شرح فروع الفقه لابن المبرد 32 الدرس الأخير
0:00ثم انتقل الى قظية في هذا الباب وهو باب المعاصي قال وكل معصية فيها حد فلا شيء فيها غيره. انتهينا من المعاصي التي فيها حق وان كان فيها كفارة فليس فيها غيرها ما فيها غير الكفارة ومثل لما فيه كفارة بمثالين. قال وطأ الصائم في رمضان ما هو كفارته
0:21تكفارة الظهارة عتق رقبة فان لم يجد في صيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينة وقول المؤلف هنا يقيد ما اطلقه في كتاب الصيام لانه في كتاب الصيام اطلق
0:35ان الكفارة تجب بالجماع وهنا قيد ذلك بكونه ايش في نهار رمضان نعم هو بطء المظاهر ايضا وقد مر معنا وطأ المظاهر ما كفارته نفس الكفار. نعم. قال ونحو ذلك
0:49فليس فيها غيرها ليس فيها غير الكفارة وان لم يكن فيه ان لم يكن فيها حد ولا كفارة ففيها ايش ففيها التعزير والا ففيها ايش وفيها التعزير وما هو التعزير
1:05التعزير هو التأديب بعقوبة يعاقب يؤدب والمذهب يقولون ان كان التعزير بالجلد فانه لا يزيد على عشرة اسواق المسألة محل خلاف بين اهل العلم رحمة الله عليهم اجمعين. الخامس استخراج ذلك من المعاصي
1:23وحقوق الادميين قبل ان ننتقل للخامس آآ غدا ان شاء الله عز وجل بعد غد من بعد غد من يوم الاثنين في هذا المكان سيبدأ درس في الحديث دورة مكثفة في الحديث
1:38فاوصيكم بالحضور وينبغي الانسان يحرص دائما على حضور حلقات العلم يحرص على حضور حلقات العلم ويستفيد ويستزيد من العلم والله عز وجل قد قال لنبيه عليه الصلاة والسلام وقل ربي زدني علما. نعم
1:54انتهينا من التعزير قال الخامس استخراج ذلك من المعاصي وحقوق الادميين. ويحتاج ذلك الى حاكم وشهود ويمين واقرار. واشار المؤلف رحمه الله تعالى في قوله استخراج ذلك من المعاصي وحقوق الادميين ان الانسان لا يستوفي حقه بنفسه
2:13وانما يستوفيه عبر القضاء وهذا هو الاصل الاصل ان الانسان لا يجوز له ان يستوفي حقوقه اه اذا حصلت منازعة اما بالتراضي هذا ما في اشكال. لكن نتكلم عن المنازعة. كما لو طلب من شخص دينا
2:30فقال الشخص ليس لك شيء انا سددتك الدين قال لا لم تسددني هل يجوز له ان يستوفي بنفسه كأن يسرق منه او يجد له مالا او شيء من هذا فيأخذه
2:44ولا لا؟ ليس له ذلك. الاصل ان يكون ذلك عبر القضاء الا في مسائل استثنيت مسائل استثنيت مثل اخذ المرأة من مال زوجها اخذ المرأة من مالي اه زوجها للنفقة
2:59فانه يجوز ان تأخذ بالمعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف وتسمى هذه المسألة عند العلماء بمسألة الظفر مسألة ايش الظفر من ظفر بحق له عند غيره ظفر به يعني وجده تمكن منه فهل له ان يأخذه
3:19ياخذ مالا من المدين تمام؟ مثلا رجل له له لك عليه دين وجاء وصلى وسقطت منه المحفظة مثلا وتمكنت ان تسحب المال من هذي وتهرب فهل يجوز ذلك؟ لا يجوز
3:39لا يجوز. اذا الظفر لا يجوز الا في كما قلنا لكم ما ورد فيه الجواز نعم قال رحمه الله تعالى استخراج ذلك من المعاصي وحقوق الادميين ويحتاج الى حاكم. وشهود ويمين واقرار. الحاكم هو القاضي
3:56والقاضي اما ان يستند في حكمه على الشهود او على اليمين او على اقرار على اقرار المدعى عليه اقرار المدعى عليه نأخذ على هذا مثالا وقول المؤلف يحتاج الى شهود ويمين واقرار يعلم منه ان القاضي لا يحكم بعلمه
