شرح فروع الفقه لابن المبرد 29
0:00الرابع قال العشر اذا هذا في اخراج الاموال عن مالكها العشر من كل كافر تجرى الينا الكافر اذا جاء وتجرى الى بلدان المسلمين فانه يؤخذ منه مال اللي هو عشر تجارته. على تفصيل عند الفقهاء لا يتسع له المقام. قال الخامس الوصية اذا مات الانسان
0:20يجوز له ان يوصي قبل موته قبل موته. يوصي له حق ان يوصي. يقول بعد موته تصر افعلوا كذا بمالي لكنه مقيد من جهتين. الجهة الاولى انه لا يتصرف بما زاد عن الثلث. الوصية لا تزيد عن الثلث
0:38خلاص قال صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير هذا واحد الثاني ان الوصية لا تكون لوارث. فاذا اوصى زيادة على الثلث او اوصى لوارث فان هذه الوصية لا تنفذ الا اذا
0:53وافق عليها الورثة فاذا اجازها الورثة نفذت قال المؤلف رحمه الله تعالى تصح الوصية من جائز التصرف تضيف اليها والصبي المميز لانه اشرنا لكم ان الوصية تصح من الصبي المميز وهي مشتملة على وصية
1:11وموصى به وموصى له وموصى اليه. فالوصية مستحبة بالثلث لمن له وارث. اذا كان لك وارث لا يجوز لك انت وان توصي باكثر من الثلث واضح وهي وهي مستحبة. ما هو المقدار؟ الافضل هنا ان تقول وهي فالوصية مستحبة وتقف
1:31نقطة ثم تبتدئ فتقول بالثلث. لانه المستحب ان ينقص عن الثلث. لا يستحب ان يوصي بالثلث كاملا اذا كان له وارث. واضح يحب ان ينقص عن الثلث لكن نقول هي مستحبة. ما هو قدر الوصية تكون بالثلث ان كان له وارث. ان ان لم يكن له وارث
1:52انها تجوز حتى باكثر من الثلث قال ولا تصح باكثر من الثلث في حق من من له وارث الا باجازة ايش؟ الورثة. فان اجاز الورثة نفذت. قال والموصى به المال
2:08وغيره احسن تكتب هنا وغيره فقد يكون التصرف بالمال قد تكون الوصية بالمال وقد تكون بغير المال. فالوصية بالمال يقول اذا مت فادفعوا من تركة مئة الف ريال صدقة هذي وصية بالمال وقد تكون الوصية بغير المال. خذ على هذا امثلة. يقول اذا مت فالذي يتولى تغسيلي فلان
2:32هذي وصية تنفذ قد يقول اذا مت اذا مت فالذي يتولى تزويج بنات فلان هذي وصية وتنفذ مع انها ليست في المال. وقد يقول اذا مت فيتولى ولاية اموال اولاد القصر فلان هذه كلها من
2:52صور الوصية. والموصى له الذي يدفع اليه المال هو كل من يملك كل من يملك حتى لو لم يكن جائز التصرف الموصى له هل تصح الوصية لشخص غير جائز التصرف؟ احسنت نعم وقلنا لكم انه تصح الوصية حتى
3:14الجنين لو قال اذا مت ادفعوا من العشرة الاف ريال للحمل الذي في بطن اختي او في بطن بنتي او في بطن فلانة. يصح ولا لا ها يصح لان هذا الحمل اذا ولد حيا
3:31فانه يكون نعرف انه جائز التملك حتى حال كونه في بطن امه واضح؟ اذا المقصود هنا كل من يملك وعرفنا من هو الذي يملك اول وصف لمن يملك ان يكون انسانا فلو قال اذا مت عشرة الاف ريال ادفعوها
3:50القطة التي في الحي عندنا يصح ذلك؟ لا يصح هذه وصية باطلة لان هذا ليس الذي ليس بانسان ليس جائزة التملك هذا واحد. اذا اذا اوصى لحيوان لم يصح او قال هذه ادفعوها للملائكة
4:08او الى الجن وصية باطلة اذا اولا انسان. الثاني ايش حر. الثاني انسان ايش؟ الوصف الثاني حر. اذا انسان حر. وهل نشترط بلوغ او عقل او تمييز؟ لا. لا نشترط ذلك. فان
