شرح فروع الفقه لابن المبرد 27
0:02بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين ان اما بعد فنسأل الله جل وعلا ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا
0:22ان يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا انه ولي ذلك والقادر عليه ثم اما بعد. فقد سبق معنا في الدرس ماضي جملة من الاحكام المتعلقة بالمعاملات المالية. ومعرفة احكام المعاملات المالية
0:42امر يحتاج اليه كل مسلم. اذ لا يخلو انسان من معاملات. اما بيع او شراء او ايجارة يقع الناس كثيرا ويحتاجون كثيرا الى هذه المعاملات فكان من اللازم ان يتعرفوا على احكامها. وكنا قد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى المتصرف
1:08بعدما ذكر مسائل تتعلق بالحوالة قال المتصرف وهذه من الاشياء التابعة للبيع قال يتعلق بها اشياء من ضمنها الكلام عن المتصرف والمتصرف هو البائع او المشتري صح ولا لا فقط ولا فيه صور اخرى؟ حينما نقول المتصرف المؤلف قال المتصرف اما جائز التصرف مطلقا
1:40التصرفات هي البيوع ولا اعم ولا اخص ها اعم فالتصرف اعم من اعم من البيع فالتصرف قد يكون ببيع وقد يكون باجارة وقد يكون بهبة وقد يكون بوقف وقد يكون باعارة وقد يكون بقرض
2:05وقد يكون برهن وقد يكون بكفالة الى اخره. واضح؟ فالكلام هنا عن التصرف لا عن خصوص البيع واضح؟ طيب قال المؤلف رحمه الله المتصرف اما جائز التصرف مطلقا وهو المكلف الرشيد او محجورا عليه وهو قسمان
2:25اذا جائز التصرف له شرطان. والممنوع من التصرف هو قسمان. جيد؟ اما جائز التصرف خفف شرطاه هما التكليف والرشد والرشد والرشد شرط للتصرفات والملك شرط للتبرعات. اذا وهذا شرحناه في اول الكلام عن البيع تذكرونه لما قلنا بائع ومبتاع فالبائع هو ايش
2:57جائز التصرف وبينا لكم جائز التصرف. المؤلف اعاد هذا وقال المكلف الرشيد المكلف يتضمن وصفين ما هما العاقل البالغ فالمجنون هل له ان يتصرف في ماله الذي يملكه ملكا صحيحا شرعيا؟ ولا لا
3:16لا يصح تصرفه في ماله مع انه يملك. وقولنا هذا العاقل البالغ يشمل نوعين او عفوا يحترز به من الصغير والصغير نوعان. اذا البالغ يحترز به من الصبي والصبي نوعان يمر بمرحلة
3:36المرحلة الاولى الصبي دون بدون التمييز فهذا حكمه كالمجنون. لا يصح تصرفه. وقلنا الصبي بعد التمييز ليس جائز التصرف لكن تصرفه فهو في الشيء اليسير جائز يعني هو الجائز التصرف في الاشياء اليسيرة مثل شراء تعطيه مصروف يشتري من المدرسة بريال او نحو ذلك. ويصح
4:02تصرفه باذني باذن ايش؟ باذن وليه. واضح ولا لا؟ نعم. وقولنا الرشيد يخرج السفيه السفيه هو الذي يبذل ما له في حرام او في غير فائدة لا يحسن التصرف في ماله
4:18جيد انتهينا من جائزة التصرف عكسه او ضده هو الممنوع من التصرف. وهو قسمان عندنا من يمنع من التصرف ايش؟ قال محجور عليه ايش لحظه بالظاء عندكم بالضاد في احد عنده الطبع الثانية الجديدة. طيب لحظه بالظاء وليست لحظه بالضاد واضح
4:47المحجور عليه لحظه يعني ان هذا الشخص قد منع من التصرف شرعا ومنعه من التصرف حصل شرعا لمصلحته هو لا لمصلحة غيره. وهو وهو من الصبي هذا واحد والمجنون الاثنين الصبي بما ينفك الحجر عنه؟ نحن قلنا محجور عليه لحظه بماذا ينفك الحجر عنه؟ قال حتى يبلغ فينفك
5:17كل حجر ببلوغه. والمجنون بما ينفك الحجر عنه؟ بزوال جنونه يعني بافاقته وعقله واضح؟ هذا هذان القسمان حجر عليهما لحظهما كيف لحظهما؟ الان لو ان صبيا مات ابوه وخلف له ترك ملايين الريالات
5:42وقلنا لهذا الصبي تفضل هذا المال تصرف به كيف شئت. هل ذهابه بهذا المال الى السوق وشراؤه او توزيعه على الناس او الاسراف فيه سيضر غيره ولا سيضره هو؟ سيضره هو ولهذا منعناه
6:02به يعني لمصلحته هو اما القسم الثاني فهو الذي نمنعه من التصرف لحظ غيره. قال ومحجور عليه لغيره. يعني لمصلحة الغير هو لا يتضرر بالتصرف. انما يتضرر الغير بتصرفه قال وهو وهو السفيه
6:23والاشهر عند الفقهاء ان يقولوا ان يقولوا في هذا وهو المفلس فقول المؤلف رحمه الله تعالى هنا وهو السفيه هذا فيه فيه اشكال وفيه نظر والمشهور ان السفيه يمنع من التصرف لحظ
6:42نفسه ايضا فالذي يمنع من التصرف لحظ نفسه هو الصبي والمجنون والسفيه. من هو السفيه؟ قلنا السفيه هو والذي لا يحسن التصرف في ماله فيبذل ماله في غير فائدة او يبذل ماله في الامور المحرمة. هذا السفيه الذي لا يحسن التصرف السفيه
7:02من؟ ضده الرشيد. والرشد هو هو الرشد هنا هو ايش الرشد هو الرشد في المال وليس الرشد في الدين فقد يكون الانسان فاسقا لكنه رشيد في المال يحسن التصرف في الاموال. واضح؟ طيب. لهذا الرجل الذي
7:24لا يحسن التصرف في ماله اعطيناه المال. قلنا تفضل خذ فلوسك. فاشتري بها ما شئت. سيذهب الى السوق ويشتري بهذه اموال تمام اشياء باعلى من قيمتها او يشتري اشياء لا فائدة له فيها. ضاعت امواله اليس كذلك؟ استفاد منها الناس ولا لا
7:47استفاد التجار منها فمنعه من التصرف لحظ نفسه لا لحظ غيره. ولكن لعله سبق قلم والعلم عند الله تعالى وانما يقال وهو المفلس واضح؟ من هو المفلس ايها الاخوة الكرام؟ الناس المدينون ثلاثة اصناف. المدينون يعني الشخص
8:10الذي عليه دين لا يخلو من ثلاثة احوال الشخص الذي عليه دين لا يخلو من ثلاثة احوال. الحال الاولى ان يكون عنده من المال ما يوفي به دينه عليه دين خمسين الف ريال وعنده من المال فاضلا عن حاجاته الاساسية مئة الف ريال هذا
8:35اسمه هذا الصنف الاول يسمى الموسر. الموسر. فهذا الموسر يجب عليه وفاء الدين فورا ولا يجوز له التأخر في الدين الحال فان ابى وماطل فانه يكون مماطلا. قال صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته عرضه يعني
8:57وعقوبته بالحبس واضح؟ انتهينا من القسم الاول وهو الموسر. القسم الثاني ايها الاخوة الكرام هو الشخص الذي عليه وليس عنده شيء زائد عن حاجاته الاصلية. عنده ثوب يلبسه وقوت يومه
9:18ومسكن صغير متواضع يسكن فيه واضح كيف يسدد الدين؟ هل عنده شيء؟ ليس عنده شيء. هذا يسمى المعسر هذا يسمى ايش؟ المعسر. ما حكمه؟ حكمه ما ذكره الله عز وجل في كتابه وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. يجب ان
