الدورة العلمية الصيفية 18 | طريق إلى أصول الفقه | الشيخ د عامر بهجت (الجزء الأول)
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد حياكم الله وبياكم في هذا الدرس الذي هو الطريق الى علم اصول الفقه
1:15وهذا الدرس ايها الاخوة الكرام بعدما كرر الترحيب بكم ومرحبا اهلا وسهلا بطلبة العلم وطالبات العلم الذين يحضرون في هذا المسجد او خارج المسجد عن طريق البث ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذا علما نافعا
1:37وان يكون لوجهه خالصا انه ولي ذلك والقادر عليه ثم اما بعد فهذا الدرس ايها الاخوة الكرام والاخوات الكريمات يقصد به المرور على مسائل علم اصول الفقه من اول ابواب الاصول
1:59الى اخرها مع جملة من التطبيقات والتمارين التي تهدف الى ان يأخذ الطالب هذا العلم مع امثلته وتطبيقاته من ان كثيرا من الناس يشتكي من ان علم اصول الفقه نظري وليس فيه امثلة ولا تطبيقات وكذا فنحن باذن الله عز وجل نجمع
2:25بين محاولة تقريب هذا العلم عن طريق هذه المشجرات التي ترونها و العناية ايضا بامثلته وتطبيقاته وعلم اصول الفقه ايها الاخوة الكرام هو علم اه تطبيقي الهدف من هذا العلم ايها الاخوة الكرام
2:49هو استنباط الاحكام ولهذا لو نظرتم في اصول الفقه لوجدتم ان اصول الفقه بدأ علما تطبيقيا قبل ان قبل ان يكتب له كتابة تنظيرية اليس كذلك الم يكن اصول الفقه موجودا عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم
3:13لكن وجوده عند الصحابة في تطبيقاتهم وكذلك عند التابعين حتى صنف فيه الامام محمد ابن ادريس الشافعي رحمه الله تعالى وحتى تصنيف الامام الشافعي له في كتاب الرسالة من قرأ منكم كتاب الرسالة وجد ان الامام الشافعي رحمه الله تعالى قد اعتنى
3:34عناية كبيرة بل اكثر كتاب الرسالة للامام الشافعي هي كتاب هي تطبيقات واضح فمسألة التطبيقات في علم الاصول مهمة ولا تكتمل الملكة الفقهية لطالب العلم الا اذا درس الفقه دراسة اصولية
3:52ودرس الاصول دراسة فقهية تمام لابد تدرس الفقه دراسة ايش اصولية وتدرس الاصول دراسة فقهية واما ان يدرس هذا العلم بعيد عن علم الفقه وعلم الفقه بعيدا عن علم الاصول
4:14تمام حتى صار وللاسف الشديد في الواقع المعاصر تجد الشخص الذي يعني عنده شهادة عليا في اصول الفقه لا يحسنوا من وسائل الفقه شيئا يعني آآ ذهابال وكذلك بالعكس تلقى واحد
4:34متخصص في علم الفقه ودرس علم الفقه وله فيه ترجيحات ربما واختيارات وابحاث وكذا فاذا سألته عن مسألة ليست من اه يعني دقائق الاصول وانما مسألة من مسائل الاصول التي ينبغي ان يكون المتوسط
4:52من دارس الاصول على علم بها تجد انه ليس له دراية بها ولنضرب على ذلك مثلا حتى تجد من يرجح ولهذا الترجيح في الفقه ايها الاخوة الكرام هو فرع عن معرفة الاصول
5:11الترجيح فيها في كثير جدا من مسائل الفقه وانا اعطيكم مثال خلني اسألكم سؤال الماء القليل الماء القليل اذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره ما حكمه مرت عليكم هذه المسألة بفقه
5:35كلكم من كتاب باب المياه في كتاب الطهارة يعني الذي يدرسه مية بالمية من طلاب العلم امام كتاب الصلاة تمانين بالمية باب الزكاة تبدأ عاد الى نهاية الفقه لا تجد الا خمسة بالمئة
5:53من طلاب العلم الذي يدرس لكن السؤال هنا الماء القليل الذي وقعت فيه نجاسة فلم تغيره ما حكمه مرت معكم من الذي مرت عليه هذه المسألة كلكم او خلينا نعكس السؤال. من الذي لم يسبق ان مرت عليه هذه المسألة
6:14من اللي ما مرت عليه هذه المسألة الفقهية ابدا ما في احد منكم طيب ما هو الراجح في هذه المسألة هان شيخ انه ينجس ولا لا لا ينجز انت شيخ تبون
6:33ينجس مع الجمهور ها غيره ها يا شيخ وش الراجح ينجس منشور حنبلي طيب اسأله سؤالا اخر فاقول المفهوم هل يخصص العموم اولى من منكم لم تمر عليه هذه المسألة من قبل. المفهوم هل يخصص العموم او لا
7:06من اللي ما مرت عليه المسألة من قبل مرت عليك شيخ ما مرت عليك. ليش ما رفعت ايده؟ من باب التواضع يعني طيب هاتان المسألتان ايها الاخوة الكرام يعني مسألة الماء القليل الذي وقعت فيه نجاسة فلم تغيره هي مبنية لا يمكن ان ترجح فيها ما يمكن ترجح فيها
7:32الا بعد ان تعرف هل المفهوم يخصص للعموم او لا ما يمكن ولهذا تجد كثير من الناس يرجح وهو لا يعرف اصلا ان ان العلماء رجحوا هذه المسألة بناء على ايش
7:47طيب سؤال الان تقول لي هذي المسألة الراجح فيها ان ان الماء لا ينجس طيب حديث اه اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث تقول ايش مفهوم صح ولا لا
8:04والحديث ان الماء الطهور لا ينجسه شيء ايش منطوب هو المنطوب مقدم عرفهم واقم الصلاة راح كذا طيب المفهوم هنا الا يخصص العموم شو الجواب جمهور العلماء في اصول الفقه جمهور العلماء جمهور الفقهاء يقولون ان المفهوم يخصص العموم. ولهذا جمهور الفقهاء في الفقه يقولون ايش
8:35انه ينجس وان حديث ان الماء طهور لا ينجسه شيئان لكنه خصص بمفهوم المخالفة لحديث اذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث طيب لكن نحن ندرس غالبا الفقه دراسة لا علاقة لها بالاصول