4:19يعني لو ان القاضي يعلم ان فلانا محق مثل لو حضر القاضي مجلس البيع كان القاضي حاضر بمجلس البيع ثم رفعت الدعوة عنده قال يا فضيلة الشيخ فلان باعني السيارة فانكر البائع انه باع والقاضي يعلم
4:38تالك فهل له ان يحكم بعلمه دون شهود ولا بينات؟ لا لا يقضي القاضي بعلمه واضح طيب هذه مسألة نعم طيب نأخذ مثال على ثبوت الحق بالشهود واليمين والاقرار اذا رفعت البينة عند القاضي
4:55جاء المدعي وقال يا فضيلة الشيخ القاضي انا اطلب من فلان مئة الف ريال جيد اطلب من فلان مئة الف ريال فيقول للمدعى عليه هل هذا صحيح تقر بهذا ان اقر حكم عليه. اذا هذا حكم بايش
5:19بالاقرار وان انكر رجعنا الى المدعي نقول له عندك بينة شهود فان احضر الشهود حكمنا له وهذا الحكم بالشهود خلاص؟ ان لم يكن عنده شهود رجعنا الى المدعى عليه نقول تحلف بالله عز وجل انه ليس عليك شيء لهذا الشخص
5:45فانحرف طبعا لا لا ترد يعني لا ينتقل الى يمين المدعى عليه الا بطلب المدعي. فاذا لم يكن عنده بينا نقول له ليس عندك بينة نستحلف المدعى عليه فان طلب يمينه حلف نقول للمدعى عليه تحلف بالله عز وجل. فان حلف المدعى عليه برئ
6:06بريئة فهذا حكم بايش باليمين واضح؟ وقد يحكم باليمين عند وجودها وبترك اليمين النكول. فان رفظ المدعى عليه. قال نعم انا اطلب ان احلف فرفض ان يحلف قال ما احلف
6:21يقول له القاضي احلف والا قضيت عليك قال لن احلف فان لم يحلف قضى عليه بالنكول وهذا هو الرابع من اسباب او من مستندات القاضي في الحكم وهناك مستندات اخرى في احوال
6:34قاسه نعم قال اما الحاكم فهو الامام او نائبه قاض او غيره الامام الاصل انه هو القاضي لكن لما تتسع لما اتسعت البلدان الاسلامية واتسعت الخلافة الاسلامية يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الامام
6:55الاعظم بابي هو وامي عليه الصلاة والسلام وكان هو السلطان وكان هو القاضي لكن فبعد ذلك لما اتسعت الخلافة واحتاج الناس الى اه في كل مصر الى قاضي صار الخليفة يعين قاضيا
7:13واضح فيعين ولي الامر قاضيا فيكون هذا القاضي له صلاحيات التي اعطاها له الامام التي اعطاها له الامام سواء وقد يخصص الامام صلاحيات هذا القاضي يسميه الفقهاء اما ان اما ان آآ يعينه
7:32اما ان اه يعين القاظي في عموم النظر وعموم العمل او خصوص العمل وخصوص النظر او خصوصا العمل وعموم النظر وهكذا. فمثلا قد يعين القاظي ويقول انت قضية مختص فقط بقضايا الاحوال الشخصية
7:49وقد يخصصه ايضا مكانا فيقول مختص بقضايا الاحوال الشخصية في هذا البلد واضح؟ نعم هذا القاضي او غيره كيف يكون الحاكم غير القاضي الامام والقاظي قال المؤلف ايش غيره او غيره. قال الامام
8:06او نائبه قاض او غيره هل ممكن يكون الحاكم في القضية الذي ينفذ حكمه ويلزم به الخصوم. ليس الامام وليس القاضي الذي عينه الامام في سورة التحكيم التحكيم اذا اختصم رجلان
8:30قال اثنان اختصما فقال نتحاكم الى فلان وكان هذا فلان ممن يصلح للقضاء يعني رجل عنده علم شرعي واهل للقضاء فاحتكما اليه وتراضيا بحكمه فحكم بينهما نفذ حكمه ينفذ حكمه بينهما. نعم
8:48قال انا قاض او غيره القاضي. قال ونصبه فرض كفاية يعني يجب على الامام ان ينصب في كل اقليم قاضيا. هذا معنى فرض الكفاية ابحث تكون منازعات الناس لها من ينظر فيها ويفصل بينهم في الخصومات
