أصول17 العام والخاص- عامر بهجت - التأهيل الفقهي
0:00ننتقل الان الى تقسيم اخر وهو تقسيم اللفظ باعتبار استغراق افراد جنسية قد يكون اللفظ دالا على جميع افراد الجنس. وقد يكون لفظ دال على بعضها. فما دل على جميعها فهو العام. وما دل على بعضها فهو الخاص. فحينما يقال مثلا
0:30آآ جاء الطلاب هذا لفظ يستغرق جميع الطلاب. ولكن حينما نقول جاء زيد من الطلاب تمام او تقول جاء واحد من الطلاب او جاء ثلاثة من الطلاب هذا يستغرق جميع الطلاب؟ لا هذا يختص بالعدد
0:50المذكور واضح؟ طيب. اللفظ العام الذي يستغرق جميع الافراد كيف نعرف ان اللفظ عام؟ نقول هناك صيغ والفاظ للعموم. اللفظ الاول من الفاظ العموم كل. كل مشدد اللام ولا مسكنة اللام
1:10مشددة اللام هذي اسم ومسكنة اللام ها مسكنة اللام بجزء ها؟ نعم. كل اذا سكنت اللام حطيت كتبتها وحطيت سكون يعني اكل يأكل كل. واما المراد هنا فهي كل كل المشددة. خلاص
1:40ان المراد الاكل سيأتي معنا مثال في التطبيقات في التطبيقات في مثال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ليس السنة والظفر. فكنت تسأل الطلاب اين لفظ العموم قال لي واحد كل قلت يا شيخ طيب تقسيم اللفظ باعتبار الاستغراب طيب ما هي صيغ العموم؟ قلنا اولا كل
2:10والثاني الجميع تمام قال الله عز وجل فسجد الملائكة كلهم هذه كل وجميع قال فسجد الملائكة كلهم اجمعون تمام؟ كذلك المعرف بال المعروف بال. قال الله عز وجل الانسان لفي خسر. تمام؟ كل انسان الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. كذلك مثلا نهى
2:40عن الصلاة بعد العصر الصلاة بعد العصر يشمل كل الصلوات. الثالث المضاف الى المضاف الى معرفة. مثل ايش؟ اذا جاء احدكم يعني اذا نعم. او جاء احد ها لا هذه احد منكم لا
3:10نعم اذا جاء نصر الله نعم ممكن نعم شيخ لا اصبر انا وانا في بالي حديث بس اني راح عني طيب على كل حال يأتي في التطبيقات ان شاء الله. يأتي ان شاء الله. طيب الرابع النكرة في سياق النفي. كقوله صلى الله عليه
3:40وسلم لا صلاة بعد العصر. لا صلاة بعد العصر. يدخل فيه صلاة الاستخارة نعم لانه عام نكرة في سياق النفي. كذلك النكرة في سياق النهي قال الله عز وجل وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. يدخل فيه الانبياء والرسل والملائكة نعم
4:10يدخلون كلهم. نعم. نكرة في سياق النهي. لا النكرة في سياق الاثبات هذي ما ما تقتضي ومن صيغ النهي ايضا ان صيغ العموم ادوات الشرط. قال الله عز وجل ومن يعمل مثقال ذرة
4:30شرا يره يدخل فيها كل انسان. واضح؟ من كذلك الاسماء الموصولة الاسماء المنصورة. قال الله عز وجل ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. الذين امنوا يدخل فيها كل
4:50قل المؤمنين لانها اسم موصول. نعم. ما هي انواع العام؟ قال لك العام تارة يكون محفوظا وباقيا على عمومه وهذا هو الاصل. الاصل ان العام يبقى على عمومه الا اذا جاء الدليل بتخصيصه. واضح
5:10والنوع الثاني هو العام المخصوص يعني العام الذي دخل عليه التخصيص وهذا في الصفحة اللي بعدها. نقول العام المحفوظ عام المحفوظ في الصفحة اللي بعدها. وهو الاصل. فاذا جاءنا لفظ من الفاظ العموم لا صلاة بعد العصر
5:30فقلت يدخل فيه تحية المسجد. وقلت لا يدخل فيه تحية المسجد. فمن المطالب بالدليل الذي قال يدخل فيه تحية المسجد. تأكد. ها؟ من معاه الاصل الذي يقول يدخل فيه تحية المسجد لانها صلاة. واضح؟ فالمطالب بالدليل هو الذي يخرجها من العموم. اذا
6:00المحفوظ هو الاصل هو الاصل. واما العام المخصوص فهو الذي اخرج منه بعض افراده. التخصيص واخراج بعض افراد العموم. فتأتي لا صلاة بعد العصر. تقول يخرج منها تحية المسجد لحديث ابي قتادة
6:20او تقول يخرج منها ركعتا الطواف لحديث لا تمنع احدا طاف بالبيت وصلى ركعتين. هذا اخراج بعض افراد العموم اذا صار عموم لا صلاة بعد العصر عموم محفوظ ولا مخصوص؟ لا مخصوص خرج منه بعض الافراد واضح يا مشايخ