8:54بنقول والله الراجح كذا ليش الراجح؟ لان المنطوق مقدمة مع المفهوم. طيب المنطوق مقدم على المفهوم. هل هذه القاعدة الاصولية مسلمة؟ الجمهور لا يسلمون بها جمهور من يحتج بالمفهوم يقول هذه القاعدة غير مسلمة اذا كان المفهوم خاصا لا يقدم عليه المنطوق
9:08بل يقدم الخاص منهما ولو كان مفهوما ماشي؟ على كل حال هذا استطراد المقصود به بيان اهمية دراسة الاصول دراسة تطبيقية ولننتقل الان الى الشروع في هذا المقصود اولا مبادئ علم اصول الفقه يقولون تعرفون
9:29ان مبادئ كل علم عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة واظن ان الشيخ اه امس اعطاكم مبادئ علم الاصول اعطاكم هي الحد والتعريف وكذا طيب اذا لن نطيل في هذا المبحث حتى لا يكون المسألة تكرار
9:43الحد وهو التعريف تعريف الاصول هي معرفة دلائل الفقه اجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد وهذا عرفتوه من قبل واما موضوع علم الاصول فهو الادلة الشرعية الموصلة للاحكام علم الاصول ما موضوعه
10:06موضوع ايش الادلة الشرعية مر معكم ايضا والنظر هنا في الادلة باعتبار كونها دالة على الاحكام الشرعية ثم بعد ذلك ثمرة علم الاصول معرفة كيفية استفادة الاحكام من الادلة وهذا بالنسبة للمجتهد
10:27هو من خلال الاصول تمام؟ يتعرف على القواعد التي يستنبط هو منها الاحكام من ادلتها وبالنسبة للمقلد تمام من امثالنا فانه يتعرف على يتعرف على ايش كيف استنبط الائمة الاحكام من ادلتها فيكون عنده ثقة
10:56ومعرفة بكيفية استنباط هؤلاء الائمة يعني وعلم الاصول ايها الاخوة الكرام مهم جدا ليس فقط للمجتهد خاصة في عصرنا الحاضر فان كثيرا من الاشكالات والشبهات التي تثار في وسائل الاعلام
11:15ليست شبهات عقدية في شبهات عقدية لكن جزء كبير من الشبهات يتعلق استنباط الاحكام امام يتعلق بمسائل اصول الفقه مثل مسألة الاجماع تشكيك في الاجماع حجية قول الصحابي يا اخي هذا كلام صحابة ما هو منزل من عند الله
11:34كذلك قضية من المؤهل للاجتهاد ومن الذي ليس من اهل الاجتهاد؟ كل هذه مسائل تثار بين حين واخر والجواب عنها في اصول الفقه. وانا التقيت قبل تقريبا ثلاثة او اربعة ايام
11:49بشخص جاء من مبتعث يعني وجا من احد الدول الغربية محملا بجملة من الشبهات تمام كل ما سألني كل الشبهات التي آآ عنده هي شبهات تتعلق باصول الفقه يا شيخ طيب السنة لماذا كانت حجة
12:10القرآن ما وجه حجيته؟ هذه كلها مسائل من مسائل الاصول السنة الاحادية والسنة المتواترة. طبعا هذه لها ارتباط بعلم الاصول. من جهة الحجية ولها ارتباط ايضا بعلم الحديث ومصطلح الحديث
12:26كذلك الاجماع ولماذا يعني نحن ملزمون باقوال العلماء من قبل ليش ما يكون لنا اختيار؟ ليش ما نجدد؟ ليش ما يكون الشيء الذي قالوا فيه انه حرام يصير اليوم حلال او العكس وهكذا
12:39كذلك من مبادئ علم اصول الفقه واضع علم اصول الفقه شوفوا يا اخواني وضع العلوم على دربين هذا لابد ان يفهم فيه وظع بمعنى الانشاء علم لا وجود له فانشأه انسان
12:57مثلا برمجة الكمبيوتر هل كان موجود في ازمانة الصحابة مثلا لا فجاء واحد وابتكر هذا العلم وانشأه ماشي فهذا يعني احد المعاني لكلمة واضع العلم تمام؟ وهل هذا المعنى هو المراد حينما نقول ان الشافعي هو واضع علم اصول الفقه
13:22ها هل هو ابتكر قواعد جديدة ما عرفها احد من قبل؟ لا ليس هذا المعنى وينتبه لهذا هذه مسألة مهمة حتى بعض الناس يقول لك يا اخي الشافعي هو الذي اتى الذي اتى بهذه القواعد ليس صحيحا. الشافعي ما اتى بشيء من عند نفسه
13:38ماشي؟ وانما المراد هنا هنا بكون الشافعي هو الواضع الكشف لا الانشاء. يعني كشف عن هذه القواعد وجردها وصنف فيها استقلالا واضح كذلك ايها الاخوة الكرام من مبادئ هذا العلم استمداده من اين يستمد علم اصول الفقه وهذا اظنه مر معكم ايضا
13:58علم اصول الفقه يستمد من ثلاثة علوم الاول منها هو اصول الدين والثاني هو اللغة العربية والثالث هو الاحكام الشرعية والاحكام الشرعية التي يستنبط منها علم الاصول على وجهين الوجه الاول الوجه الاول في الاستمداد
14:19في مسألة الامثلة لانك حينما تمثلني المسائل الاصولية تحتاج ان تستمد هذه الامثلة من اي علم من علم الفقه الاحكام الشرعية صح ولا لا من وجه اخر فان الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما تكلموا في الاحكام الشرعية
14:39كان كلامهم في الاحكام الشرعية مما استمد منه علم الاصول يعني لما تكلموا في الاحكام فكان كلامهم في الاحكام ان الامر مقتض للوجوب واضح؟ وان السنة حجة وان فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على كذا وكذا الى اخره كلامهم هذا كان مما استمدت منه قواعد
15:06علم اصول الفقه واضح طيب واما حكم تعلم الاصول فان علم الاصول فرض كفاية على الامة ولا يصح لاحد ان يكون مجتهدا اصلا الا اذا كان عالما بالاصول فمن اراد التصدي للاجتهاد والفتوى فتعلم الاصول في حقه
15:26فرض عين لا يمكن اصلا ان يكون مجتهدا هذا محال. ان يكون مجتهدا وليس عنده علم بالاصول. طيب الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا مجتهدين والتابعون رضوان الله عليهم كانوا مجتهدين
