النظم الجلي في الفقه الحنبلي258- شرح/ عامر بهجت (الشهادة على الزنا - تعريف القذف - عقوبة القذف)
0:01السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد حياكم الله وبياكم في هذا الدرس وهو الثامن والخمسون ما بعد المائتين
0:12في شرح النظم الجلي في الفقه الحنبلي نتكلم فيه باذن الله عز وجل عن اه الشهادة على الزنا عياذا بالله وعن تعريف القذف ثم عقوبة القذف. قال الناظم وفقه الله تعالى في تتمة ما يثبت به حد الزنا
0:27قال او بشهود اربع قد وصفوا صريح فعل واحد ما اختلفوا ثم حد القذف قال حد في حد القذف القذف رمي بالزنا فان قذف لمحصن جلد ثمانين خلف والنصف للرقيق ثم المحصن حر عفيف مسلم معين
0:46طيب بالنسبة للشهادة على الزنا نحن ذكرنا ان الحد في الزنا يثبت باقرار الزاني اربع مرات او باربع شهود ويشترط في الشهادة على الزنا ان تكون شهادة اربع رجال فلا تقبل شهادة الثلاثة
1:04ولا شاهدين بل ولا تقبل شهادة ثلاثة رجال وامرأتين مثلا لابد ان يكونوا اربعة وان يكونا هؤلاء الشهود كلهم من الرجال لا مدخل للنساء هنا الشرط الثاني ان يصفوا الزنا
1:20ما يجوز صح ان يأتي هؤلاء اربع شهود يقولون نشهد ان فلانا قد زنا ما يكفي هذا لابد من ذكر وصف الزنا والتصريح بذكر حقيقة الزنا انه قد اولج ذكره في فرج فلانة
1:36هذا لا بد منه في شهادة الزنا الامر الثالث لا بد من التصريح بحقيقته. وان تذكر حقيقة الوطء كما ذكرنا قبل قليل كذلك من شروطه ان يكون ان تكون شهادتهم على زنا واحد بدون اختلاف. فلو قال بعض الشهود
1:57انه زنى بفلانة وقال الاخرون زنا بعلانة بامرأة اخرى فلا تثبت فلا يثبت الحد بشهادتهم لابد ان يتفق هؤلاء الاربعة على زنا واحد عياذا بالله اه هذا ما يتعلق بمسألة الشهادة على الزنا وقد ذكر هذا المعنى الناظم بقوله او بشهود اربع قد وصفوا صريح فعل واحد
2:21صريح فعل واحد. شف بشهود اربع ولا بد ان يكونوا رجالا. قد وصفوا اللي هو لا بد من وصف آآ الزنا صريح فعل واحد لا بد من التصريح لا يكفي هنا التلميح
2:35ولابد ايضا ان يكون ان تكون شهادتهم على فعل واحد على زنا واحد ما اختلفوا في هذه الشهادة. ثم انتقل الناظم وفقه الله تعالى الى الكلام عن حد القذف والكلام في حد القذف اولا ما تعريف القذف
2:54القذف هو الرمي بالزنا او باللواط لانه سبق ما انا في الزنا ان الزنا واللواط كله يوصف بانه زنا يعني اه فالقذف هو الرمي بواحد من هذه الامور والعياذ بالله
3:11هذا بالنسبة لتعريفه بالنسبة لعقوبته عقوبة القذف اذا قذف الانسان محصنا فانه يعاقب بثمانين جلدة هذه هي عقوبة القذف عياذا بالله ثمانون جلدة كما ذكر الله عز وجل هذا في كتابه
3:35فان كان المقذوف اه نعم اه السؤال الان قذف المحصن فيه ثمانون جلدة. السؤال من هو المحصن المحصن هو الحر العفيف المسلم المعين العاقل الذي يجامع مثله الذي يجامع مثله يعني مثله يحصل منه يمكن يتصور منه الجماع
4:00اول وصف الحر خرج به العبد فاذا قذف الانسان عبدا فانه يعزر ولا يحد حد القذف الثاني ان يكون المقذوف محصنا. اما غير ان يكون عفيفا. اما غير العفيف فلا يعتبر محصنا في باب القذف. وهنا لاحظ الفرق
4:20بين المحصن في باب الزنا والمحصن في باب القذف في فرق ترى بينها. لا تقول محصن معناها واحد في كل الابواب لا. المحصن هنا هو الحر العفيف ها خرج بالعفيف المجاهر بالفجور والزنا فهذا لا لا يحد من قذفه رجل يجاهر بالزنا فجاء واحد قال فلان زاني هذا لا يحد
4:41لكن قد يعزر كذلك ان يكون المقذوف مسلما. اما قذف غير المسلم فانه يوجب التعزير ولا يوجب الحد الرابع ان يكون معينا فان قذف شخصا غير معين فانه لا يحد مثل ما لو قال فيه واحد من اهل البلد الفلاني
5:02قد زنا هذا لا لا يقام عليه حد القذف. كذلك لو قذف اهل بلد او جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة كما لو قال البلد الفلاني تعدادهم السكاني مئات الملايين. قال هؤلاء كلهم زناة. فهذا يعزر ويؤدب لكنه لا يحد. لانه لا يحصل
5:24العار لشخص بعينه العار لا يلحقهم لان هذا الكلام ساقط من اصله. يعني لو قال اهل البلد الفلاني كلهم زناة فان السامع يدرك ان هذا الشخص كاذب بخلاف قذف الشخص المعين فانه قد يتشكك في هذا الامر
5:41الشرط الرابع من او الخامس من شروط المحصن في باب القذف ان يكون عاقلا. فاذا قذف مجنونا فانه يعزر ولا يحد الشرط السادس ان يكون هذا الشخص المقذوف ممن يجامع يمكن منه الجماع مثله يجامع يقولون هو ابن
6:02عشر سنوات او بنت تسع سنين تمام؟ اما اذا قذف شخصا لا يتصور منه الجماع فهذا المقذوف لا يلحقه عار بذلك لانه لا يمكن ان يزني ففي هذه الحالة يعزر القاذف ولا يحد. وهذا المعنى الذي ذكره الناظم بقوله القذف رمي بالزنا كما
6:25ان تعريف القذف هو ايش؟ الرمي بالزنا. اتهام الشخص بالزنا وكذلك باللواط مثله. يعني لو قال شخص زاني او لوط فهذا قذف فان قذف لمحصن اذا قذف المحصن فما العقوبة؟ قال جلد ثمانين خلف
6:40يؤدب يحد بجلد كم؟ ثمانين جلدة واما اذا كان القاذف شوف اذا قذف المحسن يوجد ثمانين جلدة. لكن لو كان القاذف رقيقا. يعني لو كان القاذف عبدا ما هو المقذوف. الان الكلام عن القاذف. اذا كان القاذف
7:08عبدا فيحد بنصف حد الحر فيكون حده كم؟ اربعون فيكون حده اربعين جلدة هذا بالنسبة للرقي من هو المحصن قال ثم المحصن حر خرج به العبد عفيف خرج به المجاهر بالزنا
7:28مسلم خرج به الكافر معين فمن اختل فيه الشرط من هذه الشروط فليس بمحصن ويعزر قاذفه ولا يحد ادى القذف هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين