأة اختها في البيت رأت عندها لبس جميل قالت ما شاء الله هذا جميل كان اخذه واشتريته بمئة ريال. قالت انا اشتري منك بمئة وخمسين الخطيب يخطب الجمعة في المسجد
1:21:44العقد صحيح ولا باطل صحيح لانه لا تجب عليه من الجمعة الثاني مما يفضي للمحظور بيع الشيء الذي تعلم تتيقن انه يستعمل في المحرم قد ذكرنا امثلته ذكرنا مثل بيع السلاح لمن يقتل به
1:22:02وبيع العنب لمن يتخذه خمرا الثالث بيع المسلم على بيع اخيه لان هذا يؤدي الى الشحناء مثال ذلك الشحناء تباغظ تحاسد ها لا المزاد مستثنى لكن مثال ذلك المزاد مستثنى من سوم المسلم على سوم اخيه لكن مثال ذلك
1:22:28عندنا مثلا بسطات هذا يبيع بهذه البسطة وهذه بالبسطة التي بجوارها فجاء شخص انا جئت مثلا الى بسطة العم سعيد يبيع مساويك خلاص بجواره طالب فجئت الى سعيد قلت له بكم المسواك
1:22:53قال المسواك ثمن عشرة مساويك بعشرة ريال قلت خلاص اشتريت واعطيته عشرة ريال فانتبه قالت جاره. قال لا انا ابيعك عشرة مساويك بتسعة ريال او بثمانين ريال قلت خلاص تفضل يا سعيد
1:23:14خذ مشاويكك واعطيني الفلوس في خيار مجلس صح ولا لا منزل الفلوس اخذت العشرة ريال وذهبت الى خالد واشتريت منه مساويك بتسع ريالات هذا يسمى الان الذي عمله خالد يسمى بيع المسلم على بيع
1:23:30اخي ما حكم هذا البيع محرم وباطل بمعنى ان العقد الثاني عقد فاسد واضح طيب هذا بيع المسلم على بيع اخيه وقد يكون بالعكس شراء المسلم على شراء اخيه كيف شراء المسلم على شراء اخيه
1:23:45انت جئت الى راعي المستاويك وفيه زبون ثاني ايضا ينتظر قلت اشتري منك المساويك هذه مساويك مساويك جيدة انا اشتريها منك بعشرة ريال قال خلاص بعتك اعطيته العشرة ريال فالزبون الثاني قال انا اشتريها منك بخمسطعش
1:24:07ليفسخ ويعقد معه فقال البايع خلاص انا قل خذ فلوسك واعطيني مساويك وباعها للثاني. نقول البيع الثاني فاسد ومحرم واضح هذا اجمالا ما يتعلق الوسائل البيع فصلنا فيه تفصيلا طويلا
1:24:25يغني عن كثير من الكلام ان شاء الله فيما يأتي من العقود طيب خد بعض الاسئلة تفضل يا شيخ نعم هم ثاني ما يشترط فيه القول ولا يشترط فيه لفظ بعينه مثل
1:24:53التوكيل والثالث ما لا يشترط فيه القول اصلا بل يصح بالقول وبالفعل مثل البيع والبيع يصح بالمعاطى طيب تفضل يا شيخ هي الصيغة هو نفس البيع ولهذا عند الحنفية ان البيع ليس له الا ركن واحد وهو الصيغة فقط لانهم يقولون حقيقة البيع هي الايجاب والقبول
1:25:23تفضل يا شيخ ايوه انت تسأل شرعا ولا تسأل عن نظامهم هم لا اما ماذا يفعل فلا جواب عندي اما من ناحية ماذا يفعل؟ هذا استفتاء عن واقع انا لا افتي
1:25:55اما من ناحية الحكم الشرعي فقظاء فحكم الشرع ان هذه الاشياء لا قيمة لها ولا ضمان فيها هذا مذهب اه هذا مذهب جمهور الفقهاء ولهذا حتى لو اتلف خمر الذمي عندنا في المذهب
1:26:12الذمي لو حاز الخمر دون ان يجاهر بها النصراني مثلا من اهل الذمة هل تتلف او يسكت عنه يسكت عنه واضح؟ ما دام هو ما جهر بها في بيته ما نروح نتتبعه
