شرح زاد المُستقنع (الشيخ/عامر بهجت) كتاب الزكاة -٣
0:00وانما اراد الله به خيرا من الرجال والنساء والعرب والعجم والجن والانس سبحانه وتعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد يقول المؤلف رحمه الله فان عزم الخمسة ما فيه عنده لا مر ولا شعير
0:35ولا تمر ولا زبيب ولا عقد. فانه ينتقل الى اي حب او ثمر بشرط ان من قوت اهل البلد وهذا معنى قوله اجزأ كل حب وثمر يقتات. فيصح مثلا ان يخرج
0:55الرز لانه حب مكتاد. طيب وهل يصح ان يخرج على سبيل المثال العدس حب مكتاد. نعم لكن لا يصح ان يخرج حبا غير مكتات مثل ايش؟ ها؟ الحلم على كل حال اطلبوا الامثلة انت. قال وثمر يقتات ايضا يصح ان يخرج من الثمار ما يقتات دون غيره
1:35ثم قال لا معيب فلا يجزئ اخراج المعيب مثل ايش؟ مثل لا يجزئ اخراج بر مبلول لا يجوز اخراج بور مبلول. لانه ما عيب. من الطرائف ان احد الخنفشاريين كان يقرؤون عليه كتاب من كتب الفقه فقرأ القارئ ولا يجزئ اخراج
2:05برمبلول بر مبلول بس عاد القارئ القارئ ما يعرف شي يعني فقال لا يجزئ اخراج برمبلول. قال يا شيخ وش البرنبلول؟ قال البرمل برملول هذا نبت كان عندهم في السابق وانقرض الان ما عاده مواليد. نعم. فان عدم الخمسة اجزاء كل حب وثمن يقتات لا معيب ولا خبز
2:35فهل يصح اخراج الخبز؟ المذهب انه لا يصح اخراج الخبز. مع ان الخبز اصله من ايش؟ من الدقيق ولكنه بعد يعني آآ ان مسته النار وبعد ايش؟ خبزه لا يصح اخراجه. انتقل بعد
2:55الى مسألة اذا خرجت انت يوم زكاة الفطر ومعك صاع من تمر تبغى تخرج زكاتك صاع من تمر؟ تقريبا يطلع لك اثنين كيلو. فجأة رأيت اربع مساكين جالسين على الرصيف مساكين
3:15فقراء فاخذت نص كيلو لهذا ونص كيلو لهذا ونص كيلو لهذا ونص كيلو لهذا اربعة زكاة شخص واحد قسمت على اربعة اشخاص يجوز ولا ما يجوز؟ قال المؤلف ويجوز ان يعطي الجماعة ما يلزم الواحد. تمام
3:35الصورة الثانية قال وعكسه الرجال خرج بزكاة زكاته هو واهل بيته سبعة. فرأى رجل فقيرا فقرا مدقعا. قال ما في احد احوج هذا واعطاه زكاة السبعة كلهم. فهل يجوز ان يعطي زكاة الجماعة لواحد المؤلف يقول يجوز يجوز ان يعطي
4:05زكاة الواحد يفرقها على جماعة ويجوز ان يجمع زكاة مجموعة ويعطيها لشخص واحد وهذا معنى قوله وعكسه. انتقل الى باب اخراج وناخذه ولا بعد الصلاة. نقرأ نعم اقرأ بسم الله
4:25الا الا لضرورة وسخة تحت ظرر. ما في مسقط تمام. الا اذا على كل حال الشيخ القاسم اعتمد الا لضرب. نعم المشكلة اذا قلنا الشيخ القاسم يحتمل صاحب الحاشية ها ويحتمل الشيخ عبد المحسن
5:05لكن نقول الشيخ القاسم الحفيد ابن قاسم الحفيد اعتمد ضرر واما بن قاسم الجد فنشوف وش اعتمد مثل ابن رشد الحفيد والجلد. وابن تيمية الحفيد الجد وهذا بيت علم لان الشيخ عبد المحسن ابن محمد ابن عبد الرحمن القاسم عالم من العلما
5:35هو وابوه وجده ذرية بعضها من بعض. نعم. يقول الشيخ الا للظرورة فابن قاسم الجد اعتمد ظرورة وابن قاسم الحفيد اعتمد ظرر نعم وتجد بما طيب بسم الله الرحمن الرحيم قال باب اخراج الزكاة المسألة الاولى في هذا الباب هل وجوب اخراج
6:15تأتي على الفور ولا على التراخي؟ قال يجب اخراج الزكاة على الفور. فان تعذر اخراجها على الفور. انسان عنده حساب بنكي فيه مليون. مئة مليون ريال. وجمد الحساب لسبب او لاخر. طيب يا شيخ. فالزكاة تجب عليه ما عنده الا عشرة ريال في جيبه. يبغى يسحب
6:45طب قالوا حسابك مجمد فيه اجراءات تاخذ لها ثلاثة شهور لفك التجميد. تمام؟ طيب هل يجب عليه ان يستدين ليخرج الزكاة ولا ما يجب لا يجب لان الزكاة شرعت مواساة للفقراء فلا
7:05نضر بصاحب المال لمواساة الفقراء. واضح؟ وهذا معنى قول المؤلف يجب على الفور مع امكانه. الا لضرر فان كان هناك ظرر عليه فانه يجوز له التأخير. نعم. ويترتب على هذا ما رأيكم
7:25في الشركة لو جعلت زكاتها مرتبطة بالسنة المالية الميلادية. كثير من الشركات يخلون المرتبط بايش؟ بالسنة المالية والسنة المالية محددة باليوم بالحول الهجري ولا بالحول بالحول الشمسي ولا بالحول القمري الشمسي. والحول الذي تجب الزكاة فيه على الفور. القمري الهجري
7:55فما رأيكم؟ الا يتضمن هذا تأخيرا للزكاة ولا لا؟ نعم يتضمن ذلك تأخير الزكاة فلا يجوز ذلك. وان ايضا اذا كان يخرج بالسنة المالية ويخرج اثنين ونص بالمئة فيتضمن ايضا انقاص الزكاة. صح ولا لا
8:15نعم فالمقصود انه لا بد من دفعها بعد تمام الحول مباشرة. فان منع الزكاة فهل او يفسق. ان منع الزكاة جحدا لوجوبها يقول ما تجب علينا الزكاة اصلا الزكاة هذي كانت تجب للنبي صلى الله عليه وسلم فقط اما بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ما يجب دفع الزكاة. لانها تدفع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم
8:45لتحصيل ما قاله الله عز وجل آآ خذ من اموالهم صدقة بس خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكي بها وصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم. اما غير النبي عليه الصلاة والسلام لا. كما قال اهل الردة. في
9:05زمن ابي بكر فهل هذا تؤخذ منه الزكاة؟ نقول هذا يكفر. لانه جحد وجوبا وهذا معنى قول المؤلف فان منعها جحدا لوجوبها كفر بشرط ان يكون عارفا بالحكم قال كفر
9:25بالحكم انسان يدرس في بلاد المسلمين واخذ ليسانس في الشريعة من الازهر ولا غيره ها ثم قال والله انا جاهل بوجوده نقول هذا لا يعذر. لكن انسان حديث عهد بالاسلام. خرج من مكتب الجاليات
9:45وقابل واحد عند الباب قال يا اخي هات فلوس الزكاة. قال ما في زكاة زكاة ما ما في شي اسمه زكاة. ما الزكاة اما تجب علي ولا ولا الزكاة واجبة اصلا من وين جايب هذا الكلام؟ تضحك علي عشان يسوي انا سلمت فهل يكفر بذلك؟ ها ايش رأيك
10:05شيخ لا يكفر بذلك لانه جاهل لكن ياخذه على جنب ويعلمونه. خلاص؟ واما مائدات منع الزكاة اذا اذا كان منعها جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم واخذت وقتل واما اذا منعها بخلا يقول الزكاة واجبة بس يا اخي الزمن هذا مصاريف كثيرة علينا مستحقات واشياء
10:35ولم يدفعها بخلا فانها تؤخذ منه ولا نقول بينه وبين الله يعني ولي الامر الامام هل يأخذها منه قهرا نعم قال وان منعها بخلا اخذت منه وايش؟ وعسر. يعزر ويؤدب لقوله
10:55صلى الله عليه وسلم ومن منعها فان اخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربك. هل تجد الزكاة في مال الصبي والمجنون نعم. قال وتجب في مال صبي ومجنون. طيب لما نقول تجب في مال الصبي والمجنون ياخذ الصبي فلوسه ويروح
11:15يزكي المجنون نقول خذ يا هذي الفلوس روح زكي لا لا يصح تصرفه فمن الذي يخرج الزكاة؟ قال فيخرجها وليه واضح؟ طيب. اخرجت الزكاة. عليك زكاة او خلينا نقول عليك زكاة
11:35عشرين الف ريال. تمام؟ جاءك مدير المكتب التعاوني قالت والله نريد ان نبني وقفا او خلينا نتكلم عن مصرف حتى من مصارف الزكاة. جاءك رجل فقير من الفقراء محتاج قال علي ديون قدرها ثلاثين الف استدنت لعلاج والدي وكذا وكذا قلت خلاص خذ هذي صدقة لله عز وجل عشرين الف ريال
12:05فلما رجعت البيت قلت اي والله صحيح. انا علي زكاة عشرين الف خليني احتسب ان هذيك خلاص الزكاة. انت دفعتها له بنية صدقة تطوع لا بنية الزكاة فهل تجزئ عن الزكاة؟ لا تجزء عن الزكاة لقوله صلى الله عليه وسلم وانما لكل امرئ
12:25ما نوى وهذا معنى قول المؤلف ولا يجوز اخراجها الا بنية. طيب اخراجها الافضل فيه انك تعطي الفقير ولا تعطيها للجمعية الخيرية توزع ايش الافضل الافضل ان تفرقها بنفسك. قال والافضل ان يفرقها بنفسه. ويقول عند عند دفعها
12:55هو واخذها ما ورد. ما هو الذي ورد؟ قالوا ورد اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما تمام اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما والاخذ ماذا يقول يقول اجرك الله فيما اعطيت وبارك لك فيما ابقيت وجعله لك طهورا. والعلماء
13:25يعني يسهلون فيما يتعلق بالاذكار والادعية يسهلون في ذلك. حتى لو لم يثبت الحديث وقول المؤلف الافضل ان يفرقها بنفسه منطوقه ان لفظا لم يفرقها بنفسه ومفهومه جواب التوكيل فيها ولا لا؟ جواز التوكيل فيها. قال رحمه الله والافضل اخراج زكاة
13:55كل مال في فقراء بلده ولا يجوز نقلها الى ما تقصر فيه الصلاة. فان فعل اجزأت الا ان يكون في بلد لا قرأ فيه فيفرقها في اقرب البلاد اليه. ما حكم اخراج الزكاة في غير بلد المال
14:15قال المؤلف الافضل اخراج زكاة كل مال في فقراء بلده. اذا الافضل تخرجها انت من اهل الخفجي. الافضل وزعها على فقراء الخفجي ولا على فقراء الرياظ؟ على فقراء الخفجي. طيب اخراجها الى فقراء الرياظ. خلاف
14:35في الافظل ولا محرم؟ يجوز ولا ما يجوز؟ فقراء البلد هم الافضل غير البلد فيه تفصيل. فان ان البلد قريبا مسافة دون مسافة القصر زي ايش مثلا وشقرة مشعاب كم تبعد
14:55خمسة واربعين كيلو دون مسافة القصر قال والله انا الخفجي ما شاء الله فيها جمعيات خيرية وفيها شغل انا ساخرجها الى فقراء مشعاب قل يجوز. اذا الافضل اخراجها في فقراء بلده. ويجوز اخراجها في بلد قريب اقل من مسافة القصر
