استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00ثم ذكر نواقض الطهارة الكبرى اللي هي موجبات الغسل فذكرها وهي ستة قال وفي الطهارة الكبرى ستة المني الدافق بلذة اذا خرج المني دفقا بلذة وجب الغسل وجب الغسل والتحرز بقوله الدافق بلذة
0:21لان المني اذا خرج بغير دفق ولذة فلا يجب فيه الغسل مثاله الغالب الاصل ان من يخرج من الانسان بلذة وبدفق. لكن لو فرضنا ان الانسان خرج منه المني بدفق ولذة
0:37ثم اغتسل وبعد الغسل خرج منه بقايا المني الموجودة في الذكر ولكنها لا تخرج بلذة صح ولا لا؟ فهل يجب عليه ان يغتسل؟ لا لان هذا خرج بغير دفق ولذة
0:54نعم الثاني من نواقض الغسل او من موجبات الغسل التقاء الختانين التقاء الختانين وهو الجماع. فاذا حصل الجماع وجب الغسل انزل او لم ينزل الجماع موجب للغسل سواء انزل او لم ينزل
1:12الثالث اسلام الكافر. فاذا اسلم الكافر وجب عليه ايش وجب عليه ان يغتسل لان النبي عليه الصلاة والسلام امر بعض من اسلم ان يغتسل. والقاعدة في اصول الفقه ان الامر لواحد من الامة امر
1:28لكل من شاركه في تلك العلة. وفي ذلك الوصف واضح؟ فكونه امر بعظ من اسلم ان يغتسل معناه كل من اسلم يلزمه ان يغتسل. الرابع من موجبات الغسل الحيض والنفاس وبعضهم يعبر بانقطاع الحيض. هل الموجب الحيض؟ او الموجب هو انقطاع الحيض
1:53سواء قلنا هذا وهذا فالمرأة انما تغتسل من حيضها اذا اذا طهرت وانقطع الدم. قال والنفاس فهو موجب ايضا للغسل. والسادس الموت كيف الموت يوجب الغسل يعني من مات وجب
2:14وجب تغسيله وغسل الميت فرض على الكفاية على الاحياء يجب ان يغسلوا الميت ويكون فرض كفاية. ثم انتقل الى الطهارة من النجاسة اول الكلام السابق الطهارة من ايش؟ من الحدث والطهارة الثانية هي الطهارة من النجاسة ما الفرق بين الطهارة من الحدث
2:32والطهارة من النجاسة في فرق بينها ولا ما في ما الفرق الاطهار من حيث ايش احسنت هذا من اهم الفروق ان الطهارة من الحدث لا بد فيها من نية واما الطهارة من النجاسة فانه لا يشترط فيها النية
2:56ولهذا لو ان الشخص مثلا وجد نجاسة على الارض خلاص؟ فجاء ثاني يوم مطر وزالت النجاسة من الارض مع انه لم ينوي ازالتها فهل يحكم بطهارة المحل ولا لا الجواب
3:17ما في نية نقول نعم لان الطهارة من النجاسة من باب لا يشترط فيها النية واضح؟ ومن اجل ذلك لما اشترطنا النية سنشترط في الطهارة من الحدث ان يكون المتطهر مسلما عاقلا. امن الطهارة من النجاسة لا يشترط. لو فرضنا الثوب عليه نجاسة
3:37اخذها واحد صبي صغير او مجنون اخذها ووضعها في الغسالة وشغل الغسالة من غير نية هل تطهر ولا لا اذا تحققت شروط التطهير كان ماء طهور وكذا وكذا فانها ايش؟ تطهر ولا يشترط في ذلك النية
4:01قال الثاني الطهارة من النجاسة وهي مشتملة على اربعة اشياء نجاسة ومزيل ومزال به ومزال عنه هذه اربعة نجاسة وهي سبعة امور النجاسة سبعة اشياء ما هي الاعيان النجسة سبعة اعيان طيب ليش ما نعدد الاعيان الطاهرة
4:28لماذا ما نقول الاشياء الطاهرة واحد اثنين ثلاثة ونعددها حتى ننظر مثل ما يقولون الى الجانب الايجابي بدال ما نقول النجاسات كذا وكذا نقول الطاهرات كذا وكذا وكذا وكذا لماذا
4:47ها احسنت لان الطاهرات لا حصر لها. لو نبغى نعدد الطائرات نبدأ الان ما نخلص الا بعد سنة ونحن نعد الاشياء الطاهرة القطن والحرير والورق والخشب والنحاس والحديد ولا تنتهي
5:07واضح؟ لكن النجاسات محصورة والاصل في الاشياء الطهارة ولا النجاسة فالاصل في الاشياء الطهارة والاصل في اشياء من الطهارة والارض والثياب والحجارة كما قال السعدي في نظم القواعد فالاصل في الاشياء الطهارة
5:25فلا حاجة ان نعد الطائرات لكن نعد النجاسات فنقول النجاسات اولا بول وغائط بول وغائط عندي في النسخة بول وغائط وغير مأكول وقد قد تكون بول وغائط من غير مأكول
5:51لانه غير مأكول غير مأكول انقصد من الحيوانات غير مأكول من الحيوانات فسيأتي بعد قليل وكل حيوان محرم فوق الهر واضح فالحيوان غير المأكول سيأتي ذكره لكن لعل المراد والعلم عند الله تعالى
6:10البول والغائط من غير المأكول وحينئذ تكون العبارة ليس عليها استدراك لان البول والغائط اما ان يخرج من حيوان مأكول او يخرج من حيوان غير مأكول فالبول والغائط الخارجان من حيوان مأكول
6:30طاهران على المذهب طاهر ولهذا لو اصابك مثلا انسان راعي غنم واصابه شيء من روث الغنم ولا من بولها وصلى في ثوبه صلاته صحيحة ولا باطلة صلاته صحيحة لا شك ان الاكمل ان يتهيأ للصلاة ويكون نظيف
6:50لكن نقول ليست هذه نجاسة مانعة من صحة الصلاة هذا مذهب الصحيح في مذهب الامام احمد وبعض اهل العلم يرى انها نجسة لكن المذهب انها طاهرة ويتفرع على هذا مسائل كثيرة يعني اعطيكم مثال
7:05الحمام لو ان انسانا كان يصلي تعرف الحمام في بعض الاماكن يغدو ويروح صح ولا لا؟ واحد يصلي ولتفترض انه صلاة الجمعة ولتفترض انه الامام الذي خطب بالناس ومرت حمامة فزرقت
7:25على ثيابه لو كان على المشلح مثلا يمكن سهل انه يخلعه خروجا من الخلاف لكن على الثوب فهل له ان يتم صلاته ولا نقول لا بطلت صلاته شرايكم ها الجواب يتم الصلاة ليش؟ لان ذرق الحمام
7:51طاهر لان الحمام مأكول ولا غير مأكول مأكول واضح طيب فاذا اردت ان تعرف هذا الحيوان فضلاته طاهرة او نجسة اول شيء تعرف هل هو مما يباح اكله او مما يحرم اكله
8:08علم ولا لا واضح؟ طيب الببغاء وش رايكم الناس كثير من الناس يربي ببغاءه في البيت صح؟ ويغدو عليهم ويروح ويجي الببغاء ويمكن يصير على الارض شيء من فضلاته ويصلون عليها؟ هل يلزم غسلها ولا لا
8:27ها الببغاء نقول لا الببغاء فضلاته طاهرة ليش لانه يجوز اكله مو معنى يجوز اكله؟ هو ليس مأكولا في العادة. يعني حينما يقول يجوز اكل هذا ليس معناها انه من المأكولات عادة لكن
8:44الاصل في الاطعمة الحل ولا التحريم؟ الاصل في الاطعمة الحل الا ذوات المخالب من الطير والمقصود ما كان له من الطير يصيد به او كان له ناب من السباع يفترس
9:00به لكن الببغاء ليس له ايش؟ مخلب يصيد به طيب قال رحمه الله النجاسة بول وغائط من غير المأكول. الثالث الخمر فان الخمر ما حكمها؟ نجسة الخمر نجسة هل فيه دليل؟ على ان الخمرة نجسة ولا ما في دليل على ذلك؟ ها