9:05قال وان يكون القاضي مجتهدا يعني ان يكون عالما من علماء الشريعة لانه اذا لم يكن عالما سيقضي بين الناس بالجهل والقضاء بالجهل لا يجوز وقد جاء في الحديث قاض في الجنة وقاضيان في النار ومنه من القاضيان في النار القاضي الذي يحكم بغير علم
9:24واضح؟ نعم قال واما الشهود فيختلفون باختلاف المشهود به فلا يقبل في الزنا الا اربعة اذا هذا ما في شيء لا يقبل فيه الا شهادة اربعة وهو الزنا وفيه شيء لا يقبل فيه الا شهادة رجلين
9:42ذكرين لا يقبل فيه شهادة النساء وهو الجنايات والحدود. قال وفي الجنايات والحدود ذكران. فلا مدخل لشهادة النساء في الجنايات ولا في الحدود قال وفي الاموال الامور المالية وما يقصد في الاموال وما يقصد به المال كاثبات البيع واثبات الدين والاجارة والرهن ونحو ذلك
10:04يمكن ان يقضى فيه باحد ثلاثة امور الاول ان يقضي فيه بشهادة رجلين الثاني ان يقضي فيه بشهادة رجل وامرأتين الثالث ولم يذكر المؤلف ان يقضي فيه بشهادة شاهد واحد مع يمين
10:20مع يمين المدعي طيب هذا الامر. قال وفيما لا يطلع عليه الرجال امرأتان فيه امور لا يطلع عليها الرجال غالبا. كالرضاعة ان فلان رظع من فلانة الرجال غالبا لا يشهدون هذا ولا يطلعون عليه. فمثل هذا يقبل فيه شهادة النساء. المؤلف اشترط شهادة امرأتين. والمشهور في المذهب انه
10:44يكفي فيه شهادة امرأة واحدة عدل واضح فلو جاءت امرأة واحدة وعندنا رجل متزوج من امرأة جاءت هذه امرأة قالت اشهد ان فلان وفلانة قد رضعا من فلانة من امرأة واحدة
11:00رظاعا يحصل به التحريم خمس رظعات دون الحولين هل يفسخ؟ هل يفرق بينهما يفرق بينهم ولا يفسخ النكاح انا قلت يفسخ بعدين عدلت العبارة ما نقول يفسخ نقول يفرق بينهم
11:15ليش لان النكاح لم ينعقد اصلا لان العقد على الاخت من الرضاعة عقد صحيح والعقد غير صحيح؟ باطل. فلم ينعقد حتى يفسخ وانما يقال هنا يفرق بينهم ولهذا تجد ان بعض الفقهاء يقولون في مسائل يقولون يفرق بينهما. ولا يقولون يطلق
11:35ولا يقولون يفسخ واضح نعم قال رحمه الله تعالى وفيما لا يطلع عليه الرجال تقبل شهادة امرأتين امرأتين والمذهب امرأة واحدة ثم ذكر من لا تقبل شهادتهم وذكر سبعة اشخاص لا تقبل شهادتهم عد معي واحد ولا تقبل شهادة كافر الكافر لا تقبل شهادته الا في مسألة واحدة ذكرت في كتاب
12:00الله عز وجل وهي ايش الوصية في السفر وهذا ذكرت في قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم نعم اذا حضر احدكم الموت لا اثنان اذا هو عدل منكم او اخران من غيركم
12:19تمام؟ فاو اخران من غيركم فتجوز شهادة الكافر في الوصية في السفر اذا شخص في السفر حضرته الوفاة وفي بلدان الكفار ما في احد من المسلمين والطبيب او فيه طبيبين في المستشفى نصارى
12:33قالوا نشهد ان فلانا اوصى بكذا. تقبل شهادتهم في هذه المسألة فقط واضح؟ طيب لا تقبل شهادة الكافر. اثنين ولا شهادة الفاسق لان شرط الشهادة العدالة ولا شهادة الصبي فلا تقبل شهادة الصبيان
12:51ولا شهادة العدو على عدوه انسان معروف انه يريد الظرر لفلان ان اصابت فلان مصيبة فرح وان اصابه خير اغتم ومرض ثلاثة ايام يعاد فهذا عدو له هل تقبل شهادته عليه؟ لا تقبل شهادته عليه. ولا الخامس قال ولا ولد