4:24انسان الحرة يملك سواء كان عاقلا او مجنونا. سواء كان بالغا او صغيرا سواء كان مميزا او غير مميز. سواء كان قد ولد او كان حملا في بطن امه واضح
4:37نعم لكن الحمل في بطن امه اذا ولد حيا حياة مستقرة قال رحمه الله تعالى والموصى اليه كل جائزة التصرف والموصى اليه يسميه بعض الفقهاء الوصي الموصى اليه هو ايش؟ هو الوصي. وهو المسؤول عن تنفيذ الوصية
4:57الوصي هو المسؤول عن تنفيذ الوصية قال رحمه الله تعالى والموصى اليه كل جائز التصرف. فلا يصح ان يوصى الى صبي. يقول مثلا اذا مت ادفع عشرة الاف للفقراء يتولى
5:11توزيعها ابني الصغير عمره سنتين يصح لا يصح لا يصح ان يكون وصيا فيعين وصي غيره. واضح؟ نعم ثم انتقل الى السادس العتق العتق اخراج اخراج ايش؟ للمال عن الملك. قال يسن العتق سنة مستحب
5:33لمن له كسب بلفظ صريح وكناية لمن له كسب هذا قولنا لمن له كسب وصف للمعتق ولا للمعتق يقول يسن لمن له كسب ها المعتق اما المعتق لو كان ما له كسب لكن عنده عبد يريد يعتقه جزاه الله خير. واضح؟ لكن هذا العبد
6:00الذي ليس له كسب ولا يحسن التكسب. الافضل له تعتقه وتسيبه وتتركه يبحث عن رزقه هو لا يحسن التكسب او تبقيه عبدا وتجب نفقته عليك تبقيه اذا لماذا قيد استحباب عتق العبد بمن له كسب؟ لان العبد بعد عتقه لا تلزمك نفقته
6:26هو المسؤول عن نفسه يذهب ويتكسب لكن عندما كان عبدا وجب عليك نفقته ولهذا ليس تحرير العبد احيانا مصلحة له. واضح؟ نعم قال رحمه الله تعالى يسن لمن له كسب بلفظ صريح وكناية. العتق
6:48العتق يحصل بعدة امور عد معي عد معي الامور التي يحصل بها العتق العتق له اسباب كثيرة والرق ليس له الا سبب واحد. ولهذا يدرك الانسان ان الشريعة جاءت بعتق العبيد ما جاءت باسترقاقهم
7:06الرق موجود من قبل الاسلام والغى الاسلام اسباب الرقة الموجودة قبل الاسلام. وابقى على سبب واحد وهو الذي ذكرناه عندما يؤسر بعض اسرى الكفار فيخير الامام بين القتل والمن والاسترقاق
7:25او اذا استرق شخصا لا يجوز قتله مثل المرأة فانها تكون رقيقة. فالاسلام جاء بعتق العبيد ولم يأتي باسترقاقهم. الاسترقاق وجود قبل الاسلام فالغى الاسلام كثيرا من اسباب الاسترقاء وابقى على سبب واحد
7:41وهذا السبب كان اصلا هو موجود يعني كان الذي عليه الواقع في الحروب ان اسرى الحروب يسترقون يعني الكفار عندما يسترقون من اسرى من عندما يأسرون من المسلمين يسترقونهم ولا لا
7:57في السابق يسترقونهم. فالاسلام جاء هذا الامر تشريعا ربانيا ما ما شرعه الاسلام اصلا هو كان موجود اقره الاسلام لان الواقع في الحقيقة انه لابد منه في ذلك الوقت واضح يا اخوان؟ لان من الشبهات التي يثيرها بعض الناس ان الاسلام
8:17جاء باسترقاق الاحرار وهذا خطأ على الاسلام. والذي يقول هذا الكلام ما يفهم حقيقة العتق وحقيقة باب الرق في الاسلام. فلهذا نحن لما ندرسه يكفينا من دراسته ان نفهم ان هذه الشبهات التي يلقيها بعض الناس هي شبهات متهافتة انما القاها من لا يعرف
8:37اعادة الاسلام بهذا الباب من تشريعات الاسلام في هذا الباب ان نفقة الرقيق واجبة على سيده يقاضى عليها ويلزم بها من تشريعات الاسلام ان هذا الرقيق يجب على الانفاق عليه يجب الباسه. يقول الفقهاء رحمه الله تعالى ولا يجوز ان يكلفه ما لا يطيق