15:40ولم يكن علم الاصول قد صنف فبطل ما ادعيناه ولا ما بطل ها وش رايكم لو واحد قال لك لا يمكن ان يكون الانسان مجتهدا الا اذا كان عالما بالاصول
15:56هذا هذا الكلام صحيح الا يعترض عليه بان الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ما كان عندهم كتب في اصول الفقه. ومع هذا كان وجدين. وش الجواب يا شيخ احسنت. الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم اعلم الناس بالاصول. اعلم من الشافعي ومن احمد ومن مالك رضوان الله تعالى عليهم
16:20تمام؟ هم اعلم الناس وامثل تطبيق لعلم اصول الفقه واصح وادق وافضل تطبيق لاصول الفقه هو الصحابة رضي الله عنهم واظن الشيخ عبد العزيز العويد القى محاضرة عن اصول الفقه عند
16:34الصحابة. صح كده طيب هذا بالنسبة لمبادئ علم اصول الفقه. نأتي الان الى بعض التمارين انتم معكم مذكرة التمارين ولا لا طيب نحن سنتنقل بين المذكرتين السؤال يقول مر بك النواظع علم اصول الفقه هو الامام محمد ابن ادريس الشافعي رظي الله تعالى عنه
16:59ورحمه وهذا يعني ايش الف ولا باء ولا جيم ولا دال جيم تعال نشوف جيم نعم انه اول من الف فيه استقلالا مع ان قواعده موجودة قبل الشافعي. اذا قواعد موجودة. الصحابة يعرفونها
17:19احسن يعني اه معرفة السؤال الذي يليه يقول من خلال دراستك لاستمداد علم اصول الفقه ضع كل مثال امام العلم الذي يناسب استمداد علم الاصول منه. علم اصول الدين كيف يكون علم اصول الفقه؟ اعطينا مثال على علم اصول الفقه مستمد من
17:39علم اصول الدين نشوف عندك ايوة جيم ايوة السنة احد الادلة الشرعية لان النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الخطأ في تبليغ الشرع. عصمة النبي صلى الله عليه وسلم
17:57من الخطأ في تبليغ الشرع مقررة في اصول الدين ليست مسألة فروعية مسألة مقررة في اصول الدين وفي الاعتقاد صح ولا لا؟ انبنى عليها مسألة اصولية وهي ويش حجية السنة ماشي هذا استمداد لعلم الاصول من اصول الدين. اللغة العربية
18:18الف ها الف يا شيخ الف الجمع المعرف بال يفيد العموم لان هذا مقتضى دلالته عند العرب. من اين اخذنا ان الجمع المعرف باللام يفيد العموم؟ اخذناه من لغة العرب
18:33الاحكام الشرعية مثال على استمداد الاصول من الاحكام الشرعية باء اللي هو يا سلام الامر يفيد التكرار لان اكثر المأمورات الشرعية يطلب فيها المداومة تكرار. انظروا هنا من اين استنبط ان الامر يقتضي التكرار
18:53من استقراء الاحكام الشرعية واضح؟ طبعا مسألة الامر يقتضي التكرار محل خلاف ويأتي ان شاء الله ذكرها باذن الله عز وجل طيب شوف هذا السؤال تذكرون تعريف اصول الفقه؟ قال ايش
19:08معرفة دلائل الفقه اجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد فيه مبحث من مباحث علم اصول الفقه اللي هو مبحث الاحكام الشرعية الاحكام الشرعية يبحثها الاصوليون ولا ما يبحثونها ها مبحث الاحكام مبحث اساسي في الاصول
19:27وكذلك علم الفقه موظوعه الاحكام الشرعية المتعلقة بافعال المكلفين صح ولا لا طيب هل هذا اشتراك بين العلمين ولا كل علم يبحث في زاوية اشتراك ها ايش رايكم ما الفرق بين بحث علم اصول الفقه في الاحكام وبحث علم الفقه في الاحكام الشرعية تفضل يا شيخ
19:57احسنت والفقه تفصيلا علم الاصول لا يبحث الاصولي ما ما هو من اهدافه ولا من خطته البحثية ولا من مسائله ان يبحث هل الوتر واجب ولا سنة؟ لا ما هو ما هو شغلته
20:13لكن من مسائله ان يبين لك ما معنى واجب وما معنى سنة الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه والسنة ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه واضح يا مشايخ
20:27طيب اذا هذا هو الجواب جيم يوجد فرق وهو ان بحث الفقه فيها تفصيلي وبحث الاصول ايش اجمالي نعم نأتي الان ايها الاخوة الكرام الى محاور علم اصول الفقه اصول الفقه كلها ما تخرج عن اربع محاور
20:50تمام؟ اصول فقه اربع احكام تمام ادلة دلالة حكام هذا بيت يجمعها يقول اصول وفق آآ علم الاصول اربع احكام ادلة دلالة حكام حكام يعني المجتهدين اول محور من محاور علم الاصول هو المدلول
21:16وهو الحكم مدلول الدليل ثم بعد ذلك الدليل ثم الدلالة ثم المستدل. شوفوا يا جماعة الخير احفظوه واخبروه من وراءكم كل مسألة في علم الفقه لا يمكن ان تخلو من هذه الاربع. اي مسألة من علم الفقه
21:35مسائل فقه الاجتهاد تمام؟ لابد فيها من هذه المحاور الاربعة هذه المعادلة اركانها لا يمكن ان تخلو منها مسألة من مسائل الفقه لا يلزم ان ينص على كل واحد من هذه المحاور في المسألة الفقهية
21:51لكن لابد ان تكون موجودة ومتحققة ولنضرب على ذلك مثالا يتعلق ونفترض مثلا مسألة واش نقول ولنأخذ مثال اعطونا اي مسألة فقهية مقترح مسائل الخلاف رؤية الهلال صيام يوم الغيم
22:24طيب مثلا صيام يوم الغيم عند الامام احمد المذهب عند الامام احمد هل هو منصوص الامام احمد ولا هو المذهب غير المنصوص ليس هذا درس فقه لكن المقصود الامام احمد يقول يجب صوم يوم الغيب
22:46شو الدليل ها فان غم عليكم. ايوة فاقدروا له ضيقوا عليه. والامر يقتضي الوجوب اقدروا له يعني ضيقوا عليه ماشي؟ والامر يقتضي الوجوه استخرج محاور علم اصول الفقه الاربعة من هذه المسألة. يلا
23:08اول ما قالوا اول مسألة المدلول وهو الحكم واجب الحكم هو الوجوب طيب والدليل ها حديث السنة حديث قوله صلى الله عليه وسلم فان غم عليكم فاقدروا له ماشي؟ الدلالة
23:29ها الامر يقتضي الوجوب هذا وجه الدلالة المستدل احمد بن حنبل الامام رحمه الله تعالى خلاص وهذا ينطبق على سائر مسائل الاصول. والخلل في المسألة الفقهية يدخل من الخلل في واحد من هذه الاربع اذا صار في خلل في واحد من هذي الاربعة فالمسألة الفقهية يكون فيها خلل
23:59من اجل ذلك انحصر علم اصول الفقه في هذه الاربعة وضح لماذا انحصر في هذه الاربعة ولا ما اتضح اتضح؟ طيب الخلل يحصل في بسبب خلل من هذه الاربعة. طبعا المدلول وهو الحكم هو ثمرة القضية. الحكم هو ايش
24:17هو الثمرة النتيجة ماشي طيب وقد يدخل الخلل بسبب خلل في الدليل لان الانسان احتج واستدل بما ليس بدليل. يعني اذكر لكم مثال واحد او وحدة من الكاتبة صحفية تقول ان الاختلاط بين الرجال والنساء في مجالس الشعر
24:40يجوز شرعا والدليل على ذلك ان ابن زيدون كان يجلس مع ولادة بنت المستكفي ويتناشدان الشعر هذا الدليل المصيبة هنا حصلت من وين؟ الخلل فين الدليل ليس بدليل فان فان ابن زيدون لم يكن نبيا
25:03تمام ولا صحابيا ها وولادة بنت المستكفي ليست نبية ولا صحابية ماشي اذا هنا خلل في ايش فالدليل ليس بدليل هذا طيب وخلل اخر فالمستدل فان المستدل ليس باهل ماشي
25:30وطيب قد يكون الدليل صحيح وثابت ولكن المشكلة ليست في الدليل المشكلة في الدلالة مثلا جاء في كتاب الله عز وجل تمام فاينما تولوا فثم وجه الله لو قال قائل ان هذه الاية
25:53تدل على عدم وجوب استقبال القبلة نقول الدليل حجة ما في شك انه اية من القرآن لكن المشكلة في ايش في الاستدلال فان هذه الاية يراد بها مثلا المسافر اذا اجتهد فاخطأ فانه لا تلزمه الاعادة
26:14اه يعني اوجه من الدلالة مذكورة في محلها من كتب الفقه او غير ذلك على كل حال لا نريد ان نستطرد في الامثلة قد يكون الخلل في المستدل فان المستدل اذا لم يكن اهلا
26:28فانه لا شك انه لا يحسن الاستدلال. واضح المشايخ عرفتم المحاور الاربعة هذي طيب نبدأ اولا بالمحور الاول منها وهو المدلول المدلول وهو الحكم قسمان المدلول اللي هو ايش الحكم
26:48هو قسمان اما حكم يتعلق به الامر والنهي يعني انت امام هذا الحكم مطلوب منك اما فعل او ترك او انت مخير بين الفعل والترك فاذا كان هذا الخطاب يتعلق بطلب فهو الحكم
27:08التكليف واما الخطاب الذي لا يتعلق به طلب وانما جعله الشرع علامة لحكم تكليفي فهذا يسمى الحكم الوضعي ما هو الحكم الوضعي تفهم الاحكام الوضعية يعني القوانين الوضعية لا حكم الوضع وضعه
27:25الشارع علامة خلني اعطيكم مثال صلاة الفجر صلاة الفجر حكمها ايش الوجوب. اذا انت مطالب ومأمور بصلاة الفجر صح ولا لا سؤال اخر طلوع الفجر الصادق طلوع الفجر الصادق هو سبب
27:57وجوب صلاة الفجر فانت ما يجب عليك تصلي الفجر الا اذا طلع الفجر الصادق بالنسبة للفجر الصادق هل انت تخاطب في الفجر الصادق مطلوب منك شيء انك لو لم يطلع الفجر الصادق انت تأثم
28:11لو تأخرت رؤية الفجر الصادق عليك ذنب اذا هذا امر جعله الشرع علامة لا يتعلق به في هذا اللي هو طلوع الفجر الصادق في حد ذاته لا يتعلق به خطاب بامر ولا نهي ولا تخيير
28:25واضح؟ وقل مثل ذلك في زوال الشمس وقل مثل ذلك في بلوغ النصاب مثلا في الزكاة بالنسبة للزكاة وهكذا اما اداء الزكاة اداء صلاة الفجر فهذا يتعلق به امر او نهي. اذا الاول حكم تكليفي والثاني حكم
28:43وضعي الاحكام التكليفية خمسة تعرفونها وتحفظونها؟ الايجاب والندب والتحريم والكراهة والاباحة الايجاب هو لماذا انحصرت الاحكام التكليفية في هذه الخمسة لانه قلنا الحكم التكليفي ما يتعلق به طلب اما ان الشرع يطلب منك الفعل
29:06هذا جانب المأمورات او يطلب منك الترك هذا جانب المنهيات او يخيرك بين الفعل والترك على على حد السواء هذه هي الاباحة طيب اذا طلب منك الفعل اما ان يكون هذا على وجه الالزام
29:22صار واجب الاولى على وجه الالزام طلب منك الفعل لا على وجه الالزام مباح مندوب راتبة الفجر مثلا او طلب منك الترك على وجه الالزام اذا تركت تأثم اذا خالفت تأثم صار ايش
29:45تحريم او طلب منك الترك لا على وجه الالزام كراهة هذه الاحكام التكليفية الخمسة الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم من يعطينا مثال على الواجب هان شيخ صلاة الفجر مثال على المندوب
30:07السواك مثال على المباح شيخ شرب الماء لغير الصائم طيب ها يا شيخ جاره نبه جارك يا شيخ ايوة مثال على المكروه مكروهات الصلاة ما مر عليكم من مكروهات الصلاة مثلا
30:38الصلاة في وقت النهي لا عندنا في المذهب انها محرمة ها مثال يا شيخ النوم قبل العشاء نعم صحيح ايضا باقي المحرم مثال الشيخ على المحرم الربا مثال على المحرم