13:14فلا تقبل شهادة الولد لوالده ولا والد السادس. ولا تقبل شهادة الوالد لابنه لانه متهم. قال وعاشق لمعشوقة او لمعشوق يصح ضبطها بالوجهين عاشق لمعشوقه او لمعشوقته يعني معشوق هنا اسم جنس لا يقصد به الذكر واضح
13:32فنقول لا تقبل شهادة العاشق لمعشوقته رجل يحب يعني امرأة واراد يخطبها فاراد يشهد لها كان عندها دعوة قظائية فشهد لها بشيء تقبل شهادته لا تقبل الشهادة وقوله عاشق لمعشوق لمعشوقة هذا ذكره ابو الوفاء ابن
13:55رحمه الله تعالى من الحنابلة وصاحب الاقناع اشار اليه وقال قال ابن عقيل ولا عاشق لمعشوقه. والذي اريده هنا مسألة وهو ايش صاحب الاقناع واصحاب المتون يقررون الحكم دون عزوه الى شخص
14:14فاذا رأيت في المتون حكما معزوا الى شخص يعني تجده يقول لا تقبل شهادة والد لولده ولا ولد لوالده ولا عدو على عدوه وكذا وكذا ثم يقول وقال ابن عقيل كذا وكذا
14:28ليش يقولوا قال هم يقولون للخروج من العهدة يعني ان هذا القول ليس بالضرورة انه قول معتمد كان صاحب المتن يريد ان يبرأ من عهدة هذا القول. هذا القول قاله ابن عقيل فان كان صوابا
14:43فالحمد لله وان كان فيه اشكال فقد نسبته الى قائله. واضح؟ نعم ثم قال واما اليمين متى تقلب اليمين في الدعاوى ويحكم بها؟ قال واما اليمين ففي حق كل منكر المدعى عليه اذا انكر اذا اقر اخذ بالاقرار اذا انكر
15:03وطلب المدعي اليمين من المدعي عليه تطلب منه اليمين. اذا في حق كل منكر اذا لم تكن البينة حاضرة. اما اذا كانت البينة موجودة يقال اسمعنا البينة ولا ننتقل الى ايش
15:20الى الحلف فيحلف بالله فيحلف بالله ولا تقبل اليمين بغير الله عز وجل. طيب لو كان المدعى عليه شخصا غير مسلم شخصا غير مسلم. هل نحلفه على غيره؟ لا؟ نقول لا. لا يكون الحلف الا بالله. لكن الفقهاء يقولون
15:43لا مانع ان يؤتى بلفظ يعظمه فاذا كان مجوسيا مثلا يحلف برب النار واضح او نحو ذلك. طيب قال فيحلف بالله عز وجل وقول المؤلف في حق كل منكر هذا الاطلاق ليس على اطلاقه ليس على عمومه. فان بعض القضايا لا يستحلف فيها المنكر
16:07فحقوق الله عز وجل لا يستحلف فيها المنكر الحدود مثلا وكذلك الامور التي لا يقضى فيها بالنكول لا يستحلف فيها المنكر. قال واما الاقرار فكل من اقر بحق اخذ به لا عذر
16:21من اقر اذا اقر الانسان بحق فانه يؤخذ به ولا يحق له الرجوع عنه الا في بعظ المسائل في الحدود فانهم يجيزون رجوع عن الاقرار لكن حقوق الادميين لا رجوع فيها لا عذر
16:37لمن اقر قال السادس المأكل والمشرب انتهينا من الجنايات والمشاكل والان ندخل الى المأكل والمشرع طيب ما هو احكام الاطعمة؟ ما الذي يباح من المطعم والمشرب؟ وما الذي يحرم؟ بدأ بالمباح. قال
16:51فيباح كل طاهر لا مضرة فيه شرطان طاهر واحد لا مضرة فيه اثنين. الطاهر يخرج منه النجس هو الذي لا مضرة فيه يخرج منه ما في مضرة الاشياء التي تضر بالانسان ضررا محققا لا يجوز له تناولها. ثم ذكر لك على هذا سبعة امثلة
17:12على ما يباح الانعام قال من انعام كالابل والبقر والغنم وثمار كالتمر والفواكه واعشاب كثيرة الاعشاب معروفة وطير فان الطير يجوز اكله وسيأتي معنا هذا الذي يباح الاصل وسيأتي الاستثناء يعني ذوات المخالب السباع وكذا ستأتي
17:38وطير وحيوان بحر والقاعدة في المذهب ان حيوان البحر كله مباح لا يستثنى من هذا ذوات انياب ولا غيرها لكن يستثنون ثلاث مسائل فقط الضفدع والحية والتمساح فقط ما عدا ذلك من حيوان البحر فهو مباح
