استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00ثم انتقل رحمه الله تعالى الى مسائل تتعلق بالبيع فقال رحمه الله تعالى ويتعلق بالبيع عدة امور وسيذكر امورا كثيرة اول الامر من هذه الامور هو موضوع الشروط هو موضوع ايش
0:16الشروط في البيع وليس شروط البيع شروط البيع ذكرناها قلنا ان يكون المبيع معلوما وان يكون البائع راضيا وان يجاب القبول هل ذكرناها شروط البيع لكننا نتكلم هنا عن الشروط في
0:32البيع الا ترون الان المتعاقدين اذا ترون المتعاقدين يكتبون بينهم عقد صح ولا لا تشوفون يكتب عقد احيانا عقد من عشر صفحات عشرين صفحة صح ولا لا فيقول انه في اليوم الفلاني اجتمع فلان وفلان واتفق على ما يأتي
0:51لو مسألة بيع وبعت وقبلت ما تبغى ولا سطرين. صح ولا لا؟ لكنهم يضمنون هذا العقد شروطا زائدة عن مجرد البيع والشراء فيقول بعتكم باني بعت فلان السيارة بشرط ان يكون هو المسئول عن صيانتها لمدة سنة
1:11او بشرط ان لي الخيار لمدة ثلاثة ايام او بشرط ان يأتي بكفيل غارم او نحو ذلك هذا هو المقصود بقولنا الشروط في البيع. والشروط في البيع ثلاثة اقسام هي في الحقيقة ترجع الى قسمين اما شروط صحيحة او فاسدة هذا هذا هو التقسيم الاساسي
1:30شروط صحيحة ما الذي يترتب على الشروط الصحيحة نقول الشرط الصحيح اذا اخل به من اشترط عليه جاز للطرف الثاني فسخ العقد فلو قيل لك نبيعك السيارة بشرط تأتينا كفيل الغارم
1:47قال ابشر انا موافق على هذا الشرط سأذهب واحضر كفيلا فذهب ولم يحضر كفيرا قال ما وجدت كفيلا. من حق البائع ان يفسخ ايش ان يفسخ العقد اتضح هذا هذا هو اثر
2:02اثر الشرط الصحيح قال المؤلف وهي قسمان يعني الشروط صحيح مثل صفة في الثمن يقول ابيعك هذي السيارة بخمس مئة ريال شرط انك تعطيني اياها كاش ما تحول لي اياها عالحساب او تعطيني شيك لا كاش. هذي صفة في ايش
2:21صفة في الثمن هذا شرط صحيح نعم شرط صحيح قال اوصف في المثمن يقول تبيعني صاع من التمر بشرط ان يكون من نتاج هذي السنة ما يكون من نتاج السنة الماضية
2:39قال او نفع فيهما. الضمير هنا بقوله نفع فيهما نفع في الثمن او في المثمن او نفع للبائع ونفع للمشتري. لكن الاقرب نفع في الثمن او نفع في المثمن. فيأتي الانسان مثلا ويشتري غرفة نوم
2:55او اثاث فيقول اشتري منك هذا الاثاث بشرط ان توصله الى البيت فهذا شرط نفع في في المبي واضح؟ وقد يكون نفع في الثمن يقول بتبيعني اياها مثلا ابيعها لك
3:16الف دينار لكن انت المسؤول عن حمل الدنانير وتوصيلها الى بيتي نعم قال رحمه الله تعالى اه نعم اولهما فيهما يعني في الثمن المثمن لهما يعني ايش؟ قلنا للبائع والمشتري نعم
3:33قال وفاسد النوع الثاني هو الشرط الفاسد كمنافاة كمناف مقتضاه ونحو ذلك الفاسد ايها الاخوة الكرام نوعان فاسد لا يفسد وفاسد يفسد جيد عندنا فاسد لا يفسد العقد مثل ما ذكر المؤلف الشرط المنافي لمقتضى العقد كما لو قال بعتك هذا الجوال بشرط انك ما ترسل منه رسايل بس تكلم مكالمة
4:02مات جيد مقتضى عقد البيع ما هو مقتضى عقد البيع لما تبيع السلعة انك تملك السلعة وتملك الانتفاع بها على جميع الاوجه بل تملك بيعها وتملك تأجيرها لانها ملك لك خلاص ملك تام
4:21طيب هذا الشرط لما يقال تشتري ابيعك الجوال بشرط ما ترسل منها رسائل او بشرط ان لا تبيعه لاحد او بشرط كذا وكذا هذه الشروط موافقة لمقتضى العقد ولا منافية
4:34منافية لمقتضى العقد فنقول هذه الشروط فاسدة لكنها لا تفسد العقد. واضح النوع الثاني الشروط الفاسدة التي تفسد العقد يقول ابيعك سيارتي هذه بشرطي ان تؤجرني الشقة مكان السيارة قال بمئة الف
4:55وبكم ايجار الشقة؟ قال ايجار الشقة الشهر بالف ريال فابيعك السيارة بشرط ان تأجرني الشقة. المذهب عند الامام احمد رحمه الله تعالى في الصحيح من مذهبه انه اذا شرط عقدا في عقد بطل
5:09الشرط هو بطل العقد فلو قال ابيعك السيارة بمئة الف بشرط تأجرني الشقة بالف فنقول العقد ايش العقد فاسد لا يبطل الشرط وحده بل الشرط فاسد يفسد شاء فاسد يفسد
5:27العقد. قال رحمه الله تعالى وفاسد مقتضاه ونحو ذلك. والثاني الخيار. الثاني من ايش الثاني من ايش من المعاملات لأ ها الاول من المعاملات البيع الثاني الخيار لا قال المؤلف شف اربط الامور. قال ويتعلق بالبيع عدة اموره
5:52وهي اولها الشروط والثاني الخيار. قال والثاني الخيار وهو سبعة اقسام والخيار هو طلب ثبوت الحق للشخص بطلب خير الامرين من امضاء العقد او فسخه فاذا اثبتنا لفلان خيار نقول فلان له الخيار معناها له ان يمضي العقد وله ان
6:14ان يفسخه اول نوع من انواع الخيار خيار المجلس ما لم يتفرق حسا او حكم خيار المجلس هو النوع الاول من الخيارات لقوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم
6:31يتفرقا فاذا ذهبت الى محل البقالة مثلا وقلت ها اريد حليب او لبن واعطيته المبلغ عشر ريالات ولا كذا اعطيته اياه ثم قبل ان تخرج جاء في بالك انه والله هذا
6:48اللبن ما هو مناسب لك تريد ان تفسخ العقد وتشتري بدلا منه عصيرا او ماء قلت لا لا خلاص الغي الطلب هذا اعطيني العشرة ريال ابغى اروح اخذ لي من من بقالة ثانية او لن اشتري من عندك
7:05فما الحكم؟ هل لك حق هنا؟ العقد تم صح ولا لا؟ باعك واشتريته لكن لم تتفرقا من مجلس العقد عرفا هل لك حق في رد السلعة واخذ الثمن؟ الجواب نعم. هذا هو خيار ايش
7:20خيار المجلس وخيار المجلس قال به الامام احمد رحمه الله تعالى وقال به الامام الشافعي رحمه الله تعالى خلافا للامام مالك دار امام دار بالهجرة ليش؟ لان ما لك لم يبلغه الحديث
7:36الامام مالك لا يرى خيار المجلس. لم يبلغه الحديث ولا بلغه الحديث بلغه الحديث الله يرضى عليك تأكد بس يمكن لم يصح عنده يعني الامام بلغه الحديث لكن ممكن بلغه باسناد ضعيف مثلا. بلغه باسناد صحيح. بلغه الحديث وباسناد صحيح
8:06ها الامام مالك يروي هذا الحديث عن شيخه نافع عن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب ذاك القبر. بابي هو وامي عليه الصلاة والسلام. صح عنده ولا هذا
8:26اسناد صحيح. هذا اصح اسانيد الدنيا. كما سماه بعض اهل العلم سلسلة الذهب. اذا الامام مالك كروى هذا الحديث بلغه الحديث ما هو صح عنده بل وصله باسناد لا اصح عنده منه
8:46واضح طيب هل ترك الحديث؟ يعني الامام مالك هل تتخيل ان الامام مالك يمكن يترك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا يعني ما يريد العمل به والله يرى المصلحة مثلا في ترك الحديث او يرى ان والله هذا يعني يضيق على التجار فنترك العمل به
9:14هذا السبب الامام مالك ايها الاخوة الكرام كان من وكل ائمة الدين بهذا كان من ائمة الدين الذين يعظمون هم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم رضوان الله عليهم كان عندهم من التعظيم للسنة
9:32والاجلال لها ما لا مزيد عليه كان مالك يحدث في هذا المسجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بعض المجالس جاءت العقرب ولدغته
9:47وهو على كرسيه لا يتحرك ما احب ان يقطع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيما للسنة وتعظيما للحديث وكان يقول لا يسمح لاحد ان يرفع صوته في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول الله لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي. فلا يرفع الصوت
10:09فوق صوت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الامام الجليل المعظم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان له ان يترك سنة رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
10:23بسند صحيح لكنه فهم من هذا الحديث فهما اخر يخالف ما فهمه احمد والشافعي رضوان الله تعالى عليهم واضح؟ فليست القضية انه يترك الحديث. بعض الناس يقول اذا صح الحديث يظرب بقول مالك عرض الحائط
10:44وان مالك هنا ترك الحديث لا ما ترك الحديث رظي الله عنه ورحمه بل ترك فهما للحديث واخذ في الحديث بفهم اخر وهذي قظية يجب ان نفهمها في تعاملنا مع ائمة الهدى ومصابيح الدجى
10:59وائمة السنة وائمة الاسلام مالك نجم السنن. اي يقال عنه انه ترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ الله حاشاه رضوان الله عليه حتى سأله واحد وقال حديث خياء البيعان بالخيار
11:17هل رويته؟ هل عرفته يعني يستغرب ان مالك لما يسألونه ان متبايعين يتبايعان في المجلس ويتم بينهما العقد ويتم بينهما الايجابا القبول وينتهي الكلام في العقد وينتقلان الى كلام اخر ثم يريد احد البيعين ان يتراجع يقول لا مالك لزم العقد لا بلا خيار لك
11:41ها يا مشايخ هل هذا نقول عنه ان مالكا رضي الله عنه ترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا. وانما ترك فهما من الفهمين للحديث فلا يجرؤ الانسان ينبغي للانسان ان يكون عنده تعظيم للائمة. هؤلاء الائمة هم من اعلم الناس بالسنة
12:06ومن اكثر الناس تعظيما لها واضح؟ طيب كيف فهم مالك الحديث؟ انا قلت لكم واحد سأل مالك حديث البيعان بالخيار هل عرفته؟ قال رويته وانت تلعب مع في البقيع في سكك المدينة وتلعب
12:23ونحن هنا نحدث الناس بحديث البيعين بالخيار بحديث البيعان بالخيار تمام وهذا حاصل للاسف الشديد ان يأتي انسان ليس له في طلب العلم الا ثلاثة اشهر ويقول ما كان لنا ان نأخذ
12:40قول مالك بل نترك قول مالك لانه مخالف للسنة ومن الخطأ ان يعبر عن مخالفة فهم من فهوم الحديث بانه ترك للحديث واضح؟ الحديث لا يوجد احد من اهل العلم يبلغه الحديث ويتركه. لكن ممكن يترك فهمك
13:00ويأخذ بفهم اخر. طيب كيف فهم مالك رضي الله عنه الحديث؟ طبعا انا اذكر هذا. والا في الدرس ليس بيانا لمذهب مالك. رحمه الله تعالى. وليس درسا في فقه الامام مالك رحمة الله عليهم والا كلهم ائمة الهدى وكلهم مصابيح الدجى وكلهم من ائمة الاسلام وكلهم من رسول الله ملتمس
13:20ولكني اريد ان نخرج بمنهجية وان نخرج بمفهوم مهم ان يغرس في القلوب. وهو ان هؤلاء الائمة هم اكثر الناس تعظيما للسنة واضح؟ كيف فهم مالك الحديث؟ الامام مالك قال نظرت في الكتاب
13:38وفي السنة فوجدت ان الافتراق يطلق على التفرق في الاقوال في اغلب نصوص القرآن واطلاقه على التفرق بالابدان هو الاقل فجعلت هذا الحديث من الاكثر اللي هو اطلاقه عن التفرق
13:57بالاقوال الله عز وجل قال ان الذين فرقوا في دينهم وكانوا شيعا فرقوا دينهم هذا تفرق بالابدان ولا بالاقوال؟ ولا تكونوا كالذين رقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا تفرق ابدان ولا تفرق قلوب واقوال واعتقادات
14:16ارى واضح وايضا قوله صلى الله عليه وسلم تفترق امتي تفترق يعني في البلدان ولا تفترق في الاديان اذا هو تفرق في الاقوال ولا تفرق في الابدان؟ تفرق في الابدان. فقال مالك الحديث محمول على التفرق في الاقوال. فاذا قال البائع بعتك
14:38وقال المشتري قبلت ثم ذهبا وترك الحديث في البيع الى الكلام عن شيء اخر فهذا تفرق ويكون البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وقد تفرقا على قوله رحمه الله تعالى فلننتبه الى هذه القضية. بعض الناس يقول هذه اقوال علماء مخالفة للاحاديث مخالفة للسنة ويحصل منه جرأة
15:01الائمة وهذا خطر ولا ينبغي للانسان ان يجرؤ على الائمة واوصي في هذا بقراءة كتاب رفع الملام عن الائمة الاعلام رفع المنام عن الائمة الاعلام. واوصيكم ايضا بكتاب الامام الحافظ ابن رجب. بيان فضل علم السلف على علم الخلف. وكتابه الاخر الذي بين
15:20فيه فظل هؤلاء الائمة الاربعة وهو كتاب الرد على من اتبع غير المذاهب الاربعة. فاقرأوا هذه الكتب حتى تعرفوا اقدار الائمة اقدار اهل العلم وانهم من ائمة الدين الذين لا يتركون شيئا من الكتاب ولا شيئا من السنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
15:40او لاحد كائنا من كان واضح طيب اذا الاول من انواع الخيار ونحن استطردنا في هذا استطرادا قال الاول خيار المجلس ما لم يتفرق حسا او حكما حسا كالخروج من البيت
15:56او حكما كما لو مات احدهما يعني لو تم البيع ومات الرجل في المجلس حصل التفرق ولا لا؟ هذا اشد التفرق وخفف وجدي ان فرقة ما لك فراق حياة لا فراق مماتي. هذا فرقة ممات اشد
16:13واضح؟ نعم قال رحمه الله الثاني الشرط مدة معلومة ولو طالت. الثاني من انواع الخيار خيار الشرط يقول لك البائع ابيعك هذه السلعة ولك الخيار ثلاث ايام اذا لم تعجبك خلال ثلاثة ايام فردها هذا خيار شرط
16:30ولابد ان تكون المدة معلومة فلا يصح ان يقول لك اي وقت لم تعجبك السلعة فردها تأتيه بعد سنتين لا لابد ان تكون المدة ايش معلومة ولا بأس ان تكون طويلة ولهذا قال ولو طالت
16:44قال والغبن في النجس والمستبصر والمتلقي هذي ثلاث مسائل يثبت فيها خيار الغبن لان خيار الغبن لا يثبت في كل غبن لو جاء انسان واشترى سلعة في المطار مثلا البضاعة تشتريها من المطار احيانا يكون بثلاثة اضعاف سعرها خارج المطار
17:04صح ولا لا؟ غبن عليك هذا ولا لا؟ غبن لكن اذا كنت تعرف الاسعار واشتريتها وانت على علم ثم ندمت على انك قلت لا ليتني اشتريتها بعد ذلك هل يثبت لك خيار الغبن
17:18لا يثبت لك خيار الغبن لانك تعرف الاسعار واضح؟ لكن متى يثبت خيار الغبن؟ قال يثبت في النجش النجش ضبط بالسكون وضبط بالفتح. نجش ونجش واضح؟ والنجش ما هو او النجش
17:34النجش ان يزيد في السلعة من لا يريد شراءها. انسان يعرض سلعته على المزاد. سيارة يقول هذي السيارة للبيع فيأتي انسان يزود في السعر. يزود وهو لا يريد شراءها هذا يسمى الناجش
17:50فيأتي شخص يرى هذا الناجش يزيد في سعرها فيزيد هذا الشخص يقول هذا ما زاد في سعرها الا لانها قيمتها عالية فاشتراها شخص يعني تورط فيها بقيمة اعلى من قيمتها بكثير
18:07ثم علم بعد ذلك ان هذه ليست قيمتها وان هذا الشخص كان يزيد فيها نجشا يثبت لهذا المشتري الخياط نعم هذا ايش؟ يثبت له الخيار وهذه الصورة يثبت فيها الخيار للمشتري
18:20قال والمسترسل وهذه ايضا يثبت فيها خيار الغبن للمشتري. المسترسل من هو؟ هو الذي لا يحسن المماكسة. ولا يعرف الاسعار شخص ما يعرف اسعار السلع وجاء واشتري سلعة قيمتها ريال اشتراها بمئتين ريال
18:40لا يحسن المماكسة ولا يحسن الامور التجارية ما يحسن يعني يخاصم في السعر. خلاص يقولوا له بمئتين يدفع مئتين ولا يعرف الاسعار فاشترى بهذا ثم علم بعد ذلك فيثبت له الخيار
18:53اذا كان الغبن غبنا فاحشا لان الغبن الذي يحصل به يغتفر في العادة يعني مثلا سيارة جهاز جوال قيمته الف احد المحلات يبيعه بالف وعشرة ريالات هل يثبت لك غبن
19:09خيار غبن لا لا يثبت لان هذا غبن لا يخرج عن المعتاد الثالث من المسائل اللي يثبت فيها خيار الغبن وهي المتلقي وتسمى عند اهل العلم تلقي الركبان تلقي الركبان رجل مثلا جاء من بلد خارج المدينة جاء مثلا من بلدة على شاطئ البحر بالاسماك صياد وجاء الى المدينة
19:30بهذه الاسماك فلما وصل الى المدينة قبل ان ينزل السوق ليبيعها في سوق المدينة ويرى الاسعار ويعرف اسعار البيع جاءه واحد وتلقاه خارج البلد خارج السوق قال تعال لا تنزل السوق ولا تتعب نفسك انا اشتري منك بسعر طيب
19:48بعلي الكيلو السمك بعشر ريالات فاش فباعه الكيلو بعشر ريالات فلما نزل السوق علم انه غبن فيثبت له ايش الخيار يثبت في الخيار هنا لمن؟ للبائع ولا للمشتري للبائع واضح؟ طيب هذا الغبن. قال والعيب بكل نقص. اذا اشتريت سلعة ثم وجدت فيها عيبا ما كنت تعلمه
20:13فيثبت لك ايش خيار رد السلعة الخامس التخبير برأس المال بان يظهر كاذبا. هذه تثبت في بيوع الامانات. يعني لو جاء شخص ورأى عندك سيارة قال اريد اشتري منك السيارة قلت ابيع لك السيارة برأس مالها الذي اشتريتها به لا ازيد عليك ريالا
20:33برأس مالها قال خلاص تم اشتري قال له طيب رأس مالها عشر الاف ريال عشرة الاف ريال فاعطاك عشرة الاف ريال فلما رجع بعد ذلك اتاه الشهود وشهد عنده شاهدان ان فلانا قد اشترى السيارة بثمانية الاف
20:55ولكنه كذب عليك فباعها لك بايش طبعها لك بعشرة الاف وهو في الحقيقة رأس مالها ثمانية الاف وانت اشتريتها على ان يكون الشراء بايش برأس المال فحينئذ يثبت لك الخيار. قال واختلاف المتبايعين بعد الحلف من كل بما يجمع اثباتا ونفيا. اذا اختلف المتبايعان
21:19انت اشتريت سيارة قال لك خلاص بكرة تعال وهات ثمنها جئت غدا باربعين الف ريال وقلت تفظل هذا ثمن السيارة اربعون الف ريال قال لا ثمن السيارة الذي اتفقنا عليه خمسون الف ريال
21:35قلت له لا ابدا انا متأكد نحنا اتفقنا اربعين الف قال لك لا خمسين الف وليس لاي منكم ما بينة. ليس عندك بينة لا فاتورة ولا شهود ولا شيء وهو ليس عنده بينة وكل واحد منكما يظن صدق نفسه
21:51جيد فما العمل؟ نقول يحلف المشتري بما يجمع المؤلف يقول بما يجمع ايش؟ اثباتا ونفيا فيقول والله المشتري يقول والله والله ما اشتريتها بخمسين الف وانما اشتريتها باربعين الف ثم يحلف البائع يقول والله ما بعتها باربعين الف وانما بعتها بخمسين الف
22:15فاذا تم التحالف من الطرفين يفسخ العقد. يثبت الخيار لكل منهما. فنقول للبائع ها ترضى بالاربعين الف ولا قال لا افسخ ونقول للمشتري ترضى بالخمسين الف ولا تفسخ فانه اختار اي منهما الفسخ فان البيع ايش؟ يفسخ ويكون هذا خيار ثابت لكل منهما اذا لم يصدق الاخر ولم يرضى بقول
22:41الاخر. السابع من انواع الخيار المؤلف قال التصرية اتصل يذكرها بعضهم باسم خيار التدليس خيار التدليس التصرية ما هي احسنت التصلية تذهب يذهب المشتري يريد ان يشتري بقرة البائع هذا قبل ما يعرضها للبيع خلاها خمسة ايام ولا ثلاثة ايام
23:06ولم يحلبها حتى يمتلئ ضرعها. فاذا جاء المشتري ونظر الى الضرع قال هذه بقرة حلوب كمية الحليب التي تنتجه شيء ما هو طبيعي. فاشتراها فلما حلبها اليوم الثاني ينتظر الحليب ما جاه شيء الا خفيف قليل
23:24فعرف ان البائع قد دلس عليه. فهذه تسمى المصراء. نقول يثبت له الخيار بين امساكها وردها وفي التصرية تحديدا اذا ردها يرد معها ايش؟ صاعا من تمر كما جاء في الحديث. الثالث الربا هذي من الامور
23:44الامر الثالث الذي يتعلق بالبيع ولاحظ هنا ان الربا الذي ذكره المؤلف هنا هو ربا يتعلق بالبيوع. لان هناك ربا وهو ربا القروض ما هو ربا القروض؟ من يعرف ربا القروض؟ ها يا شيخ ايوه
24:04احسنت الزيادة في القرض. يقول اقرظك انا مئة الف بشرط ان تردها مئة وعشرة ما الحكم؟ هذا ربا محرم لا يجوز وليس هو المقصود من هنا بالربا هذا الربا ربا القروض اشد من ربا البيوع واغلظ منه
24:24واضح كذلك يقول ابيعك السيارة بمئة الف تسدد بعد سنة لكن اذا تأخرت في السداد كل شهر تتأخر فيه يزيد عليك. ما الحكم هذا ربا من ربا الديون محرم بالاجماع
24:39وهو ربا مغلظ شديد واضح اتضح مشايخ طيب انما مراد المؤلف هنا ربا البيوع نعم طيب قال اما ربا القرض فشر فاخذ العوظ عن اجل القرض بشر غرضي طيب الربا ربا البيوع قسمان ربا الفضل وربا النسيئة. اول شيء نريد ان نعرف ان ربا البيوع يجري يدخل في بس بعض انواع
25:06البضائع ليس كل انواع السلع يدخل فيها ربا ربا البيوع بعض انواع السلع يدخل فيها بعض الانواع الاخرى لا يدخل فيها يعني لو باع مثلا مشالح ثياب اشمغة هل يجوز يبيع شماخ بشماغهن
25:22يجوز لانه ليس من الاموال التي يدخل فيها الربا هل يجوز يبيع غترة مثلا بغترتين تستلم غدا هذا فيه نسي او فيه فضل لا بأس لانه ايش لانه ليس مما يجري فيه
25:40الربا واضح؟ الربا يجري في اي شيء؟ قال المؤلف ربا الفضل في كل جنس مطعوم مكيل او موزون. اذا على الرواية التي مشى عليها المؤلف وهي خلاف المشهور من المذهب الرواية التي مشى عليها المؤلف ان الربا لا يجري الا فيما جمع وصفين اثنين. الوصف الاول ان يكون مطعوما كل شيء
26:00لا يطعم فليس فيه ربا هذا واحد. الوصف الثاني ان يكون مثيلا او موزونا. مما يجري التعامل فيه بالكيل او بالوزن طيب نأخذ مثال البطيخ مطعوم ولا لا مطعوم هل هو مكيل
26:16البطيخ مكيل ما يدخل في عسل لو بتدخله في الصاع ما يدخل ها البطيخ ليس مكينا هل هو موزون الاغلب انه لا يباع بالوزن قد يباع بالوزن احيانا لكن غالبا لا يباع بالوزن يباع بايش؟ بالعدد يقول لك هذي بخمسطعش وهذي اكبر منها بعشرة اه بعشرين وهذي
26:36منها بعشرة فيبيعها ايش؟ بالعدد كل واحدة بعينها واضح؟ اذا هل البطيخ يجري فيه الربا لا لا يجري فيه الربا فلو باع بطيخة ببطيختين ما الحكم جائز لان البطيخ لا يجري فيه ربا اذا الربا لا يجري الا في المطعوم الوصف الاولاني يكون مطعوم الثاني ان يكون مكينا او
27:01او موزونا قال رحمه الله تعالى في ربا الفضل في كل جنس مطعوم مكيلا او موزون. اذا لاحظ هنا ان ربا الفضل ما يجري في بيع الشيء بجنسه. اما بيع الشيء بغير جنسه لا يجري فيه ربا الفضل. فلو بعت تمرا بتمر
27:22التمر مطعوم مطرق مكيل او موزون. مكيل اذا يجري فيه الربا. فلو بعت صاعا من التمر بصاعين من التمر. هذا تمر جيد نوعية ممتازة وفاخرة صاع هذي نوعية وسط او او رديئة اعطني منها الصاعين هل يجوز ابيع صاع جيد بصاعين رديء
27:43مع تساويهما في القيمة قيمتها وحدة لا يجوز ذلك عين الربا هذا ربا من ربا الصراع هذا واضح؟ لا يجوز واضح ولا لا؟ طيب لو كان النوع مختلف يعني هذا سكري
27:57وهذا عجوة فما الحكم هذا تمر سكري وهذا تمر عجوة يجوز ولا لا لا يجوز لانه جنس واحد. التمر جنس واحد باختلاف انواعه. الجنس يكون تحته انواع كلها جنس واحد لكنها انواع مختلفة. واضح
28:18التمر انواع كثيرة لا حصر لها لكن كلها جنس واحد اسمه التمر اللحم مثلا لحم الغنم عندنا مثلا لحم غنم سواكن حري آآ غير ذلك مجدي كذا كذا أنواع كثيرة صح ولا لا؟ لكن كلها جنس واحد وهو غنم
28:40بل عندنا ظأن وعندنا ماعز كلها جنس واحد وهو الغنم. واضح يا مشايخ؟ اذا هذه المسألة الاولى ربا الفضل. اذا بعت الشيء بجنسه لا يجوز تبيعه مع التفاضل اذا كان مطعوما وكان مكينا او
28:55موزونا انتهينا من ربا الفضل. نأتي الى ربا النسيئة قال ربا النسيء في كل جنسين اتحدت فيهما علة ربا الفضل اذا ربا النسيئة يجري مع اختلاف الاجناس ولا لا يجري مع اختلاف الاجناس ليه بالفضل لا يجري مع اختلاف الاجناس؟ لو بعت صاع من التمر بعشرة صاع من البر
29:19مع التقابض ربا فضل لا الاختلاف الجنس قلنا ربا الفضل لا يدري الا بين الجنس. مبادلة الشيء بجنسه اما ربا النسيئة يجري مع في مبادلة شيء ولو بادلته بغير جنسه. فلو بعت برا بتمر
29:35ما في مانع انك تبيع صاع من التمر بعشرة صاع من البر ما في مانع. لكن مع التقابض لان هذين الشيئين قد اتحدا في علة ربا الفضل وهي انهما مكيلان كلها مكيل ومكيل العلة واحدة مطعوم مكيل ومطعوم مكيل
29:52جيد؟ لا البرم مكين. والتمر مكين. فاتحد في العلة. فلا يجوز ان تبيع تمرا ببر الا بالتقابض في مجلس العقد. تقبض التمر وتسلم البر ما تقول بكرة ادفع لك واضح ولا لا
30:09واضح طيب لكن التفاضل لا مانع منه لانه لا يجري لي بالفضل انما يجري ربا النسيئة والنسيئة معناها التأخير. التأخير يحصل بتأخيرها لو دقيقة واحدة عن مجلس العقد يعني لو قلت تفضل هذا التمر انا رايح البر اجيبه من السيارة وخرجت من المجلس بطل العقد
30:28ودخلت في ربا النسيئة ليش لانه لا يجوز ان يتفرق بينهما شيء قال صلى الله عليه وسلم البر ببر ربا الا هاء وهاء تمام؟ قالوا فاذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان
30:43يدا بيد. نعم قال رحمه الله تعالى ويحرم في الصرف التفاضل والنساء في الجنس الواحد الصرف هو مبادلة النقد بالنقد النقد بالنقد في السابق يكون ذهب بذهب او ذهب بفضة
30:58جيد او فضة بفضة. وفي العصر الحاضر كثرت العملات. فممكن الريالات بدولارات ودولارات بجنيهات وريالات سعودية بريالات يمنية وريالات ودرهم اماراتي والى اخره فاذا بادلت هذه النقود. بادلت شيئا منها بجنسه يشترط شرطين. ما هما؟ قال المؤلف رحمه الله
31:21تعالى يحرم في الصرف التفاضل والنساء في الجنس الواحد اذا بادلت شيء بشيء من جنسه الجنس واحد ليحرم الفضل ويحرم النساء. فيحرم الفضل اللي هو الزيادة. تقول اعطيك ريال تعطيني ريالين لا يجوز. اعطيك خمس مئة ريال وتعطيني اربع مئة
31:39تسعين ريال لا يجوز واضح؟ اذا هذا فظل ولا يجوز النساء تقول اعطيك خمس مئة ريال الان وبكرة تسلمني هي مصروفة يجوز بكرة لا يجوز هذا ربا ايش؟ نسيئة لانه قد اتحد الجنس. واما اذا اختلف الجنس كريالات بدولارات او ذهب بفضة فيجوز
32:00قل قال رحمه الله والنساء دون التفاضل في الجنسين يعني يحرم النسا اللي هو التأخير. فلا يجوز اعطيك اليوم ذهب واقول بكرة تسلمني فضة. لا يجوز لكن ممكن اعطيك كيلو ذهب وتسلمني عشرين كيلو فظة او مئة كيلو فظة ما في مانع. لكن يكون ذلك في مجلس في مجلس ايش
32:20العقد ولا يتفرقا بينهما شيء واضح؟ انتهى من

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.