31:03هذه امثلة على الاحكام التكليفية. خلينا ننتقل الى الاحكام الوضعية الاحكام الوضعية ايها الاخوة الكرام منها ما يظهر به الحكم يعني جعله الشرع علامة على حكم تكليفي انا ما راح ادخلكم فيه الزم من عدمي العدم والوجود خذها ببساطة كذا
31:24ما جعله الشرع علامة على حكم اما ان يكون الشرع جعله علامة من حيث ان الحكم يدور معه وجودا وعدما تمام؟ عندنا تحريم القضاء هذا حكم تكليفي ولا لا؟ تحريم القضاء
31:42تحريم ما هو حكم تكليفي تمام؟ هذا الحكم يدور مع الغضب وجودا وعدما فجعل الشرع الغضب علة للتحريم فاذا وجد الغضب الشديد وجد الحكم وهو تحريم القضاء واذا انتفى انتفى الحكم وقل مثل ذلك في السبب طبعا في عند علماء الاصول
32:10تفريق بين العلة والسبب من اشهر ما قيل في التفريق ان العلة تظهر فيها المناسبة امام يدرك العقل العلاقة بينه وبين الحكم بخلاف السبب بل الغضب هل يدرك العقل العلاقة بين الغضب وبين المنع من القضاء ولا ما يدركه العقل
32:31يدركه العقل ان هذا معنى ومصلحة واضحة يدركها العقل صح ولا لا؟ لكن عندنا زوال الشمس هذا سبب لوجوب اربع ركعات اسمها الظهر هل يدرك العقل العلاقة بينهما ما يدركها العقل واظح؟ طيب
32:52اذا عرفنا القسم الاول للعلة يبقى عندنا النوع الثاني ما جعله الشرع علامة في جانب الوجود وفي جانب العدم اذا وجد يوجد حكمه واذا انتفى ينتهي حكمه خلني اعطيكم مثال اللي هو زوال الشمس وصلاة الظهر
33:10زوال الشمس اذا وجد يوجد الحكم وهو وجوب الظهر ولا لا يوجد الحكم هو وجوب الظهور اذا لم يوجد لم تزل الشمس تونا الساعة عشرة الصباح ولا سبعة الصباح لا يوجد
33:23الحكم واضح؟ فالسبب جعله الشرع علامة في الوجود يوجد الحكم وفي العدم ينعدم الحكم واضح طيب يبقى عندنا شيء جعله الشرع علامة في جانب العدم فقط اما في جانب الوجود فليس علامة
33:43وهو ايش الشرط الشرط اعطيك مثال ستر العورة بالنسبة للصلاة اذا ستر الانسان عورته ما يلزم ان صلاته صحيحة ولا يلزم ان صلاته موجودة اصلا فانه قد يستر عورته ويجلس. يحظر درس ولا يقرأ ولا
34:06يلعب كورة ولا ماشي وقد يستر عورته وهو على غير طهر فلا يلزم من ستر العورة صحة الصلاة ولا يعني وجود الصلاة ماشي اذا ليس علامة في جانب الوجود. وجودة ليس علامة على وجود الحكم
34:24لكن انعدامه على ما على انعدام الحكم. لو واحد ليس بساتر للعورة على طول تقول صلاته ما هو بصحيح واضح اذا الشرط جعل الشرع عدمه علامة على انعدام الحكم ولم يجعل وجوده علامة على وجود الحكم قد يكون موجود وقد لا يكون
34:46وضح ناخذ اللي بعده وهو المانع المانع جعل الشرع وجوده علامة على ايش على انعدام الحكم الحيض وصحة الصلاة او الحيض ووجوب الصلاة وجوب الصلاة حكم تكليفي اذا وجد الحيض
35:10على طول تقول الصلاة ما هي واجبة على المرأة واضح يا مشايخ هذه الاحكام الوضعية ومن الاحكام الوضعية الصحة والفساد اذا حقق الشرط ووجد السبب اذا حققت الشرط ووجد السبب
35:28ها وانتفى المانع حكمنا على العبادة او على العقد بالصحة فلنأخذ مثال على الصلاة قلنا من السبب للوجوب صلاة الظهر هو ايش زوال الشمس مثال وشرط صحتها مثلا الطهارة ستر العورة استقبال القبلة. والمانع
35:55الحيض مثلا فيه امرأة جالسة ودخل وقت صلاة الظهر زالت الشمس وتوضأت وسترت عورتها واستقبلت القبلة ونظرنا ليست بحائض وصلت صلاتها ايش الصحيحة ماشي والفساد عكس الصحة الفساد اذا اختل اذا لم يوجد السبب او لم يحقق الشرط
36:20او وجد المانع يقول هنا الصلاة فاسدة. والفساد والصحة يدخلان على العقود ويدخلان على العبادات مثلنا للعبادات نمثل للعقود عندنا البيع مثلا البيع من شروطه الملكية خلاص؟ ومن موانعه مثلا
36:45نداء الجمعة الثاني فاذا تحققت شروط البيع وانتفت الموانع البيع صحيح يفيد اثاره يعني ينتج تمرات وش ثمرة البيع لما انا ابيعك جهاز جوال ما الذي ترتب على كون هذا البيع صحيحا؟ انك تتملك الجوال
37:03واذا قلنا البيع فاسد معناها انك ما تتملك الجوال واضح؟ فالصحة تدخل على العبادات وتدخل على العقود. واضح ولا لا صعب الوصول ما هي صعبة الحمد لله كذلك مما يتعلق بالاحكام الوضعية العزيمة والرخصة
37:20الحكم الثابت على وفق الاصل هذا اسمه عزيمة والحكم الثابت على خلاف الاصل تسهيلا على الناس اسمه رخصة خلاص يعني مثلا على سبيل المثال غسل الرجل في الوضوء عزيمة مسح على الخفين ثلاثة ايام للمسافر
37:45رخصة واقم الصلاة هذا بالنسبة للاحكام من الاحكام ايها الاخوة الكرام تقسيمات الوجوب بعدة اعتبارات الواجب او الوجوب ينقسم باعتبارات متعددة. عندنا باعتبار الفعل المأمور به ينقسم الى معين ومخير
38:06اذا وجه الشرع لك خطاب انك تفعل فعل بعينه هذا يسمى واجب معين يعني مثلا صلاة المغرب اذا غربت الشمس قال اذا غربت الشمس الشرع يقول لك صلي ثلاث ركعات
38:19لو واحد قال انا بدال ثلاث ركعات اطعم ثلاث مساكين ممكن اصوم ثلاث ايام ممكن؟ لا ليس لك خيار لازم صلاة ثلاث ركعات هذا يسمى واجب معين وفيه نوع ثاني واجب مخير
38:35واحد حنف في يميني يقول له الشرع اما تطعم عشرة مساكين او تكسو عشرة مساكين او تعتق رقبة فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهلكم او كسوتهم او