9:42ولا يجوز حبسه. انتهينا من المعسر. القسم الثالث شخص عليه دين وعنده مال زائد عن حاجته لكنه لا يكفي لوفاء الدين عنده دين مثلا ثلاثون الف عليه دين عليه دين ثلاثون الف ريال
10:04وليس عنده من المال الزائد عن حاجاته الاساسية الثوب الذي يلبسه الطعام الذي يقتات عليه ومسكنه الصغير ليس عنده مال زائد عن ذلك الا عشرة الاف ريال وهذه الثلاثون الفا حالة مطالبة مستحقة الدفع فورا. جاء اصحاب الدين كل واحد منهم
10:30اطلب عشرة الاف يعني عندنا ثلاثة اشخاص كل واحد منهم يطلب كم عشرة اشخاص اه يطلب عشرة الاف لو اخذ هذه العشرة الاف واعطاها لاحدهم ضاع حقوق البقية فهؤلاء اذا اذا ذهب هؤلاء اصحاب الدين الى القاضي وطلبوا الحجر على هذا الشخص وطلب
10:56من القاضي الحجر عليه في هذه الثلاثين الف في هذه العشرة الاف يعني يمنع من التصرف فيها. ثم يحكم القاضي بقسمة هذه العشرة الاف على ايش؟ على هؤلاء الثلاثة كل واحد منهم يأخذ ثلث
11:13دينه يأخذ ثلث دينه ويبقى الباقي في الذمة. لكن نحجر عليه ثم يقسم ما له قسمة الغرماء بقدر الحصص هذا اسم ما هو ليش؟ اسمه المفلس. هذا ما هذا المفلس هو المقصود بالحجر عليه لحظ غيره. لاننا لو سمحنا له وتركناه
11:33يتصرف في هذه العشرة الاف التي معه هل يتضرر بذلك هو هل يتضرر؟ لا من الذي يتضرر؟ يتضرر الغرماء اصحاب الديون فهنا محجور عليه لحظ ايش لحظ غيره قال المؤلف محجور عليه لغيره وهو المفلس هذا الصحيح والعلم عند الله تعالى. ثم انتقل الى تقسيم المتصرف تقسيم
12:00اخر فقال المتصرف اما بنفسه او بغيره الشخص الذي يتصرف في المال اما يتصرف اصالة عن نفسه. او وكالة عن غيره قال او اما بنفسه وهذا واظح وعرفناه او بغيره وهو اما وكيل
12:20او شريك اما وكيل او شريك. وحقيقة الشريك ان تصرفه في مال شريكه هو في الحقيقة بحكم الوكالة فالشريك من اهم احكامه انه وكيل. واضح؟ فالمؤلف قال المتصرف عن غيره اما وكيل او
12:41او ايش؟ او شريك. فما الوكيل؟ قال وهو اما وكيل. فيجوز توكيل كل جائز التصرف فيما وكل القاعدة عند الفقهاء في من يصح توكيله. كل من صح تصرفه في الشيء بنفسه صح توكيله فيه
13:01ومن له ومن له تصرف في عملي فليتوكل فيه او يوكلي. جيد؟ ولنأخذ على هذا امثلة. وبالمناسبة ان مسألة باب الوكالة تدخل في ابواب كثيرة من الفقه ولا تختص فقط بالمعاملات المالية. تدخل حتى في بعض ابواب العبادات
13:21كل الوكالة في العبادات في الحج فانه تصح النيابة فيه كذلك تدخل في الزكاة. كيف تدخل في الزكاة يوكل الشخص اخر في اخراج زكاته يقول خذ هذا الملأ ادفعه للفقراء
13:38وتدخل الوكالة ايضا في ابواب البيوع وهذا واضح. وتدخل حتى في النكاح. تدخل في النكاح ولا لا؟ نعم شخص يريد خطبة بامرأة وهي في بلد اخر يقول انا ما استطيع اسافر. ما اعطوه تأشيرة هذا يحصل احيانا يريد ان يسافر الى البلد الفلاني ليتزوج المرأة. قالوا والله ما
14:01ما ان صدرت لك موافقة لدخول هذا البلد. فيوكل شخصا من اهل ذلك البلد. ليتولى عنه ايش التلفظ بالقبول فيقول الولي زوجت فلانا بنتي. فيقول الوكيل قبلت عن فلان الزواج