15:15ويحرم نقلها الى مسافة ابعد من مسافة القصر. كما لو قال خرجها الفقراء الرياظ. واضح؟ طيب اذا اخرجها الفقراء الرياظ ورجع من الرياظ قال والله وزعتها على الفقراء وجاي يستفتي وطاح في واحد حنبلي يفتي بالمذهب
15:35يقول له تجزئ الزكاة عنك ولا ما تجزئ لازم تخرجها مرة ثانية؟ قال المؤلف والافضل اخراج زكاة كل مال في فقراء بلده ولا يجوز نقلها الى ما تقصر فيه الصلاة. فان فعل اخرجها في الرياض اجزأت
15:55اجزأت ما تقول له اخرجها مرة ثانية لانه اخرجها في مصرف شرعي. الا ان يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في اقرب البلاد اليه. قال والله ان بلد اللي نحن فيه والبلاد القريبة منا ما فيها فقراء ولا محتاجين ولا ابناء سبيل ولا من الغارمين ولا من العاملين عليها
16:15فليس فيها احد من مصارف الزكاة هل يجوز ان ننقلها الى بلد بعيد فيه مصرف من مصارف الزكاة؟ نقول نعم يجوز وهذا معنى الا ان يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في اقرب البلاد اليه لكن اذا فرقها يفرقها في اقرب البلدان. طيب يا شيخ
16:35نقول له الان يخرجها في فقراء البلد. افترض انك انت من سكان الخفجي وكل تجارتك في الرياض. كل تجارة في الرياض. تخرج سكاتك في الخفجي ولا في الرياض نعم العبرة في زكاة المال ببلد المال. قال فان كان في بلد مثل الخفجي
17:05وماله في اخر مثلا في الرياض اخرج زكاة المال في بلده يعني في بلد المال. خلاص؟ طيب عيد انت تعيد في الخفجي هنا تخرج زكاة الفطر في الخفجي ولا تخرجها في الرياض لان فلوسك في الرياض لا زكاة
17:25الفطر في البلد الذي تغرب عليك شمس العيد وانت فيه. اللي هو ايش؟ البلد اللي تعيد فيه. اذا اخرج الزكاة انت معيد في الخفجي حتى لو فلوسك في الرياض تخرج زكاة الفطر في الخفجي. وضحت؟ طيب هذا معناه كلام المؤلف
17:45رحمه الله طيب بالنسبة لاخراج الزكاة سبق معنا في اول الباب انه يجب على الفور ولا يجوز التأخير صح طيب هل يجوز التقديم والتعجيل؟ نقول يجوز تعجيل لحولين فاقل قال المؤلف ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فاقل ولا يستحب. اذا انسان عنده الان مليون ريال
18:15قال خليني ازكي حق هذي السنة والسنة القادمة. في بداية السنة لسا ما حال عليها الحول قال ابزكي عن هذه السنة قبل تمام الحول وايضا عن السنة القادمة. يجزي ولا لا؟ يجزئ. قال يا رجال. خلني بس ازكي من الان
18:35عن اربعين سنة جاية ارتاح خلاص ما عاد احد يطلبني في الزكاة. يجوز ولا لا؟ نقول لا. لا يجوز الا تقديمها بحولين فقط فزكيها تقدمها حولين فقط. وهل هذا مستحب بمعنى نقول الافضل المسارعة في الخيرات وتعجيلها حولين ولا هو
18:55هو جائز من غير استحباب. ها هو جائز من غير استحباب. هذا ما يتعلق بباب اخراج الزكاة وان شاء الله بعد الصلاة يبقى معنا باب اهل الزكاة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
19:15بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اهل الزكاة والمساكين الرابع السادس او لنفسه الثاني ابن السبيل المسافر به. المنتظر به
20:15والله عندي ضبطها المنقطع به. الشيخ ابن قاسم اه الحفيد الشيخ عبد المحسن القاسم ظبطها المنقطع. نعم. وانا يعني اظنها والله اعلم. التي عندك مدري والله بظم اي حرف لا هين العين هذا ما في اشكال. انا قصدي الطاء من قاطع ولا من قاطع. نعم تفضل يا شيخ
21:05دون نعم اه نعم واصل. الظاهر بالنسبة للروض المربع قال المسافر المنقطع المنقطع به اي بسفره. فلعلها والله اعلم بالكسر. يعني المنقطع بسفره نعم. ومواليهما ولا ولا غير اهلك كان اهلا او بالعكس لم يفسد. الا لمن وصدق التقرب مستحبا فيرا
22:15مستحبة ايوه وفي رمضان واوقات الحاجات افضل وتسنن ومن يأمره ويأثم بما ينقصه. ويأثم بما انت ايش اضغطها عندك بالتشديد عندك ينقصها وينقصها وينقصها. طيب الاصل ينقص متعدي ولا لازم؟ نقص
22:55وينقص متعدي ولا لازم؟ متعدي مم ايه اذا جعلناه بدون ضم الياء فقلنا ينقصها هل يصح ان تقول نقص المال يصح هل تقول نقص زيد المال كل ما يصح وش علامة الفعل المتعدي
23:25قبوله للهاء علامة الفعل المعدة ان تصل ها غير مصدر به نحو عمل. فانصب به مفعوله ان لم ينب عن ويرنح تدبرت الكتب طيب هل ينقص تلحقها الهاء؟ نعم وردت في القرآن في اي اية
23:45الحمد لله. في قوله تعالى انا نأتي الارض ننقصها من اطرافها. المقصود الصواب او الاصوب هنا ان ويأثم بما ينقصها من غير حاجة الى الاتيان بالالف للتعدية فلا يحتاج ان تقول
24:15ينقصها فتعد الفعل بالالف وتجعله انقص ينقص. ولا حاجة ايضا الى التضعيف فتجعله من نقص ينقص ايضا هذا لا حاجة اليه لان الفعل اصلا متعد. واضح؟ فالافصح فيه ان تقول ينقصها. قال رحمه الله تعالى باب