8:59يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى ويركبه في السفر عقبة يعني اذا سافر السيد مع عبده من اللي يركب فوق الدابة السيد يترك العبد طول الطريق مسكين قالوا يركبه في السفر عقبة يتعاقبان. تركب شوية وتخليه يركب شوية
9:18وقال الفقهاء رحمهم الله تعالى وان طلب تزويجا زوجه جاء العبد قال يا سيدي انا احتاج اعف نفسي زوجني يجب عليه وجوبا ان يزوجه هل رأيت تشريعات تكفل حقوقا لهذا الشخص مثل تشريعات الاسلام
9:36يقولون ان طلب التزويج وجب عليه ان يزوجه واضح ولا لا؟ يقولون كذلك ويريحه وقت القائلة وقت الظهيرة الذي اعتاد الناس وقت نوم ما تجي تقول تعال اشتغل بل تريحه وقت القائلة
9:54واضح يا اخوان؟ فهذه الشبهات اللي تلقى تلقى من اما من اناس يعرفون تشريعات الاسلام لكنهم يريدون الاساءة للاسلام. او من اناس جهلة لا يعرفون كيف الاحكام الشرعية في التعامل مع العبيد. نعم
10:09قال رحمه الله تعالى العتق يحصل بعدة امور. شف الامور يحصل بها العتق كثيرة واحد بلفظ صريح فاذا قال السيد لعبده اعتقتك صار العبد حرا لو رجع السيد في كلامه قال لا والله تراجعت له حق
10:27ليس له حق ترى خلاص صار حرا. اثنين يحصل بلفظ كناية مع النية فاذا قال السيد لعبده اذهب اخرج هذا لفظ محتمل انه قصد به العتق ومحتمل انه قصد به غير العتق. فان اقترن بنية او قرينة حصل به العتق هذا اثنين
10:50ثلاثة نعم ويحصل بقول يحصل بالقول وهذا سبقت الاشارة اليه هو نفسه صريح وكناية هو قول. اذا اثنين ثلاثة وملك رحم محرم اذا اشترى الصواب ظبطها عندكم مظبوطة محرم والاقرب والعلم عند الله تعالى ضبطها بالتخفيف. ملك رحم محرم
11:15هذا الاصح في ظبطهم هذا السبب ثالث للعتق. جاء اخ واشترى اخاه يعني لو فرضنا ان اخوين احدهما عبد عند زيد والاخر عبد عند عمرو فجاء زيد واعتق العبد. اعتق صار حر. هذا الحر ذهب واشترى اخاه
11:42اشترى اخاهم يعتق بمجرد الشراء فاذا ملك ذا رحم محرم يعتق مجرد الشراء ما معنى محرم؟ معناها بينهما محرمية لو قدر احدهما ذكرا والاخر انثى لكانت بينهما محرمية فبمجرد شرائه لمحرمه ايش
12:00يعتق واضح هذا الثالث قال ويصح حالا ومعلقا الى وقت لا باقي نعم قبلها الرابع من اعتق شركا له من عبد عتق كله ان كان اسرا شخص يملك نصف العبد
12:18يملك ايش؟ نصف العبد. واخوه يملك النصف الثاني. كيف هذا رجل مات وعنده عبد فانتقل العبد في التركة ميراث فصار نصفه مملوك لزيد ونصفه مملوك لعمرو فاعتق زيد نصيبه وقال
12:35اما النصف الذي يملكه فهو حر لوجه الله عز وجل هل يعتق كله؟ نعم يعتق كله اذا كان هذا المعتق موسرا يعني عنده مال بقيمة النصف الاخر فنقول يعتق الجميع
12:49ويلزم المعتق ان يدفع قيمة النصف الاخر لمن؟ لاخيه الذي يملك النصف الاخر. ولكن يعتق كله هذا سبب اخر من اسباب العتق. واما فاذا كان معسرا لا يملك فانه يعتق فقط النصف. ما عنده مال. لو اعتقنا النصف الاخر اضررنا بمن
13:09بمن لم يعتق واضح؟ فاما اذا كان المعتق موسرا فانه يتحمل هذا الضرر ويدفعه ويعوض به اخاه. نعم. طيب العتق ايها الاخوة الكرام من جهة التنجيز والتعليق قد يكون حالا وقد يكون معلقا الحال ان يقول اعتقتك والمؤجل معلق على شرط