38:53تحرير رقبة او هذي تفيد التقرير. طيب هل هذا واجب ولا ما هو واجب واجب لكن اسمه واجب مخير انت بين خيارات محصورة تختار واحد منها اذا تركتها كلها فانت اثم
39:08خلاص ومثله قول الله عز وجل ففدية من صيام او صدقة او نسك هذا ايضا واجب مخير واضح يا شيخ طيب في تقسيم اخر للواجب باعتبار الوقت ينقسم الى مطلق ومؤقت والمؤقت اما موسعة ومقيد فيه واجب ايها الاخوة الكرام
39:29مطلق لم يحدد له الشرع وقتا ايش رأيكم في صلة الرحم واجبة ولا لا واجبة لو ان الانسان وصل رحمه قبل غروب الشمس يجزي ولا لا بعد غروب الشمس يجزئ اذا هذا واجب لم يحدد له الشرع وقتا اصلا
39:49واما النوع الثاني وهو الواجب المؤقت وهو الذي حدد له الشرع وقتا نقول هذا الواجب الذي حدد له الشرع وقتا تارة يكون الوقت متسع يعني انتم صليتم الفجر وجلستم وباقي على وقت الفجر
40:08ساعة بعد اداء الصلاة الركعتين هذي تستغرق من وقت الفجر تمام؟ الركعتان المجزئة يعني يمكن ما تاخذ ولا خمس دقايق صح ولا لا فالوقت ساعة والفعل يستغرق خمس دقايق اذا الوقت اوسع من الفعل ولا لا
40:30اوسع من الفعل هذا يسمى واجب موسع لكن ايش رأيكم في صيام رمضان لو واحد قال والله الصيام من من طلوع الفجر الى غروب الشمس انا ابغى اظغط على نفسي
40:45واخلص الصيام ايش؟ قبل العصر على اساس بقية اليوم اتفرغ مثلا القرآن هل يمكن نقول لا هذا واجب مضيق الوقت بقدر الفعل ما يمكن تخلص في اول الوقت الوقت مستغرق بايش
41:10بالفعل هذا يسمى واجب ايش مضيق واضح ولا لا؟ طيب هل ممكن يكون الفعل اكثر من الوقت؟ لا ما يمكن اما مساوي او او يكون الفعل اقل من الوقت واما بالنسبة للشخص المأمور بالفعل
41:30الشخص المكلف بالفعل عندما يخاطب الشرع المكلفين عندنا قد يطلب الفعل ركزوا ها لا تنامون هذا خطاب لو نام البعض واستيقظ البعض يجزئ لا اذا هذا فرض عيني. على كل واحد من المكلفين
41:57خلاص لان هذا يطلب من كل واحد وقد يكون الواجب كفائي مثل ايش مثل ما لو انطفت الكهرب في المسجد المكرفون نقول يا اخوان شوفوا لنا بالله الميكروفون ما هو شغال
42:15يقوم كل الطلاب ولا يكفي اثنين ولا ثلاثة من المتخصصين يروحون يشوفونه ها يكفي البعض اذا قام به البعض كفى ذلك عن الباغين. اذا قلنا شوفوا الكهرباء والجميع جلس ولا احد قام
42:31يشوف شي يكون حصل الاخلال بالامر ولا لا حصل الاخلال بنور بالنسبة لاوامر الشرع اذا اذن المؤذن لصلاة الظهر نحنا عددنا ما شاء الله يمكن مئتين واحد ولا كذا فقام منا
42:49اربعون وقال الباقين الحمد لله الله يجزيهم عنا خير. ما قصروا صلوا عنا صلاة الظهر وادوا الواجب يصح هذا الكلام ما يصح لانه فرض عيني لكن لو فرضنا مثلا ان طفلا
43:06وراح مسك له الكهرب مسك فيش الكهرب وبدأ الكهربا تسري الى جسده فقام واحد منا وانقذ هذا الطفل وابعده شرايكم يسقط الاثم عن الباقين ولا لا؟ ليسقط. هذه الساعة تقول الله يجزيه خير فلان
43:27لكن لو لم يقم احد وترك هذا الطفل حتى مات نسأل الله السلامة والعافية. فان الجميع يأثم البعيدين خلاص؟ هذا هو الواجب باعتبار واجب عيني او واجب في عندنا باعتبار صيغة الامر او صيغة الايجاب
43:48قد يكون الايجاب بلفظ صادر من الشرع فيكون الوجوب ثابت بالخطاب اصالة كقول الله عز وجل واقيموا الصلاة تمام؟ وقول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة
44:09فاسعوا الى ذكر الله وقد يكون الواجب هنا يستلزمه خطاب الشرع يعني مثلا واحد لما نادى المنادي لصلاة الجمعة قالوا يا فلان رحت صلاة الجمعة قال والله انا ادري ان صلاة الجمعة واجبة
44:27ولكن باب الشقة مقفل بالمفتاح وما فيه اي دليل لا في القرآن ولا في السنة يقول يجب علي اني اجيب المفتاح من الدولاب وافتح باب الشقة انا حاولت اني اروح لقيت الباب مقفل
44:43خلاص فما علي شيء وش تقول له تقول له ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ما يحتاج دليل في القرآن يقول لك روح جيب المفتاح ومن السنة وانما نقول هذا ما لا يتم الواجب الا به فهو
45:01واجب واضح وفرق هنا انتبهوا هذا فرق عند الاصوليين فرق بين ما لا يتم الواجب الا به. هذا واجب وبين ما لا يتم الوجوب الا به. فهل هو واجب لا مشان الفرق
45:27يا سلام الان اعطيكم مثال هذا الادمي اللي جالس في البيت ونادى المنادي لصلاة الجمعة شروط وجوب الجمعة متحققة فيه ولا لا هو رجل عاقل بالغ مقيم مستوطن الخطاب توجه اليه وصلاة الجمعة واجبة عليه ولا لا
45:50واجبة عليه ولا يستطيع ان يحققها الا اذا راح الله لا يهينه ويجيب المفتاح. فنقول يجب عليك لكن في واحد ثاني مسكين فقير في واحد فقير وجاء يسأل يا شيخ انا ما عندي فلوس اخرج الزكاة
46:10حاولت اني ادفع زكاتي بس ما عندي فلوس اصلا الذي ليس عنده مال هل شروط وجوب الزكاة متحققة فيه ولا لا اصلا ما تجب عليه الزكاة. هل نقول لا يا اخي اتق الله عز وجل؟ يجب عليك ان تذهب وتتكسب
46:28حتى يبلغ المال عندك نصابا من اجل ان تخرج الزكاة ها لا لان هذا لا يتم الوجوب الا به. وما لا يتم الوجوب الا به ليس بواجب الوجوب ما هو مخاطب انت بهذا الشيء. هل يجب ان تروح وتحقق في نفسك الشروط التي تجعلك مخاطبا