24:35واهل الزكاة. كم عدد اهل الزكاة؟ والمقصود باهل الزكاة يعني الذين يجوز دفع الزكاة اليهم هم ثمانية وهذا يدلنا على ان الاصل عدم جواز صرف الزكاة في اي مصرف الا المصارف التي
24:55ذكرت في سورة التوبة انما الصدقات للفقراء. والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل بالله وابن السبيل ثمانية اصناف. الصنف الاول هم الفقراء. والثاني هم المساكين. ويجمع الفقير والمسكين
25:15الحاجة الفقير والمسكين كلاهما محتاج لا يجد ما يسد به حاجته لكن هذا هو وجه الاشتراك. فما وجه الفرق؟ المسكين يجد شيئا نعم واما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. عندهم سفينة. بس انهم مساكين. واضح
25:45لانهم لا يجدون كل الكفاية وانما يجدون بعضها. واضح؟ فهؤلاء مساكين. واما الا يجدوا شيئا اصلا ما لا يجد شيئا او يجد شيئا لا لا يكفي حتى لنصف كفايته. فهذا فقير
26:05والفقير والمسكين اذا اجتمعا افترقا. واذا افترقا اجتمعا. يعني ايش يعني اذا اجتمعا في الذكر افترقا في الحقيقة. فمثل قول الله عز وجل انما الصدقات للفقراء والمساكين الفقير له معنى والمسكين له معنى. ومثل قول الله عز وجل
26:35اه ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. يدخل فيهم الفقراء ولا لأ؟ يدخل فيهم الفقراء. واضح؟ طيب. الفقراء لا يجدون شيئا او يجدون بعض الكفاية لكن دون النصف. انسان
26:55الشهري دخله الشهري الفين ريال. واحتياجاته شهريا او خلينا نقول راتبه في الشهر الف ريال. واحتياجات في الشهر ثلاثة الاف ريال ما بين ادوية للامراض التي عنده ومن بين طعام وما بين فاتورة كهرب
27:15بين مدارس الاولاد جميع الحاجات الاصلية الاساسية. ثلاثة الاف في الشهر وراتبه الف دخله الف. فقير ولا مسكين فقير كم نعطي من الزكاة؟ الفين؟ اخذ منك الفين جاك الشهر الجاي ياخذ الفين ثانية قلت خلاص انا خرجت زكاتي انت تخرج زكاتك في كل سنة ولا في كل شهر؟ الاصل الزكاة في كل سنة صح
27:45فتعطيه هذا اربعة وعشرين الف. اذا يعطى الفقير والمسكين كذلك ما يسد حاجاته الى نهاية الحول. لان الزكاة تدفع في كل سنة. واضح؟ والثاني المساكين وهم يجدون اكثر حاجاتهم او نصف حاجتهم لكن لا يجدون كل حاجاتهم الاساسية. انسان راتبه ثلاثة راتبه الفين واحتياجاته ثلاثة الاف فقير
28:15مسكين هاه مسكين فتعطيه كم؟ عشرة اثنا عشر الف لان هذا ما يسد حاجاته الى نهاية الحول الثالث العاملون عليها. والعاملون عليها يعني العاملون يعني العاملين على الزكاة. اما بجمع
28:35وهذا معنى قول المؤلف وهم جبهتها اما بجمعها من الاغنياء. خلاص؟ او بتوزيعها على الفقراء والمستحقين. او بحفظها بين جمعها وتوزيعها. ولهذا قال وهم جباتها وحفاظها. كلهم يدخلون في العاملين عليها. كم نعطيهم؟ واحد عينه الامام وبعثه
29:05الزكوات فجاء اثنين مليار. زكوات. كم خذ منها اثنين ونصف في المئة. كم تصير؟ ها كم؟ ما يكفيه؟ لا يملأ الجوف بني ادم الا التراب. ها اجرة المثل نقول هذا تعال هذي اربعة مليار كم مدة عمله؟ قال والله هذا اشتغل فيها لمدة شهر
29:45اجرة مثل هذا الرجل في مؤهلاته ووظعه كم اجرته في هذه المدة التي عمل فيها على الزكاة وتعطيه اجرة المثل. واضح نعم. حتى لو كان غنيا نعم حتى لو كان غنيا. العاملون عليها يعطون ولو مع غناهم. لانها اجرة لكن يجوز ان
30:05تكون هذه الاجرة مأخوذة من الزكاة. واضح؟ طيب. الرابع المؤلفة قلوبهم يعطون من الزكاة لتأليف قلوبهم على الاسلام. اما انه شخص مثلا زعيم ووجيه في قبيلته كفار يرجى بعطيته اسلامه. فهذا يجوز اعطاه او لا يرجى اسلامه. لكن
30:35بعطيته كهف شره عن المسلمين. فيعطى ايضا. وغير مسند. او يرجى بعطية مسلم لكن يرجى قوة ايمانه. الخامس الرقاب. وهم المكاتبون. ولو اه نعم وهم المكاتبون ويفك منها الاسير المسلم. اذا سهم الرقاب يجوز دفعه في امرين. الامر الاول في المكاتبين
31:05ومن هو المكاتب؟ عرفنا ان المكاتب هو الذي اشترى نفسه من على اقساط معلومة. طفت الكاميرا يا شيخ. شغالة. طيب. هذا اشترى نفسه من سيده سبق معنا عرفنا المكاتب. راح للصيد قال اعتقني لوجه الله قال ما اعتقك الا بالفين الا بمئتين الف ريال تدفع
31:35اعلى اقساط وعجز عن قاعد يكد ليل نهار عشان يوفي بالاقساط فجاء عندك قال لو سمحت ممكن تدفع الزكاة في سداد الدين هذا اللي علي مئتين الف وخلاص. فهل يجوز ان يدفع له ذلك؟ الجواز الجواب نعم يجوز. طيب اسير
31:55مسلم عند الكفار اسير مسلم عند الكفار. قالوا ما يطلق سراحه الا بفدية مالية قدر ومئة الف ريال. هل يجوز دفع هذه الفدية من الزكاة ولا لا؟ يجوز ذلك ايضا. السادس من مصارف
