فقه المعاملات 43 - التأهيل الفقهي (الغصب) عامر بهجت
0:00طيب تقدم المدعي الان ننتقل الى باب الغصب. افتحه على باب الغصب افتحوا على باب الغصب صفحة كم ثلاثة وثلاثين طب حكم يا شيخ ستة وثلاثين طيب ستة وثلاثين. مو في التمانين لا لا في الكتاب الاساسي
0:22شوفوا خلوكم معاي في هذه الدعوة القظائية الان ننتقل من القاعة هذي الى قاعة المحكمة تقدم المدعي الى المحكمة قائلا هذا دحين احنا في مجلس القضاء قال يا شيخ ان حجاجا
0:39قد اخذ ناقتي غصبا منذ سنتين وباعها بدون علمي وقد مرضت وقد مرضت عنده مما تسبب في انخفاض قيمتها بمقدار الف ريال وقد ولدت هذه الناقة قبل شهرين عرفت وقائع الدعوة ولا لا
1:02واضحة طيب وش تطالب يا ايها المدعي؟ قال اطالبه بما يأتي. واحد تعويضي بمبلغ الف ريال عن نقص قيمتها بسبب المرض. ما هي مرضته نقصت الف ريال؟ قال اطالبه بالف ريال
1:20عندك شي ثاني؟ قال نعم اثنين تعويضي بمبلغ الف ريال عن انخفاض اسعار الابل في هذه الفترة انخفضت اسعار الابل كانت الاول اسعار الابل مرتفعة الان انخفضت. صارت الناقة هذي نقصت قيمتها الف ريال. وطالب هو ان يتحمل هذا
1:38خلاص؟ قال لا اصبر يا شيخ عندي طلب ثالث. اطالبه برد الناقة الي اربعة اطالبه بتسليم ولدها ما هو ولدت قبل شهرين اطالبه يسلم الولد ولد الناقة ايضا الي مع الناقة
1:55خمسة اطالب ان يحكم ببطلان بيعه لناقته لناقتي لانه باع ما لا يملك مهو باعها هو صح ولا لا قال له طالب بابطال البيع ستة اطالب بدفع الفين ريال اجرة الناقة خلال السنتين
2:17عندنا ست طلبات يطلبها زيد عرض الامر للقاضي قال تعال يا حجاج. وبعرض ذلك على المدعى عليه اقر بجميع ما ذكر كل الكلام جملة وتفصيلا صحيح لكنه رفض اعطاء المدعي اي شيء
2:36ليش؟ قال لانه باع الناقة ولانه ليس بينهما عقد ايجارة. بعت الناقة كيف اسلمك اياها انا بعتها؟ هذا واحد الامر الثاني كيف تبغى اجرة حق سنتين انا ما بيني وبينك عقد ايجارة
2:50والامر الثالث انه تاب الى الله والتوبة تجب ما قبلها. فما الذي يحكم به للمدعي خلينا ناخذ طلبات المدعي واحد واحد اول طلب للمدعي قال اطالب بتعويضي بمبلغ الف ريال عن نقص قيمتها بسبب المرض ما هي مرضت
3:08قدرنا المرض قال هذا انقص قيمتها الف ريال ايش رايكم في هذا الطلب يحكم به القاضي ولا لا؟ انتوا الان قضاة في المحكمة اللي يقول يحكم به يرفع يده احسنت يحكم بهذا الطلب شوف عندك رقم واحد في احكام الغصب ايش هو
3:27وجوب نقص ضمان نقصه في غير سعر هذا نقص بسبب نقص الاسعار ولا بسبب المرض بسبب المرظ. اذا يضمن ولا لا؟ يظمن يقول القاظي يحكم. يقول القاظي حكمت لزيد بهذا الطلب الاول
3:47من اللي هو الف ريال مقابل نقص قيمتها بالمرض تعال الطلب الثاني قالوا طالب ففي نقص ارسل نقص يعني قال لك قيمة الناقة قبل المرض مثلا عشر الاف بعد ما مرت صارت قيمتها كم؟ تسعة الاف. نعم
4:06الطلب الثاني قال اطالب بتعويضي بمبلغ الف ريال عن انخفاض اسعار الابل في هذه الفترة تحكم به ولا لا لا يحكم به لا يحكم به شوف عندك ايش يقول في غير سعر لان الاسعار هذي ما لها علاقة بالغاصب. هذي اسعار السوق. اذا هذا الطلب نقول لا معليش يا
4:27ايها المدعي هذا الطلب ليس من حقك ماشي؟ الطلب الثالث اطالب برد الناقة يحكم له بي؟ نعم يحكم به للمدعي وقال ترد الناقة الطلب الرابع اطالب برد الولد ايضا قال ولدها اللي ولدت امه
4:46معه ولا لا نعم هذي ذكرها عندك مكتوب ايش وجوب وجوب رد المغصوب بزيادته الزيادة نوعان زيادة متصلة كما لو سمنت الناقة صارت سمينة يردها بسمنها وزيادة منفصلة مثل الولد. كل الزيادة كلها ترد. سواء كانت متصلة او
5:14او ايش؟ او منفصلة الطلب الخامس اطالب ان يحكم ببطلان بيعه لناقته لانه باع ما لا يملك يحكم به؟ نعم وهذا المذكور عندك انه ايش؟ بطلان ايش مكتوب عندك عدم تملك الموصوم. اذا هذا حجاج لما غصب الناقة هل تملكها؟ لا. واذا لم يتملكها فتصرف فيها تصرفه صحيح ولا باطل؟ باطل