46:50لا ما يجب عليك. اتضح يا مشايخ هذا ما يتعلق بتقسيمات الواجب وانتهينا من المبحث الاول في اصول الفقه وهو الاحكام الشرعية اللي هو سميناه ايش المدلول مدلول ودليل ودلالة ومستدل
47:07خلاص خلصنا المدلول تعالوا نأخذ الادلة الدليل الادلة الشرعية نوعان باعتبار الاتفاق عليها بين اهل العلم. ادلة متفق عليها لا خلاف بين العلماء فيها وادلة مختلف فيها. بعض العلماء يحتج بها وبعضهم لا يحتج بها
47:27ولابد طالب العلم هذه مسألة مهمة طالب العلم يفرق بين ما هو متفق عليه وبين ما هو مختلف فيه فمن الادلة المتفق عليها القرآن السنة الاجماع القياس هذه الادلة المتفق عليها
47:45وسيأتي معنا بعض التفاصيل فيها. وهنا لما نقول مثلا السنة دليل متفق عليه. يجي واحد يحتج بحديث مرسل شرايكم نقول الادلة السنة باعتباره جنسا من اجناس الادلة متفق عليه لكن
48:03الحديث المرسل من انواع هذا الدليل هذا مختلف فيه واضح طيب من الادلة المختلف فيها مذهب الصحابي وبالمناسبة لماذا عبرنا بمذهب الصحابي ولم نقل قول الصحابي ليش احسنت لان الصحابي مذهبه حجة سواء كان قولا او
48:26او فعلا كذلك شرع من قبلنا وكذلك المصلحة المرسلة وكذلك الاستحسان والاستصحاب وكل واحد من هذه ان شاء الله عز وجل يأتي الكلام عليه في موضعه. نبدأ اولا بالقرآن القرآن متواتر
48:42قرى متواتر صح ولا لا؟ ولهذا القرآن حجة قاطعة ولا يوجد اي احد من اهل القبلة ايش؟ يقول بعدم حجية القرآن. فالقرآن حجة باتفاق المسلمين باتفاق المسلمين ولا نقول باتفاق اهل السنة
49:01لا نقوم باتفاق المسلمين اهل القبلة كلهم نعم ولكن القرآن قد يروى بعض يعني الفاظ التي توصف بالقرآنية عند تاليها ولكنها لا تكون معروفة بالتواتر ولا تكون منقولة تواتر وانما يقرأها قراءة بعض الصحابة
49:26وهذه تسمى القراءة الشاذة. فما حكم القراءة الشاذة؟ هل هي حجة الصحيح عند الحنابلة وعند كثير من اهل العلم انها حجة. ولكننا نقول هنا انها حجة ظنية الاول قلنا حجة ايش
49:40قطعية وهنا نقول حجة ظنية لما نقول حجة ظنية معناها انه يستدل بها ولا لا نعم يستدل بها ولا تفهم لما يقال ان بعظ الناس يفهم من كلمة الظن معنى غير المراد به واياكم والظن مثلا في الاحاديث ورد ذم الظن اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث
50:02على سبيل المثال لا المقصود بالحجة الظنية هنا انها حجة يستدل بها ويعتمد عليها في بناء الاحكام لكنها ليست قاطعة ولهذا قد يقع فيها خلاف بين اهل العلم. اذا القراءة الشاذة حجة. مثال على القراءة الشاذة سيأتي بمعنى افتحوا كتاب التمارين
50:22افتحوا التمارين طال عمرك عن ابي ابن كعب شوفوا في التمارين رقم ستة ولا عن ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه انه كان يقرأها يعني اية كفارة اليمين فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام متتابعات
50:42ومع ذلك اختلف العلماء في وجوب التتابع فما هي القاعدة الاصولية المؤثرة في هذا الخلاف نعم القراءة الشاذة. شف لفظة متتابعات هذه هل هي من القرآن المتواتر؟ لا هذه قراءة بعض الصحابة وهي قراءة شاذة وكما قلنا الصحيح انها حجة ولهذا فمذهب الامام احمد رحمه الله تعالى ان
51:09التتابع في الصيام الكفارة انه واجب ماشي؟ اذا الخيار الصحيح هو جيم ان القراءة غير المتواترة خذ مثال اخر على القراءة في قراءة سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه
51:26وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت من ام شف كلمة من ام هذه موجودة في المصحف عندنا لا هذه تسمى القراءة غير المتواترة او القراءة الشاذة
51:42قال فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. مع وجود خلاف في حجية القراءة الشاذة لكن لم يختلف العلماء في ان الاية خاصة الاخوة اليوم ما السبب
51:57ها؟ وجود دليل اخر كالاجماع وغيره الف. شوفوا يا جماعة الخير هذي مسألة مهمة جدا خاصة عندما اه نأتي الى اصول الفقه ونذكر امثلة وتطبيقات لا بد ان تفهم شيء مهم
52:12جدا ان اصول الفقه ليست رياضيات تمسك الة حاسبة تمام وتطلع النتايج تقول امر يقتضي الوجوب اذا هذه الاية فيها امر اذا المسألة واجبة ليس كذلك ولو كان الامر كذلك كان سهل
52:31ياخذ اي واحد كتاب في اصول الفقه ويضبطوا ويذاكروا ثم يتصدر للاجتهاد ويمسك الادلة الشرعية ويبدأ يستنبط منها الاحكام والامر ليس كذلك فان مادة الاستنباط ايها الاخوة الكرام ليست هي فقط معرفة القواعد بل لا بد من معرفة الادلة الشرعية
52:51معرفة الادلة مو تاخذ لي دليل وتستنبط منه لا بد من معرفة جميع الادلة الشرعية المتعلقة بهذا الباب ولهذا المجتهد سيأتي معنا في اواخر ابواب المجتهد عندنا المجتهد وعندنا الاجتهاد
53:06المجتهد المؤهل طيب هذا الشخص المؤهل خلاص بما انه مؤهل على طول اي دليل يبدو له يستنبط منه يقولون الاجتهاد هو بذل الفقيه وسعه شفت بذل وسعه في درك حكم شرعي
53:23ويقولون يقولون ان معنى الاجتهاد ان يبذل وسعه ويستفرغ وسعه في معرفة الحكم حتى يغلب على ظنه انه لا مزيد على ما توصل اليه واضح فمسألة الاجتهاد ومسألة الاستنباط ليست معرفة القواعد فقط
53:45بل معرفة القواعد مع الاحاطة بادلة الشرعية المتعلقة بالمسألة المنظور فيها. ولهذا عندنا في كل علم خاصة في علم الفقه قواعد وقرائن لا يكفي معرفة القواعد حتى تعرف القرائن المحيطة بالمسألة
54:04فلما تيجي احيانا قاعدة اصولية مجمع عليها والفرع الفقهي مختلف فيه ليش؟ لوجود قرائن اوجبت الخروج عن القاعدة الاصولية تمام يجيني واحد يقول يا اخي الائمة الاربعة متفقون على ان الامر يقتضي الوجوب وهذا المثال الائمة الاربعة كلهم يقولون على الاستحباب
54:31ليش هل والله يجي بعض الناس المتسرعين المساكين يحسب نفسه انه اكتشف اكتشاف عظيم تمام يقول سبحان الله يا اخي متناقضين يقولون الامر الوجوب وهنا ما قالوا بالوجوب تناقض ما لنا الا السكوت له
54:48تمام؟ نقول ليس تناقضا وانما عرفوا ما غاب عنك انت وي انت تعرف ان الامر الوجوب وهم يعرفون ان الامر والوجوب تمام؟ لكنهم عرفوا قرائن اوجبت الخروج عن هذا وانت جهلتها
55:06فصرت تقول والله متناقضين والمفروض يكون واجب لا المشكلة فيك في جهلك بالقرائن التي اوجبت الخروج عن القاعدة خلاص؟ فلهذا ينتبه لهذه القضية. ليست القضية كما قلت لك ليست القضية رياضيات. وقد يكون الاصل مختلف فيه هو الفرع
55:27مجمع عليه ليش؟ لانهم وان اختلفوا في القاعدة يعني مثلا زي المثال اللي عندنا اختلفوا هل القراءة الشاذة حجة ولا لا؟ واجمعوا على ميراث الاخوة لام انه هو الوارد في هذه الاية
55:41ليش؟ للقرائن الواردة في هذا الفرع الفقهي التي اوجبت اتفاقهم ماشي فلهذا نحن لما ندرس اصول الفقه بالمناسبة لما ندرس التطبيقات وامثلة وتمارين ويطلع الطالب يقول والله حليت التمارين وطبقت وفهمت القاعدة ليس معناها انه
55:57تأهل للاجتهاد. هذه التمارين التطبيقية هي من باب التعلم وليست من باب الفتوى والاجتهاد يقول والله انا طبقت الحمد لله كل التمارين المذكرة جاوبت عليه صح خلص احد عنده اشكال في اي شيء انا جاهز
56:14نقول لا هذا معناها ان الانسان بدأ يتعلم وبدأ يفهم قواعد الاصول لكن لا يتكلم في الشريعة حتى يحيط بالادلة الشرعية ولهذا الامام احمد رحمه الله تعالى لما سئل ايفتي الرجل
56:30وهو يحفظ مئة الف حديث قال قال لا فوضى ما تحفظ الا مئة الف وتجتهد في مسائل الشريعة قال لا يفتي الرجل ويحفظ مئة الف حديث؟ قال لا قيل ايفتي الرجل وهو يحفظ مئتين الف حديث
56:50قال لا قيل ايفتي الرجل وهو يحفظ ثلاث مئة الف حديث قال لا قيل يفتي الرجل ويحفظ اربع مئة الف حديث قال ارجو ان شاء الله يعني يرجى لان الاجتهاد يا اخوان ما هو سهالة. بعض الناس يظن انه حفظ ثلاث احاديث في الباب انه يحق له ان يجتهد. ويقول والله ما لك اخطأ في هذه المسألة. والصواب
57:14وما قاله الشافعي ليش؟ لانه حافظ الاخ ثلاثة احاديث تمام بالمعنى طبعا وبدون اسناد ترى الامام احمد لما يقول لما يسألون يفتي الرجل ويحفظ مئة الف ما في مئة الف مثل ما تظن انت عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ
57:37ما عندهم حديث الا بالاسناد الان يجي الواحد يحفظ ثلاثة من احاديث الباب بالمعنى بلفظ واحد ما هو بالروايات ولا بالطرق وبدون اسناد فيقول والله الامام مالك اخطأ في هذه المسألة
57:52عفا الله عن مالك رحمه نحن نقدر ونحترم رأي مالك لكنه اخطأ سبحان الله العظيم جرأة على كل حال آآ ما هو السبب ليش اتفق العلماء رحمهم الله تعالى لوجود دليل اخر في هذه المسألة وهي القرائن كما قلت لك ان المسألة لابد فيها مع النظر الى القواعد النظر الى ايش
58:15الى القرائن اللي هو الف. طيب خذ هذا السؤال وهذا يتعلق باشياء ما اخذناها لكن من باب استثارة الاذهان استدل على ان السارق اذا سرق يجب قطع يده اليمنى وليست يده اليسرى
58:32بقراءة ابن مسعود والسارق والسارقة فاقطعوا ايمانهما قراءة ابن مسعود حدد ثلاث قواعد اصولية انبنى عليها هذا الاستدلال نعم شوف ثلاث قواعد اصولية واحد هذه قاعدة اصولية يقول يقول ان الجواب القاعدة الاولى تحريم السرقة
58:57هل تحريم السرقة هذي قاعدة اصولية اذا كان تحريم القاعدة الاصولية يدخل تحت المدلول ولا الدليل ولا الدلالة ولا المستدل تحريم السرقة هذا اسمه فرع فقهي وليس قاعدة اصولية اصلا
59:12واضح؟ اذا لهذا استبعده تفضل يا شيخ احسنت واحد حجية القراءة الشاذة. اثنين ان الامر يقتضي الوجوب. نحن قلنا يجب قطع يده. ثلاثة حمل المطلق على المقيد. الاية ايديهما والسارق والسارقة تقطع ايديهما. مطلق
59:34وهذا يقيده ويجب حمل المطلق على المقيد وهذا من امثلة حمل المطلق على المقيد عند اتفاق الحكم والسبب وهذا يأتي معنا ان شاء الله. هذا اتفق فيه الحكم والسبب فيجب فيه حملة مطلقة على المقيد مع الاحتجاج بالقراءة الشاذة. مع ان الامر
59:51يقتضي الوجوب. اذا هذه الثلاث قواعد الصلية الامر يقتضي الوجوب. الحمل المطلق على المقيد حجية القراءة الشاذة. والان نرجع الى المذكرة الاولى ونأخذ الدليل الثاني من الادلة المتفق عليها وهو السنة النبوية