32:15الزكاة الغارمين الغارمون. من هم الغارمون؟ قال لك الغارم هو المدين الذي استدان طيب هل يلزم من اجل دفع الزكاة للغانم ان يكون عاجزا عن سداد الديون ولا يمكن يعطى حتى لو كان قادرا. على السداد قال لك في تفصيل. ان كان دينه لاصلاح
32:45ذات البين صارت مشكلة بين قبيلتين وكادت تتطور المشكلة الى معركة وقتل وكذا قال انا اتحمل كل الديات وكل الاشياء وتحملها استدان خمسة مليون لاجل الصلح بين هاتين القبيلتين يستطيع يبدأ يسدد هذه الديون ليستطيع. قالوا يجوز ان يعطى من الزكاة لان غرمه لاصلاح ذات
33:15في البين ولو كان غنيا. واضح؟ النوع الثاني اذا كان غرمه لمصلحة نفسه. واحد يحتاج يبني بيت راح استدان فلوس منهن فعجز بعد ذلك عن السداد مثلا توقف ولا ايا ما كان وعجز عن سداد هذا الدين. فهل يجوز اعطاؤه من الزكاة؟ نعم يجوز. طيب قال علي
33:45صعب. القسط الشهري عشرة الاف وراتبه في الشهر عشرين الف. ويستطيع ان يسدد لكن قال علي دين. صك تعطوني من الزكاة عندي فهو قادر على السداد. يجوز ولا لا؟ لا يجوز. لان هذا الدين لمصلحة نفسه
34:05فلا يجوز اعطاؤه الا مع عجزه عن الوفاء. واضح؟ السابع في سبيل الله والمراد بسهم في سبيل الله الغزاة. المجاهدون في سبيل الله. قال وهم الغزاة المتطوعة الغزاة الذين يذهبون للغزو في سبيل الله على نوعين غزاة لهم ديوان وراتب
34:35من بيت المال وغزاة متطوعون لا ديوان لهم وليس لهم راتب من بيت المال. فاي الصنفين هو الذي تدفع له الزكاة الذي ليس له راتب. المتطوع وهذا معنى قوله وهم الغزاة المتطوعة اي لا ديوان
34:55لهم من بيت المال. طيب هل يجوز سهم في سبيل الله اي نعم كلهم الغزاة في سبيل الله في الجهاد. تمام؟ اما في غير الجهاد لا. الجهاد الشرعي هذا المقصود. نعم. طيب لو ان طيب في سبيل الله هل يدخل في ذلك
35:25فكل سبل الخير بناء المساجد طباعة الكتب ها لا لا يدخل بالاتفاق. فلا يجوز مثلا يقول نحفر منها ابار ونبني منها مساجد ونطبع منها كتب لا يجوز لا على مذهب ولا على غيره يهمنا المذاهب الاربعة كلها. فسبيل الله ومصرف محدد وليس المقصود به جميع سبل
35:55لا هذا التوسيع قول معاصر وليس قول احد من الفقهاء المتقدمين ليس قول في مذهب من المذاهب الاربعة واضح؟ حكي الاجماع على خلاف ذلك حكاه غير واحد اي نعم وانا بحثت وجدت اكثر من واحد من اهل العلم حكى الاجماع على عدم جواز صرف الزكاة في نحو بناء
36:25ساجد والاوقاف والى اخره. طيب الثامن ابن السبيل من هو ابن السبيل؟ ابن هو المسافر. المنقطع به. طيب المسافر قال لك عندنا نوعان من المسافرين. واحد جاء قال لك يا اخي
36:45من الزكاة. ليش اعطيك الزكاة؟ قال لا اجد ما عندي فلوس اني اسافر. الى البلد الفلاني. وانا ابغى سافر الى البلد الفلاني لاجل ازور والدتي مثلا وحجزت حجز مؤكد ها
37:05شرايكم؟ لا لا يعطى من الزكاة المسافر المقصود هنا هو الذي ان سافر وانقطع عن الرجوع الى بلده. واضح؟ واما المنشئ من السفر من بلده فلا يعطى من سهم ابن السبيل. وهذا معنى قول المؤلف
37:25المسافر المنقطع بالسفر عن الرجوع الى بلده. واما المنشأ للسفر قال دون المنشأ للسفر من بلده طيب كم يعطى ابن السبيل من الزكاة؟ جاءك قال لك والله انا جئت للحج وضاعت فلوسي وبطاقة الصراف
37:45ليس عندي شي اريد بس تعطيني حق الرجوع الى البلد. تعطيه ايش؟ ما يوصله الى بلده ولا تدفع له اكثر من ذلك. نعم اذا كان هو غني في بلده واما اذا كان فقير فهو لا يعطى من سهم الفقراء هذا مبحث اخر ولكن المقصود
38:05اما ابن السبيل يعطى بقدر ما يوصله الى بلده. المسألة اللي بعدها جاءك رجل فقير يكفيه ان يعطى من الزكاة لحاجاته عشرة الاف في السنة تكفيه. ولكن عنده عيال لابد تعطيه عشرين الف حتى يكفيه هو وعياله هو وعياله. فهل تعطيه عشرة الاف ولا عشرين الف؟ يجوز ان يعطى عشرين؟ قال ومن كان ذا عيان
38:35اخذ ما يكفيه. المسألة اللي بعدها هل يجوز ان تصرف زكاتك كلها مليون الى الفقراء فقط ولا تعط ابن السبيل ولا في سبيل الله ولا الغارمين ولا يجب ان توزع الزكاة على
38:55الاصناف الثمانية كلها المذهب انه يجوز الى صرفه اي يجوز صرفها الى صنف واحد بل يجوز صرفها الى واحد من صنف واضح؟ طيب هناك اشياء تجعل الزكاة افضل يعني الاصل انك تصرف الى هذه الاصناف الثمانية. فهل بعض هذه الاصناف افضل من
39:25لبعض يعني لو كان عندك فقير قريب لك وفقير اجنبي عنك وليس القرابة فهل هما سواء؟ ولا الافضل ان تعطي القريب؟ نعم الافضل ان تعطي القريب لانها صدقة وصلة قال ويسن يعني دفع الزكاة الى اقاربه الذين لا تلزمهم مؤنتهم. فلو كان لك