5:42فاذا نقول كل تصرفات الغاصب باطلة لانه لا يملك. ماشي؟ رقم ستة يقول الطالب بالفين ريال اجرة مثل للناقة خلال سنتين. يقول انا الناقة هذي زين لو اجرتها اجرة المثل الفين ريال اطالبه يعطيني الفين ريال
5:58يحكم له به؟ ايش قال عندك احسنت وجوب اجرة مثله مدة الغصب. اذا يحكم بهذه الالفين ريال كذا طلع زيد او طلع المدعي بايش من المحكمة طلع ومعاه ناقة ومعه ولدها
6:15ومعاه ثلاثة الاف ريال صح ولا لا ثلاثة الاف الف حقة نقص المرض والفين اجرة المثل كاف ليش يا شيخ الله المستعان ها نعم الغصب يده يد ضمان يضمن ولو لم يتعدى ولم يفرط. كل المصائب تقع من عند الله
6:46تمام؟ تفضل يا شيخ نعم القاضي القاضي ينظر في اجرة المثل طبعا القاضي لن يقبل دعوة المدعي يقول اجرة المثل مليون ريال هل يأخذها القاضي مسلمة لا لكن نحن نفترض ان القاضي نظر فعلا فوجد ان هذه هي اجرة المثل ماشي
7:13طيب ننتقل الان اذا هذه احكام الغصب وجوب ضمان نقصه في غير السعر اخذ له ايش؟ الف ريال حقت نقص المرض. ان كان طبعا بالنسبة للنقص قد يكون تلفا وقد يكون نقصا
7:27التلف لو ماتت الناقة يضمن قيمتها كلها فان كان المغصوب مثليا مثليا زي ايش زي النقد مئة ريال اخذها غصب مئة ريال وتلفت يظمنها بمثلها مئة ريال وان كان قيميا زي الناقة يظمنها
7:45بقيمتها وجوب رد المغصوب رد الناقة وزيادتها رد الولد وان جهل ربه هذه مسألة. قال لك اذا تاب هذا حجاج الى الله ولا يدري بحث عن الشخص الذي اخذ منه الناقة ولم يصل اليه
8:00كيف يتوب قال يتصدق بهذا المال بنية ان يكون الثواب لصاحبه طيب لو تصدق به وجاء صاحبه بعد ذلك يلزمه ان يدفعه الى صاحبه ان اصر صاحبه يقول يا فلان ترى انت انا تبت الى الله وتصدقت بها عنك واجر ان شاء الله عظيم لك
8:22ان اردت الاجر خلاص قال لا الاجر انا اخذها اتصدق فيها بكيفي لكن ما هو انت اللي تتصدق ردها لي فيلزمه حينئذ الرد وهذا لما قلنا مضمونا تصدق به مضمونا يعني ان طلبه صاحبه
8:35وعدم تملك المنصوب وبطلان التصرفات من بيع او غيره. وجوب اجرة المثل مدة الغصب وهذا ما يتعلق باحكام الغصب. فيه مسألة عند الفقهاء يذكرونها قريبا من احكام الغصب وهي مسألة دفع الصائل من هو الصائل المعتدي
8:51واحد ماشي فهجم عليه لص او مجرم يريد قتله. يريد ايش قتله هذا اسمه صائل على النفس. لم يريد قتله اذا هو صائل على النفس ما الواجب على الشخص الذي اعتدي عليه
9:07يقولون هنا يجب ايش دفع الصائل بالاسهل يعني ايش يجب دفعه بالاسهل شاف واحد جاي يبغى يقتله هل له انه مباشرة معاه مسدس مرخص طبعا طلعه ويقتل هذا الشخص هل له ذلك
9:27ليس له ذلك بل يكون الدفع ايش بالاسهل اذا كان ذلك الشخص يندفع بالتهديد قال شف ها صورتك وارسلت صورتك على الواتساب يندفع بذلك او اتصل على الشرطة يندفع بذلك فلا يجوز قتله ولا جرحه. ان كان ما يندفع بالتهديد لا يندفع الا بجرحه او اطلاق مثلا في يده
9:51فانه يدفعه بالاسهل. واضح؟ والفقهاء يقولون ان الصائل على النفس دفعه واجب ليش واجب لان النفس يجب حفظها اي نعم هو بالمعنى العام فنقول لان النفس يجب حفظها بخلاف الصائل على المال ويستثني الفقهاء من مسألة الصائل على النفس في وجوب الدفع وهي مسألة الفتنة
10:18اذا صار فيه فتنة بين المسلمين لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل قالوا هنا لا يجب دفع الصائل لهذه الادلة
10:31ماشي؟ طيب النوع الثاني الصائل على المال هجم على الشخص يريد اخذ ماله يجب دفعه لا يجوز دفعه ليش ما يجب لان المال يجوز التنازل عنه الانسان يجوز له ان يتنازل عن ما له لغيره ولا لا
10:52جا واحد هدده بالمسدس قال اعطيني المئة ريال اللي عندك قال لا انا عندي الف ما هو مئة خذ له ذلك ولا لا له ذلك لان ما له لا يجب عليه
11:05ان يبقيه في ملكه اذا نقول يجوز دفعه لكن هل يحرم؟ لا ما يحرم يجوز له ان يدفعه ويدفعه بالاسهل كما ذكرنا. الثالث الصائل على الحرمة او على العرض جاء انسان
11:17ان يعتدي على آآ ام شخص او اخته او زوجته او حرمته او عرظه فنقول هنا يجب الدفع بالاسهل هذا ما يتعلق مسألة دفع الصائل