17:57والحية نعم كل شيء في البحر كل شيء لا يعيشه الا في الماء فهو مباح نعم قال وحيوان بحر وماء وماء هل هي معطوفة على البحر ولا معطوفة على حيوان
18:18المعنيان صحيح ان يعني حيوان بحر وحيوان ماء الفقهاء رحمهم الله اذا اطلقوا حيوان البحر لا يريدون البحر الذي يقابل النهر وانما يريدون حيوان البحر يعني حيوان الماء الذي يعيش الذي لا يعيش الا في الماء. واضح؟ سواء كان بحرا مالحا
18:37او كان نهرا عذبا جيد فيحتمل ان المؤلف اراد ان يبين البحر او غيره من المياه يعني حيوان النهر ونحوه او ان مراده ان الماء يباح شربه واضح والمعنيان صحيح ان قال وما وفقاع والفقاع نوع من الاشربة
18:57قال ونحوه والقاعدة هنا ايها الاخوة الكرام ان الاصل في الاطعمة الاباحة ان الاصل في الاطعمة الاباحة. اذا كل شيء مباح الا ما استثني وسيأتي ما هو المحرم؟ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في المحرمات ثمانية اشياء
19:17قال ويحرم واحد كل نجس مضر كالكلب اذا النجس محرم الشيء المضر محرم. النجس مثل الكلب والمضر الطاهر مثل مثل السم طيب الثاني كل ذي ناب من السباع كل ما له ناب من السباع يفترس به فانه
19:43انه محرم مثل الذئب والثعلب والنمر والاسد الى اخره قال وكل ذي ناب من السباع والقرد ايضا والثالث ومخلب من الطير. كل ذوات المخالب من الطيور مثل النسر والصقر ورخم ونحو ذلك. الرخم
20:02اه يقولون انه يأكل الجير ولهذا بعضهم يقول وما يأكل الجيث فكأن المؤلف ذكر هذا مثالا ما يأكل الجيف ايظا فهو محرم. قال رخم ونحو ذلك الخامس قال ويحرم مستخبث. اذا الخامس المستخبث ومثل للمستخبث بثلاثة امثلة
20:21قال كقنفذ تعرفون القنفذ حيوان صغير له شوك طيب معروف وفأرة وهي معروفة وكل الحشرات الحشرات كذلك لا يجوز يعني اكلها ايش رايكم في الجراد؟ يجوز الجراد يجوز بالاتفاق الجراد يجوز اكله بالاتفاق وهو من الصيد
20:42طيب السادس قال وحشيشة مسكرة كل شيء مسكر فهو حرام مثل الحشيشة سواء كان هذا الشيء مشروبا او غير مشروب سواء كان مائعا او غير مائعا كل شيء يسكر فهو حرام. واضح؟ نعم
20:59قال وكل عشب مضر تبنج وشبرم ونحوه والمقصود هنا القاعدة واما المثال فانه آآ لا حصر له المقصود القاعدة ان كل شيء يضر بالبدن ضررا محققا لا يجوز تناوله قال وكل مسكر كخمر ونحوه. كذلك هذا واضح
21:23قال ومال الغير من غير ضرورة داعية اليه اذا مما يحرم ايضا مال الغير الاصل في الاموال الحلو ولا التحريم؟ الاصل في اموال الناس الاصل في اموال الناس الحل ولا التحريم؟ الاصل فيها التحريم. الاصل في الاشياء غير المملوكة لاحد الاباحة
21:45تمام والاصل في اشياء للاباحة والحظر هو الاصل في العبادة والحل اصل في المسمى عادة لكن اموال الناس الاصل فيها التحريم والاصل في الاضاع واللحوم والنفس والاموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل فافهم رعاك الله ما يمل
22:03واضح؟ والدليل على هذا الاصل قوله صلى الله عليه وسلم فان دمائكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم. اذا الاصل في اموال الناس انه يحرم مال الغير الا بطيب نفسه واضح؟ قال ومال الغير الا ايش
22:23ضرورة المال الا لضرورة داعية اليه. فان وجدت ضرورة داعية الى مال الغير فانه يجوز له الاكل منه لكنه يضمنه يضمنه لصاحبه واضح واضح ولا لا؟ نعم يعني مثال شخص في الصحراء
