النظم الجلي في الفقه الحنبلي260- شرح/ عامر بهجت (ثبوت حد الشرب - حد السرقة)
0:00والسلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد حياكم الله وبياكم في هذا الدرس وهو ستون بعد المئتين في شرح النظم الجلي في الفقه الحنبلي. نتكلم فيه باذن الله عز وجل عن مسألة ثبوت حد الشربة عن حد السرقة. قال
0:17وفقه الله تعالى في تتمة حج الشرب قال يثبت بالاقرار مرة ومن شهادة العدلين كالقذف زكن. ثم تكلم عن حد السرقة فقال حد السرقة اخذ لمال خفية ادوا لسرقة وقطع كف حدوا بشرط ان يسرق مالا يحترم من حرز مثل ونصابا قد اتم. طبعا اولا بدأ الناظم بالكلام عن
0:40الامور التي يثبت بها حد الشرب. نحن قلنا من شروط اقامة حد الشرب ثبوته بماذا يثبت؟ قال يثبت بالاقرار مرة يكفي فيه مرة ما هو الذي يشترط فيه اكثر من مرة؟ شوف حد الزنا قلنا يشترط اربع مرات
0:57كذلك سيأتي معنا حد السرقة لابد من الاقرار مرتين كذلك حد الحرابة لابد من الاقرار مرتين واما حد الشرب حد الشرب فانه يكفي فيه الاقرار مرة واحدة. لانه فيه جلد وليس فيه اتلاف. وكذلك حد القذف
1:13يكفي فيه الاقرار مرة واحدة والشرط والامر الاخر الذي يثبت به يثبت في الايقار مرة او بشهادة عدلين يكفي شهادة عدلين رجلين لان النساء لا يشهدن على الحدود قال كالقذف زكن. يعني ثبت اهذا كما يثبت في القذف
1:36اذا القذف بماذا يثبت؟ يثبت القذف كما يثبت الشرب بالاقرار مرة وبشهادة عدلين ثم انتقل الى الكلام عن حد السرقة وتكلم في حفظ السرقة اولا عن تعريف السرقة. ما هي السرقة؟ السرقة هي اخذ المال على وجه الاختفاء من مالكه او نائبه
1:58السرقة هي اخذ المال على وجه الاختفاء من مالكه او نائبه. لما نقول اخذ المال على وجه الاختفاء اخذ ما ليس بمال. نشوف قيود التعريف له قيود لما نقول اخذ المال لو ان الانسان اخذ شيئا ليس بمال
2:18مثال على ما ليس بمال كل الخمر الخمر ليست مالا شرعا او مثل خطف واحد من انسان حر هذا ليس بسرقة تمام مو معناها الاسم سرقة انه مباح لكن اقصد انه لا يحد حد السرقة
2:35ماشي؟ على وجه الاختفاء يخرج اخذه على وجه المجاهرة فاخذه على وجه المجاهرة هذا ليست سرقة وجب الحد. نعم هو امر محرم ويوجب التعزير. لكن ليست سرقة موجبة للحد. من مالكه او نائبه خرج بذلك
2:54اخذ المال على وجه الاختفاء من سارقه. يعني لو ان الحرامي سرق وجاه حرامي سرق من الحرامي الحرامي الثاني اللي سرق من الحرامي الاول لا يحد لانه لم يسرق من مالك
3:10ولا من نائب المالك واضح طيب ثم انتقل بعد ذلك الى الكلام عن حقوبة السارق قبل ما ذكر العقوبة نقرأ الابيات التي ذكر فيها التعريف فقال اخذ لمال خفية ذا حد لسرقة
3:28اخذ المال خفية هذا هو حد السرقة. حد السرقة يعني ايش؟ يعني تعريفها لانه سبق معنا مرارا ان الحد هو التعريف طيب ما هو حد السرقة؟ وما هي عقوبة السرقة؟ قطع اليد
3:41من المفصل مفصل الكف تقطع يده اليمنى من مفصل الكف هذه هي العقوبة التي ذكرها الناظم بقوله وقطع كف حد حد الاولى هنا بمعنى التعريف ذا حد يعني ذا تعريف
3:57وهنا حد بمعنى عقوبة العقوبة حد وقطع كف هو حد السرقة. وهو الذي ذكره الله عز وجل في كتابه ما هي شروط حد السرقة اشترط لحد السرقة شروطا متعددة. الشرط الاول ان يكون المال محترما
4:19فان اخذ مالا غير محترم ارسلنا له بالخمر وسرق الخمر فانه لا يحد سرق اشياء محرمة والعياذ بالله لا يحد وسرقت مخدرات نسأل الله العافية لا يحد لان هذا ليس مالا ليس مالا محترما
4:39ولهذا الناظم قال بشرط ان يسرق مالا يحترم. اما غير المحترم مثل الخمر والمخدرات وكذا فهذا لا يحد بسرقتها. الشرط الثاني ان تكون السرقة من حرز مثله يعني المال ما يكون مال سايب لا يكون مال محرز
4:57مثل ايش يعني واحد عنده مبلغ مئة الف ريال وتاركها مثلا بمكان عام تركها امام الناس على الرصيف وراح ورجع فلم يجدها الذي اخذ هذه المئة الف لا يقطع لا تقطع يده. لا يطبق فيه حد السرقة. ليش
5:19لانه لم يأخذها من حرز تمام؟ يقولون في المثل المال السايب يعلم السرقة طيب فهذا الشخص مفرط في حفظ ماله الذي سرق يؤدب ويؤخذ منه المال ويضمن المال لكنه لا
5:38ليطبق عليه الحد ونحن ننبه هنا وننبه في كل المسائل المتعلقة بالحدود انهم اذا قالوا يشترط في حد الزنا كذا او يشترط في حد السرقة كذا او يشترط في حد الخمر كذا
5:53الكلام عن شروط الحد لا يلزم من انتفائها انه امر جائز لا قد يكون محرم بل الاصل انه محرم حتى لو انتفت شروط الحد واضح؟ طيب اذا اخذه من حجز مثله. يعني ايش حرز مثله
6:10حرز المال ما تجري العادة بحفظ المال فيه فمثلا خمسة ريال تجري العادة بحفظها في جيب الثوب تحطها في جيب الثوب الجوال تجري العادة بانه يوضع في جيب الثوب لكن
6:27مليون ريال مبلغ كبير جدا تمام العادة تجري بانه لا يحفظ في جيب الثوب هذا لا بد ان يوضع في اغلاق وثيقة في خزانة تمام؟ وحراسة امنية او في البنك ونحو ذلك
6:46وهذا اذا الشرط الثاني لاقامة حد السرقة ان يكون السرقة من حرز. قال بشرط ان يسرق مالا يحترم من حرز مثل ارز مثل يعني كل شيء بحسبه كل شيء بحسبه في حرز مثل ما العادة حفظ المال فيه
7:02الشرط الثالث بلوغ النصاب السرقة لها نصاب وهو ربع دينار تمام او ثلاثة دراهم ربع دينار او ثلاثة دراهم ربع الدينار الدينار سبق معناه ان الدينار يساوي اربع غرامات وربع
7:23من الذهب الدينار يساوي اربعة جرامات وايش وربع من الذهب والدرهم يساوي ثلاث جرامات من الفضة يعني اثنين فاصلة سبعة وتسعين جرام اثنين جرام فاصلة سبعة وتسعين هذا بالنسبة لايش؟ للدرهم
7:44فيكون عندنا ربع الدينار تقسم الاربع ربع على اربعة. يصير عندنا جرام وشوية شيء بسيط هذا نصاب السرقة من الذهب جرام وشي بسيط من الفضة تضرب ثلاثة في اربعة تقريبا اثنعشر جرام من الفضة اقل من ذلك بقليل
8:07ماشي طيب فاذا بلوغ النصاب او سرق شيئا تبلغ قيمته ربع دينار او تبلغ قيمته ثلاثة دراهم فانه ايضا يحد هذا ما يتعلق ببعض شروط حد السرقة ونواصل ان شاء الله عز وجل ذلك في الدرس القادم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه
8:30اجمعين