6:40طيب ما هي المخصصات؟ قال لك المخصصات اما تخصيص بمنفصل او تخصيص بمتصل خلينا ناخذ المتصل اولا وفي اختيار الله يجيء منفصل اذا تأتي يجيء المتصل. هذا في النحو طبعا مستعد. المقصود
7:00آآ التخصيص المتصل هو الاستثناء. كقوله سبحانه وتعالى ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وكقوله صلى الله عليه وسلم الا الاذخر. الحديث قال لا يعبد شوكه ولا يختلى قالوا يا رسول الله الا الارث قال الا الاذخر. هذا استثناء. اللي هو تخصيص بايش؟ بمتصل
7:30اما التخصيص بالمنفصل فعندنا اولا التخصيص بالحس. يأتي لفظ عام والحس يدرك يدرك الانسان بالحس اخراج بعظ الافراد. يدرك الانسان بالحس ادراك اخراج بعظ افراد فحينئذ يكون المراد به الخصوص كقوله سبحانه وتعالى في الريح قال تدمر كل شيء بامر ربها
8:00هل دمرت السماء والارض؟ لا اذا ليس كل ليس المراد هنا بهذا العموم جميع افراده. واضح وهذا مستعمل ومعروف. كذلك العقل قد يكون مخصصا. جيد؟ قالوا مثال ذلك قول الله سبحانه
8:20وتعالى الله خالق كل شيء. فان العقل يقطع بان الخالق لا يكون مخلوقا. فلا يدخل فيه ذاته لا يدخل فيه ذاته سبحانه وتعالى. واضح؟ الثالث التخصيص بالاجماع. تخصيص الاجماع فاذا جاء اللفظ العام وجاء الاجماع على اخراج بعظ الافراد عملنا بهذا. ومن امثلته يوصيكم الله في
8:50اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. هذا هو المضاف الى معرفة. اولادكم يوصيكم الله في اولادكم. اولادكم مضاف الى معرفة كل الاولاد سواء منهم الحر والعبد. صح ولا لا؟ لكن العبد لا يرث بالاجماع. العبد
9:10لا يرث بالاجماع. وبناء على هذا نقول ايش؟ هذه الاية مخصصة بالاجماع. الرابع تخصيص نص بنص اخر. يخصص النص العام بالنص الخاص. ويرد في هذا تخصيص القرآن بالقرآن مثاله نقول مثاله قول الله سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة
9:40تمرين وعشرا تمام خصصت بقوله سبحانه وتعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن فلا يدخل في اية المتوفى عنها زوجها لا يدخل فيها الحامل. الحامل عدتها بوضع الحنث. تمام؟ كذلك يدخل فيه تخصيص القرآن
10:00بالسنة تخصيص القرآن بالسنة كتخصيص العموم الوارد في قوله تعالى واحل لكم ما وراء ذلكم ما من الفاظ العموم صح ولا لا؟ تخصيصها بالسنة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها
10:20كذلك يرد تخصيص السنة بالسنة. كحديث لا صلاة بعد العصر يخصص بحديث لا احدا طاف بالبيت وصلى ركعتين اي ساعة من ليل او نهار. وكذلك تخصيص السنة بالقرآن تخصيص السنة بالقرآن وما مثاله؟ ها؟ لا مو النسخ
10:50نريد التخصيص نعم عموم قوله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. خصصت بقوله سبحانه وتعالى قاتلوا الذين لا
11:10اه يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون اخرجت من امرت ان اقاتل الناس اهل الكتاب فانه يجوز فانهم لا يقاتلون اذا بذلوا الجزية. كذلك من التخصيص بالمنفصل
11:30تخصيص العموم بالمفهوم. وقد ذكرنا مثاله اول الدرس. ان الماء طهور لا ينجسه شيء. عام خرج منه خصص بالماء القليل الذي وقعت فيه النجاسة لمفهوم حديث اذا بلغ الماء قلتين فهنا خصصنا العموم بايش
11:50بالمفهوم واضح؟ كذلك يخصص العموم بقول الصحابي لان قول الصحابي حجة فيخصص به العموم ومن امثلة ذلك تخصيص عموم الاية في ميراث آآ الام بخصوص المسألة العمرية التي قضى فيها عمر فان الاية تدل على ان الامة لها الثلث
12:20قضاء عمر في المسألة العمرية يجعل لها ثلث ايش؟ الباقي. كذلك من التخصيص بالمنفصل تخصيص العموم بالقياس فعموم قول الله سبحانه وتعالى واحل الله البيع يشمل بيع الرز الصاع من الرز بالصاعين. صاع الرز بالصاعين من الرز. ولكن قياس الرز على البر يخرجه من هذا
12:50العموم واما التخصيص بالمتصل فقد سبق بيانه