22:45احتاج وجد غنمه مملوكة لشخص فاخذها وذبحها واكلها لو لم يفعل ذلك لمات هل يضمن له قيمتها ولا لا يضمن له قيمة يضمن له قيمتها. السابع قال المواريث المواريث ايها الاخوة الكرام
23:04يفردها العلماء بعلم مستقل يصنفون فيه كتب تسمى علم الفرائض ويسمى علم المواريث وقسمة التركات فالمؤلف هنا ذكره لانه باب من ابواب الفقه لكنه ذكره على وجه الايجاز والاختصار فمن اراد ان يدرسه فينبغي له ان يدرسه على عالم فرظي بشكل يعني متأني يدرس الكتاب ويحل
23:28تمارين والامثلة ونحو ذلك. ومن امثل الكتب التي تحفظ في هذا كتاب الرحبية للرحب رحمه الله تعالى نعم قال السابع المواريث الوارث ثلاثة الذي يرث يرث باحد ثلاثة امور اما فرض
23:47او تعصيب او رحم قال الوارث الثلاثة ذو فرض وعصبات وذو رحم. بدأ باصحاب الفروض. قال وذو فرض وتعم الان سيذكر اصحاب الفروض وذكر المؤلف رحمه الله تعالى كم صنف ذكر عشرة اصناف اولا الزوج
24:09قال وله حالتان في الميراث النصف عند عدم وجود الاولاد. عدم وجود الفرع الوارث اذا الميت ليس له اولاد طبعا الصورة هنا اذا لما نقول زوج الميت ذكر ولا انثى
24:27ها الميت لما نقول ميراث الزوج فلا يتصوره الا ان يكون الميت انثى زوجة لان القاعدة في الفرائض ان الشخص ينسب الى الميت لما تقول اخ هلك عهالك عن اخ
24:44اخ لمن للميت على طول واضح؟ لان بعض الناس يشكل على هذا تقول كذا طيب الميت من هو؟ خلاص الميت يعرف من ذكر المسألة الميت يعرف من ذكر طيب الزوج اذا ماتت المرأة وكان لها زوج
25:02هذا الزوج له حالتان في الميراث. النصف اذا لم يكن لهذه المرأة اولاد فان الزوج يرث النصف وان كان لها اولاد فان الزوج يرث الربع. قال النصف ومع الولد الربع. مع الولد لها
25:18على طول للميت ماشي؟ الثاني من اصحاب الفروض الزوجة ولها ايضا حالتان الربع عند عدم وجود اولاد للميت والثمن عند وجود اولاد قال ومع الولد الثمن طبعا لما نقول اولاد هم يقول الفرظيون يقولون الفرع الوارث اعم من الاولاد يعني ليس بالظرورة ان يكون
25:39ولدا يعني ابن او بنت ممكن يكون ابن ابن واضح؟ طيب قال ولو تعددت يعني لو مات الرجل له اربع زوجات له اربع زوجات. فهل كل واحدة ترث الثمن ثمن ثمن ثمن ثمن
25:58او ربع ربع ربع ربع ربع لا يشتركن في الربع او يشتركن في ايش؟ في الثمن طيب الثالث من اصحاب الفروض الاب مع ذكور الولد له السدس اذا كان الميت له اولاد ذكور له ابناء
26:14فان اباه ابا فان ابا الميت يرث ايش يرث السدس فرضا. الاب تارة يرث الفرد وتارة يرث بالتعصيب وتارة يجتمع له الامران. على كل حال لن نطيل في هذا الرابع الجد كذلك الجد يكون صاحب فرض ويكون له السدس عند عدم وجود ابناء ذكور للميت اولاد من
26:40ذكور قال والام لها حالتين الثلث والسدس. الثلث عند عدم وجود اولاد للميت وايضا لم يذكروا المؤلف هذا وعدم وجود اخوة جمع من الاخوة جيد اذا هذه الحالة الاولى ترث الثلث عند عدم وجود اولاد ولا جمع من الاخوة
27:04وترث السدس عند وجود الاولاد او وجود جمع من الاخوة قال رحمه الله تعالى والجدة لها السدس. نعم واذا وجد اكثر من جدة يشتركن في السدس. طبعا هذا من جهة الاجمال والا قد تحجب وسيذكر المؤلف بعض مسائل الحجب لكن لن نستوعب هذا. لن نستوعب المسائل فمن اراد ان يتوسع يدرس الفرائض