39:55مثلا بنت خالتك بنت خالتك فقيرة بنت خالتك فقيرة ورجل اجنبي او امرأة اجنبية فايهما افضل تدفع الزكاة لمن؟ ها لبنت خالتك طيب عندك ابنك فقير ورجل لا قرابة لا قرابة بينك
40:25وبينه هو فقير تدفع الزكاة لمن؟ لابنك ها؟ لا الابن ابن لا يجوز دفع الزكاة اليه. لانه تلزمه النفقة عليه. واضح؟ وهذا معنى قول المؤلف ويسن الى به من الذين لا تلزمه مهنتهم. اما قرابته الذين تلزمه مؤنتهم فلا يجوز ان يدفع لهم من الزكاة بل يدفع لهم من النفق
40:55والزوجة ايضا ستأتي كذلك. نعم. اذا كان الاخ لا يلزمه مؤنتك فيجوز دفع الزكاة اليه. الاخ قد تلزمك مأمونته وقد لا تلزمك مأونته متى تلزمك مؤونة الاخ؟ اذا كان هذا الاخ ليس له اولاد وليس وابوه ايضا غير موجود ما له اب ولا اولاد
41:25ابوه متوفي. خلاص؟ وابناؤه ليس له ابناء. فلو مات هذا سترث منه ولا ما راح ترث استرث اذا يجب ان تنفق. هذا هو ضابط النفقة في المذهب. انه القريب الذي لو مات
41:45لست منه تجب نفقته عليك. لان الغنم بالغرم. نعم. ولقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك طيب هيا تفضل يا شيخ. ممكن ممكن قد يكون نعم من باب انه اجتمع في حق الجار وحق الاسلام قد يكون. نعم تفظل يا شيخ
42:15المكان ده اللي بعيد برضه لو كان الابن تلزم النفقة عليه مطلقا. والاب تلزم النفقة عليه مطلقا اذا كان عاجزا طبعا يعني الاصول اللي هم الاباء والاجداد والامهات والجدات والفروع الابناء وان نزلوا هؤلاء تجب النفقة لهم
42:35مطلقا حتى لو لم يكونوا وارثين يعني مثلا بنت بنتك خلاص بنت وبنتك لو ماتت ما ترث منها هل يجب ان تنفق عليها اذا كانت عاجزة او فقيرة؟ الجواب نعم. طيب هي اذا كانت غنية وانت الفقير. انت بالنسبة لها
42:55اشهد لو لو مت ما ترث منك لان بنت البنت ليست وارثة. صح يا شيخ في الفرائض؟ اذا هل يجب نقول نعم يجب النفقة ومحل التفصيل هذا في اي باب؟ المسألة هذي اين مبحثها ومحلها في الفقه في كتاب النفقات
43:15تفضل يا شيخ. نعم نعم الدين هذا حال ولا مؤجر؟ نعم الان لما استطاعوا واستدانوا هل هم استدانوا ولا ما استدانوا؟ استدانوا طيب والدين هذا مطالبين فيه ولا مقسط على اربع سنوات
43:55ممكن يسددوا على اربع سنوات لكن قبل الاربع سنوات في حد يطالبهم به المؤجل ايه لانه قلنا ان ان الغارم اذا كان قادرا على السداد وكان غرمه لمصلحة نفسه فانه لا يعطى
44:15من الزكاة. هم اصلا فقراء دولة محترمة. نعم. هم هم استدانوا ولا لسه ما استدانوا اذا كان ممتاز اذا صار عندهم ظرف قد يحصل هذا انسان مقتدر لكن حصل مرض واحتاج الى تكاليف العلاج. نقول يجوز اعطاؤه من الزكاة لانه من المساكين. واضح؟ لكن
44:55لو استدان لاجل العلاج حاجة العلاج انقضت ولا ما انقضت؟ انقضت واضح ولا لا؟ اذا لم يعد هناك نقص في حاجاته صار عليه دين واضح فنقول هذا الدين اذا كان هو قادر على سداده الدين مؤجل بعد سنة والاقصى
45:15مستمر في دفع الاقساط ولا يعجز عن سدادها. نقول لا يجوز دفع الزكاة اليه. لا من سهم الفقراء لان الحاجة انقضت ما من سهم الغانمين لقدرته على السداد. واضح؟ نعم. اما بالنسبة للاخت هل يجوز دفع الزكاة الى الاخت ولا لا
45:35في تفصيل في تفصيل فان كانت هذه الاخت لو ماتت لورثت منها لو ماتت لورثت منها فلا يجوز دفع الزكاة اليها. وفي سورة المسألة ان البنت ان الاخت هذه لها اولاد فحينئذ هذه الاخت
45:55لا تجب النفقة لها. واضح؟ فحين اذ اذا كانت لا تجب النفقة لها فيجوز دفع الزكاة اليها من حيث الاصل لكن كما ذكرت لك في التفصيل لا اذا كانوا قد استدانوا ودفعوا رسوم الدراسة حاجة
46:15دراسة انقضت وخرجوا عن حد المساكين الذين لا يجدون ما يكفيهم وجدوا ما يكفيهم عن طريق الدين. طيب الان انتقلنا الى النظر في كونهم من او لا؟ نقول ان كانوا قادرين على وفاء هذا الدين فليسوا من الغارمين. وان كانوا عاجزين عن وفائه فهم من الغارمين
46:35نعم هو ينظر حينئذ هذا اذا هذا الدين مطالبين به الان وفيه مطالبة بالدين وهم غير قادرين على الوفاء بالدين الا بعد اربع سنوات والدين حال نقول هذا عاجز عن وفاء ما عليه. واضح
47:05ها هو يبغى يسقط دينه في مقابل الزكاة نعم. ما ادري. ما ادري الله اعلم بحث طيب يحتاج مراجعة مد. طيب اه اقرأ ولا قرأنا يا شيخ؟ نعم. قال وتسن الى اقاربه الذين لا تلزمه مأونتهم. كيف نعرف القريب الذي
47:45تلزمه المؤنتك والقريب الذي لا تلزمه مؤنتك وين نرجع؟ الى كتاب النفقات. في كتاب النفقات شفت ترابط الفقه الاسلامي الان نحنا نتكلم عن مسألة في الزكاة. نحتاج الى مسألة في النفقات يقول لك القريب الذي تلزمك