1:26:30ولهذا يقولون هذا لا يجوز اتلافه على الذمي. طيب لو اتلفه شخص لا عوض له لا ضمان عليه واضح هذا يسأل عن حكم بيع التقسيط تقسيط ومن بيع الاجال ضيع الاجل لا بأس به
1:26:49ولو كان يبيع للسلعة بالاقساط اكثر من بيعها بالنقد فما الحكم يقول اذا دخل المشتري على احد النمطين اما عقد نقد كاش او عقد تقسيط واحد منها ما هو متردد بينهما لا بأس
1:27:11لكن لو دخل متردد بينه وقال ابيعك اياه بالف علة او الف ومئتين مؤجلة فدخل في العقد متردد هذا لا يصح ما حكم من قال اشغل لك مالك وبعد سنة
1:27:25اعطيك ثلاثين بالمئة او اربعين بالمئة طيب هذا يأتي ان شاء الله في الشركات في المضاربة ما هي افضل الكتب في المعاوضة ما اعرف كتاب في المعاوظات زوجة لكن في حقيقة هو طبعا المعارضات
1:27:41يعني اذا تبغى كتاب واسع في المعاملات اوسع كتاب اعرفه في المعاملات هو موسوعة المعاملات المالية الشيخ دبيان الدبيان واسعة كبيرة جدا وهي مرجع في هذا الباب وقد انتهى فيها من المعاوظات والتبرعات
1:27:59تم مجلد اذكر انها عشرين مجلد بمجلد فقط في المعارضات والتبرعات والشيخ يعني اذا كتب ما شاء الله عنده موسوعة احكام الطهارة ثم ثلاطعشر مجلد طيب ما افظل طيب اذا كان مولد في البطن
1:28:24ووضع بعد موت ابيه هل يحق ويستحق له الميراث في هذا باب ميراث الحمل نعم اذا كان موجود الحمل وقت موت المورث وولد واستهل صارخا فيرث على ما يذكره الفقهاء في باب ميراث الحبل في بيع المشترك غير المقسم بطلب الشريك هل يجوز لاحد الشريكين ان يبيع الشقة كلها بنفسه؟ لا
1:28:46ليس له ان ان يبيع الشرطة كلها بنفسه انما القاضي هو الذي يبيع طيب في هنا مسألة ودي بس اشرحها لانها تابعة لما قبلها ثم نرجع ايضا للاسئلة ما في مشكلة
1:28:59وهي اللي شرحتها لكم جائزة التملك وجائز يعني ما بعض الامور لا يشترط فيها الا ان يكون جائزة التملك مثل الموهوب له هل يشترط انه يكون بالغ عاقل لا فقط يشترط ان يكون جائز التملك اللي هو
1:29:22الانسان الحربن مو موجود عندكم هذا مو مشكلة كذلك الموصى له لو اوصيت الى صبي يصيح ولا لا؟ الى مجنون يصح ولا لا؟ يصح اذا الانسان طبعا جائزة التملك بالانسان الحر يخرج منه
1:29:40يخرجون العبد العبد لا يملك عندنا لا يملك واضح ويخرج منه ايضا غير الانسان فلو اوصى بمئة مليون للبقرة التي عنده يصح لا يصير اذا الموصى له الموقوف عليه فلو قال هذه وقف على
1:30:03طلاب الروضة صغار يصح ولا ما يصح يصح الوارث لا يشترط ان يكون جائز التصرف يكفي ان يكون انسانا حرا فياريت صح ولا لا المورث كذلك حتى المورث لو مات الصبي الصغير او مات المجنون وعنده اموال
1:30:23تورث منه ولا ما تورث طيب ننتقل الى الدائرة التي اصغر منها وهي العاقل المميز. وهذا يشترط في الموصي. الموصي لا بد ان يكون عاقلا مميزا يعني يضاف الى قيد جائزة التملك ان يكون ايش
1:30:38عاقلا مميزة يعني اضافة الى كونه جائزته وايضا النادر بالنذر لا يصح النذر الا من عاقل مميز واضح الصائد في الصيد ايضا اذا صاد الصبي صيدا حازه ملكه ذلك اه نعم
1:31:03نسبتي طيب جائزة صرف. اما بالنسبة للمجنون اذا صاد فلا يحل صيد المجنون لا يحلك. طيب الدائرة اللي بعدها جائزة التصرف هذي تشترط في اكثر العقود. في البائع لابد يكون جاهد في التصرف
1:31:16المشتري لا بد يكون جاهز للصرف المؤجر المستأجر المقترض الجاعل في الجعالة يعني المتسابق في عقد السبق المحيل الشريك في عقود الشركات المودع في الوديعة والمستودع طيب الدائرة الاصغر جائز التبرع وهو يشترط في الواهب فلا يصح الهبة الا من جاز التبرع فلو ان ولي اليتيم
1:31:41تبرع بمال اليتيم لا يصح كذلك المعير في الاعارة كذلك الواقف في الوقف كذلك المعتق نعم كذلك المقرض لذلك الضامن وكذلك الكفيل. هذه يشترط فيها ان يكون جائز التبرع جائزة تملك هذي بس الشاشة ما هي مبينة
1:32:07طيب طيب نرجع الى الاسئلة مم الى هذا ما ما يجوز يعني ما يصح ذلك والذي يلزم به هو الثمن الحقيقي الكلب لا يجوز لكن فيه منفعة مثل الحراسة والصيد وارى اكثر الناس يبيعون ذلك. فهل انكر عليهم
1:32:38واخبرهم انه لا يجوز بيعه لا ادري انا اللي اعرفه ان المذهب وهو مذهب الجمهور انه لا يجوز بيع الكذب الجوهلة نوعان ما هما لهذا مغتفرة وجهالة مفسدة واضح الصفقة ما هي
1:33:01قلنا تفرق الصفقة هي البيعة البيعة لما تبيع بيعة هذه بيع صفقة حتى نحن الان نستخدم صفقة تجارية تمام طيب هذه الصفقة المعاوضة المعاوظة دفع عوض واخذ عوض اخر. فانت تدفع الف وتأخذ
1:33:23جوال هذه معارضة فيه عوض يدفع وعوض هل يدخل في بيع المسلم على بيع اخيه شخص يذهب الى عدة محلات ويسأل عن الثمن ثم يشتري من الارخص لا ما يدخل هذا في بيع المسلم على البياقين
1:33:40فيه شيء ثاني ولا تفضل جهاد هذا يأتي معنا في خيار في الخيار ان شاء الله يسأل عن بيع المصراة يأتي بعد قليل ان شاء الله اي نعم الموهوب لابد ان يكون معلوما
1:34:06عندنا في المذهب لا يصح هبة بالشيء المجهول لا تصح في المثل مجهول جهالة تامة المودع المدير هل اودعت وديعة عند شخص على طاري الوديعة اخليه على الهامش يقولون صار آآ
1:34:31بين حافظ إبراهيم واحمد شوقي يؤمن يعني صار منهم شيء فقال حافظ إبراهيم يوري ويعرظ باحمد شوقي يقولون ان الشوق نار ولوعة فما بال شوقي اصبح اليوم باردا كلمة تفهم على معنيين هو يعرض يعني
1:35:07قولون ان الشوق نار ولوعة فما بال شوقي اصبح اليوم باردا احمد شوقي قال واودعت انسانا وكلبا امانة فضيعها الانسان والكلب حافظ ما يقصد شيء طيب تفضل يا شيخ اذا اشترط في الهبة عوضا فهي بيع
1:35:42يقولون عندنا في المذهب وانشرط فيها عوضا معلوما فبيع نعم هي فين سقطت الدال نعم مستودع مستودع بفتح الدال ولا يسألني يسأل سؤال لا يحسن ان ان مثلي اصلا اني اجيب عنه وهي واقعة معينة يعني
1:36:09يرجع عاد انا ما ادري عنه اللي هو ايوا لا بد يكون مأذون له نعم هذا يأتي في الوكالة ان شاء الله نحن الاسئلة اللي تتعلق البيع هذا يأتي ان شاء الله في الوكالة