9:32شوف خذها قاعدة اي مسألة يتكلم فيها العلماء اي مسألة موجودة في كتب الفقهاء فعليها دليل علمه من علمه وجهله ومن جهله لا يمكن ان يكون في كتب اهل العلم الذين يخافون الله عز وجل ويتقونه مسألة هكذا من راسهم لا دليل عليها
9:53نعم قد يجهل الانسان دليلها انا ممكن ما اعرف دليلها ممكن قد يكون دليلها قياسا لا يلزم ان يكون دليلها نص بعض الناس يتصور يقول هذه المسألة ليس عليها دليل صحيح صريح كل الادلة فيها اما صحيح غير
10:11صريح او صريح غير صحيح. ليس بلازم ان يكون المسائل الشرعية كلها دليل صحيح صريح كالشمس احل الله البيع وحرم الربا. فان كثير من النصوص التي تستدل بها من الاحكام هي من قبيل الظاهر. لا من قبيل النص الصريح
10:31وبعضها من قبيل دلالة الاشارة وبعضها من قبيل دلالة الايماء والتنبيه وبعضها من قبيل دلالة المفهوم واضح؟ طيب لكن السؤال هنا ما هو الدليل على ايش كله على ان الخمر نجسة هل فيه دليل
10:47نعم انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان. الرجس له حقيقة ومجاز فالحقيقة النجاسة الحسية والمجاز النجاسة المعنوية واذا تردد بين حمله على الحقيقة وحمله على المجاز فانه يحمل على
11:11على ايش على الحقيقة واضح؟ ونجاسة الخمر هو مذهب هو هو معتمد المذاهب الاربعة نجاسة الخمر هو القول المعتمد في المذاهب الاربعة. وقال به ابن تيمية وابن حزم. وجل العلماء سلفا وخلفا
11:31فيأتي واحد يقول هذا سمعت بعض الناس يقول القول بنجاسة الخمر قول ليس عليه دليل. سبحان الله العظيم هؤلاء الاجلة الائمة من الائمة الاربعة واتباعهم ومئات اهل العلم كلهم يحكمون بنجاسة الخمر ثم يأتي واحد يقول لك ليس عليه
11:53هذا خطأ قد يقول لم افهم دليلهم قد يقول لا اعرف دليلهم قد يقول خالفهم غيرهم بدليل اخر معارض له تمام؟ لكن ان يقال هذا قول قال به ائمة الدنيا. يقال ليس عليه دليل فهذا من الخطأ والجرأة
12:13طيب طيب ما هو الدليل؟ قلنا هذا؟ ارجسوا من عمل الشيطان ولهم دليل اخر في القرآن ما هو الدليل الاخر؟ قالوا ان الله عز وجل قال في كتابه يصف خمر الجنة وسقاهم ربهم
12:28شرابا طهورا. هذا في سياق المدح ولا لا؟ لو كانت خمر الدنيا متصفة بهذا الوصف اكان في ذلك مدحا لخمر الجنة لو كانت خمر الدنيا طهور ما كان خمر الدنيا الجنة فيها الله عز وجل امتدحها بان وسقاهم ربهم شرابا طهورا. وهذا مما اختصت به خمر الجنة. واضح
12:51ايها الاخوة الكرام كذلك استدلوا بادلة اخرى. نعم نعم لا ادري الله اعلم. طيب اذا الثالث الخمر. الرابع الحيوان المحرم فوق الهجر. الحيوانات نوعان. حيوان محرم الاكل. وحيوان مباح الاكل
13:17اما الحيوان المباح الاكل فانه طاهر بل حتى فضلاته قلنا لكم الحيوان الذي يأكل لحمه حتى الفضلات التي تخرج منه ايش طاهرة سواء كان صغيرا مثل مثل ايش الارنب ها
13:40صغير الحجم او كان كبير او الحمام او كان كبير الحجم مثل البعير والبقر. كلها هذا الحيوان المباح للاكل. واما الحيوان الذي يحرم اكله الحيوان الذي يحرم اكله فان فيه تفصيلا
14:01ان كان كالهرة او دونها في الحجم والخلقة فانه طاهر ظاهره اما فضلاته نجسة لكن ظاهره بمعنى لو شرب وكذلك لعابه وسؤره وعرقه طاهر واما ان كان اكبر من الهرة
14:22كالذئب والكلب والثعلب فانه ايش فانه نجس هذا ما يتعلق بالحيوان. السادس او الخامس يسأل عن الحمار والبغل و ايش نعم الحمار فيه خلاف بين اهل العلم. عرق الحمار هل فيه خلاف
14:48فالمذهب انه نجس ومن ادلتهم حديث الذي جاء في اه قوله عليه الصلاة والسلام ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهلية فانها رجس فانها ايش؟ رجس وبعض اهل العلم قال بطهارته والصحيح في المذهب انها نجسة فتجتنب يعني يجتنب
15:12وهو بعض اهل العلم رخص فيه واستدلوا بحديث ايش اه حديث انها من الطوافين عليكم. فجعلوا العلة في ذلك هي ايش؟ هي الطواف طيب هذا ما يتعلق بالحيوان قال وجلد كل ميتة ولا يطهر بالدباغ
15:31اذا من النجاسات الميتة بجميع اجزائها بما في ذلك الجلد وهل يطهر جلد الميتة بالدباغ؟ قال المؤلف ولا يطهر بالدباغ طيب هذا مذهب الامام احمد وهذا الصحيح واكثر الروايات عن الامام احمد رحمه الله تعالى ان جلد الميتة لا يطهر بالدباب
15:54وقد يقول قائل عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اي ما ايهاب دبغ فقد طهر اي ما ايهاب دبغ فقد طهر فهل الامام احمد ترك الحديث ولى لم يبلغه الحديث
16:21ها هم الحديث صححه ابن حجر وصححه الشيخ الالباني رحمه الله وصححه جماعة بلغه الحديث ولا لا ها هل المسألة على احتمالين بعض الناس يتصور ان المسألة على احتمالين؟ اما انه
16:51اما انه ترك الحديث او لم يبلغه الحديث لا ليست المسألة كذلك. هذا الحديث ابشركم بلغ الامام احمد بطرق واسانيد وروايات لا يحفظها احد منكم ولو قلنا لواحد منا يأتي بهذا الحديث باسناد واحد الى النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرناه باسناد واحد. اما الامام احمد فقد بلغه بطرق
17:21وروايات واسانيد وحكم بعلة فيه. قال هذا الحديث لا يصح. معلول وعليكم السلام هذا الحديث حكم عليه بايش بالعلة اذا بلغه الحديث لكن لم يصح عنده. وصح عنده حديث عبد الله ابن عكير
17:43ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب قبل ان يموت بشهر ان لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب الحديث هذا قال الامام احمد فيه ما اجود اسناده صححه ما اجود اسناده
18:04وحديث الدماغ اعله وكثير من المتأخرين يعكسون فيقولون حديث عبد الله بن عكيم المضطرب و معلول وحديث الدماغ صحيح اذا ليست القضية ان الامام احمد ترك الحديث. لا والله ما يترك الحديث
18:30الامام احمد هذا يقول ما حفظت حديثا او ما كتبت حديثا الا عملت به الا ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف على البعير ولم اطف على البعير يحفظ كم حديث
18:47الف الف حديث ما ترك فيها حديثا الا عمل به الا هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف على البعير قال كانوا يمنعون في زمانه يمنعون دخول البعير الى المطاف فما طاف على البعير حتى انه كتب حديث
19:03وروى حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى ابا طيبة دينارا فاحتجم واعطى الحجام دينارا من حرصهم على السنة فهم من اتقى الناس لله واورع الناس واعمل الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يأتي واحد متأخر ويقول هذا الامام احمد ترك هذا الحديث
19:26هذا الحديث ما صح عنده ولا نقول لم يصح عنده لقلة ما بلغه لا بلغه الحديث باسانيده وطرقه لكنه قال فيه علة فيه علة ما ما يعمل به وحديث عبد الله بن عكيم صحيح عنده قال ما اجود اسناده
19:45فينبغي ان يعلم هذا ايها الاخوة الكرام. يعلم ان الائمة بعض الناس يتصور ان ان القول هذا اذا صححه عالم من العلماء المتأخرين وخالفه امام من الائمة المتقدمين يقول لا يا اخي اذا صح الحديث فيجب على الجميع ونترك قول احمد صح الحديث عند من
20:04صح الحديث عنده اما ان تأتي بتصحيح عالم متأخر والامام احمد اطلع على الطرق وقال لا يصح الحديث فلا تلزمه ولا تقول ما اخذ بالسنة ولا تقول هذا ترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء مرة واحد يفكر بهذا التفكير جاء الى امام دار الهجرة مالك ابن انس
20:24امام دار الهجرة الذي جاء فيه الحديث كما قال سفيان بن عيينة ان المراد هو مالك في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك ان يضرب الناس اكباد الابل فلا يجدون اعلم من عالم المدينة
20:40قال سفيان بن عيينة في احدى الروايتين عنه قال هو مالك بن انس جاء واحد الى الامام مالك قال يا امام حديث خيار المجلس عرفته؟ لو تعرفون مذهب مالك في خيار المجلس هو مذهب يخالف ظاهر الحديث
20:57فبعض الناس عنده جرأة يقول مالك ترك الحديث في هذا لا ما ترك الحديث تأوله فرق بين ان يترك الحديث معاذ الله ان يتركه والامام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول في كتابه رفع المنام عن الائمة الاعلام لا يوجد عالم من ائمة الدين
21:13تعمد ترك سنة من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فجاء واحد قال يا امام يعني بلغك الحديث قال هذا الحديث حفظته وانت تلعب مع الصبيان في يعني قبل ان تعرف العلم وقبل ان تخط وقبل ان تمسك المحبرة وانا اعرف هذا الحديث بل رواه الامام مالك عن نافع ابن عمر اصح الاسانيد لكن
21:34تأوله فهل نقول ان مالكا معذور في هذا ها بل نقول مأجور في هذا ما هو نقول معذور فقط بل نقول هو مأجور في هذا وهذا امر ينبغي ان يعلم ان يعظم ائمة الدين ولا يظن الانسان
21:53انه اذا هو وقف على تصحيح حديث ان يحاكم به الاولين والاخرين ويقول احمد خالف السنة ومالك ترك الحديث هذا خطأ فينبغي ان يعلم اذا عندنا قال وجلد كل ميتة ولا يطهر بالدماغ وهذا هو مذهب الامام احمد رحمه الله وقد روي عنه انه رجع عن هذا ولكن
22:14هذه الرواية في ثبوتها عن الامام احمد مقال وكلام. بعضهم لا يثبتها ويقول ان هذه الرواية مخالفة لاكثر الروايات عنه رضوان الله تعالى عليه طيب انتهينا من جلد الميتة يأتي عظم الميتة
22:30نأتي الان نأتي. قال وعظم كل ميتة فعظم الميتة ايضا نجس لكن الميتة يستثنى منها استثناء استثناء ثلاثة هي ذكر المؤلف منها اثنين. قال غير حيوان بحر فانه لا ينجس بموته. حيوان البحر الذي لا يعيش الا في البحر حلاله
22:51حيه وميتته حتى لو مات حتف انفه لقوله عليه الصلاة والسلام احلت لنا ميتتان ودمان الثاني الادمي فان الادمي لا ينجس بالموت الثالث يضاف وهو ايش؟ ما لا نفس له
23:10ما لا نفس له سائلة مثل الذباب اذا وقع في الاناء فليغمسه طب لو مات؟ لا يظر. لان ميتته ايش طاهرة ثم قال واما المزيل يعني مزيل النجاسة فهو كل من يحسن الازالة
23:25وقلنا لكم لا يشترط في مزيل النجاسة شرطا بل لو لم يوجد شخص انسان وجاء السيل فطهر النجاسة طهرت واما المزال به فهو ايش ثلاثة امور الماء الطهور فلا تحصل ازالة النجاسة الا بالماء الطهور اما الماء الطاهر لا ينزل النجاسة
23:48الثاني الماء الطهور مع التراب في نجاسة الكلب والخنزير لحديث اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبعا احداهن بالتراب فيشترط في غير في نجاسة الكلب والخنزير سبع مرات مع ايش؟ مع التراب لابد من ماء
24:04وايش وترد. واما الثالث فهو المسح ويكون ذلك في في الاستجمار خاصة. اذا خرج من الانسان الخارج هل يلزم غسله بالماء الطهور لا يلزم ذلك. يجوز ازالته بالماء الطهور او بالمسح بالاحجار او بالمناديل ونحوها. ولكن يشترط ثلاث مسحات مع حصول الانقاء
24:27واضح؟ وهذا خاص بموضع الرخصة. اما اذا تجاوز الخارج موضع العادة الى الثوب او الى الرجل او نحو ذلك فلابد من فلابد من غسله بالماء. قال واما المزال عنه فكل ما علقت النجاسة به. كل شيء تعلق النجاة
24:48به يشرع ازالتها عنه لكن عند العلماء في المذهب ان الدهن المائع اذا تنجس لا يطهر اذا تنجس مثل زيت اناء من الزيت وقعت فيه نجاسة يقولون لا يمكن تطهيره بخلاف الماء. واضح
25:04قال ويتطهر المصلي في بدنه وثوبه وبقعة صلاته. ازالة النجاسة شرط لصحة الصلاة. عندنا الطهارة من الحدث شرط وعندنا ازالة النجاسة شرط وازالة النجاسة المعتبرة في صحة الصلاة ثلاثة امور في البدن
25:20والثوب والبقعة نبدأ بالبدن البدن المراد ظاهر البدن. وهنا قاعدة النجاسة في باطن البدن لا حكم لها لا يحكم لا تؤثر الانسان يجري في في جسده الدم صح ولا لا؟ هل هذا مانع من صحة الصلاة؟ لا. يحمل في بطنه العذرة
25:43صح ولا لا؟ هل هذا يؤثر؟ لا يؤثر لكن لو جرح فخرج الدم الكثير الفاحش اثر ذلك. واضح الامر الثاني ما يتعلق بالثوب الثوب هو ما يلبسه ويقولون كل ما يتصل به مما ينجر بمشيه ويتحرك بحركته
26:03يعني لو فرظنا ان الانسان عليه هذا هل هذا مما يشترط ازالة النجاسة عنه؟ نعم. طيب لو ربط مثلا قماشا يعني شرشف ولا شيء ربطه برجله تمام؟ بحيث ينجر بمشيه
26:22هل يجب ازالة النجاسة؟ نعم يجب ازالة النجاسة لانه في حكم الملبوس باعتباره يتحرك بحركته. وكذلك بقعة الصلاة فالمكان الذي يسجد عليه ويقف عليه لا بد ان يكون طاهرا وهذا الكلام السابق كله على الشرط الاول من شروط صحة الصلاة وهو الطهارة وفيها تفصيلات
26:42وكلام لكن بقية الشروط الكلام فيها اقل ولعلنا نقف على هذا ان شاء الله نكمل غدا في نفس هذا المكان وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.