48:05نفقته هو القريب الذي لو مات ورثته. طيب كيف نعرف القريب الذي لو مات ورثته؟ نحتاج نرجع الى كتاب الفرائض فمسألة هذي في الزكاة ما تستطيع تتكلم فيها الا اذا كنت عارف بكتاب النفقات وعارف بكتاب الفرائض. ترابط
48:25الفقه يعني لهذا بعض الناس يتصور مثلا لما يتكلم في مسائل يقول لك الاجتهاد يتجزأ او يتكلم في بعض المسائل يقول وخلاص الواحد اذا ضبط كتاب يفتي في مسائل الزكاة لكن ما يفتي في ابواب اخرى. ليس هذا بالظرورة لان كثير من المسائل بينها ترابط. مثل ما قلت لك الان
48:45هذي مسألة في الزكاة لا يمكن معرفتها الا بمعرفة كتاب النفقات. ولا يمكن معرفة كتاب النفقات الا بمعرفة كتاب الفرائض ولا يمكن معرفة الفرائض الا بمعرفة الحساب. طيب لكن على كل حال هذه لا تتوقف عن الحساب. هذه المسألة
49:05اين لا تتوقف على حساب الفرائض؟ لكن المقصود ان الترابط بين العلوم حاصل. قال رحمه الله فصل وفي هذا الفصل سيذكر من لا يجوز دفع اليهم. اذا عندنا الفصل السابق من يجوز دفع الزكاة هذا الفصل من لا يجوز دفع الزكاة اليهم. قال ولا
49:25الى هاشمي ومطلبي لا تدفع الى هاشمي ومطلبي. الا هاشمي هو المنسوب الى هاشم. يعني كل بني هاشم لا يجوز دفع الزكاة اليهم. الثاني المطلبي. عندنا النبي عليه الصلاة والسلام ما نسبه؟ محمد بن عبدالله بن
50:05ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن في ابيات اذا حفظها الانسان تسهل عليه. يقول هو اه اباء سيد الورى على الرتب هو ابن عبدالله عبدالمطلب. وهاشم عبد مناف ابن قصي ابن كلاب مرة ابن كلاب مرة كعب لؤي
50:25آآ الى اخره. ها؟ هو غالب وفهم ابن ما لك والنظر قل كنانة كذلك ها؟ خزيمة مدركة مدركة الياس ومظهر نزارهم قياس ثم معد بعده عدنان وبعد ذاك اختلف الاعيان. فهذه تسهل عليك. نعم. مسألة دفع الزكاة
50:55الى المطلبين. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في بنو المطلب طلبت هو من ها كيف؟ لا جد النبي عليه الصلاة هو عبد المطلب. المطلب هو من؟ لماذا سمي بعبد المطلب؟ ها
51:35نعم ايوة مع من؟ مع جده اللي هو من لا عبد المطلب من هو جده؟ محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن ابن هاشم ابن عبد المناف فهؤلاء بنوا المطلب ليسوا من بني هاشم صح ولا لا؟ يعني عندنا بنو مطلب هل هو من بني هاشم ولا ما هو من بني هاشم
52:05لو تتكلم عن بني عبد المطلب من بني هاشم ولا لا؟ من بني هاشم لكننا نتكلم عن بني طلب واضح ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة. يقول في الروض ولا الى مطلبي
52:25لمشاركتهم لبني هاشم في الخمس اختاره القاضي واصحابه وصححه ابن المنجى وجزم به في الوجيز وغيره وقال في وفاقا لمالك والشافعي والاصح تجزئ اليهم اختاره الخراقي والشيخاني وغيرهم. كشيخ الاسلام وجزم به ابن
52:45البناء وصاحب المنور والمنتهى والاقناع. اذا المنتهى والاقناع في هذه المسألة على خلاف الزاد. قال عندك شي في نسخة الهبدان؟ هذي الهبدان؟ هي وش يقول في الهامش تمام. نعم اذن هذه المسألة من المسائل التي خالف فيها صاحب الزاد المشهور من المذهب. والمسائل التي خالف فيها صاحب الزاد المشهور من المذهب
53:25اه متعددة ذكر الشيخ اه علي الهندي منها اثنين وثلاثين مسألة. وذكر اه الشيخ سلطان العيد في كتابه المدخل الى زاد المستقنع مئة مسألة. في نسخة الهبدان ما لعله يزيد على المئة مسألة وقد استفادها من الشيخ سامي الصقير. وعلى كل حال هذه منها وهي دفع الزكاة
53:55الى المطلبين. وفيه خلاف وذكرناه لكم قال رحمه الله ولا الى مواليهما. يعني موالي بني هاشم وموالي بني المطلب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان مولى القوم منهم. ان ان مولى القوم
54:25قومي منهم طيب هذا على اذا قلنا ان بنو المضطر ان بنى ان بني المطلب لا يجوز دفع الزكاة اليهم فهذا مفرع عليه. واذا قلنا ان بني المطلب يجوز دفع الزكاة اليهم. فيكون الحكم المنع من
54:45بني هاشم ومن موالي بني هاشم فقط. واما موالي بني المطلب فيجوز من باب اولى. واضح قال ولا تدفع الى هاشمي ومطلبي ومواليهما نعم الان الان وغيري الان لا يجوز دفع زكاة لبني هاشم وبين المطلبون لا الحكم عند
55:15الحنابلة وعند اكثر اهل العلم غير مرتبط بالخموس. هناك من اهل العلم مثل الصخري من الشافعية وغيره. قال ان العبرة بكونهم يأخذون او لا يأخذون منه. نعم. ولكن المذهب انه ليس معلقا بهذا. قال ولا تدفع الى فقير. اذا لو كان عندنا