13:29قل لعبده اذا حفظت سورة الفاتحة فانت حر لوجه الله فمجرد يحفظ السورة يكون حرا. وقد يعلق العلم عتق على الموت فيقول اذا مت فانت حر فهذا يسمى العبد المدبر يسمى التدبير وهو اذا علق السيد العتق على موته فان علق بالموت فهو
13:50تدبير يعتبر من الثلث ويعتبر حكمه حكم الوصية حكم حكمه حكم الوصية. كيف حكمه حكم الوصية؟ يعني ينفذ من الثلث فقط. فلو فرضنا ان هذا السيد له ثلاثة عبيد له ثلاثة عبيد متساوية في القيمة. فقال لاحدهم ان مت فانتحر
14:15فمات السيد يعتق ولا لا يعتق وان لم يكن له ملك الا هذا العبد. ما عنده شيء من المال الا هذا العبد. قال اذا مت فانتحر. فهنا يعتق ايش الثلث فقط
14:31واما الباقي فيتوقف على اجازة الورثة هنا اجازوه الحمد لله ان لم يجزوه فيبقى هذا العبد ايش يبقى هذا العبد مبعظا يعتق منه الثلث قال رحمه الله تعالى وان باع السيد لعبده هذا السبب اخر من اسباب العتق
14:48ان يبيع السيد عبده لنفسه. يقول للعبد انا بعتك لنفسك. سددني اقساط كل سنة تدفع لي عشرة الاف ريال. اذا سددتني مئة الف ريال فانتحر هذا يسمى العبد المكاتب وان باع السيد عبده لنفسه بمال الى اجل فهي كتابة ما حكم الكتابة؟ مستحبة لمن علم فيه خير لقول الله عز وجل وكاتبوهم ان
15:11علمتم فيهم خيرا ويعتق بالاداء. اذا ادى العبد ما عليه عتق. وان عجز نفسه عاد رقيقا. قال وان عجز عاد يعني ان قال والله ما استطيع عجزت يرجع رق وان ولدت هذا سبب اخر الخامس من اسباب العتق وهو الاستيلاد. اذا كان للسيد امة ويجوز كما تعلمون قال الله عز وجل والذين هم
15:37في فروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. فاتى هذه الامة فولدت له ولدا فهذه الامة تبقى امة لكنها تعتق بمجرد موت سيدها وتسمى ام الولد. اما الولد الذي يحصل منها هذا حر والعبد
15:56هذا حر يتخلق حر. قال رحمه الله وان ولدت الامة من سيدها ما يتبين فيه خلق الانسان. صارت له بذلك ام ولد تعتق بموته ولا يجوز له بيعها لا يجوز بيعها لكنها تبقى امام. فاذا مات اعتقت. واضح يا مشايخ؟ هذا ما يتعلق بقسم المعاملات
16:17وننتقل الان الى الثالث من امور الفروع وهو الاجتماع والفراق وهو ما يتعلق بالنكاح والنكاح سهل. يمكن المعاملات فيها ارقام وفلوس وكذا يصير فيها لكن النكاح سهل وواضح ومتضح ان شاء الله عز وجل فنحن نريد ان نأخذه لاجل ان نختم غدا
16:37فنأخذ منه صفحتين ان شاء الله ونختم باذن الله عز وجل غدا. طيب عندنا ما يتعلق بالنكاح المؤلف ذكر لكم اول قال اما اجتماع او ايش او فراق. ولاحظوا ان المؤلف رحمه الله تعالى هنا ترك تقسيمه الاول
16:57الاول قسم الفقه الى كم الى عشرة تذكرونها ولا نسيتم؟ هاتوها واحد عبادة اثنين معاملة ثلاثة اجتماع اربعة فراق هنا جعل الاجتماع والفراق كلها قسم واحد. ولهذا المؤلف ختم الكتاب بسبعة اقسام
17:19مع انه اتى على العشرة كلها لكنه غير في التقسيم. فجعل تقسيم الاجتماع والافتراء كله واحد. قال الثالث اجتماع الافتراق فاما الاجتماع فهو النكاح النكاح؟ قال مشتمل على ناكح. ومنكوح ومنكح ومنكح به ومنكح عليه. مين يشرح لنا هذي
17:41ومنكوح ومنكح ومنكح به ومنكح عليه. ها؟ الناكح من هو؟ الزوج والمنكوحة الزوجة. والمنكح الولي. والمنكح به لا. المنكح عليه هو المهر. المنكح به هو الايجاب والقبول الصيغة. الصيغ. والمنكحة