1:37:06تفضل يا شيخ اما بالنسبة اذا كان مأذونا له من وليه يصح واما اذا لم يكن مأذون له من نوره فلا تنفع هذه الورقة طيب ننتقل بعد ذلك الى الكلام على اقسام البيع بعدة اعتبارات
1:37:59البيع ينقسم بعدة اعتبارات عندنا تقسيم البيع باعتبار نوع العوض فان العوض في عقد البيع عوض في عقد البيع تارة يكون عينا وتارة يكون دينا وتارة يكون منفعة العين كهذا الجهاز
1:38:25شيء معين يمكن الاشارة اليه واضح هذا عيب وقد يكون دينا كان تقول ابيعك جهاز مواصفاته كذا وكذا وكذا وتذكر اوصافه هل هذا جهاز معين ولا موصوف يعني هذا الوصف ينطبق على الف
1:38:52جهاز صح ولا لا عنده في المستودع الف نموذج من نفس هذه الاوصاف صح ولا لا اذا هذا يسمى بيع ايش بين منصوب في الذمة تبغى تقول منصوب في الذمة ايظا يصح
1:39:08او دين قل لبائع التمر بعني مئة صاع من التمر السكري نوع كذا وكذا تذكر الاوصاف طيب هذه مئة صاع هل هي محددة؟ ولا لو اتى لك بمئة صاع من هذا الكرتون؟ او من هذا الكرتون او من المستودع هذا او من المستودع الثاني؟ ما دام الاوصاف منطبقة يصح ولا ما يصح
1:39:35يصح واضح اذا هذا النوع الثاني وهو بيع الدين او الموصوف في الذمة والنوع الثالث بيع المنفعة كيف بيع المنفعة ما صورة بيع المنفعة الفقهاء يقولون مر في دار لكن ناخذ مثال عصري
1:39:56عندنا مثلا مطعم من المطاعم المعروفة مثل ايش مثلا كلكم البيك على طول طيب ها لا محد يعرفه طيب فنقول مثلا مطعم البيت جيد فهذا البيت لو فرضنا انه اراد
1:40:25ان يعني يصفي هذه الشركة خلاص يريد ان يعتزل التجارة تفرغ طلب العلم مثلا فباع كل المحلات التي عنده المحلات باعها ها والاجهزة باعها لم يبقى عنده ولا شيء موجود
1:40:52الا انه الاسم التجاري هذا مسجل له انه ما في لا يحق لاحد انه يفتح بهذا الاسم صح ولا لا هذا الاسم التجاري هذي العلامة التجارية ملك له هو صح ولا لا
1:41:08طيب هذي العلامة التجارية شيء محسوس ولا منفعة منفعة مو مجرد حجز في كمبيوتر وزارة التجارة ولا غيرها صح ولا لا طيب بعد ما باع هذه الدكاكين والمحلات بعها افترض بمئة مليون
1:41:25خلاص ما بقي عنده شيء الا هذا بكم يبيعوا يمكن مبلغ كبير بالراحة ها صح ولا لا طيب هذه هذه الصورة تسمى بيع ايش بيع منفعة هو ما باعك عين لما ذهبت اليه واشتريت الاسم التجاري مثلا
1:41:51خلاص اشتريت الاسم التجاري يسلمك شيء علبة غرف شي خلاص مجرد انه تم الادخال في الكمبيوتر ان هذي العلامة التجارية ملك لك خلاص وتم البيع بس وقعت على قراء الاسم التجاري وخلصنا
1:42:07واضح؟ ما الذي يترتب على هذا؟ يترتب على هذا تملكك لهذه المنفعة وهي منفعة استخدام هذا الاسم التجاري ومنفعة استخدام هذه العلامة التجارية واضح هذا يسمى بيع منفعة ويذكر له الفقهاء مثالا اخر