27:30لست مستقل السابع من اصحاب الفروض قال والبنت البنت رجل مات وله بنت او امرأة ماتت ولها بنت فما هو ميراث البنت لها حالتان في الميراث؟ في الفرض ولها حالة اخرى في التعصيب. في الفرض اما ان ترث
27:48النصف تمام او ترث سيذكر الثلثين الان بعد قليل وقد ترث الثلثين. وقد تكون عصبة ان ان كانت البنت وحدها ان كانت البنت وحدها فترث ايش النصف وان كان عندنا لجمع من البنات
28:10فيشتركن في الثلثين وان كان لها اخ معصب اللي هو ابن يعني ابن للميت اخوها ابن للميت فانها ترث بالتعصيب معه يكون للذكر مثل حظ الانثيين. والاخت كذلك وبنات الابن كذلك يعني منفردات النصف ومجتمعات الثلثين على تفصيل واستثناءات لا يتسع لها المقام
28:36وحتى لو ذكرناها لن تستطيع حفظها الا اذا درستها بتأني قال وبنات الابن كذلك وان زادت على واحدة سواء زادت على واحدة البنت او زادت على واحدة الاخت او زادت على واحدة ايش؟ بنت الابن كان لها الثلثان. وان كان بنت
28:55وبنات ابن عندنا الميت مات وله بنت وله بنت ابن البنت تأخذ النصف وبنت الإبن تأخذ تأخذ السدس تكملة الثلثين قال وان كانت بنت وبنات ابن كان للبنت النصف ولبنات الابن السدس. وان كان بنت واخوات كن عصبات وهذا يسمى التعصيب مع الغير
29:25والعصا نعم والاخوات ان تكن بنات فهن معهن معصبات. العاشر ولد الام الاصولية الفقهاء رحمهم الله تعالى والفرضيون يعبرون بولد الام ولا يعبرون بقولهم الاخ لام ليش؟ هو الاخ لام هو ولد الام
29:45لكن ولد الام يعم الاخ لام والاخت لام فبدل ما تقول الاخ لام والاخت لام خلاص ولد الام واضح؟ وولد الام ما ميراثه؟ ان كان واحدا له السدس وان كان اكثر من ذلك
30:02فلهم الثلث يشتركون فيه. والاخوة لام او اولاد الام لهم احكام في الميراث على اه خلاف الغالب من ذلك ان ذكرهم وانثاهم سواء تمام؟ وانهم لا يحجبون من ادلوا به
30:23تمام وايضا ليس ايظا من الاحكام ان ذكرهم وانثاهم سواء وانهم لا يحجبون من ادلوا به ويذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى مسائل اخرى غابت عن بالي الان. نعم وقد يسقطون في مسألة عند العلماء يسموها مسألة الحمارية
30:45يسقط فيها الاخوة لام عند الحنابلة ويسمى عند عند الشافعي يسمونها المشركة والمشتركة تمام؟ ما هي هذه المسألة ما هي المسألة الحمارية او المشتركة وان تجد زوجا واما ورث واخوة للام
31:08اه عفوا انا قلت اه نعم قد يحجبون قد يسقط الاخوة الاشقاء عند وجود الاخوة لام تسمى الحمارية ما هي المسألة؟ وان تجد زوجا واما وردة واخوة للام حاجز ثلثها واخوة ايضا لام وابي واستغرقوا مال بفرض النصب
31:27فاجعلهم كلهم ولامي واجعل اباهم حجرا في اليمين هذا عند الشافعية اما عند الحنابلة يسقط الاشقاء صورة المسألة عندنا زوج وام واخوة لام واخوة اشقاء. نقسم المسألة الزوج له النصف لعدم الفرع الوارث والام
31:49الام لها السدس طيب الام لها السدس كم باقي معنا من التركة ها باقي معنى الثلث من؟ الاخوة الام سيأخذون ايش سيأخذون الثلث لانهم جمع واضح الاخوة الاشقاء ما نصيبهم
32:11نصيبهم الباقي ولا باقي فقيل يسقطون وهو مذهب الحنابلة وقيل يشتركون مع الاخوة لامه تجعلهم كلهم كأنهم اليوم فاجعلهم كلهم ولامي واجعل اباهم حجرا في اليمي كانه ما لهم اب كانهم اخوة لام