14:20واضح هذه وكالة تدخل في ابواب النكاح. وانما يكون وكيلا عنه فقط في ايش في لفظ القبول وقد يوكل الولي غيره يكون والد البنت مسافرا فيقول لاخيه عم البنت يقول انا مسافر انت تولى التزويج. فيقول هذا العم
14:40زوجت فلانة يقول زوجتك ابنة موكلي فلان بحكم الوكالة فيقول قبلت الزواج منه واضح؟ وتدخل الوكالة ايضا في الطلاق فهل يصح توكيل الشخص في التطليق نعم يصح وسيأتي معنا في الطلاق ولو وكل المرأة نفسها ويدخل التوكيل في استيفاء القصاص مثلا
15:06وهكذا يدخل وفي بعض المسائل يعني هي ليست من باب الوكالة المحضة يعني مثل الشهادة على الشهادة وغيرها لكن المقصود ان الوكالة لا تختص فقط بابواب ايش؟ بابواب المعاملات المالية واضح
15:24طيب قال اذا عرفنا ظابط من يجوز له التوكل في الشيء ومن لا يجوز له لو ذهبت الى صبي دون التمييز وقلت يا فلان وكلتك هذا الصبي عمره خمس سنوات وكلتك
15:38في بيع الاراضي. هل تصح الوكالة لا تصح لان الوكيل هذا ليس له ان يتصرف في ماله فكيف يتصرف في مال غيره واضح ولا لا؟ طيب هذه قاعدة الوكالة وهنا مسألة مهمة تتعلق بالوكالة احفظوها واضبطوها. الوكيل لا يتصرف بما يراه
16:02انما يتصرف بحدود ما وكل فيه فقط شخص اعطاك مثلا مبلغ من المال قال خذ هذا المبلغ وتصدق به على طلاب العلم وما احوج طلاب العلم الى المال ان العلم يحتاج تسمعون قصص اهل العلم كيف يبذلون يحتاج الى رحلة يحتاج الى شراء الكتب يحتاج الى اشياء كثيرة وهؤلاء
16:30طلاب العلم يقومون بفرض كفائي عن الامة خاصة في كثير من الازمان كالازمنة التي نعيشها اليوم في انصراف كثير من الناس عن تحصيل العلم الواجب المتعين فكيف بفروض الكفايات فينبغي على الانسان اولا ان يحرص على التعلم
16:50وان يسلك مع طلاب العلم وان يمشي في ركابهم وان يحضر حلقات اهل العلم هذا امر مهم الامر الاخر ايها الاخوة الكرام ان يكون عونا لطلاب العلم في تحصيل العلم. العلماء ورثة الانبياء. لابد ان نعرف لاهل العلم فضلهم ومكانتهم هؤلاء العلماء هم ورثة النبيين
17:15النبوة انقطعت بعد المصطفى صلى الله عليه وسلم. لكن بقي ميراثه بابي هو وامي عليه الصلاة والسلام يقتسمه اهل العلم فمن لم يستطع ان ان يزاحل على تحصيل حظه ونصيبه من ميراث المصطفى صلى الله عليه وسلم فليكن عونا لطلاب
17:35العلم على ذلك خاصة ان تعلم العلم فرض كفاية. وطالب العلم الذي يتعلم هذا العلم وانت لا تتعلمه. ربما لو ترك الناس طلب العلم لكنت انت اثم ليش؟ لان فرض الكفاية ايش
17:51فرض الكفاية فرض اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين وان تركه الجميع اثموا جميعا الشاهد من هذا لو اعطاك شخص مبلغا من المال وقال تصدق به او اعطه لطلاب العلم ليستعينوا به على طلب العلم. فهو انت في
18:10انت في طريقك وجدت شخصا عابدا خيرا فقيرا محتاجا مضطرا الى المال حاجته اشد من طلاب العلم. فهل يجوز لك ان تدفع هذا المال له لا لا يجوز لك ذلك. ليش
18:25لانك لا تتصرف في ما لك بما تريد وما ترضى وما ترغب وانما تتصرف في حق في مال غيرك وفق ما اذن لك فيه وهذا الكلام ينطبق على الصدقات على البيوع على غير ذلك
18:40فلينتبه الانسان اذا كان وكيلا عن غيره لا يتصرف الا وفق ما وكل لا يتصرف الا وفق ما وكل نعم اذا اما وكيل او شريك انتهينا من الوكيل. قال او شريك وهو اما في الربح واما في الاعيان
18:59وهو اما في الربح واما في الاعياد. فالربح قال وهو اما في الربح وهو المضارب كل من دفع من دفع اليه مال. المال ليتجر فيه بجزء معلوم من ربحه. شخص دفعت له مالك. قلت يا فلان خذ هذي عشرة الاف ريال ليتجر فيها
19:19تكون الربح بينكما تقول خذ هذي عشرة الاف ريال واشتغل في التجارة وما يتحصل من الربح فنصفه لي ونصفه لك او ربعه لك وثلاثة ارباعه لي او ثلثه لك وثلثاه لي وفق ما يتفقان
19:34هذا يسمى ايش شركة المضاربة هنا نوع الشراكة اسمها ايش؟ مضاربة. كيف يكون قسمة الارباح بينهما نعم وفق ما يتفقان عليه لو اتفقتم ان العامل الذي يتاجر ويكد في المال ان له عشرة بالمئة وان صاحب المال له
19:57تسعين بالمئة لا بأس هذا توزيع ايش الارباح كيف يكون توزيع الخسائر وفق الاتفاق وانتبهوا لهذه المسألة التي يغفل عنها كثير من الناس وهي محل اجماع بين الفقهاء لا يجوز ان يشترط على المضارب ضمان شيء من رأس المال. تقول خذ هذي عشرة الاف لكن تردها لي
20:24لو خسرت انت تظمنها واذا ربحت فانا اربح معك هذا لا يجوز هذا يدخل الانسان في الربا انت بين خيارين اما ان تعطيه قرضا حسنا يتفرد هو بارباحه يتملك القرظ الحسن ويتفرد بارباحه ويكون ضامنا لرأس المال عشرة الاف ضامن لها
20:48هذا الخيار الاول. الخيار الثاني او ممكن تصير ثلاثة. الخيار الثاني ان تعطيه المال عشرة الاف ريال ويتاجر فيها تتفقان على تقسيم الربح واما اذا خسر رأس المال وذهبت هذه العشرة الاف فهي من ضمانك انت يا صاحب المال
21:09لا يجوز ان تتفق معه وتقول اذا خسرت فانت تتحمل معي الخسارة. هذا لا يجوز. وهذا شرط ربوي. لان حقيقته اقراظ له لما جعلته ضامنا لرأس المال صار حكمه حكم المقرض في ضمان رأس المال. ثم اشترطت ربحا على القرض فصار ذلك مفضيا
21:29الى الربا اذا لك خيار ثالث ان تدفع له المال ليتجر فيه وتعطيه راتبا شهريا ويكون هنا اجير وليس بشريك واضح؟ يكون ربحت ربح المال مليون ربح عشرين مليون هو له راتبه. هذه ثلاث خيارات اما ان تلفق بينها
21:53فهذا لا يجوز. فلا يجوز ان يقول انا اشترط راتب شهري وحصة من رأس المال لا اما ايجارة فيكون له مبلغا مقطوعا وهو الراتب الشهري او شراكة فيكون له ايش؟ حصة من الربح. ان ربح المال فله ربح ان لم يربح المال لا شيء له
22:14واضح؟ او تعطيه قرضا حسنا تحتسب اجرك عند الله عز وجل ويكون ضامنا لرأس المال؟ من غير زيادة ولا نقص واضح؟ طيب هذا هو المضارب قلنا اما في الربح واما في الاعيان المضاربة ايها الاخوة الكرام الشراكة فيها في الربح فقط فان المضارب لا يبذل شيئا من المال
22:38المضاربة مال من احدهما وعمل من الاخر. اما الصورة الاخرى قال ومنها واما في الاعيان ونمائها وهي اقسام منها شركة الوجوه الشركات انواع متعددة ذكر منها المؤلف ثلاثة ذكر المضاربة وعرفناها وذكر الوجوه وصورة شركة الوجوه ان تأتي انت مثلا
22:58الى قوم من التجار تريد ان تشتري منهم بضائع بالاجل انت ما عندك سيولة كما يعبرون ما عندك رأس مال فتقول لهم انا اريد اشتري منكم سيارات لكن بالاجل. اذهب وابيعها في بلد اخر
23:15واذا قبضت يعني اعدكم باجل وانا اذا قبضت النقد جئت ايش؟ وسددت ما علي من الديون. والربح الزايد احتفظ به لنفسي. وضحت شركة الوجوه لسا ما جئنا اليها. هذي الان المقدمة الاولى
23:33لما ذهب هذا الرجل الى التجار قال التجار لا نحن لا نبيع لك بالاجل لانك لا تعرف بين التجار ما ندري ممكن انت تاخذ بالاجل وتذهب ولا ترجع خلاص قال طيب ما الحل؟ قالوا والله ما عندنا الا اذا جاءنا شخص نعرفه. فاتفقت انت مع شخص اخر يعرفه التجار. صاحب وجاهة وله
23:58يعني مؤسسة وكذا وقلت له انا ساقوم بهذا الامر. لكن نذهب ونشتري البظائع بالاجل وتكون هذه البظائع مشتركة بيني وبينك نصفها لي ونصفها لك. فاذا ذهبت وبعتها تقاسمنا الارباح واضح؟ الان هذه سميت شركة الوجوه لان هذا الشخص في الحقيقة هو استفاد من وجاهة
24:22الشريك استفاد من ايش؟ من وجاهته انتهينا من الوجوه. الثالث شركة الابدان شركة الابدان ليس فيها رأس مال انما فيها تقديم عمل. انت يا شيخ تأتي مع صاحبك. تعلنون مثلا اننا نشتغل في الخياطة ونستقبل
24:42اي انسان عنده يعني اعمال خياطة فنحن نستقبلها. فاذا جاءتكم عقود وجاءتكم يعني اعمالا في الخياطة. عملتم عليها وما يتحصل فيها من الربح يكون بينكما فانتم اشتركتما في الصنائع وفي الابدان ولا يوجد في مسألتنا
25:02رأس مال واضح؟ انتهينا من الشركات. الثالث قال ومنها المساقات والمزارعة في غرس كل شجر له ثمر وكل زرع بجزء معلوم منه. ما هي المساقاة؟ وما هي المزارعة؟ وما الفرق بينهما
25:18صورة المساقات وصورة المزارع كالاتي خلينا نبدأ بالمساقاة اما المساقه ايها الاخوة الكرام رجل عنده ارض في اشجار او فيها نخيل والاشجار غير الزروع. الاشجار يكون لها ساق تثمر مثلا. اما
25:38يعني نعطيكم مثال النخل شجر بخلاف مثلا الجرجير والنعناع والخس فهذه ايش هذه الزروع. طيب انت جئت الى شخص عنده مزرعة نخل اشجار فاتفقت معه وقلت انا ساعتني بها هذي من اول السنة بدأت تستلمها. انا اعتني بها واسقيها واظع لها ما تحتاجه وآآ نحو ذلك
26:08طيب ما هو المقابل الذي سيأخذه؟ قال مقابل ثلث الثمرة التي تخرج منها هذا هو حصيلته وهذا هو يعني عوضه الذي يأخذه. هل يأخذ مبلغ مقطوع؟ اذا اخذ مبلغ مقطوع فهذه ايش
26:27ايجار اذ قال والله انا اخذ مقابل ذلك الف ريال في الشهر هذي ايجارة هذا يكون اجيرا لكن هذا يقول ما يحصل من الناتج فانا اخذ ثلثه وانت تأخذ ثلثيه. فهذه تسمى المساقى. نفس القضية لكن في الزروع يقول خذ هذه الارض. ازرعها مثلا
26:47خس ولا جرجير يقول خلاص انا سازرعها لك ولكن ثلث ما يحصل منها يكون لي والثلثين لك. طبعا ثلث وثلثين هذا مثال لو اتفق على نصف ونصف ثلث وثلثين ربع وثلاثة ارباع حسب الاتفاق. نعم. هذا بالنسبة للمساقاة والمزارعة