1:42:26يذكرون له مثال ممر في دار لو فرظنا ان عندنا مسجد هذا المسجد بجوار المسجد يوجد عدة بيوت في الصف الثاني يوجد بيوت اخرى. انت تسكن في الصف الثاني حتى تصل الى المسجد تحتاج تلف لفة طويلة من بعد البيوت الى ان تأتي للمسجد صح ولا لا؟ تأخذ عشر دقائق وانت تمشي
1:42:54فذهبت الى جارك الذي خلفك يعني من جهة المسجد قلت له يا اخي انا اريد ان تفتح لي ممر تسمح لي بالمرور من بيتك من الحوش امر واطلع من الباب الثاني وادخل المسجد
1:43:08اصل الى المسجد وتختصر عليه الطريق قال لا مجانا ما فيه لكن تدفع ادفع ليه عشرة الاف لا خلاص عشر الاف دائمة الى الابد واضح اذا كان عشرة الاف في السنة فهذا
1:43:27ايجارة لكن عشرة الاف للابد خلاص من حقك هل انت تملك منفعة المرور من هذا المكان هذه يسمى بيع منفعة ما ادري والله خلاص لو مات بعد دقيقة هذا ملك مثل ما
1:43:49ينتقل الى الورثة مملوك لي هذي المنفعة. الورثة ما هو من حقهم ينتزعوا مني انا بيع مثل لو اشتريت منه الارض ومات شو اللي يصير تبقى الارض في ملكك ولا لا؟ تبقى فانت الان تتملك هذه المنفعة
1:44:04حتى لو مات لو مات اجداده واولاده لو مت انت تنتقل الى ورثتك الى اخره طيب هذا بالنسبة للبيع. البيع فيه عوظان صح ولا لا العوظ ممكن يكون عين ممكن يكون دين ممكن يكون
1:44:24منفعة هذا في العوظ الذي هو الثمن وكذلك في العوظ الذي هو السلعة صح ولا لا؟ يعني الثمن ممكن يكون عين ولا ما هو ممكن وكذلك السلعة ممكن تكون كيف عين بعين؟ هذا الجوال
1:44:40بهذا الجهاز هذا يعتبر بيع عين بايش بعينه واضح قد يكون تشتري الجهاز الموصوف نوع كذا وكذا وكذا مقابل هذا الجهاز المعين هذا يصير ايش دين بعين وعلى هذا فقس
1:45:00واضح قد يكون منفعة بمنفعة ولا ما يمكن ممكن منفعة المرور هذي مقابل الاسم التجاري البيك واضح منفعة بمنفعة جيد لكن عندنا اشكال في صورة واحدة وهي الدين بالدين هذه لا تجوز الا اذا تم قبض احد العوظين في مجلس العقد يعني
1:45:21مئة صاع من التمر السكري بالاوصاف الفلانية مقابل على سبيل المثال مئة ريال المئة ريال عين ولا دين تاني انه ما هو مئة ريال معينة الورقة ما هي مئة ريال
1:45:35فهذه لابد فيها من قبض احد العوظين في مجلس عقد ما ما يصح ان تقول اشتري مئة صاع بمئة ريال ثم تترك وتمشي ولم تستلم السلعة ولم يستلم الثمان هذا بالنسبة لانواع البيع من حيث نوع العوظ
1:45:55ثم من حيث نوع المبيع يغوب الفقهاء باب يسموه باب بيع الاصول والثمار وهذا يذكرون فيه ما يدخل في المبيع وما لا يدخل مثال ذلك اذا باع دارا هذا اصل
1:46:07ما الذي يدخل معها يدخل الارض طب هل يدخل الطعام الذي في الثلاجة التي في الدار واللي ما يدخل في البيع لا يدخل في البيع وهذا الكلام يذكره الفقهاء في باب بيع الاصول والثمار. عندنا تقسيمات اخرى من حيث الاجل ومن حيث اثر القبض
1:46:26ومن حيث جريان الربا ومن حيث ثبوت الخيار فيه ومن حيث الشروط هذي تأتي ان شاء الله في بداية الدرس الذي بعد الاستراحة ناخذ استراحة لمدة نصف ساعة ان شاء الله ونعود
1:46:38الله اعلم وصلى الله وعلى اله وصحبه اجمعين