32:26واضح طيب نعم ننتقل الان الى العصبات نعم يا شيخ يسقطون عند الحنابلة ان الاخوة الاشقاء لا نصيب لهم هنا نعم لان العاصب اذا استغرقت الفروض التركة لا يرث نعم
32:46انتقل الى العصبات خليها بعدين هذي. نعم. قال والعصبات العصبات العاصب العاصي اذا انفرد اخذ المال كلهم واذا استغرقت الفروض التركة سقط واذا لم تستغرقوا الفروض التركة يأخذ ايش الباقي
33:14نعم فكل من احرز كل المال من القرابات او الموالي او كان ما يفضل بعد الفرض له فهو اخو العصوبة المفضلة والعصبات فروع الرجل اللي هم اولاده وقوله فروع الرجل
33:30مقيد بالذكور ولهذا قال واصوله الذكور كلمة الذكور هو قيد يرجع على الفروع وعلى ايش وعلى الاصول فالفروع الذكور والاصول الذكور هم العصبات قال كالاب والاولاد ومراد هنا الذكور لان كلمة الاولاد
33:50يراد بها الذكر والانثى اذا اطلقت. واضح قال ومن في درجته من اخوته؟ اذا عندنا الفروع والاصول والاخوة ومن في درجة ابيه وهم الاعمام والمولى المنعم المولى المنعم وهو المعتق ويرث بالولاء يعني اذا اعتق شخص عبده وهذا العبد لا وارث له من يرثه
34:16يرثه معتقه قال وذوي الارحام وهم كل قرابة ادلى بانثى يجعل بمنزلة ما ادلى به. كل قريب ليس من اصحاب الفروض ولا من العصبات فانه من ذوي الارحام. هل يرث ذوي الارحام؟ لا يرثون الا اذا انعدم انعدم اصحاب الفروض وانعدمت
34:37العصبات قال وكل قريب طبعا في توريث ذوي الاحام له طرائق مذاهب عند اهل العلم والمذهب عند الحنابلة انه انهم يرثون بالتنزيل يعني ينزلون منزلة من لو به نعم قال وكل قريب من العصبات يحجب البعيد. الان انتقل الى الحجب
34:57القاعدة في العصبات ان القريب يحجب البعيد فلو كان عندنا ابن وابن ابن هذي سأل عنها شخص امس يقول في شخص مات وله ابن وله ابن ابن ابن ابن الابن هذا ابوهم ميت لابوه ميت
35:17من قبل يعني المورث هذا فنقول يرث الابن وابن الابن ما شأنه يسقط ولا يرث فان اوصى له فالحمد لله وان لم يوصله فهل تثبت الوصية الواجبة يسميها بعضهم الوصية الواجبة؟ لا لا تثبت
35:33لا تفوت واضح طيب قال والام تحجب الجدة الام تحجب الجدة فلا تلج الجدة مع وجود الام. والاب يحجب الجد والولد يحجب ولد الام والاخوات فاذا عندنا ابن تمام فانه ايش
35:56عندنا ابن يحجب يحجب الاخ لام ويحجب الاخوات فولد الام لا يرث مع وجود الابن والاخوات لا يرثن مع وجود الابن لكن هل يرثن مع وجود البنت ولا لا؟ سبق معنا انهم يرثن ميراث تعصيب مع الغير والاخوات ان تكن بنات فهن معهن
36:23وبهذا نكون بفضل من الله عز وجل قد اتممنا هذا الكتاب المبارك وهو كتاب فروع الفقه لابن عبد الهادي رحمه الله تعالى وهو اصغر كتاب من كتب مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى
36:38والوصية ايها الاخوة الكرام الوصية التي اوصي بها نفسي واياكم الحرص على التفقه في الدين والاستزادة من هذا العلم الجليل وهو علم الفقه فالانسان لا يقتصر على دراسة هذا الكتاب يكرر الكتاب الذي درسه وينتقل الى كتاب اوسع منه ويحرص على التكرار فان الفقه فروع متناثرة اذا
37:01ام يكرر الانسان ويعيد فيها ويدرس ويكرر فانها يعني تذهب من ذهنه ولا تبقى حاضرة في الذهن فاوصيكم بالتفقه في الدين وحضور مجالس العلم وكما ذكرت لكم بعد غد سيكون هناك دورة في الحديث
37:18اه عدد من المشايخ. نعم