18:11عليه اللي هو الصداق او المهر واضح؟ هل هذه الخمسة اركان للنكاح؟ هل هذه الخمسة اركان للنكاح؟ ليس اركانا منها ما هو ركن ومنها ما هو شرط ومنها ما هو واجب. ها
18:31اعطونا هي منها ما هو ركن وهو ايش؟ وهو ثلاثة الزوج والزوجة والصيغة هذي اركان ومنها ما هو شرط وهو الولي ومنها ما هو واجب يجب بالعقد وهو والا لو زوج ابنته ولم يذكر مهرا الزواج صحيح؟ الزواج صحيح لكن يجب الصداق. يثبت لها مهر المثل. واضح
19:02طيب قال فالناكح هو الزوج وهو كل ذكر وهذا ظاهر موافق في الدين. اذا شرط الزوج ان يكون موافقا في الدين. فلا فلا يزوج الكافر من قال الا المسلم فيباح له نكاح نساء اهل الذمة. اذا الزوج ان كان مسلما جاز
19:28له نكاح مسلمة وجاز له نكاح كتابية يهودية او نصرانية ولا يجوز له نكاح كافرة غيرها اما اذا كان الزوج كافرا فيجوز له نكاح الكافر ولا يجوز له نكاح المسلم لا يزوج بمسلمة بحال. واضح
19:49وقول المؤلف الا المسلم يباح له نكاح نساء اهل الذمة اكتب بعدها الكتابيات والسبب في ذلك السبب في ذلك لابد من هذا القيد لامرين الامر الاول على ما سبق عند المؤلف من ان الذمة تعقد حتى لغير
20:15نعم على قول المؤلف من ان الذمة تعقد لكل كافر هذا القيد لابد منه. لان النكاح لا يجوز لكل كافرة انما يختص بالكتابيات وعلى القول الاخر من كون النكاح يصح لليهود والنصارى والمجوس فان المجوس لا يجوز نكاحهن
20:42اذا قلنا الذمة تعقد لليهود والنصارى والمجوس فانه انما يجوز نكاح اليهودية والنصرانية ولا يجوز نكاح المجوسية واضح؟ نعم قال رحمه الله تعالى وهنا نشير الى نكاح الكفار اذا تزوج كافر من كافرة
21:01فاننا لا نتعرض لهم لا نتعرض لهم هل ندقق عليهم نقول هل اتيتم بولي او لا؟ نقول اذا عقدوا النكاح على وجه يعتقدونه هم نكاحا عومل بمعاملة النكاح الصحيح واضح؟ فان اسلما بعد ذلك فهما على نكاحهما الا اذا كانا بعد اسلامهما على حالة لا تجوز
21:26لا يجوز اقرارهم فيها مثل ما لو كان اخوين من الرضاع. اما لو كان في حال الكفر قد تزوج من غير ولي ثم اسلم يقرر على النكاح واضح؟ نعم. قال رحمه الله تعالى ويشترط فيه يعني في الزوج ان يكون راضيا هذا واحد
21:45الاول ان يكون راضيا واستثنى من هذا الصبي قال اذا لم يكن طفلا او مجنونا. اذا الصبي والمجنون لا يشترط رضاهما عند التزويج. لكن لا زوجهما الا الاب. قال الا اذا لم يكن طفلا او مجنونا زوجه ابوه. فاذا رأى الاب
22:09ان مصلحة ابنه في الزواج سواء كان مجنونا او صبيا فزوجه قبل البلوغ صح ذلك النكاح. صح ذلك النكاح. ويجوز تزويج الصغار لكن بشرط ان يكون المزوج ابا وان تكون المصلحة في ذلك فانه لا يطلب لهم الا
22:30المصالح نعم قد يقول قائل هل ممكن يكون المصلحة في تزويج الصبي ممكن ولا ما هو ممكن ممكن لو فرضنا وهذا خلنا نضرب عليه مثال حينما نأتي ايضا الى الزوجة ان الزوجة ممكن تتزوج قبل البلوغ ايضا طيب انتهينا من الناكح المنكوب
22:50قال وهي المرأة وقوله وهي المرأة وفي الاول قوله وهو الذكر قد يظن الانسان ان هذا قيد يعني لا حاجة الى ذكره لكن يحتاج الى ذكره لماذا؟ لان الفقهاء عندهم مسألة الخنث المشكل. الخنث المشكل لا يصح
23:10تزويجه خنت المشكل الذي له الة الذكر والة الانثى ولم يتضح حاله هل هو ذكر والة الانوثة زائدة؟ او هو انثى والة الذكورة فاذا ما اتضح حاله فلا يجوز تزويجه حتى يتضح حاله وهو ذكر فيزوج بامرأة او هو انثى يزوج
23:33او هو انثى فيزوج من ذكر. نعم قال وهي المرأة الموافقة في الدين الا الكتابي المسلم فيجوز للمسلم ان يتزوج الكتابية وهذا قيد يقيد ما سبق قال الا الكتابية لمسلم
23:50ايضا من شروط الزواج من شروط الزواج في المرأة الا تكون ذات محرم. من المحرمات في النكاح. ثم ذكر المؤلف المحرمات من النكاح المحرمات من النكاح قال ليست من عمودي النسب هذا واحد من المحرمات في النكاح عمودي النسب هم الاصول وايش؟ والفروع فامك
24:11وجدتك وجدة جدتك كلهن من ايش؟ من الاصول من المحارم لا يجوز نكاحهن. والفروع بنتك وبنت ابنك وبنت بنتك الى اخره. هذا اذا قوله عمودي النسب شمل امران. عمودا عمودين عمود الاصول والفروع. طيب
24:32ولا اختا هذا ثلاثة فلا يجوز نكاح الاخت. وبناتها اللي هي بنات الاخت وعمة وخالة انتهينا من المحرمات بالنسب وزد عليها بنات الاخ لان المؤلف قال اختا وبناتها ولم يذكر الاخ
24:49فنقول وبنات الاخ ويمكن ان يستغنى لا ما يذكر طيب قال اذا هذا محرمات بالنسب هناك نوع اخر المحرمات بالرضاع ما من هن المحرمات من الرضاع نفس المحرمات من النسب
25:10لكن من الرضاع فقال المؤلف ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. نحن قلنا الام من النسب محرمة اذا الام من الرضاع. البنت من الرضاع. الاخت من الرضاع. العمة من الرضاع. الخالة من الرضاع. بنت الاخ من الرضاع. بنت الاخت من
25:25نرضع كلهن محرمات قال اذا رضع من امرأة او ارضعت بنتا اذا رضع شخص من امرأة صارت امه من الرضاع جيد او ارضعت المرأة بنتا صارت بنتها من الرضاع وحصل التحريم في ذلك
25:47قال ولا تحريم في حق من لم يرضع من اخوته واولادهم واعمامه واولادهم. لو فرضنا من اخوته واولادهم واعمام اولادهم. طيب لو فرضنا انك عند طفولتك في لما كان عمرك سنة ولا سنتين ولا دون السنتين لانه لا يجوز
26:09وضع بعد حولين عمرك سنة رضعت من امرأة هذي المرأة امك من الرضاع ولا لا؟ طيب لما كبرت وجاءك اخوان اخوتك هؤلاء هل هذه امهم من الرضاعة؟ ليست امهم هل هي محرم
26:23لهم لا هل يجوز له ان هل يجوز له الخلوة بها؟ لا واضح؟ فلا اخوتك ولا اولاد اخوتك ولا اعمى ولا اعمامك ولا اولاد اعمامك هؤلاء كلهم لا علاقة لهم بايش
26:40لا علاقة لهم بالرضاعة. فالرضاعة تنتشر من جهة من جهة المرضعة فاولادها اخوتك واباؤها اجدادك وزوجها الذي ثاب اللبن بسببه هو ابوك اما انت اخوانك وابوك وامك وقرابتك لا علاقة لهم. لكن اولادك
27:06ها اولادك لهم شأن ولا ما لهم شأن؟ نقول نعم لان هذه تكون محرم عليهم. واضح؟ نعم قال رحمه الله تعالى ولا يجوز ولا تحرم في حق من لم يرضع من اخوته واولادهم واعمامه واولادهم. ولا يجوز للحر ان يتزوج اكثر من اربع
27:29هذا مسألة اخرى يحرم فيها النكاح. الزيادة على اربع. فمن كان له اربع نسوة فكل نساء الدنيا محرمات عليه لا يجوز له ان ينكحهن. ولا نقول المحارم. هنا تحريم لكن لا محرمية
27:45واضح؟ في المسائل السابقة فيه تحريم فيه محرمية اما هنا فيه تحريم وليس فيه محرمية لا يجوز للحرية ان يتزوج اكثر من اربع ولا للعبد ان يزيد على اثنتين. ويحرم الجمع هنا المحرمات بسبب الجمع. ولا محرمية ايضا
28:03وهو الجمع بين الاختين فانت متزوج امرأة اختها لا يجوز لك ان تتزوجها تبغى تتزوج ثانية ابحث عن امرأة اخرى ليست اختا لزوجتك واضح وهنا اخت زوجتك يثبت فيها التحريم ولا تثبت المحرمية. والتحريم هنا ابدي ولا مؤقت؟ مؤقت فلو ماتت
28:23زوجتك جاز لك ان تتزوج اختها. قال وبين المرأة وعمتها وخالتها فلا يجوز ان تتزوج زوجة لا يجوز ان تتزوج عمة زوجتك ولا خالة زوجتك الا اذا فارقت زوجتك ولم يعد بينك وبينها علقة
28:39لو طلقت زوجتك يجوز تتزوج اختها او عمتها او خالتها لا يجوز ذلك حتى تنقضي العدة حتى تنقضي عدة زوجتك اللي طلقتها. اما ما دامت في العدة فلا يجوز لك ان تنكح اخته ولا عمتها ولا خالتها. واضح
28:56قال وتحرم الزانية حتى تتوب اذا زني بامرأة فهذه المرأة الزانية لا يجوز نكاحها لا من الزاني ولا من غيره حتى تتوب وتنقضي عدتها فان كان تم حمل فانقضاء العدة بايش
29:11بوضع الحمل ثم اشترط شرطا رجع الان الى شروط الزوجة قال ولابد من كون الزوجة راضية فلا يجوز اجبار المرأة على النكاح الا الا ان يزوج الرجل ابنته البكر غير البالغة او المجنونة اضف او الصغيرة اكتب او الصغيرة
29:32دون البلوغ. اذا الرجل يجوز له تزويج بنته دون اذنها في ثلاثة احوال قلنا الرجل يجوز له تزويج من بنته اذا بقية الاولياء لو كانت الولاية لغير الاب الاب متوفى والولاية عند الاخ او عند الجدة وغير ذلك. ليس لهم ان يزوجوه جبرا
29:53اذا القضية تختص بالاب بثلاثة في ثلاثة احوال اولا البكر ثانيا البكر غير البالغة ربما والعلم عند الله تعالى ليوافق مشهور المذهب ان نقول البكر وغير البالغة. بلاش تكتب قل لعلها غير البالغة. لعلها وغير البالغة. اذا يجوز للاب تزويج ثلاثة اصناف. الاولى البكر
30:26على مشهور المذهب بالغة كانت او صغيرة. الثاني الصغيرة غير البالغة ثيبا كانت او او بكرا ثالثا ليش؟ المجنونة. فهذه الثالثة يجوز للاب ان يزوجهن. لكن هنا ننبه بعض الناس يتصور انه معنى هذا اننا ملكنا لا بيتصرف لا. لا يجوز
30:49ازن الولي لا الاب ولا غيره ان يزوج الا بما بمصلحة بنته التصرف للغير دائما مبناه على ايش على المصلحة. فلو كانت مصلحة هذه الصغيرة او هذه المجنونة في التزويج زوجها ولو كانت المصلحة في غير التزويج لم يزوجها
31:09فلو زوجها من شخص ومصلحتها في تزويج غيرها لا ما يزوجها منه. واضح؟ نعم. وهذه مسألة البكر البالغة هل البكر البالغ الاب له ان يزوج هؤلاء هذا قولان ايش؟ للعلماء مشهور المذهبي ان له ذلك والقول الاخر انه ليس له ما دامت بالغة
31:29ليس له ان يزوجها الا الا باذنها. نعم. قال رحمه الله تعالى طبعا اذن البكر هو صمتها. اذا قلنا يشترط اذنها خلاف مشهور المذهب يشترط ابناء وانما يستحب استئذانها والقول الثاني لا يجوز ان يزوجها بغير اذنها على اعتبار انه لا يجوز تزويجها بغير اذنها ما اذنها
31:53ان تسكت اذنها ان تسكت نعم قال رحمه الله تعالى والمنكح وهو الولي وقلنا الولي شرط ولا ركن ها الولي شرط قال والمنكح وهو الولي. من هو الولي؟ وهو اقرب ذكورها وجودا. الاصل ان الولاية للاب. فان لم يكن اب
32:16ها انت قلت الى الجد. على كل حال هناك خلاف في الترتيب. بعضهم ينقل الى الابن وبعضهم لا ينقل له. فان لم يوجد فان لم يوجد آآ وهو اقرب ذكورها وجودا ثمان لم يوجد احد من قرابتها من اوليائه من عصباتها انتقل الى الحاكم قال ثم الحاكم