55:35رجل فقير من بني هاشم فهل يجوز دفع الزكاة اليه؟ ولا لا؟ لا يجوز دفع الزكاة اليه لكن يعطى من صدقة التطوع وهل يجوز دفع الزكاة دفع صدقة التطوع من لال البيت؟ وهل يجوز لاهل البيت ان يأخذوا من صدقة التطوع؟ الجواب نعم وصدقة
55:55في التطوع يجوز على المذهب وهو قول الجمهور. واضح؟ قال رحمه الله ولا الى فقيرة تحت غني انفق نعم ما ادري والله اذا كان فقيرا فلا يجوز واما فيما ذكرته فلا ادري. نعم. قال رحمه الله تعالى
56:25نعم. قال رحمه الله تعالى ولا تدفعوا الى هاشمي المطربين ولا الى فقيرة تحت غني منفق. امرأة فقيرة ولكن زوجها غني تقول انا ما عندي اموال وفقيرة. زوجها يعطيها اكل وشرب وكسوة. يجوز
56:45دفع الزكاة لها ولا لا؟ لا يجوز دفع الزكاة اليها. ولا الى فرعه واصله. وهو الذي سبق ذكره. لا يجوز دفعها الى الفروع الاولاد والبنات وان نزلوا. وارثين او غير وارثين. ولا يجوز دفعها الى الاصول ذكورا او اناثا
57:05وان علوا وان لم يرثوا. يعني مثلا ابو الام. ليس من الوارثين. صح ولا ليس من الوارثين. فهل يجوز دفع الزكاة اليه؟ ها لا يجوز دفع الزكاة اليه. قال ولا الى عبد
57:25لان العبد اذا كان عبدك يلزمك ان تنفق عليه. واذا كان عبدا فان كان هذا الغير غنيا فالعبد يجب على هذا الغني ان ينفق عليه. وان كان هذا المالك للعبد فقيرا فانه يعطى الفقير هذا كما سبق معنا من كان ذا عيال اخذ ما يكفيهم
57:55ثم قال وزوج يعني لا يجوز دفع الزكاة للزوج. والمراد الزوج هنا الزوجة ولى الرجل لانه يطلق على المرأة زوج. صح ولا لا اذهب انه لا يجوز للرجل ان يدفع الزكاة لزوجته ولا يجوز للمرأة ان تدفع الزكاة لزوجها كله ممنوع
58:25اما الرجل فلانه تلزمه النفقة على الزوجة فلا يجوز دفع الزكاة لها. واما المرأة فلان المرأة تيجي لزوجها تقول اعطيني ملابس اعطيني اكل يجب عليك ان تنفق علي صح ولا لا؟ يجب ان ينفق ولا ما ينفق
58:45قال انا فقير ما عندي اموال. قالت خذ زكاة. صار عندك اموال يلا اعطيني الفلوس خلني اروح اشتري ملابس. وانفق قالوا فلا يجوز ان تدفع له الزكاة لانها تنتفع فيها لانها تنتفع بهذه الزكاة فكأنها دفعت زكاتها
59:05لحظ نفسها. واضح؟ واما حديث امرأة عبد الله بن مسعود فقد قالوا ان المراد به صدقة التطوع طيب اذا اخذ الزكاة وطلع يبحث عن فقير من الفقراء ليعطيه الزكاة فوجد صديقا له وهو يعرف ان هذا الصديق
59:35غني لكن قال ما دام انه صديقي خليني اعطيه الزكاة ولو كان غنيا. فاعطى الزكاة لهذا الرجل الذي يظن انه غني. فلا فاعطاه الزكاة وما شاء. اتصل عليه صاحبه قال الله يجزيك خير
59:55لان الحقيقة انا كان علي دين عظيم وكنت عاجز كنت عاجزا عن سداده. فهو كان يظن ان صغيرة مستحق للزكاة. فبان وتبين انه مستحق للزكاة. فهل تجزئ الزكاة؟ قال وان اعطاها
1:00:15من ظنه غير اهل فبان اهلا لم يجزئه. لانه لما دفع دفع لغير مستحق او لمن يظنه غير مستحق. الثانية العكس. وجد شخص وجد شخصا فظن ان انه في مجاهد في سبيل الله. من مصرف في سبيل الله. واعطاه من الزكاة
1:00:45فتبين انه مجرم من المجرمين ولا هو في سبيل الله ولا شيء ولا من المجاهدين. فهل تجزئ قال لك ايضا لا تجزئ. وان اعطاها لمن ظنه غير اهل فبان اهلا لم تجزئه. او بالعكس ايضا لم تجزئه. الا
1:01:05في مسألة من ظنه غنيا الا في مسألة من اه ظنه فقيرا فتبين انه غني قالوا لان الفقر ما يخفى راح لشخص ظنه فقير وملابسه رثة وقال ما عندي الا هذا البيت وانا مسكين وحالتي صعبة
1:01:25واعطاه الزكاة تبين انه غني. فهل تجزئ؟ قالوا في هذه المسألة تجزيء فقط. قال رحمه الله تعالى وصدقة التطوع مستحبة فان الانسان اذا دفع الصدقة تطوعا لله عز وجل فهذه فيها فضائل عظيمة كما جاءت للاحاديث الكثيرة بهذا. وفي رمظان
1:01:45واوقات الحاجات افضل فاذا دفع الزكاة في الصدقة التطوع في رمضان فهذا افضل واذا دفعها في ايام المسغبة والحاجة فهو وافضل وتسن بالفاضل عن كفايته ومن يمونه ويأثم بما ينقصها. يسن
1:02:05صدقة التطوع بالفاضل عن كفايته ومن يمونه. اما اذا دفع صدقة التطوع على حساب اولاده وقوته وقوت اولاده فانه يأثم وهذا معنى قول المؤلف ويأثم بما ينقصها. ونسأل الله عز وجل ان يجعل ما تعلمناه علما نافعا ولوجهه خالصا انه ولي ذلك
1:02:25ذلك والقادر عليه واوصيكم مواصلة التعلم والدراسة في هذا العلم الجليل الا وهو علم الفقه انصحكم بمراجعة الكتب وبحفظ هذا المتن ايضا فانه متن عظيم القدر جليل النفع. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يغفر
1:02:45لمؤلفه وان يجمعنا به في جنات النعيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين