شرح فروع الفقه لابن المبرد 05
0:00قال واما الواجب اما الواجب فغسل الاعضاء الثلاثة انتقل الان الى ايش الى فروق الوضوء وواجباته الى مفروض الوضوء واجباته. فقال غسل الاعضاء الثلاثة ونحن قلنا ان المؤلف مشى على ان الفروض كلها على رتبة واحدة لانه لم يجعل
0:21لم يجعل التسمية ولا غسل الكفين من الواجبات. غسل الاعضاء الثلاثة ما هي الاعضاء الثلاثة اليدين والوجه والرجلين صح ونرتبها بترتيب الوضوء فنقول ايش الوجه واليدين والرجلين وهي التي ذكرها الله عز وجل في اية الوضوء يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى
0:50والمؤلف هنا قال فغسل الاعضاء الثلاثة ومسح الرأس مع الاذنين جعل المغسولات مع بعض ثم اتى بالممسوح والاية جعلت المغسولات ثلاثة منها متتالية ثم فصلت بذكر ممسوح ثم رجع العطف على
1:12المغسولات. فقال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم للمرافق تغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق ثم فصل قال وامسحوا برؤوسكم ثم رجع الى المغسولات قال وارجلكم
1:27ارجلكم معطوفة على رؤوسكم ولا على وجوهكم مغسولة ولا ممسوحة مغسولة. طيب لماذا لم يؤتى بها مع نظائرها؟ فيقال اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وارجلكم الى الكعبين
1:46ان يمسحوا برؤوسكم لماذا احسنت لان الترتيب هنا معتبر واستنبط العلماء رحمهم الله تعالى من هذه الاية وجوب الترتيب. لانه لو لم يكن الترتيب مطلوبا لو لم يكن الترتيب مأمورا به لما فصل بين المتجانسات بامر اخر
2:08لقيل اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وارجلكم الى الكعبين واضح؟ فالعرب اذا فصلت بمثل هذا فانما تفصل لفائدة ولهذا مثلا نعطيكم مثال لو فرضنا ان شخصا قال دخل زيد وعمرو
2:31وضربت بكرا وخالد خالد ما حكم ها خالد مضروب ولا داخل؟ هل دخل ولا انضرب ولا دخل وبعدين ننضرب ها قلنا دخل زيد وعمرو وضربت بكرا وخالد ما انضرب لو انضرب لقلنا وضربت بكرا وخالدا معطوف على منصوب فيكون منصوب. لا. خالد داخل. هل هذا الكلام بهذا السياق على الوجه الفصيح
3:09ولا كان الوجه الفصيح الافصح ان يقال دخل زيد وعمرو وخالد وضربت بكرا نعم هذا هو الاصل الا اذا قصد المتحدث بيان تسلسل ايش الاحداث والترتيب واضح؟ والا فان كلامه يكون على خلاف الافصح الا اذا قصد معنى مثل الترتيب. ولهذا قال المؤلف بعد ذلك قال من واجبات الوضوء؟ قال والترتيب
3:36من اين اخذناه؟ من الاية على الوجه الذي ذكر قال السادس الموالاة والموالاة الا يفصل بين اعضاء الوضوء بفاصل طويل. وضابطه هنا الا يؤخر غسل العضو حتى ينشف الذي قبله
3:53يعني لو ان رجلا توضأ وتمضمض واستنشق وغسل وجهه ثم جاءه اتصال تليفون فاخذ الاتصال واستمر في الحديث ربع ساعة ثم عاد وغسل يديه الى المرفقين ومسح رأسه وغسل رجليه وراح وصلى
4:12ما حكم وضوئه غير صحيح ليش لانه ترك واجبا لا يسقط في العمد ولا في النسيان وهو الموالاة ترك ايش؟ الموالاة نشف ربع ساعة ينشف فنقول يعيد الوضوء من الاول الاشتراط
4:30الموالاة قال رحمه الله تعالى والنية والنية يذكرها بعضهم في الواجبات لكن الاكثر يذكرونها في الشروط. وهي اقرب الى الشروط منها الى الواجبات وان كان حكمها التكليفي انه واجب الاتيان بها ولهذا يقولون يجب الاتيان بها
4:49عند اول واجباتي الطهارة وهو التسمية ويسن عند اول مسنوناتها ان وجد قبل واجب. المقصود ان الاطلاق الوجوب على نية الوضوء هذا صحيح ولكن الادق عند الفقهاء استقر الامر على ذكرها عند ايش
5:08عند الشروط طيب