32:37هو القاضي ولا يزوجها الولي الا برضاها لا يجوز للولي ان يزوج المرأة الا برضاها الا المجبرة. من هي المجبرة التي ذكرنا شروطها قبل قليل الصغيرة والمجنونة والبكر على خلاف في البكر اذا كان الذي يزوجها هو من
32:59هو الاب قال والمنكح به وهو الايجاب والقبول. المنكح به الذي يعبر عنه الفقهاء رحمهم الله تعالى بقولهم الصيغة. صيغة النكاح وهو والقبول والمذهب يشترط ان يكون الايجاب بلفظ التزويج او الانكاح. فيقول زوجت او انكحت ولا يكون
33:21بغير ذلك من الالفاظ وهو الايجاب والقبول ولابد منه اذا هو ركن في النكاح ولا بد فيه من ثلاثة شروط الشرط الاول لا بد فيهم ثلاثة شروط الاول تعيين الزوجين
33:36فيقول زوجتك هذا تعيين للزوج بنتي فلانة هذا تعيين الزوجة. فلو جاءه خاطبان فقال زوجت احدكما احدى بناتي لم يصح ذلك لو قال زوجتك احدى بناتي وله اكثر من بنت لم يصح ذلك. واضح؟ فلابد من تعيين الزوجين ولابد من
33:59شهادي على النكاح فالاشهاد على النكاح شرط ويحصل بشاهدين عدلين واضح وفي قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو الثالث قال وفي الكفاءة خلاف. هل الكفاءة في النكاح شرط لصحته؟ او شرط للزومه او ليست شرطا
34:16اصلا خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. ثم انتقل الى المنكح عليه وهو ايش وهو الصداق اللي هو المهر يسمى الصداق ويسمى المهر ويسمى النحلة وله اسماء كثيرة قال ولابد منهم. قوله لابد منه هل معناها تجب تسميته في العقد
34:39لأ التسمية الصداق في العقد مستحبة لكن الصداقة يثبت ولو لم يسمى فلو قال زوجتك ابنتي ولم يسممها قال قبلت وانفض المجلس وانتهينا. ما الذي يثبت لها يثبت لها مهر مثلها. واضح؟ لكن لابد منه يعني انه يثبت. سمي او لم او لم يسمى
35:06قال ولابد منه وان يكون شيئا له نصف ولو قرآنا وكتابة وتعليم علم. بعض الفقهاء يضبط هذا ويقول كل ما صح ثمنه ان صح مهرا لكن بعظهم يقول لا الصداق اوسع فيظيف الى هذا الظابط فيقول يصح الصداق وقد اشرنا الى هذا في اول المعاملات وقلنا ان الجهالة
35:27في الصداق تغتفر ما لا يغتفر في البيع. فلو قال زوجتك ابنتي ومهرها سيارة او قطعة ارض في المدينة. صح ذلك ولا لا صح ذلك مع انه مجهول لكن الجهالة هنا جهالة متوسطة
35:45قال رحمه الله تعالى هو الصداق ولابد منه ان يكون شيئا له نصف ولو قرآنا وكتابة وتعليم علم. ليش قالوا له نصف لان المرأة اذا سمي لها مهر ثم طلقت قبل الدخول بها يثبت لها ايش؟ يثبت لها نصف المهر
36:05قال ولو قرآنا وكتابة وتعليم علم. هل يصح ان يزوجها على تعليم القرآن قولان العلماء؟ المؤلف مشى على صحة ذلك والمشهور من مذهب عدم صحته الثاني الكتابة هذا ما في اشكال ان يزوجها ويقول ازوجك بنتي بشرط تعلمها كتابة الحروف
36:24يصح هذا ولا لا؟ يصح او تعليم علم يقول ازوجك بنتي بشرط ان تعلمها ايش؟ علم الحساب مثلا او نحوي ذلك هذا ما يتعلق ابواب النكاح وغدا ان شاء الله عز وجل نشرع فيما يتعلق بالفراق ونختم باذن الله عز وجل
36:44غدا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين. اذا فيه سؤال يتعلق بالدرس ولا يتعلق بالفتوى نأخذ اتفضل